موقع محامين السويس
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الباب الثالث جمع الاستدلالات وأعمال التحقيق ج 3

اذهب الى الأسفل

الباب الثالث جمع الاستدلالات وأعمال التحقيق ج 3  Empty الباب الثالث جمع الاستدلالات وأعمال التحقيق ج 3

مُساهمة من طرف سيدفؤاد الثلاثاء أكتوبر 19, 2010 2:38 pm

الفرع العاشر : التفتيش

أحكام عامة :

مادة 311 – التفتيش إجراء من إجراءات التحقيق التي تهدف إلى ضبط أدلة الجريمة موضوع التحقيق وكل ما يفيد في كشف الحقيقة من اجل إثبات ارتكاب الجريمة ونسبتها إلى المتهم وينصب على شخص المتهم والمكان الذي يقيم فيه ويجوز أن يمتد إلى أشخاص غير المتهمين ومساكنهم وذلك بالشروط والأوضاع المحددة بالقانون .

مادة 312 - يقصد بالشخص كمحل قابل بتفتيش كل ما يتعلق بكيانه المادي وما يتصل به مما يرتديه من ملابس أو ما يحمله من أمتعة وأشياء منقولة أو ما يستعمله كمكتبه الخاص أو متجره أو سيارته الخاصة .

مادة 313 – المسكن هو كل مكان خاص يقيم فيه الشخص بصفة دائمة أو مؤقتة وينصرف إلى توابعه كالحديقة وحظيرة الدواجن والمخزن ويمتد إلى الأماكن الخاصة التي يقيم فيها الشخص ولو لفترة واحدة من اليوم كعيادة الطبيب ومكتب المحامي ولا تسري حرمة الأماكن الخاصة على المزارع والحقول غير المتصلة بالمساكن .

مادة 314 – يختلف التفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق عن بعض الصور الأخرى التي تختلط به وهي التفتيش الوقائي والتفتيش الإداري ودخول المنازل لغير التفتيش .

التفتيش بمعرفة النيابة أو بإذن منها :

مادة 315 – يجب البدء باتخاذ إجراءات التفتيش بمجرد الوصول إلى محل الحادث على أن يقوم أعضاء النيابة أنفسهم بإجرائه كلما دعت الظروف إلى ذلك ويجوز لهم أن يندبوا أحد مأموري الضبط القضائي للقيام به مع مراعاة ما تقتضيه أهمية التفتيش المطلوب في اختيار من يندب له .

ولا يجوز بأية حال من الأحوال ندب أحد من غير مأموري الضبط القضائي لإجراء التفتيش .

مادة 316- يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن بإجرائه لشخص المتهم أو في مسكنه أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة ( جناية أو جنحة ) قد وقعت من شخص معين وأن يكون هناك من الدلائل والإمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص ما يبرر تعرض التحقيق لحريته أو لحرمة مسكنه في سبيل كشف مبلغ اتصاله بالجريمة ولا يلزم أن يتولى رجل الضبط التحريات بنفسه أو أن يكون على معرفة سابقة بالشخص ذاته بل له أن يستعين بمعاونيه من رجال السلطة العامة المرشدين .

ولا يشترط لإجراء التفتيش أن يكون مسبوقا بتحقيق اجري بمعرفة سلطة التحقيق.

مادة 317 – يحق للنيابة العامة ولقاضي التحقيق تفتيش شخص المتهم أو مسكنه متى توافرت الشروط المنصوص عليها في القانون .

ويجوز لقاضي التحقيق تفتيش شخص غير المتهم أو منزله متى اتضح توافر دلائل قوية على انه يخفي أشياء تفيد في كشف الحقيقة .

كما يجوز للنيابة أيضا تفتيش شخص غير المتهم أو منزله بالشروط المنصوص عليها بالفقرة السابقة وذلك عند مباشرتها التحقيق في جناية مما تختص بنظرة محكمة أمن الدولة العليا ، أو في إحدى الجرائم التي تختص بنظرها محاكم أمن الدولة (طوارئ) ، أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

مادة 318 – لا تتقيد النيابة العامة في التفتيش الذي تأذن به بما يرد في طلب الإذن فلها أن تأذن بتفتيش شخص المتهم ومسكنه دون أن يطلب مأمور الضبط المأذون له تفتيش المسكن .

مادة 319 – يجب أن يصدر إذن الندب للتفتيش كتابيا من عضو النيابة المختص مكانيا وان يصدر لأحد مأموري الضبط القضائي المختصين مكانيا ونوعيا ولا يشترط أن يعين المأمور بالاسم ويجوز أن يصرح للمأمور المأذون له بندب غيره من مأموري الضبط المختصين لتنفيذ الإذن ولا تلزم الكتابة في أمر الندب الصادر من المندوب الأصيل لأن من يجري التفتيش في هذه الحالة يجريه باسم النيابة العامة الآمرة به لا باسم من ندب له ويجب أن يتضمن أمر الندب من أصدره ووظيفته وتاريخ وساعة صدوره واسم أو أسماء المقصودين بالتفتيش وان يحدد له فترة معقولة يمكن تجديدها عند انقضائها بغير تنفيذ ويذيل الأمر بتوقيع من أصدره .

مادة 320 – توجب المادتان 44 من الدستور و91 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 تسبيب الأمر بدخول المسكن أو تفتيشه وان كانتا لم تشترط قدرا معينا من التسبيب أو صورة بعينها يجب أن يكون عليها الأمر بالتفتيش إلا انه يجب أن يعنى أعضاء النيابة بتحرير ذلك الأمر وان يقسطوه حقه من التسبيب وان يقيموه على أسباب شاملة للواقعة التي دلت عليها الأوراق ومستظهرة للدليل القائم فيها وطبيعة الجريمة وتكييفها القانوني استجلاء لتوافر الجرم أو الجرائم المسوغة لتفتيش المنازل قانونا وبالجملة الإحاطة عن بصر وبصيرة بكل ما من شانه أن يكشف عن اقتناع الآمر واطمئنانه لقيام الجريمة وجدية الاتهام الماثل فيها .

مادة 321 – يجوز للنيابة العامة بعد التحريات التي تقدم من الشرطة أن تأمر بتفتيش شخص معين ومن قد يتصادف وجوده معه وقت التفتيش على أساس مظنة اشتراكه معه في الجريمة التي أذن بالتفتيش من اجلها دون حاجة إلى أن يكون المأذون بتفتيشه معه مسمى باسمه أو أن يكون في حالة تلبس بالجريمة قبل تنفيذ الإذن وحصول التفتيش .

مادة 322 – لا يبيح الندب للتفتيش لمأمور الضبط القضائي أن ينفذه سوى مرة واحدة فقط إذ أن أمر الندب ينتهي مفعوله بتنفيذ التفتيش المطلوب فإذا طرأ ما يسوغ التفتيش وجب إصدار أمر جديد ولا يلزم في هذه الحالة تقديم تحريات جديدة وتكون الإحالة إلى التحريات السابقة صحيحة ومنتجة لأثرها قانونا .

مادة 323 – لا يجوز لغير من عين بالذات من مأموري الضبط القضائي في الإذن بالتفتيش أن ينفذه ولو كان المأذون قد ندبه لذلك ما دام هذا الندب قد حصل بغير سند من الآذن .

مادة 324 – إذا كان الندب لم يعين اسم مأمور الضبط المأذون له بالتفتيش فيجوز لأي مأمور ضبط قضائي مختص تنفيذه .

مادة 325 – لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ من وسائل التحوط ما يمكنه من تنفيذ التفتيش ومن ذلك الاستعانة بأعوانه من مأموري الضبط القضائي أو بغيرهم من رجال السلطة العامة بحيث يكونون تحت بصره .

مادة 326 – متى صدر أمر ندب تفتيش متهم فلمأمور الضبط القضائي أن ينفذ هذا الأمر أينما وجده ولا يكون للمتهم أن يحتج بأنه كان وقت إجراء التفتيش كان في منزل شخص آخر لأن الدفع بحرمة المسكن إنما شرع لمصلحة صاحبه .

مادة 327 – لا يجوز في غير حالة التلبس بجناية أو جنحة تفتيش أي مقر من مقار الأحزاب السياسية إلا بحضور أحد رؤساء النيابة العامة ة وألا اعتبر التفتيش باطلا.

ويجب علي المحامي العام المختص أخطار رئيس لجنة شئون الأحزاب عن طريق المكتب الفني للنائب العام بما اتخذ من إجراء بمقر الحزب خلال (48) ساعة من اتخاذه.

مادة 328 – لا يجوز أن يضبط لدى محامي المتهم أو الخبير الاستشاري الأوراق والمستندات التي سلمها المتهم لأيهما لأداء المهمة التي عهد إليه بها أو المراسلات المتبادلة بينهما في القضية .

مادة 329 – لا يجوز تفتيش دور السفارات ومنازل السفراء ورجال السلك السياسي .

مادة 330 – لا يجوز تفتيش غير المتهم أو منزل غير منزله إلا إذا اتضح من إمارات قوية انه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة ويشترط لاتخاذ هذا الإجراء الحصول مقدما على أمر مسبب بذلك من القاضي الجزئي بعد إطلاعه على الأوراق .

ويكفي أن يثبت القاضي إطلاعه على التحريات المقدمة للحصول على الأمر وان يفصح عن اطمئنانه إلى كفايتها .

ولا يلزم حصول النيابة علي أمر التقاضي الجزئي بإجراء هذا التفتيش إذا باشرت التحقيق في جناية مما تختص بنظرة محكمة أمن الدولة العليا أو إحدى الجرائم التي تختص بها محاكم أمن الدولة (طوارئ) ، أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

مادة 331 – للزوجة التي تساكن زوجها صفة أصلية في الإقامة بمسكن الزوجية لأن المسكن في حيازتها وهي تمثل زوجها في هذه الصفة وتنوب عنه بل وتشاركه فيه ولا يمكن أن يعد المسكن بالتالي لغيرها إذا كانت متهمة في الدعوى ومن ثم لا يستلزم الأمر إصدار إذن من القاضي الجزئي بتفتيشه .

مادة 332 – يعطي القاضي الجزئي الأمر بالتفتيش للنيابة العامة لكي تتولى تنفيذه بنفسها أو بواسطة من تندبه من مأموري الضبط القضائي ولا يجوز للقاضي إعطاء هذا الأمر مباشرة لمأمور الضبط بناء على طلبه .

مادة 333 – يجوز للنيابة تكليف أي من مأموري الضبط القضائي بتنفيذ الأمر الصادر بالتفتيش من القاضي الجزئي ولا يشترط أن يكون هذا التكليف بتنفيذ الأمر مسببا .

مادة 334 – إذا اقتضى التحقيق تفتيش سفينة حربية موجودة في ميناء الإسكندرية فيجب إخطار رئيس إدارة البحرية ( إدارة نائب الأحكام ) قبل البدء في التفتيش ليندب أحد الضباط للحضور أثناء إجرائه .

أما إذا كانت السفينة المطلوب تفتيشها في أي ميناء مصري آخر فيكون الإخطار لأقدم قائد بحري في الميناء أو لقائد السفينة المذكورة أن لم يوجد قيادة بحرية في الميناء.

مادة 335 – يجب على النيابات الرجوع إلى المحامي العام للنيابة الكلية أو رئيسها في كل حالة يطلب فيها تفتيش مساكن الممولين لضبط دفاتر أو أوراق تتعلق بجريمة من جرائم الضرائب .

مادة 336 – إذا اتهم العاملين بالهيئة العامة للسكك الحديدية بالاستيلاء على أشياء من ممتلكات هذه الهيئة أو اختلاسها وكان ذلك في جهة بها مكتب ضابط قضائي تابع للهيئة واستلزم التحقيق تفتيش منزل المتهم فيجب على عضو النيابة أن يندب لإجراء هذا التفتيش الضابط القضائي المختص ما لم تقتضي ظروف الدعوى إجراء التفتيش على غير ذلك الوجه كان تكون الجهة المطلوب التفتيش فيها لا يوجد بها مكتب ضابط قضائي وعندئذ يجوز ندب رجال الشرطة لإجراء ذلك التفتيش .

التفتيش بمعرفة مأموري الضبط القضائي :

مادة 337 – لا يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش المتهم من تلقاء نفسه إلا في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة اشهر وبشرط وجود دلائل كافية على اتهامه بالجريمة المتلبس بها .

مادة 338 – التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا تخص مرتكبها مما يبيح لمأمور الضبط القضائي الذي شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وان يجري تفتيشه بغير إذن من النيابة .

إجراءات التفتيش :

مادة 339 - يقتضي تفتيش المتهم الحد من حريته الشخصية بالقدر اللازم لتنفيذه دون أن يمتد ذلك إلى النيل من سلامة الجسم أو غيرها من الحقوق الملازمة لشخصيته فإذا أخفى المتهم شئ ما في موضع العورة منه فلا يجوز المساس بها ولكن يجوز في هذه الحالة اللجوء إلى الطبيب لإخراج هذا الشيء بوصفه خبيرا يقدم خبرته في ضبط الدليل بوسيلة لا يستطيع الشخص العادي القيام بها .

مادة 340 – إذا قام قاضي التحقيق أو عضو النيابة بتفتيش منزل المتهم وجب أن يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك فإذا تعذرت الإنابة لرفض المتهم أو غيابه وعدم إمكان الاتصال به أمكن إجراء التفتيش بدون حضور أحد .

فإذا حصل التفتيش في منزل غير المتهم وجب دعوة محاميه للحضور بنفسه أو بواسطة من ينيبه عنه إن أمكن ويقصد بصاحب المكان في هذا الصدد حائزه الفعلي .

وتسري ذات الأحكام بالنسبة لمأمور الضبط القضائي الذي يجري التفتيش بناء على ندب من سلطة التحقيق .

مادة 341 – إذا قام بتفتيش المكان مأمور الضبط القضائي من تلقاء نفسه في الحالات التي يجيزها القانون فان التفتيش يجب أن يكون بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك وإلا فيجب أن يكون بحضور شاهدين يكونا بقدر الإمكان من أقاربه البالغين أو من القاطنين معه بالمنزل أو من الجيران ويثبت ذلك في المحضر .

مادة 342 – إذا كان محل التفتيش أنثى وجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضائي ويجوز إجراء التفتيش بمعرفة مأمور الضبط إذا لم يصل إلى المواضع الجسمانية للمرأة التي لا يجوز له الإطلاع عليها ومشاهدتها فإذا التقط مأمور الضبط الشيء بين أصابع المتهمة امسك بيدها وفتحها عنوة لأخذ ما بداخلها كان التفتيش صحيحا .

ولم يشترط القانون الكتابة عند ندب الأنثى ، ولم يوجب تحليفها اليمين قبل قيامها بالمهمة التي أسندت إليها إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماع شهادتها بيمين.

مادة 343 – إذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى جاز لمأمور الضبط القضائي أن يضبطها ويشترط لذلك أن تظهر الأشياء المضبوطة عرضا أثناء التفتيش المتعلق بالجريمة موضوع التحقيق ودون سعي يستهدف البحث عنها وألا يكون العثور عليها نتيجة التعسف في تنفيذ التفتيش بالبحث عن أدلة جريمة أخرى غير التي يدور التحقيق بشأنها.

مادة 344 – يجوز إجراء التفتيش في أي وقت ليلا ونهارا إذ أن التشريع المصري لم يقيد إجراء التفتيش بوقت معين .

كما يجوز تفتيش المتهم المأذون بتفتيشه في أي مكان وجد فيه طالما كان ذلك المكان في دائرة اختصاص مجرى التفتيش ومصدر الإذن .

مادة 345 – يجوز تفتيش الشخص برضائه كما يجوز تفتيش المكان برضاء حائزه أو من ينوب عنه ويعتبر الوالد الذي يقيم مع والده بصفة دائمة حائزا للمكان الذي يقيمان فيه .

مادة 346 – يتبع في شان ضبط الأشياء وعرضها على المتهمين وتحريرها ووضع الأختام عليها وفض الأحراز الخاصة بها وإرسالها للتحليل وغير ذلك من الإجراءات الخاصة بها وكذلك فيما يتعلق بمراقبة المحادثات وإجراء التسجيل للأحاديث الأحكام الخاصة بالأدلة المادية والمبينة في المواد من 671 إلى 712 من هذه التعليمات.

التفتيش لمجرد الشبهة :

مادة 347 – يجوز لموظفي الجمارك الذين أضفت عليهم القوانين صفة الضبط القضائي في أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم حق تفتيش الأماكن والأشخاص ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية أو في حدود نطاق الرقابة الجمركية إذا ما قامت لديهم دواعي الشك في البضائع والأمتعة أو مظنة التهريب فيمن يوجدون بداخل تلك المناطق وذلك دون التزام بقيود القبض والتفتيش المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية .

وتقوم الشبهة عند توافر الحالة الذهنية التي يصح معها في العقل القول بمظنة التهريب .

وقد قصر قانون الجمارك ، ومن ثم يبقي سائر مأموري الضبط القضائي فيما يجرونه من قبض وتفتيش داخل الدائرة الجمركية خاضعين للأحكام العامة المقررة في هذا الشأن في الدستور وقانون الإجراءات الجنائية.

مادة 348 – يجوز لموظفي مصلحة الضرائب علي المبيعات ممن لهم صفة الضبطية القضائية معاينة المعامل والمصانع والمخازن والمحال والمنشات التي تباشر نشاطها في سلع أو خدمات خاضعة لضريبة المبيعات ، ولهم كذلك الإطلاع علي الأوراق والمستندات والدفاتر والسجلات والفواتير والوثائق المتعلقة بتلك الضريبة عند توافر دلائل علي وجود مخالفة لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة علي المبيعات.

كما يجوز لهم في جميع الأحوال أخذ عينات من السلع للتحلي أو الفحص وذلك بإذن كتابي بموافقة رئيس المصلحة.

مادة 348 مكررا – يجوز لمندوبي مصلحة المواني والمنائر (الإدارة المركزية لتفتيش البحري ) وللخبراء فيما يتعلق بتنفيذ أحكام قانون سلامة السفن الصادر بالقانون رقم 232 لسنة 1989 الحق في دخول أية سفينة أو وحدة بحرية في المياه الإقليمية المصرية أو أية سفينة أو وحدة بحرية مصرية في الخارج للقيام بالمعاينات التي تدخل في حدود اختصاصهم ، ولهم الحق في الإطلاع علي جميع الأوراق والمستندات المتعلقة بالسفينة أو الوحدة البحرية.

مادة 349 – لضبط السجن حق تفتيش أي شخص يشتبه في حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن سواء كان من المسجونين أو العاملين بالسجن أو غيرهم .

التفتيش الوقائي :

مادة 350 – التفتيش الوقائي هو الذي يهدف إلى تجريد المقبوض عليه مما يحمله من أسلحة أو أدوات أخري قد يستعين بها على الإفلات من القبض عليه .

مادة 351 – يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش الشخص قبل إيداعه السجن تمهيدا لعرضه على سلطة التحقيق باعتبار ذلك من وسائل التوقي والتحوط من شر من قبض عليه إذا ما سولت له نفسه – التماسا للفرار – أن يعتدي على غيره بما يكون محرزا له من سلاح أو نحوه .

مادة 351 مكررا – قبول المتهم ركوب الطائرة يفيد رضاءه مقدما بالنظام الذي وضعته المواني الجوية من ضرورة تفتيشهم وقائيا حماية لها ولركابها من حوادث الإرهاب والاختطاف، ويترتب عليه صحة ما يسفر عنه ذلك التفتيش من ضبط الجرائم.

التفتيش الإداري :

مادة 352 – توجب المادة 9 من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شان تنظيم السجون تفتيش كل مسجون عند دخوله السجن وان يؤخذ ما يوجد معه من ممنوعات أو نقود أو أشياء ذات قيمة .

مادة 353 - التفتيش الذي يجريه حارس السجن له بحثا عن ماهية الممنوعات التي نما إلى علمه أنها وصلت إليه أثناء وجوده بالمحكمة هو إجراء إداري تحفظي لا ينبغي أن يختلط بالتفتيش القضائي ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ولا تلزم صفة الضبط القضائي فيمن يقوم بإجرائه ويعتبر ما يسفر عنه من دليل ثمرة إجراء مشروع يمكن الاستشهاد به .

مادة 354 - ما يقوم به رجل الإسعاف من البحث في جيوب الشخص الغائب عن صوابه قبل نقله إلى المستشفى لجمع ما فيها وتعرفه وحصره هذا الإجراء لا مخالفة فيه للقانون إذ هو من الواجبات التي تمليها على رجال الإسعاف الظروف التي يؤدون فيها خدماتهم وليس من شانه أن يكون فيه اعتداء على حرية المريض أو المصاب الذي يقومون بإسعافه فهو بذلك لا يعد تفتيشا بالمعنى الذي قصد الشارع إلى اعتباره عملا من أعمال التحقيق .

مادة 355 – يعد من قبيل التفتيش الإداري تفتيش عمال المصانع عند خروجهم وما يعثر عليه من أدلة الجرائم أثناءه تتوافر به حالة التلبس ويكون التلبس مبنيا على عمل مشروع .

دخول المحلات العامة :

مادة 356 - حتى مادة 357 ( )

دخول المنزل لغير التفتيش :

مادة 358 – حتى مادة 359 ( )

الفرع الحادي عشر : القبض والحبس الاحتياطي والإفراج

مادة 360 – القبض إجراء من إجراءات التحقيق يراد به حرمان الشخص من حرية التجول ولو لفترة يسيرة ووضعه تحت تصرف سلطة الاستدلالات والتحقيقات حتى يتضح مدى لزوم حبسه احتياطيا أو الإفراج عنه .

مادة 361 – يختلف القبض عن الاستيقاف وهو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف يتوافر إذا وضع الشخص نفسه طائعا مختارا في موضع الريب والظن بما يستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقته .

مادة 362 – الاستيقاف قانونا لا يعدو أن يكون مجرد إيقاف إنسان وضع نفسه موضع الريبة في سبيل التعرف علي شخصيته، وهو مشروط بالا تتضمن إجراءاته تعرضا ماديا للمتحري عنه يمكن أن يكون فيه مساس بحريته الشخصية أو اعتداء عليها.

مادة 363 – إذا توافرت مبررات الاستيقاف حق لرجل الشرطة اقتياد المستوقف إلي مأمور الضبط القضائي لاستيضاح والتحري عن حقيقة أمره ولا يعتبر ذلك قبضا بالمعني القانوني بل مجرد تعرض مادي.

القبض بمعرفة مأموري الضبط القضائي :

مادة 364 – حتى مادة 369 ( )

الأمر من النيابة بالحضور والقبض والإحضار :

مادة 370 – يشتمل الأمر الصادر من النيابة بحضور المتهم على تكليفه بالحضور في ميعاد معين ولا يخول استعمال القوة مع المتهم لإلزامه بالحضور .

ويجوز للنيابة إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول أن تصدر أمرا بالقبض عليه وإحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها حبس المتهم احتياطيا .

مادة 371 – للنيابة أن تصدر أمرا بالقبض على المتهم وإحضاره متضمنا تكليف رجال السلطة العامة بالقبض والإحضار إذا رفض المتهم الحضور طوعا في الحال ويصدر هذا الأمر في الأحوال الآتية :

إذا رأت النيابة أن سلامة التحقيق ودواعيه قد تقتضي حبس المتهم احتياطيا على اثر ما يسفر عنه استجوابه بعد القبض عليه .

إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول .

إذا خيف هرب المتهم .

إذا لم يكن له محل إقامة معروف .

إذا كانت الجريمة في حالة تلبس .

ولا تتقيد النيابة في الأحوال الأربعة الأخيرة بما إذا كانت الجريمة مما يجوز فيها حبس المتهم احتياطيا .

ويجب أن يشتمل الأمر علي البيانات المشار إليها في المادة 275 من هذه التعليمات واللازمة لتحديد شخصية المتهم الذي صدر أمر بضبطه وإحضاره حتى لا يكون عرضه لبطلانه وبطلان ما يترتب عليه من إجراءات.

مادة 372 – يجب أن يحسن المحقق تقدير دواعي القبض عند إصداره أمره به من حيث مدى توافر الدلائل الكافية على الاتهام وحالة المتهم من ناحية الذكورة والأنوثة والسن ومركز المتهم في مجتمعه ومدى احتمال هربه وكذلك خطورة الجريمة المسندة إليه .

مادة 373 – يجب على النيابة أن تبلغ فورا كل من يقبض عليه بأسباب القبض وان تيسر له الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع كذلك الاستعانة بمحام ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه .

ولا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار بعد مضي ستة اشهر ما لم تعتمدها النيابة لمدة أخرى .

مادة 374 – يجب أن يعامل كل متهم يقبض عليه أو تقيد حريته بأي قيد بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا كما لا يجوز حجزه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون .

مادة 375 – يجب أن يشتمل الأمر الصادر من النيابة بضبط المتهم الغائب وإحضاره على اسم المتهم ولقبه وصناعته ومحل إقامته والتهمة المسندة إليه وتاريخ الأمر وتوقيع من أصدره والختم الرسمي للنيابة ويتضمن تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره إذا رفض الحضور طوعا في الحال .

مادة 376 – يعرض أمر المتهم الأجنبي المقبوض عليه على عضو النيابة المحقق ليحيطه علما بان من حقه إخطار البعثة القنصلية لدولته فان رغب في ذلك تعين الاستجابة إلى طلبه دون تأخير ويأذن عضو النيابة له بمقابلة قنصل دولته أو يصرح له بزيارته في السجن وفق القواعد المقررة في هذا الخصوص وفي حدود ما تسمح به ظروف التحقيق ومقتضيات الصالح العام وتثبت كل هذه الإجراءات في محضر التحقيق.

مادة 377 – يتبع في تحرير أوامر القبض وإرسالها إلى الجهات المختصة بتنفيذها وكذلك في إثبات بياناتها القواعد المقررة في المادة 114 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 .

مادة 378 – إذا اقتضى التحقيق القبض على أحد العاملين بالحكومة أو القطاع العام فيجب على النيابة إخطار الجهة التي يتبعها بذلك فور صدور الأمر بالقبض عليه .

مادة 379 – إذا قبض على المتهم خارج دائرة النيابة التي يجري التحقيق فيها ويرسل إلى النيابة التي قبض عليه فيها وعلى هذه النيابة أن تتحقق من شخصيته وتحيطه علما بالواقعة المسندة أيليه وتدون أقواله في شانها وتثبت ذلك كله في محضر يرسل مع المتهم إلى النيابة التي يجري فيها التحقيق .

الأمر من النيابة بالإيداع في دور الملاحظة :

مادة 380 –

الحبس الاحتياطي :

مادة 381 – الحبس الاحتياطي إجراء من إجراءات التحقيق غايته ضمان سلامة التحقيق الابتدائي من خلال وضع المتهم تحت تصرف المحقق وتيسير استجوابه أو مواجهته كلما استدعى التحقيق ذلك والحيلولة دون تمكينه من الهرب أو العبث بأدلة الدعوى أو التأثير على الشهود أو تهديد المجني عليه وكذلك وقاية المتهم من احتمالات الانتقام منه وتهدئة الشعور العام الثائر بسبب جسامة الجريمة .

مادة 382 – لا يجوز الأمر بالحبس الاحتياطي إلا في الأحوال الآتية :

إذا كانت الواقعة المسندة إلى المتهم جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة اشهر .

إذا كانت الواقعة المسندة إلى المتهم جنحة معاقب عليها بالحبس إذا لم يكن للمتهم محل إقامة ثابت معروف في مصر .

مادة 383 – يشترط لجواز الأمر بالحبس الاحتياطي أن يتم استجواب المتهم أو أن يكون هاربا وان يثبت للمحقق أن هناك دلائل كافية تشير إلى نسبة الجريمة إلى المتهم .

مادة 384 – لا يجوز الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إلا في الجريمة المنصوص عليها في المادة 179 من قانون العقوبات.

مادة 385 – لا يجوز حبس الحدث الذي لا يتجاوز سنه خمس عشرة سنة حبسا احتياطيا ويجوز لعضو النيابة الأمر بإيداعه إحدى دور الملاحظة مدة لا تزيد على أسبوع فإذا رئي مدها عرض الأمر على محكمة الأحداث طبقا لما هو مبين بالباب الخاص بالمعاملة الجنائية للأطفال بهذه التعليمات .

مادة 386 – لا يقبل من المجني عليه أو من المدعي بالحقوق المدنية طلب حبس المتهم ولا تسمع من أيهما أقوال في المناقشات المتعلقة بالإفراج عنه .

مادة 387 – على أعضاء النيابة العامة مراعاة ظروف ما يعرض عليهم من القضايا وإمعان النظر في تقدير مدى لزوم حبس المتهمين احتياطيا وعليهم على وجه الخصوص مراعاة ظروف المتهم الاجتماعية والارتباطات العائلية والمالية وخطورة الجريمة والأمر في ذلك متروك لفطنتهم وحسن تقديرهم .

مادة 388 – يجب حبس المتهمين احتياطيا في الجنايات وجنح السرقة في الجرائم المخلة بالأمن العام كلما توافرت الأدلة على ثبوت الاتهام ما لم يكن في ظروف الدعوى ما يبرر الإفراج عن المتهمين كما لو كان موضوعها يستغرق تحقيقه أجلا طويلا وكان لا يخشى من هرب المتهمين .

ويراعى عند إصدار الأمر بحبس المتهم احتياطيا بيان تاريخ القبض عليه .

مادة 389 – يجب على أعضاء النيابة حبس من يرون تقديمه إلى المحاكمة من المتهمين في قضايا ركوب وسائل النقل العام في غير الأماكن المعدة لذلك بالمخالفة لحكم المادة 170 مكررا عقوبات وتحديد اقرب جلسة لمحاكمته وذلك حتى يتيسر تنفيذ الحكم الصادر ضده لعدم إقامة هؤلاء في الغالب بدائرة المحكمة المختصة أو وجود محل إقامة معروف لهم .

مادة 390 – الأمر الصادر بالحبس من النيابة العامة لا يكون نافذ المفعول إلا لمدة الأربعة أيام التالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة إذا كان مقبوضا عليه من قبل فإذا رأت النيابة مد الحبس الاحتياطي فيجب عليها أن تعرض الأوراق على القاضي الجزئي في آخر يوم يسري فيه أمر الحبس أو في اليوم السابق عليه إذا كان اليوم يوم جمعة أو عطلة رسمية ليصدر أمره بما يراه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم وللقاضي الجزئي مد الحبس الاحتياطي لمدة أو مدد متعاقبة بحيث لا يزيد مجموع مدد الحبس بمعرفته عن خمسة وأربعون يوما فإذا لم ينته التحقيق خلال هذه المدة يتعين عرض القضية قبل انقضائها على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة ويطلب مد الحبس مددا متعاقبة لا تزيد كلا منها على خمسة وأربعين يوما إلى أن ينتهي التحقيق ويجب سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم عند كل تجديد .

ومع ذلك يتعين عرض الأمر على النائب العام إذا انقضى على حبس المتهم احتياطيا ثلاثة شهور وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ستة شهور ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة .

وإذا كانت التهمة المسندة إلى المتهم جناية فيجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ستة شهور بعد الحصول قبل انقضائها من المحكمة المختصة بنظرها على أمر بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة .

مادة 391 – إذا استجاب القاضي الجزئي أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إلى طلب مد حبس المتهم احتياطيا فلا يجوز عرض ما يقدم بعد ذلك من طلبات الإفراج خلال سريان مدة الحبس الاحتياطي على القاضي أو المحكمة إلا في الموعد المحدد لتجديد الحبس كما لا يجوز استدعاء المتهم من السجن لهذا الغرض قبل ذلك .

ويقوم أعضاء النيابة بالتأشير على ما يقدم من تلك الطلبات سواء إليهم إلى القاضي أو المحكمة المذكورة بعرضها مع المتهم على القاضي أو المحكمة في الموعد المحدد لتجديد الحبس .

مادة 391 مكررا – يكون للنيابة في تحقيق الجنايات التي تختص بها محكمة أمن الدولة العليا والجرائم التي تختص بها محاكم أمن الدولة (طوارئ) بالإضافة إلي الاختصاصات المقررة لها سلطات قاضي التحقيق.

ويكون لها في تحقيق الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات بالإضافة إلي الاختصاصات المشار إليها في الفقرة السابقة سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة المنصوص عليها في المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية.

مادة 392 – للنيابة إذا باشرت التحقيق في جناية مما تختص بنظرة محكمة أمن الدولة العليا ، أو في إحدى الجرائم التي تختص بنظرها محاكم أمن الدولة (طوارئ) أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، إن تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة خمسة عشر يوما ، ويجوز لها أن تصدر أمرا بمد الحبس مدة أو مدد أخري لا يزيد مجموعها علي خمسة وأربعين يوما.

وإذا لم ينته التحقيق ورأت النيابة مد الحبس الاحتياطي زيادة على ما هو مقرر في الفقرة السابقة وجب اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 390 من هذه التعليمات .

مادة 392 مكررا – للنيابة إذا باشرت التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات (جرائم الإرهاب) أن تأمر بحبس المتهم لمدد لتصل في مجموعها إلي ستين يوما علي النحو السالف بيانه في الفقرة الأولي من المادة السابقة، وإذا لم ينته التحقيق ورأت النيابة مد الحبس الاحتياطي زيادة علي ذلك وجب قبل انقضاء تلك المدة أن تصدر أمرا بمد الحبس مددا متعاقبة لا يزيد كل منها علي خمسة وأربعين يوما ، علي أن يراعي عرض الأمر علي النائب العام إذا انقضي علي حبس المتهم احتياطيا، ثلاثة شهور وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق.

ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس وفقا للقواعد المشار إليها أنفا علي ستة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضاء علي أمر من المحكمة المختصة (محكمة أمن الدولة العليا المنشأة بدائرة استئناف القاهرة ) بمد الحبس مدة لا تزيد علي خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخري مماثلة ، وإلا وجب الإفراج عن المتهم في جميع الأحوال.

مادة 392 مكررا (1) – يجب علي عضو النيابة عند نظره لأمر مد الحبس الاحتياطي المشار إليه في المادتين السابقتين أن يسمع في كل مرة أقوال المتهم ودفاع محاميه في حالة حضوره، ويثبت ذلك في محضر التحقيق دون أن يفرد لذلك محضرا مستقلا. وعليه أن يسأله عما إذا كان لديه جديد يدلي به أو دفاع بيديه ثم يصدر أمره بالإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة ، أو بمد حبسه لمدة يحددها وفقا لم سلف بيانه.

مادة 393 – يبلغ فورا كل من يحبس احتياطيا وكذلك كل من يقبض عليه أو يعتقل وفقا للمادة 3 من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشان حالة الطوارئ المعدلة بالقانون رقم 50 1982 بشان الحبس الاحتياطي أو القبض أو الاعتقال حسب الأحوال ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام ويعامل المعتقل معاملة المحبوس احتياطيا ويجب إعلان المحبوس احتياطيا على وجه السرعة بالتهم المنسوبة إليه .

وللمعتقل ولكل ذي شان أن يتظلم من القبض عليه أو الاعتقال إذا انقضى ثلاثون يوما من تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه ويكون التظلم بطلب يقدم بدون رسوم إلى محاكم أمن الدولة العليا التي تنعقد في المدن التي بها مقار محاكم الاستئناف وتفصل المحكمة في التظلم بقرار مسبب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم التظلم وذلك بعد سماع أقوال المقبوض عليه أو المعتقل وإلا تعين الإفراج عنه فورا .

ولوزير الداخلية في حالة صدور قرار بالإفراج أو في حالة عدم الفصل في التظلم في الموعد المنصوص عليه في الفقرة السابقة أن يطعن علي قرار الإفراج خلال خمسة عشره يوما من تاريخ صدور القرار أو انقضاء الموعد المشار إليه. فإذا تم الطعن علي القرار أحيل الطعن إلي دائرة أخري خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ تقديمه، علي أن يفصل فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة وإلا وجب الإفراج عن المعتقل فورا ، ويكون قرار المحكمة في هذه الحالة واجب النفاذ.

وفي جميع الأحوال يكون لمن رفض تظلمه الحق في أ يتقدم بتظلم جديد كلما انقضي ثلاثون يوما من تاريخ رفض التظلم .

كما يجب إرسال القضية فور ورودها للنيابة من المحكمة إلى مكتب شئون أمن الدولة مع مخصوص وبغير طريق البريد .

مادة 393 مكررا – يجوز القبض في الحال علي المخالفين للأوامر التي تصدر طبقا لأحكام قانون الطوارئ المشار إليه في المادة السابقة والجرائم المحددة في هذه الأوامر ، ويكون للمقبوض عليه أن يتظلم من أمر الحبس لمحكمة أمن الدولة المختصة، علي أن يفصل في تظلمه خلال ثلاثين يوما من تاريخ التظلم وألا تعين الإفراج عن المحبوس فورا.

وللمحكمة المختصة سواء عند نظر التظلم أو أثناء نظر الدعوى أن تصدر قرارا بالإفراج المؤقت عن المتهم ويكون قرار المحكمة نافذا ما لم يطعن عليه وزير الداخلية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره وكانت التهمة المنسوبة إلي المتهم من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي.

وإذا طعن وزير الداخلية علي قرار الإفراج في هذه الحالة أحيل الطعن إلي دائرة أخري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه ، علي أن يفصل فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة وإلا تعين الإفراج عن المتهم فورا ويكون قرارا المحكمة في هذه الحالة واجب النفاذ.

وفي جميع الأحوال يكون لمن رفض تظلمه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضي ثلاثون يوما من تاريخ رفض التظلم.

مادة 393 مكررا (1) - يكون للنيابة في تحقيق الجرائم التي تقع بالمخالفة للأوامر التي تصدر وفقا لقانون الطوارئ المشار إليه آنفا سلطة الحبس غير محدد المدة وفقا للمادة السادسة من قانون الطوارئ المذكور ، سواء أكانت تتضمن عقوبات أشد لجرائم القانون العام أو عقوبات علي جرائم إنشاءها أو كانت العقوبات وفقا للفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون الطوارئ.

مادة 394 -

مادة 395 – يجب على عضو النيابة أن يثبت في المحضر الأمر الذي يصدره بحبس المتهم احتياطيا مع بيان تاريخه والتوقيع عليه بإمضاء ظاهر وكذلك طلب مده من القاضي الجزئي ويصدر القاضي الجزئي أمره على المحضر كذلك بمد الحبس أو بالإفراج عن المتهم .

ويحرر نموذج أمر الحبس أو مده من اصل وصورتين مع مراعاة ما توجبه المادة 127 من قانون الإجراءات الجنائية من أن يشتمل أمر الحبس الاحتياطي على اسم المتهم ولقبه وصناعته ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه ومواد القانون المنطبقة على الواقعة وتاريخ صدور الأمر وان يوقع عليه عضو النيابة أو القاضي على حسب الأحوال ويوضع ختم النيابة عليه مع تكليف مأمور السجن بقبول المتهم ووضعه في السجن ويحتفظ بصورة من هذا النموذج بملف القضية .

مادة 396 – يجب طلب صحيفة الحالة الجنائية للمتهم بمجرد صدور الأمر بحبسه احتياطيا .

مادة 397 – يجب على أعضاء النيابة العناية بطلب تجديد حبس المتهمين احتياطيا في المواعيد القانونية المقررة تفاديا لسقوط الحبس وكذلك مراعاة الحضور بأنفسهم في القضايا العامة التي يباشرون تحقيقها لشرح مبررات طلب مد الحبس أمام المحاكم المختصة وألا يركنوا في ذلك إلى حضور أي عضو نيابة آخر لا صلة له بالتحقيقات التي تستلزم مد الحبس كما يجب عليهم كذلك الحضور عند عرض طلبات الإفراج على القضاء ويجب عرض الأوراق على عضو النيابة المحقق كلما استدعى الأمر مد حبس المتهم أو النظر في طلب الإفراج عنه سواء كان ذلك في مرحلة التحقيق أو المحاكمة ليتولى بنفسه التوقيع على طلب استدعاء المتهم من السجن وليدلي برأي النيابة في ذلك أمام القضاء .

فإذا تعذر توقيع العضو المحقق على طلب الاستدعاء تعين الرجوع في ذلك إلى المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية المختص الذي يتعين عليه الاتصال بالمحقق لإخطاره بالحضور كلما أمكن ذلك لتمثيل النيابة في الجلسة المحددة للنظر في مد الحبس أو الإفراج أو دب غيره لذلك عند الضرورة .

ويتولى المحامون العامون أو رؤساء النيابة الكلية وأعضاء النيابة المديرون للنيابات الجزئية الإشراف على تنفيذ ذلك بكل دقة .

مادة 398 – يقيم المحبوسون احتياطيا في أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين ويجوز التصريح للمحبوس احتياطيا بالإقامة في غرفة مؤثثة مقابل المبلغ المحدد بقانون السجون وذلك في حدود ما تسمح الأماكن والمهمات بالسجن كما أن لهم الحق في ارتداء ملابسهم الخاصة ما لم تقرر إدارة السجن مراعاة للصحة أو للنظافة أو صالح الأمن أن يرتدوا الملابس المقررة لغيرهم من المسجونين .

كما يجوز لهم استحضار ما يلزمهم من الغذاء من خارج السجن أو شراؤه من السجن بالثمن المحدد له فان لم يرغبوا في ذلك أو لم يستطيعوا صرف لهم الغذاء المقرر .

مادة 399 – إذا كان المتهم المحبوس قد أحيل إلى المحكمة فان الإفراج عنه إذا كان محبوسا أو حبسه إذا كان مفرجا عنه يكون من اختصاص الجهة المحال إليها .

وفي حالة الإحالة إلى محكمة الجنايات يكون الأمر في غير أدوار الانعقاد من اختصاص محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة .

وفي حالة الحكم بعدم الاختصاص تكون المحكمة المذكورة هي المختصة بالنظر في طلب الإفراج أو الحبس إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة .

مادة 400 – لا يجوز تنفيذ أمر الحبس بعد مضي ستة اشهر من تاريخ صدوره ما لم تعتمده سلطة التحقيق التي أصدرته لمدة أخرى .

مادة 401 – يتبع في تحديد الأماكن التي ينفذ فيها الحبس الاحتياطي وقيد قضايا المحبوسين احتياطيا وإرسال قضاياهم إلى مصلحة الطب الشرعي وطلب صحف الحالة الجنائية لهم وطلب تسليم المتهمين المقيمين في دولة أجنبية وطلبات التصريح بزيارة المحبوسين احتياطيا وما يراعى بالنسبة لمن تقرر حبسهم من أفراد الشرطة وقوات الدرجة الثانية الأحكام المبينة بالفصل الثالث من الباب الثاني من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 .

مادة 402 – إذا حبس المتهم احتياطيا في قضية ولزم حبسه احتياطيا في قضية أو قضايا أخرى فعلى عضو النيابة أن يأمر بحبسه أيضا في هذه القضية أو القضايا على أن ينفذ أمر الحبس الصادر فيها اعتبار من تاريخ الإفراج عنه في القضية الأولى التي حبس على ذمتها ويؤشر بإشارة واضحة على ملف كل من هذه القضايا بأرقام القضايا الأخرى التي تقرر فيها حبسه احتياطيا مع إخطار السجن بذلك .

مادة 403 – إذا كان المحكوم عليه محبوسا احتياطيا في إحدى القضايا وصدر عليه حكم في قضية أخرى بعقوبة مالية أو بالحبس البسيط واختار المحكوم عليه الشغل فيرجئ تنفيذ هذا الاختيار حتى ينتهي الحبس الاحتياطي أو ينفذ عليه بالعقوبة المقيدة للحرية التي قد يحكم عليه بها في القضية التي حبس احتياطيا على ذمتها .

أما إذا اختار تنفيذ الحكم في القضية الأخرى بالإكراه البدني أو الحبس البسيط دون التشغيل فيقطع حبسه الاحتياطي ثم يعاد إليه بعد انتهاء التنفيذ .

وفي حالة ما إذا صدر أثناء التفتيش بالتشغيل في إحدى القضايا أمر بحبس المحكوم عليه احتياطيا في قضية أخرى فيوقف التنفيذ بطريق التشغيل حتى ينتهي الحبس الاحتياطي ثم يعاد إلى التشغيل اثر ذلك .

وأما إذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي قد صدر أثناء التنفيذ على المحكوم عليه بالإكراه البدني أو الحبس البسيط فيستمر التنفيذ بهذا الطريق إلى أن تنتهي مدته ثم ينفذ أمر الحبس الاحتياطي .

مادة 404 – يجوز للنيابة أن تمنع اتصال المحبوس بغيره من المحبوسين أو زيارة أحد له وذلك دون إخلال بحق المتهم في الاتصال دائما بمحاميه على انفراد وفي هذه الحالة يجب أن تأذن النيابة كتابة بهذه المقابلة سواء كانت بناء على طلب المتهم أو طلب المحامي الوكيل عنه أو المحامي الذي انتدبته المحكمة للدفاع عنه .

مادة 404 مكررا – لا يجوز لمأمور السجن أن يسمح لأحد من رجال السلطة بالاتصال بالمحبوس احتياطيا داخل السجن إلا بإذن كتابي من النيابة العامة ، وعليه أن يدون في دفتر السجن اسم الشخص الذي سمح له بذلك ووقت المقابلة وتاريخ ومضمون الأذن.

مادة 405 – تنص المادة 31 من قانون السجون رقم 396 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1973 علي السماح للمسجونين سواء كانوا محبوسين احتياطيا أو مودعين بالحبس تنفيذا لأحكام صادره عليهم.

مادة 406 – إذا اقتضى التحقيق القبض على أحد موظفي الحكومة أو مستخدميها أو العاملين بالقطاع العام أو حبسه احتياطيا فيجب على النيابة إخطار الجهة التي يتبعها بذلك فور صدور الأمر بالقبض عليه أو حبسه .

مادة 407 – يقيد بالسجل الخاص المعد بالمكتب الفني للنائب العام وفي كل نيابة كلية أسماء المتهمين الذين يتقرر منعهم من السفر إلى الخارج وكافة البيانات المتعلقة بهم والأوامر التي تصدر برفع الحظر ليتيسر الرجوع إليها ويراعى في هذا الخصوص ما يلي :

أن يكون طلب الإدراج في قائمة الممنوعين من السفر ورفع الحظر عن طريق المكتب الفني بمكتب النائب العام .

فإذا رئي عند الإفراج عن متهم من رعايا الدولة أو من الأجانب في جناية أو جنحة هامة كالسرقة والنصب والتبديد والقتل الخطأ أن مصلحة التحقيق تقتضي منعه من السفر إلى الخارج فعلى المحقق إرسال مذكرة بصفة عاجلة إلى رئيس النيابة الكلية يوضح فيها الأسباب التي تدعو إلى هذا المنع ويتولى رئيس النيابة الكلية في حالة الموافقة على إدراج الاسم في قائمة الممنوعين إرسال هذه المذكرة موضحا عليها الاعتبارات الهامة من وجهة نظره إلى المكتب الفني لفحص الطلب وإخطار إدارة الجوازات والجنسية وإدارة الأمن العام ( لجنة القوائم ) بذلك ويراعى أن ترفق بهذه الأوراق مذكرة يبين بها الاسم بالكامل لمن يطلب منعه من السفر بالهجاءين العربي والأفرنجي ومهنته وتاريخ ميلاده باليوم والشهر والسنة من واقع بطاقته الشخصية أو العائلية أو جواز سفره ومحل إقامته وجنسيته وأوصافه والعلامات المميزة له ورقم القضية الخاصة والفعل المسند إليه والأدلة عليه ومواد العقاب مع إرفاق صورة فوتوغرافية للمتهم كلما أمكن ذلك .

يخطر المكتب الفني أولا بأول بما تم في القضايا الخاصة بالممنوعين من السفر للنظر في رفع الحظر عنهم .

في حالة صدور قرار من المحكمة المختصة بنظر الدعوى الجنائية برفع اسم المتهم المدرج من قائمة الممنوعين من السفر أو التصريح له بالسفر تسجل هذه القرارات في السجل الخاص بالنيابة الكلية ثم ترسل الأوراق إلى المكتب الفني لإخطار الجهة المختصة بذلك لتنفيذه .

مادة 408 – مع مراعاة حكم المادة السابقة يجب العمل بالأحكام التالية :

(أولا) يراعى عند استجواب المتهم أن يذكر في محضر التحقيق اسمه ثلاثيا ( اسم المتهم واسم الأب واسم الجد ) وتاريخ الميلاد باليوم والشهر والسنة ومحل الميلاد ومحل الإقامة والمهنة والجنسية والإطلاع على بطاقته أو جواز سفره حتى يمكن الاستعانة بهذه البيانات في تحرير نماذج طلبات الإدراج في قائمة الممنوعين من السفر إذا ما اقتضت مصلحة التحقيق منع المتهم من السفر إلى الخارج .

(ثانيا) يراعى عند تحرير نماذج طلبات الإدراج في قائمة الممنوعين من السفر أن تشتمل من واقع التحقيقات على الأسماء الثلاثية للمتهمين ( اسم المتهم واسم الأب واسم الجد ) كل في خانة مستقلة وباقي البيانات المشار إليها في البند السابق .

(ثالثا) لا يجوز للنيابات مخاطبة مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية مباشرة في شان طلبات الإدراج في قائمتي الممنوعين من السفر وترقب الوصول وترسل كل مكاتبات النيابة في هذا الخصوص للمكتب الفني للنائب العام الذي له وحده مخاطبة مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية في هذا الشأن .

مادة 409 – الإفراج عن المتهم هو إخلاء سبيله لعدم توافر مبررات الحبس الاحتياطي أو لزوالها ويكون الإفراج وجوبيا في حالات وجوازيا في حالات أخرى على النحو المبين في المادتين التاليتين .

مادة 410 – يجب الإفراج عن المتهم في الحالات الآتية :

إذا كان متهما في جنحة الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها لا يتجاوز سنة واحدة وكان له محل إقامة معروف في مصر ولم يكن عائدا ولم يسبق الحكم عليه بالحبس اكثر من سنة وذلك إذا مضت ثمانية أيام من تاريخ استجوابه .

إذا أصدرت سلطة التحقيق في الواقعة المسندة إليه والمحبوس احتياطيا على ذمتها قرارا بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية .

إذا بلغت مدة الحبس الاحتياطي ستة شهور دون أن يعلن المتهم بإحالته للمحاكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة أو لم يصدر أمر من المحكمة المختصة إذا كانت التهمة جناية بمد الحبس الاحتياطي .

إذا صدر حكم ببراءته من التهمة المسندة إليه أو بعقوبة أخري لا يقتضي تنفيذها الحبس أو أمر في الحكم بوقف تنفيذ العقوبة أو إذا كان المتهم قد قضي في الحبس الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها، أو كان الحكم قدر لوقف تنفيذ العقوبة كفالة قدمت فعلا.

مادة 411 – يجوز للنيابة أن تفرج عن المتهم في أي وقت بكفالة أو بغير كفالة ، ولكن يشترط للإفراج عن المتهم بكفالة استجوابه عملا بما تقرره الفقرة الثانية من
سيدفؤاد
سيدفؤاد
.
.

المـهــنـــــــــــــه : محامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
عدد المساهمات : 1342
تاريخ التسجيل : 28/12/2008

https://mohame.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى