دعوى تطليق للعجز الجنسى وفقا لشريعة الاقباط الارثوذكس
صفحة 1 من اصل 1
دعوى تطليق للعجز الجنسى وفقا لشريعة الاقباط الارثوذكس
دعوى تطليق للعجز الجنسى وفقا لشريعة الاقباط الارثوذكسأنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........
بناء على طلب الانسة / ........ المقيمة برقم ........ شارع ........ قسم ........
محافظة ........ ومحلها المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........
أنا ........ محضر محكمه ........قد انتقلت الى محل اقامة :
السيد / ........ ومنتهه ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........
وأعلنته بالآتى
تزوج المعلن إليه بالطالبة بموجب عقد زواج صحيح موثق بتاريخ ..-..-.... طبقا لشريعة الاقباط الارثوذكس, وقد دامت العلاقة الزوجية لمدة ........ والطالبة على فراش الزوجية لا تفارق المعلن إليه طوالها تعطيه طواعية واختيارا المكنة لتدارك ما فاته حريصة على الابقاء على عروة الزوجية, ومع ذلك ظلت عذراء, ولم تتم المعاشرة الزوجية الصحيحة بينهما .
وكان مؤدى نص المواد 27و41و2/54 من مجموعة القواعد الخاصة بالاحوال الشخصية للأقباط الارثوذكس, انها فرقت بالنسبة للعنة وهو العجز الكامل الذى يكون بانعدام المقدرة الجنسية انعداما كاملا بحيث لا يستطيع أحد الطرفين الاتصال بالآخر على الوجه العادى, بين حالة ما إذا كانت سابقة على الزواج وتحققه وقت قيامه فتعتبر مانعا من موانع انعقاده يتصل بأمر واقع يتعلق بالشخص ويجعله غير صالح له بحكم الحق الطبيعى, فيكون العقد باطلا بطلانا مطلقا, بشرط أن يثبت أن العجز لا يرجى زواله ولا يمكن البرء منه, وبين حالة ما إذا كانت اصابة الزوج بالعنة لاحقه للزواج فهى لا تؤثر فى صحته طالما انعقد فى الاصل صحيحا, فيجوز للزوجة طلب التطليق متى مضى على الاصابة ثلاث سنوات وثبت عدم قابليتها للشفاء وكانت الزوجة فى سن يخشى عليها من الفتنة .
وإذ كان ما تقدم, وكانت عنة المعلن إليه سابقة على الزواج وترتب على ذلك أن ظلت الطالبة عذراء لعدم استطاعته الدخول بها ومن ثم يكون غير صالح للزواج بحكم الحق الطبيعى, وكانت الطالبة شابة لم تتجاوز ........ من عمرها ويخشى عليها من الفتنة, وكان العجز الجنسى الذى أصيب المعلن إليه به لا يرجى زواله ولا يمكن البرء منه, ومن ثم يكون عقد الزواج سالف البيان باطلا بطلانا مطلقا وتنحل بموجب ذلك الرابطة التى قامت عليه مما يتعين معه القضاء بهذا البطلان وبتطليق الطالبة من المعلن اليه لتعود إلى ما كانت عليه قبل ابرامه .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة إلى محل اقامة المعلن إليه واعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الابتدائية للاحوال الشخصية الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة فى غرمة المشورة فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع الحكم ببطلان عقد الزواج الموثق فى ........ وبتطليق الطالبة من المعلن اليه, والزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
بناء على طلب الانسة / ........ المقيمة برقم ........ شارع ........ قسم ........
محافظة ........ ومحلها المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........
أنا ........ محضر محكمه ........قد انتقلت الى محل اقامة :
السيد / ........ ومنتهه ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........
وأعلنته بالآتى
تزوج المعلن إليه بالطالبة بموجب عقد زواج صحيح موثق بتاريخ ..-..-.... طبقا لشريعة الاقباط الارثوذكس, وقد دامت العلاقة الزوجية لمدة ........ والطالبة على فراش الزوجية لا تفارق المعلن إليه طوالها تعطيه طواعية واختيارا المكنة لتدارك ما فاته حريصة على الابقاء على عروة الزوجية, ومع ذلك ظلت عذراء, ولم تتم المعاشرة الزوجية الصحيحة بينهما .
وكان مؤدى نص المواد 27و41و2/54 من مجموعة القواعد الخاصة بالاحوال الشخصية للأقباط الارثوذكس, انها فرقت بالنسبة للعنة وهو العجز الكامل الذى يكون بانعدام المقدرة الجنسية انعداما كاملا بحيث لا يستطيع أحد الطرفين الاتصال بالآخر على الوجه العادى, بين حالة ما إذا كانت سابقة على الزواج وتحققه وقت قيامه فتعتبر مانعا من موانع انعقاده يتصل بأمر واقع يتعلق بالشخص ويجعله غير صالح له بحكم الحق الطبيعى, فيكون العقد باطلا بطلانا مطلقا, بشرط أن يثبت أن العجز لا يرجى زواله ولا يمكن البرء منه, وبين حالة ما إذا كانت اصابة الزوج بالعنة لاحقه للزواج فهى لا تؤثر فى صحته طالما انعقد فى الاصل صحيحا, فيجوز للزوجة طلب التطليق متى مضى على الاصابة ثلاث سنوات وثبت عدم قابليتها للشفاء وكانت الزوجة فى سن يخشى عليها من الفتنة .
وإذ كان ما تقدم, وكانت عنة المعلن إليه سابقة على الزواج وترتب على ذلك أن ظلت الطالبة عذراء لعدم استطاعته الدخول بها ومن ثم يكون غير صالح للزواج بحكم الحق الطبيعى, وكانت الطالبة شابة لم تتجاوز ........ من عمرها ويخشى عليها من الفتنة, وكان العجز الجنسى الذى أصيب المعلن إليه به لا يرجى زواله ولا يمكن البرء منه, ومن ثم يكون عقد الزواج سالف البيان باطلا بطلانا مطلقا وتنحل بموجب ذلك الرابطة التى قامت عليه مما يتعين معه القضاء بهذا البطلان وبتطليق الطالبة من المعلن اليه لتعود إلى ما كانت عليه قبل ابرامه .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة إلى محل اقامة المعلن إليه واعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الابتدائية للاحوال الشخصية الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة فى غرمة المشورة فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع الحكم ببطلان عقد الزواج الموثق فى ........ وبتطليق الطالبة من المعلن اليه, والزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مواضيع مماثلة
» دعوى تطليق وفقا لشريعة الاقباط الارثوذكس
» تطليق لاستحكام النفور وفقا لشريعة الارمن الارثوذكس
» تطليق استحكام نفوذ وفرقة عند شريعة الاقباط الارثوذكس
» دعوى بتحديد الاجرة وفقا لاجرة شهر الاساس
» دعوى تحديد الاجرة وفقا لتقدير سابق و المطالبة برد الفروق
» تطليق لاستحكام النفور وفقا لشريعة الارمن الارثوذكس
» تطليق استحكام نفوذ وفرقة عند شريعة الاقباط الارثوذكس
» دعوى بتحديد الاجرة وفقا لاجرة شهر الاساس
» دعوى تحديد الاجرة وفقا لتقدير سابق و المطالبة برد الفروق
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى