موقع محامين السويس
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

هيئة مفوضى مجلس الدولة:"وزارة الدفاع" اغتصبت سلطة وزارة الداخلية

اذهب الى الأسفل

هيئة مفوضى مجلس الدولة:"وزارة الدفاع" اغتصبت سلطة وزارة الداخلية Empty هيئة مفوضى مجلس الدولة:"وزارة الدفاع" اغتصبت سلطة وزارة الداخلية

مُساهمة من طرف سيدفؤاد الثلاثاء مارس 05, 2013 4:26 am


المصدر
ليس من حق وزارة
الدفاع الموافقة على منح تراخيص استيراد السلاح الشخصى للأفراد من عدمه..
والقوانين خالية من أى نص يعطيها هذا الحق..



الثلاثاء، 5 مارس
2013 - 12:44





هيئة مفوضى مجلس الدولة:"وزارة الدفاع" اغتصبت سلطة وزارة الداخلية S1220124132631

كتب محمد أسعد

هيئة مفوضى مجلس الدولة:"وزارة الدفاع" اغتصبت سلطة وزارة الداخلية Igoogle
أكدت هيئة مفوضى الدولة على عدم أحقية وزارة الدفاع بالموافقة على
منح تراخيص واستيراد السلاح الشخصى للأفراد من عدمه وأنه ليس من اختصاصها،
وإنما هو اختصاص لوزارة الداخلية التى جعلها المشرع فى قانون الأسلحة
والذخائر رقم 349 لسنة 1954، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975
صاحبة الاختصاص فى ذلك، كما أن القوانين قد خلت من اى نص يعطى وزارة الدفاع
ممثله فى "الأمانة العامة للدفاع" اختصاص منح المخاطبين بأحكامها الموافقة
على استيراد سلاحهم الشخصى.

جاء ذلك فى تقرير هيئة المفوضين فى الدعوى التى أقامها المستشار محمد عيد
عليوة إبراهيم وحملت رقم 29314 لسنة 66 قضائية، والتى اختصم فيها وزير
الدفاع، وذكر أنه عضو هيئة قضائية حيث يعمل قاضيا بإحدى المحافظات الأمر
الذى يستلزم سفره دائما، وفى ظل الظروف الأمنية العصيبة التى تمر بها
البلاد من إفلات أمنى يهدد القاصى والدانى، الأمر الذى حدا به إلى التقدم
بطلب تصريح حصوله على قطعة سلاح أخرى كون السلاح المرخص له بالتصريح
والحائز له محلى الصنع (حلوان) قديم وغير متقدم، وبه العديد من العيوب التى
لا تعمل بسببه أحيانا، وأنه تقدم بطلب لجهاز الأمن العام من أجل الحصول
على الموافقة إضافة قطعة سلاح أخرى وحصل على الموافقات الأمنية اللازمة وهو
الأمر الذى نشأ له مركزا قانونيا، وعلية تقدم بطلب للأمانة العامة للدفاع
بوزارة الدفاع بطلب وارد 42 بتاريخ 16/5/2011 باستيراد سلاح شخصى إلا أنه
وحتى تاريخه لم يتم البت فى الطلب المقدم منه ولا يستطيع الحصول على
الموافقة الاستيرادية إلا بعد الحصول على موافقة الأمانة العامة للدفاع.

وقالت هيئة المفوضين فى تقريرها الذى أعده المستشار إسلام توفيق الشحات
مفوض الدولة، إن المشرع فى القانون رقم 394 لسنة 1954 الخاص بالأسلحة
والذخائر قد أطلق حق الأفراد فى استيراد سلاحهم الشخصى من كل قيد أو شرط
طالما أنهم قد حصلوا على الترخيص بحيازة أو إحراز سلاح طبقا للمادة الأولى
من القانون او كانوا من الفئات المعفاة من الحصول على هذا الترخيص والمنصوص
عليها فى المادة (5) من القانون المشار الية، وأن مسلك المشرع فى قانون
الأسلحة والذخائر المشار إليه يتفق تماما مع ما نص علية المشرع ذاته فى
القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير والذى نص فى المادة (1)
على أنه للأفراد حق استيراد احتياجاتهم للاستعمال الشخصى أو الخاص من
مواردهم الخاصة، وذلك مباشرة أو عن طريق الغير ويصدر وزير التجارة قرارا
بتحديد الإجراءات والقواعد التى تنظم عمليات الاستيراد".
وذكرت المفوضين أن يبين بجلاء من استقراء أحكام قانون الأسلحة والذخائر رقم
349 لسنه 1954 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 المشار إليهما
أنهما قد جاءا خاليين من أى نص يعطى وزارة الدفاع ممثلة فى "الأمانة
العامة للدفاع" اختصاص منح المخاطبين بأحكامها الموافقة على استيراد سلاحهم
الشخصى، وترتيبا على ذلك فأن ممارسة وزير الدفاع لهذا الاختصاص دون سند من
أى من القانونين وإصداره القرار الطعين يدمغه باغتصاب السلطة لما فيه من
افتئات على سلطة جهة أخرى وهى "وزارة الداخلية" التى جعلها المشرع فى قانون
الأسلحة والذخائر القوامة وحدها على تنفيذ أحكامه.

كما أكدت المفوضين على أنه لا يجوز الاستناد إلى تقرير حق الأمانة العامة
للدفاع بمنح الموافقات الاستيرادية للسلاح الشخصى للأفراد على كتب دورية أو
منشورات لتنظيم هذا الحق لأن المقرر قانونا أن تلك المنشورات والكتب
الدورية لابد وأن تكون فى إطار قانونى يصبغ عليها الطابع الشرعى فى الإطار
القانونى السليم لتنظيم مباشرة هذا الحق فالتعليمات والكتب الدورية تأتى فى
مرحلة لاحقة على الحق المقرر قانونا فليس من الحق تنظيم إجراء معين من
خلال قرارات لم يعطى لمصدرها المشرع تنظيم هذا الحق وإلا صدر ممن لا يملك
الإصدار ومن غير مختص قانونا.

وأكدت على أن ممارسة ذلك يعد اعتداءً ومصادرة لحق المدعى فى استيراد سلاحه
الشخصى والذى صرحت له وزارة الداخلية بشرائه والثابت بموجب قانون الاستيراد
والتصدير ووضع قيدا لم يرد النص علية فى قانون الأسلحة والذخائر، لاسيما
وأن سلطة تنظيم هذا الحق إنما تدخل فى اختصاص السلطة التشريعية ذاتها وإن
الجهة الإدارية إذا أرادت أن تضع قواعد لتنظيم ممارسة حق استيراد الأفراد
لسلاحهم الشخصى فإن هذه القواعد يجب أن تكون متفقة مع أحكام القانون وأن
تلتزم حدود الحق بحيث لا تنقلب ستارا على الحق يطويه ويهدده فلا يكون من
شأنها إضافة شرط جديد أو وضع مانع لم يرد بالقانون وإلا بذلك تكون جهة
الإدارة قد وضعت نفسها موضع المشرع بتشريع قانون وقيد من خلال قراراتها
الإدارية التنفيذية وهذا غير جائز دستورا وقانونا




.
سيدفؤاد
سيدفؤاد
.
.

المـهــنـــــــــــــه : محامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
عدد المساهمات : 1342
تاريخ التسجيل : 28/12/2008

https://mohame.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى