موقع محامين السويس
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

قانون رقم 180 لسنه 2008 تعديل بعض احكام قانون العمل

اذهب الى الأسفل

قانون رقم 180 لسنه 2008 تعديل بعض احكام قانون العمل Empty قانون رقم 180 لسنه 2008 تعديل بعض احكام قانون العمل

مُساهمة من طرف سيدفؤاد الإثنين يناير 05, 2009 10:16 am

قانون رقم 180 لسنة 2008

بتعديل بعض أحكام قانون العمل


الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003

بأسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الأتى نصه و قد أصدرناه :-

( المادة الأولى )


"يستبدل بنص المواد ( 70،71،72 ) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 النصوص الأتية :-
المادة 70 : " إذا نشأ نزاع فردى بين صاحب العمل و العامل أ أفى شأن تطبيق أحكام هذا القانون أو أى من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية فلأى منهما أن يطلب من لجنة – تشكيل من : ممثل للجهة الإدارية المختصة ( مقرراً ) ، و ممثل للمنظمة النقابية ، و ممثل لمنظمة أصحاب الأعمال – خلال عشرة أيام من تاريخ النزاع تسويته ودياً ، فإذا لم تتم التسوية خلال واحد و عشرين يوماً – من تاريخ تقديم الطلب – جاز لأى منهما أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية المنصوص عليها فى المادة ( 71) من هذا القانون أو أن يلجأ إليها فى موعد أقصاه خمسة و أربعين يوماً من تاريخ إنتهاء المدة المحددة للتسوية سواء كان قد تقدم للجنة بطلب التسوية أو لم يتقدم به وإلا سقط حقه فى عرض الأمر على المحكمة . "
مادة ( 71 ) : " تشكل المحكمة العمالية من دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الإبتدائية و تختص دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات العمالية الفردية المشار إليها فى المادة (70 )من هذا القانون .
و تخطر المحكمة ممثلاً عن المنظمة النقابية المعنية ، و ممثلاً عن منظمة أصحاب الأعمال لسماع رأيهما فى النزاع فى أول جلسة ، فإذا تخلف أى منهما عن الحضور استمرت المحكمة فى نظر الدعوى .
و على المحكمة العمالية أن تفصل – على وجه السرعة و بحكم واجب النفاذ و لو تم إستئنافه – فى طلب صاحب العمل بفصل العامل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ أول جلسة ، فإذا رفضت الطلب ، قضت بإستمرار العامل فى عمله و بإلزام صاحب العمل بأن يؤدى إليه ما لم يصرف له من مستحقات .
فإذا لم يقم صاحب العمل بتنفيذ الحكم باستمرار العامل فىعمله أعتبر ذلك فصلاً تعسفياً يستوجب التعويض طبقاً لنص المادة ( 122 ) من هذا القانون .
و تقضى المحكمة العمالية – بصفة مستعجلة – و بحكم واجب النفاذ بتعويض مؤقت للعامل يعادل أجره الشامل لمدة إثنى عشر شهراً إذا حاوزت مدة عمله سنة كاملة ، فإن كانت أقل من ذلك كان التعويض المؤقت بقدر أجره الشامل عن مدة عمله إذا لم يكن قس سبق له إبداؤها .
و تقضى المحكمة العمالية للعامل بمبلغ التعويض النهائى و فى باقى طلباته بعد أن تخصم المبالغ التى يكون العامل قد استوفاها تنفيذاً للحكم الصادر بالتعويض المؤقت .
فإذا كان طلب فصل العامل بسبب نشاطه النقابى قضت المحكمة العمالية باستمرار العامل فى عمله إذا طلب ذلك ما لم يثبت صاحب العمل أن طلب الفصل لم يكن بسبب هذا النشاط .
و يتبع فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون أحكام قانون المرافعات و الإثبات فى المواد المدنية و التجارية . "
مادة ( 72 ) : " يتبع فى الطعن على أحكام المحاكم العمالية الأحكام الواردة فى قانون المرافعات المدنية و التجارية . "


( المادة الثانية )


تستبدل عبارة " المحكمة العمالية " بعبارة " اللجنة " أينما وردت فى نصوص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 .


( المادة الثالثة )


على اللجنة و المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت من إختصاص المحاكم العمالية بمقتضى هذا القانون المرفق ، و ذلك بالحالة التى تكون عليها و بدون رسوم ، و فى حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور فى الميعاد أمام المحكمة العمالية التى تحال إليها الدعوى .
ولا تسرى أحكام الفقرة الأولى على المنازعات و الدعاوى المحكوم فيه و تخضع الأحكام الصادرة فيها للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية فى تاريخ صدورها .


( المادة الرابعة )


ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، و يعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، و ينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 جمادى الآخر سنة 1429 هـ
( الموافق 22 يونيه سنة 2008 م )



حسنى مبارك

*ملحوظه هامة جداً :*

أرجوا التنبيه إليها فى الفقر الثانية من المادة الثالثة أعطت الحق فى عدم رجوع الدعاوى التى تنظر أمام محاكم الأستئناف إلى محكمة أول درجه كما كانت تفعل منذ صدور حكم عدم الدستورية فى يناير 2008 وهذا للعلم و إذا كان هناك من يرى خلاف ذلك فالموضوع مطروح للمناقشة و شكراً جزيلاً
سيدفؤاد
سيدفؤاد
.
.

المـهــنـــــــــــــه : محامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
عدد المساهمات : 1342
تاريخ التسجيل : 28/12/2008

https://mohame.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى