موقع محامين السويس
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المحكمة الدستورية :رجعية القوانين وحماية المراكز والحقوق المكتسبة

اذهب الى الأسفل

المحكمة الدستورية :رجعية القوانين وحماية المراكز والحقوق المكتسبة  Empty المحكمة الدستورية :رجعية القوانين وحماية المراكز والحقوق المكتسبة

مُساهمة من طرف سيدفؤاد الجمعة أبريل 19, 2013 1:25 pm

«الشروق» تكشف: حكم قديم لـ«الدستورية» يجهض
مشروع «خفض سن تقاعد القضاة»



المحكمة الدستورية :رجعية القوانين وحماية المراكز والحقوق المكتسبة  Nadiii-el-kodah-54
«الشروق» تكشف: حكم قديم
لـ«الدستورية» يجهض مشروع «خفض سن تقاعد القضاة»


المحكمة الدستورية :رجعية القوانين وحماية المراكز والحقوق المكتسبة  Shorouk

04/19/2013 - 13:25

فور إعلان جماعة الإخوان المسلمين عن تنظيم مليونية اليوم
للمطالبة بتطهير القضاء، مع إشارات مكثفة من بعض قيادات الجماعة لضرورة خفض
سن التقاعد، وتقديم مشروع قانون من حزب الوسط لخفض سن تقاعد القضاة إلى 60
عاماً، كان أبرز سؤال قانونى تبادر إلى الأذهان ما إذا كان القضاء المصرى
قد تعرض من قبل لأى واقعة مشابهة تتعلق بخفض سن تقاعد أو صلاحية أو معاش
للموظفين العموميين بالدولة أو أصحاب الكادرات الخاصة.


«الشروق» عثرت فى ملفات القضاء، على السابقة الوحيدة التى تعرضت فيها
المحكمة الدستورية العليا لمثل هذه المشكلة، تتمثل فى حكم أصدرته المحكمة
يوم 7 يوليو 2002 بعدم دستورية نص فى قانون الجامعات ينهى خدمة الأساتذة
المتفرغين الذين جاوزوا سن السبعين فور صدور القانون رقم 82 لسنة 2000 الذى
نص على انتهاء خدمة الأساتذة المتفرغين ببلوغهم سن السبعين.


وتفاصيل القضية كما ترويها سطور الحكم أن د.مصطفى أبوزيد فهمى، وزير
العدل والمدعى العام الاشتراكى الأسبق، والأستاذ المتفرغ بكلية الحقوق
بجامعة الإسكندرية آنذاك، أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى طاعناً على
قرار المجلس الأعلى للجامعات بحرمان الأساتذة المتفرغين من تقلد الوظائف
الإدارية.


وأثناء تداول الدعوى، صدر القانون رقم 82 لسنة 2000 بشأن تنظيم
الجامعات، فدفع أبوزيد بعدم دستورية هذا القانون بجميع مواده، فصرحت له
محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار مجدى العجاتى بالطعن على النص أمام
المحكمة الدستورية العليا.


والشق المشابه لمسألة خفض سن تقاعد القضاة يتمثل فى المادتين الأولى
والرابعة من ذلك القانون، حيث نصت المادة الأولى على «تعيين جميع الأساتذة
الذين يبلغون سن انتهاء الخدمة، كأساتذة متفرغين، حتى بلوغهم سن السبعين،
ولا تحسب هذه المدة فى المعاش» أى أن سن السبعين باتت هى سن التقاعد
الحقيقى للأساتذة المتفرغين، بعدما كانت السن غير محددة.


أما المادة الرابعة فتنص على «سريان أحكام القانون على أعضاء هيئة
التدريس الذين عينوا أساتذة متفرغين قبل تاريخ العمل به فى أول يوليو 2000»
ومفاد هذا النص بحسب المحكمة «إنهاء خدمة الأساتذة المتفرغين الذين جاوزوا
سن السبعين عند العمل بهذا القانون».


تصدت المحكمة الدستورية العليا لهذا النص، فأكدت أنه باطل وغير دستورى،
ولا يجوز تطبيق السن الجديد بأثر رجعى على كل من بلغ وتخطى سن السبعين قبل
سن القانون، بل يكون المخاطبون بتنفيذ النص هم الأساتذة الذين لم يبلغوا سن
السبعين بعد.


وقالت المحكمة فى حيثياتها إن كل من تخطى سن السبعين من الأساتذة
المتفرغين «قد استقام مركزه القانونى واستقر كأستاذ متفرغ» وأن النص «خالف
قاعدة إعمال الأثر الرجعى المقررة قانوناً، وامتد إلى إلغاء حقوق تم
اكتسابها فعلاً، وصارت لصيقة بأصحابها، وفقاً لأحكام قانونية كفلت حمايتها
والاحتجاج بها فى مواجهة الكافة، كأثر لنفاذ هذه الأحكام».


وأضافت المحكمة أن إعمال قاعدة السن الجديد على من بلغوه وتخطوه بالفعل،
يهدر قوة القوانين السابقة ومكانتها من الاحترام الذى يجب كفالته لها طوال
الفترة التى كانت نافذة فيها، ويتصادم مع أحكام المادتين 64 و65 من دستور
1971 اللتين تنصان على أن «سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة» وأن «تخضع
الدولة للقانون» (المادتان 6 و74 من الدستور الجديد).


وصدر هذا الحكم برئاسة المستشار فتحى نجيب وعضوية المستشارين ماهر
البحيرى (رئيس المحكمة الحالى)، محمد على سيف الدين، عدلى منصور، محمد
عبدالقادر عبدالله، على عوض صالح، وعبدالوهاب عبدالرازق.


وبمقارنة تفاصيل هذه القضية بالمشروع المقترح لخفض سن القضاة، يتبين أن
مشروع القانون المقدم من حزب الوسط ينهى خدمة القضاة الذين تخطوا سن 60
عاماً فور بدء العمل بالقانون، تماماً مثل النص السابق ذكره من قانون
الجامعات، والذى أبطلته المحكمة الدستورية.


وبتطبيق نص حيثيات المحكمة الدستورية على المشروع، فإنه لا يجوز ــ إذا
صدر القانون اليوم ــ أن يتم تطبيقه على من تجاوزوا سن الستين فعلاً، لأنهم
اكتسبوا مراكز قانونية مستقرة فى ظل العمل بقوانين سابقة، ويكون بالتالى
المخاطبين بتنفيذ هذا القانون القضاة الذين لم يبلغوا سن الستين بعد، بينما
يظل من جاوزوا الستين مخاطبين بأحكام القاعدة القانونية السابقة وهى
التقاعد عند سن السبعين.


وهذا الازدواج فى تطبيق سن التقاعد، سيؤدى ــ بحسب مصادر قضائية رفيعة
المستوى ــ إلى ارتباك هائل فى مرفق العدالة والمحاكم.


ورداً على ما قد يثار من أن صدور القانون من السلطة التشريعية ممثلة فى
مجلس الشورى الحالى أو مجلس النواب المقبل، يكسبه حصانة من الخضوع للرقابة
التى تباشرها المحكمة الدستورية على دستورية القوانين، ردت حيثيات الحكم
ذاته قائلة «لقد تبين أن القانون الطعين أخذ الرأى النهائى عليه نداءً
بالاسم فى مجلس الشعب، وحصل على الأغلبية الخاصة المنصوص عليها فى الدستور
لإعمال أحكامه بأثر رجعى، إلاّ أن استيفاء هذه الشكلية لا يترتب عليه عصمة
القانون من الخضوع للرقابة».



سيدفؤاد
سيدفؤاد
.
.

المـهــنـــــــــــــه : محامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
عدد المساهمات : 1342
تاريخ التسجيل : 28/12/2008

https://mohame.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى