تظلم من تقدير قيمة ما تسبب العامل فى فقده أو اتلافة
صفحة 1 من اصل 1
تظلم من تقدير قيمة ما تسبب العامل فى فقده أو اتلافة
تظلم من تقدير قيمة ما تسبب العامل فى فقده أو اتلافة
السيد مدير مديرية القوى بـ ........
بعد التحية
مقدمة ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........
بموجب عقد مؤرخ ..-..-.... مبرم فيما بين الطالب والسيد / ........ صاحب محل ........ التحق الاول لدى الثانى فى أعمال ........ بأجر شهرية قدره ........ جنيها وقد نسب صاحب العمل للطالب أنه تسبب فى فقد ........ وبأن ذلك كان ناشئا عن خطأ منه , وبعد اجراء التحقيق عن هذه الواقعة اخطره بتاريخ ..-..-.... بمسئوليته عن ذلك وأنه عملا بأحكام المادة 68 من القانون رقم 137 لسنة 1981 باصدار قانون العمل , يتعين خصم قيمة هذه الاشياء وقدرها ........ جنيها من اجره بواقع ........ جنيها شهريا على ان يبدأ الاقتطاع اعتبارا من أول شهر ........ سنه ........ وهو الشهر التالى للاخطار , ثم بدأ بالفعل فى اقتطاع هذا المبلغ .
ولما كان الثابت من التحقيقات التى أجريت فى شأن الواقعة ان تقدير صاحب العمل جاء مغاليا فيه الى درجة كبيره إذ لا تتعدى قيمة ما لحقة من أضرار مبلغ ........ جنيها .
ولما كان عمال المنشأة لا يتجاوز عددهم خمسين عاملا , فتختص اللجنة الثلاثية المنصوص عليها بالمادة 62 من القانون المشار اليه بنظر هذا التظلم .
لذلك
يلتمس الطالب احالة هذا التنظلم الى اللجنة المختصة لتعديل التقدير الى مبلغ ........ جنيها مع الزام المتظلم ضده بأن يرد للطالب المبلغ الذى اقتطعه من أجرة دون وجه حق .
السيد مدير مديرية القوى بـ ........
بعد التحية
مقدمة ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........
بموجب عقد مؤرخ ..-..-.... مبرم فيما بين الطالب والسيد / ........ صاحب محل ........ التحق الاول لدى الثانى فى أعمال ........ بأجر شهرية قدره ........ جنيها وقد نسب صاحب العمل للطالب أنه تسبب فى فقد ........ وبأن ذلك كان ناشئا عن خطأ منه , وبعد اجراء التحقيق عن هذه الواقعة اخطره بتاريخ ..-..-.... بمسئوليته عن ذلك وأنه عملا بأحكام المادة 68 من القانون رقم 137 لسنة 1981 باصدار قانون العمل , يتعين خصم قيمة هذه الاشياء وقدرها ........ جنيها من اجره بواقع ........ جنيها شهريا على ان يبدأ الاقتطاع اعتبارا من أول شهر ........ سنه ........ وهو الشهر التالى للاخطار , ثم بدأ بالفعل فى اقتطاع هذا المبلغ .
ولما كان الثابت من التحقيقات التى أجريت فى شأن الواقعة ان تقدير صاحب العمل جاء مغاليا فيه الى درجة كبيره إذ لا تتعدى قيمة ما لحقة من أضرار مبلغ ........ جنيها .
ولما كان عمال المنشأة لا يتجاوز عددهم خمسين عاملا , فتختص اللجنة الثلاثية المنصوص عليها بالمادة 62 من القانون المشار اليه بنظر هذا التظلم .
لذلك
يلتمس الطالب احالة هذا التنظلم الى اللجنة المختصة لتعديل التقدير الى مبلغ ........ جنيها مع الزام المتظلم ضده بأن يرد للطالب المبلغ الذى اقتطعه من أجرة دون وجه حق .
مواضيع مماثلة
» اعلان تظلم من أمر تقدير رسوم تكميلية
» تقرير تظلم من أمر تقدير مصاريف قضائية
» تظلم من امر تقدير رسوم تكميلية للشهر العقارى
» دعوى استرداد قيمة الاكتتاب لعدم بدء اجراءات التأسيس
» تظلم من أمر أداء
» تقرير تظلم من أمر تقدير مصاريف قضائية
» تظلم من امر تقدير رسوم تكميلية للشهر العقارى
» دعوى استرداد قيمة الاكتتاب لعدم بدء اجراءات التأسيس
» تظلم من أمر أداء
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى