موقع محامين السويس
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

وزارة العدل تمنع المصريين البسطاءمن اللجوء للقضاء

اذهب الى الأسفل

 وزارة العدل تمنع المصريين  البسطاءمن اللجوء للقضاء Empty وزارة العدل تمنع المصريين البسطاءمن اللجوء للقضاء

مُساهمة من طرف سيدفؤاد الخميس يونيو 02, 2011 12:27 pm

القضاء يصرح بالطعن على عدم دستورية قانون وزارة العدل بالتمييز الطبقى بين المصريين ومنع الاغلبية الفقيرة من اللجوء للقضاء



نجح المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الحصول على تصريح
من محكمة السويس الابتدائية باتخاذ إجراءات الطعن بعدم دستورية قانون الرسوم القضائية

في المواد أرقام 13،14،15،16،18 من القوانين 9- و91 لسنة 1944 و القانون 1
لسنة 1948 وتعديلاته، وكذلك المادة 6 من قانون العمل 12 لسنة 2003.

وقال
المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية برئاسة خالد علي، في مرافعته
أمام المحكمة أن الدستور يلزم الدولة بضمان حق المواطنين في الترضية
القضائية التي هي أساس تحقيق العدالة في المجتمع
فهي السبيل الوحيد لتحقيق
الأمن القانوني وإقرار السلام الاجتماعي ولضمان تحقيقهما يجب إزالة كل
العوائق التي قد تعصف بالحق في التقاضي ليس فقط في مرحلة ما قبل اللجوء
للقضاء ولكن أيضا بإزالة جميع القواعد التي تحمل معنى الجزاء اللاحق مثل
هذه الرسوم والمصروفات التي تفرض على خاسر الدعوى خاصة إذا كان من شأن هذه
القواعد إعمال القسوة وركوب متن الشطط بإرهاق المواطنين بها وكأنها عقوبة
لاحقه على سلوكهم طريق القضاء
.

وأكد المركز أن استمرار هذا القانون
سيشيع الفوضى في المجتمع ويعلى من سيادة القوة بدلا من إعلائه لمبدأ سيادة
القانون، فإذا كان جزاء كل من يخسر دعواه القضائية أمام المحاكم هو مطالبته
بمثل هذه الرسوم التي لا قبل للمواطنين بسدادها فإننا بذلك نصادر الحق في
التقاضي ونقصره على فئات محدده
تستطيع أن تتحمل تكلفته السابقة واللاحقة،

وفوق ذلك كله يحيل الحق في التقاضي إلى سلعه تتوافر لمن يقدر على تكلفتها
.
تعود
تفاصيل القضية الى فوجىء أحد العاملين بشركة مصر ايران للغزل والنسيج
بقائمة مصروفات ورسوم قضائية من محكمة السويس تطالبه بدفع مبلغ وقدره 7455
جنيه ،كرسوم قضائية عن الدعوى التي رفعها ضد الشركة بسبب فصله، فقام العامل
بتقديم تظلم على قائمة الرسوم، ولجأ للمركز المصري للحقوق الاقتصادية
والاجتماعية للدفاع عنه في مواجهة وزارة العدل التي تطالبه بهذه المبالغ
.


عدل سابقا من قبل سيدفؤاد في السبت يونيو 04, 2011 6:34 am عدل 1 مرات
سيدفؤاد
سيدفؤاد
.
.

المـهــنـــــــــــــه : محامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
عدد المساهمات : 1342
تاريخ التسجيل : 28/12/2008

https://mohame.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

 وزارة العدل تمنع المصريين  البسطاءمن اللجوء للقضاء Empty طعن قضائى لإلغاء قانون الرسوم القضائية

مُساهمة من طرف سيدفؤاد الخميس يونيو 02, 2011 12:35 pm



جريدة الوفد

 وزارة العدل تمنع المصريين  البسطاءمن اللجوء للقضاء Dxxflsyo123



السبت, 23 أبريل 2011 18:55

اقام د.سمير صبرى المحامى اليوم السبت طعنا امام محكمة القضاء الادارى يطلب
فيه الحكم بصفة مستعجلة بوقف العمل بقانون الرسوم القضائية رقم 126 لسنة
2009 .



واكد ان هذا القانون صدر فى ظل الحكم الفاسد تحقيقا لرغبة الحزب الوطنى
المنحل الذى كان يتزعم اصدار القوانين فيه أحمد عز المحبوس حاليا على ذمة
قضايا فساد واستغلال نفوذه وكسبه غير المشروع .

وأضاف ان هذا القانون صدر بالمخالفة لأحكام الدستور الذى نص على ان حرية التقاضى مكفولة لكل مواطن بأبسط التكاليف والاعباء.
واشار صبرى الى ان قانون الرسوم المطعون فيه صدر لفارض رسوم مرتفعة
للغاية حتى تحول بين المواطن وبين حقه فى اللجوء للقضاء والحيلولة دون
اتخاذه الاجراءات القانونية والتعويضات ضد الفساد والتزوير والتعذيب
.
اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية
طعن قضائى لإلغاء قانون الرسوم القضائية


سيدفؤاد
سيدفؤاد
.
.

المـهــنـــــــــــــه : محامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
عدد المساهمات : 1342
تاريخ التسجيل : 28/12/2008

https://mohame.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

 وزارة العدل تمنع المصريين  البسطاءمن اللجوء للقضاء Empty رد: وزارة العدل تمنع المصريين البسطاءمن اللجوء للقضاء

مُساهمة من طرف سيدفؤاد الخميس يونيو 02, 2011 12:40 pm

الشبكة العربية لحقوق الانسان

التقاضي حق للكافة وليس سلعه للقادرين فقط التصريح
بالطعن بعدم دستورية قانون
الرسوم القضائية التقاضي حق للكافة وليس سلعه
للقادرين فقط



وتعود وقائع القضية إلى قيام العامل محمد عبد العزيز عطية برفع دعوى قضائية
لإلغاء قرار شركة مصر إيران للغزل والنسيج بفصله من العمل حيث فوجىء بمنعه
من الدخول لمقر المصنع وإبلاغه شفويا بقرار الفصل، وبعد أن قام برفع دعواه
حضر محامو الشركة أمام محكمة السويس العمالية واقروا بأنهم لم يفصلوه من
العمل ولكن أوقفوه عن العمل فقط وأقاموا دعوى قضائية أمام ذات المحكمة
تطالب بالتصريح للشركة بفصله تحت زعم مخالفته للقوانين واللوائح ودعوته
لزملائه بالإضراب عن العمل.


وبذلك أصبح أمام المحكمة دعويين بشأن فصل العامل: الأولى: مقامه من العامل،
والثانية: مقامه من الشركة. وبدلا من ضم الدعويين قامت المحكمة بالفصل في
كل دعوى على حدي، حيث قضت برفض الدعوى المقامة من العامل لأن الشركة أقرت
بأنها لم تفصله وألزمت العامل بالمصاريف، كما قضت برفض الدعوى المقامة من
الشركة ورفضت طلبها بفصل العامل وألزمتها بعودته للعمل مرة أخرى.


وبعد انتهاء القضايا كانت مستحقات العامل لدى الشركة تقدر بحوالى 4 الآف جنيه كأجر متأخر له لم تصرفه الشركة.


ثم فوجىء العامل بقائمة مصروفات ورسوم قضائية من قلم المطالبة بمحكمة
السويس تطالبه بدفع مبلغ وقدره 7455 جنيه مصري(سبعه ألاف وأربعمائة وخمسة
وخمسون جنيها) كرسوم قضائية عن الدعوى التي خسرها، فقام العامل بتقديم تظلم
على قائمة الرسوم، ولجأ للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
للدفاع عنه في مواجهة وزارة العدل التي تطالبه بهذه المبالغ، فحضر محامو
المركز ودفعوا بعدم دستورية قانون الرسوم القضائية وتعديلاته لكونه يمثل
عقوبة لاحقة على حق التقاضي تجعل المواطنون في خشيه من المطالبة بحقوقهم
عبر القضاء خوفا من هذه الرسوم القضائية مؤكدا أنها تخالف نصوص المواد 8 ،
40 ، 64 ، 68، 69 من الدستور .


سيدفؤاد
سيدفؤاد
.
.

المـهــنـــــــــــــه : محامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
عدد المساهمات : 1342
تاريخ التسجيل : 28/12/2008

https://mohame.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

 وزارة العدل تمنع المصريين  البسطاءمن اللجوء للقضاء Empty رد: وزارة العدل تمنع المصريين البسطاءمن اللجوء للقضاء

مُساهمة من طرف سيدفؤاد الخميس يونيو 02, 2011 1:22 pm

أسباب تعديل القانون والرد عليها بإيجاز
لقد تعددت وتنوعت البواعث المعلنة لإصدار مثل هذا التعديل من قبل الوزارة ومنها
1 - تقليل القضايا وذلك بوضع عراقيل وعوائق أمام المتقاضين عند رفع قضايا ضد الحكومة خاصة دعاوى التعويض.
2
- تحفيز القضاة الموالين للحزب الوطني أثر الخلاف داخل نادي القضاة
والوعود المطروحة من قبل الوزير حول إصدار هذا القانون من خلال تحصيل
مستحقات صندوق القضاة تضمن تحسين الخدمات الصحية والاجتماعية .

3- ما يقال على أن التشريع الحالي لم يتم تعديله منذ عام 1944
4- ما طرح بشأن صعوبة تحصيل الرسوم المحكوم بها على خاسر الدعوى عقب الفصل فيها .
5- العمل على تقليل العجز المالي الخاص بوزارة العدل
6- تماشيا مع بعض قوانين الدول الأوربية والعربية بشأن الرسوم القضائية.
7- تحسين مرفق القضاء والخدمات الصحية والاجتماعية لرجال القضاء.
8- الحد من القضايا الكيدية والتقاضي غير المبرر.
9- التأثر بالأزمة المالية العالمية والموائمة وارتفاع الأسعار وزيادة رسوم الخدمات في كافة المجالات
10– تنفيذا لحكم الدستورية العليا فى القضية رقم ‏23‏ لسنة‏22‏ ق هـ دستورية عليا بتاريخ‏9‏ يونيو لسنة‏.2002‏
الرد على هذه البواعث وغيرها بنظرة قانونية00000000
أنها
تنحرف بالقانون عن مقاصده الأساسية للتشريع وأهمها تبسيط إجراءات التقاضي
والتيسير على المتقاضين وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية لقانون الرسوم
الحالي وما تلاه من تعديلات باعتبار أن حق التقاضي حق مكفول للجميع لا يجوز
أن ينال منه أي عائق كما أن الزعم بأن قانون الرسوم لم يتم تعديله منذ عام
1944 غير صحيح بالمرة ؛ لأن قانون الرسوم تم تعديله بالزيادة بالقانون رقم
66 لسنة 1964 ثم بالقانون رقم 70 لسنة 1964 ثم بالقانون رقم 70 لسنة 1980
ثم بالقانون رقم 6 لسنة 1991 ثم بالقانون رقم 7 لسنة 1995 هذا بخلاف
القرارات الوزارية المتعاقبة بهذا الخصوص.كما أن صعوبة تحصيل الرسوم
القضائية عقب الفصل في الدعوى على من تلزمه المحكمة لا يعد مبرراً للخروج
على مقتضيات الدستور فضلاً عن مقتضيات العدالة وأن يكون عائقاً في حق
اللجوء للتقاضي وعلى وزارة العدل أن تفعل الآليات المنصوص عليها قانوناً
لتحصيل هذه الرسوم أو تضيف إليها ما يضمن تحصيله دون إضافة أعباء أخرى .إن
التعديل المقترح من وزير العدل بتخفيض الرسم النسبي المحصل عند قيد الدعوى
إلى نصف في المائة والذي بمقتضاه وافق مجلس الشعب على التعديل يعد مخالفة
صريحة للدستور وعائقاً كبيراً أمام حقوق اللجوء إلى القضاء إذ أن مطالبة
الحق لا يجوز أن تكون بمقابل لأنها ليست خدمة، التناقض البين بين المشروع
المقدم من وزير العدل وما سبق أن قضى به وزير العدل نفسه في الحكم رقم 64
لسنة 21 قضائية " دستورية بتاريخ 7/3/2004 حيث تضمن الحكم المذكور ما يلي
:-

وحيث إنه لما كان المشرع قد نص على أسس تقدير الرسوم النسبية في
دعاوى الحكم بصحة العقود أو فسخها بحسب قيمة الشئ المتنازع فيه ، ولم يلزم
طالب الحماية القضائية بتلك الدعاوى بأن يؤدى كامل الرسوم القضائية
المستحقة عند إقامته الدعوى ابتداء ، وإنما ألزمه بأداء قدر ضئيل منها
كرسوم ابتدائية على نحو ما نصت عليه المادة (1) من قانون الرسوم القضائية
سالف البيان بواقع 2% إلى 3% عن الألف جنيه الأولى من قيمة الحق المتنازع
عليه ، ثم تدرج في الزيادة إلى 5% كحد أقصى فيما زاد على أربعة آلاف جنيه
بحيث تتناسب مع الخدمة المقدمة ، كمقابل يناسبها عاد على طالبها ما يوازيها
وعلى وجه لا يرهق فيه وصول الحقوق لأصحابها ، وتتم تسويتها بعد صدور الحكم
النهائي في الدعوى ويلزم بها كرسوم نهائية خاسر الدعوى ، إذ أن أساس الحكم
بالمصروفات ، والرسوم جزء منها ، هو حصول النزاع في الحق الذي حكم به ،
فإذا كان مسلماً به ممن وجهت إليه الدعوى أو كان الغرض من التداعي الكيد
للمدعى عليه أو الإضرار به فغرم التداعي يقع على من وجهها ، وإذا كان الحق
منكوراً ممن وجهت إليه الدعوى ، فغرم التداعي يقع على عاتقه ، باعتباره
المتسبب دون وجه حق في إجراءات الخصومة القضائية ، بحسبان أن مرفق العدالة
أدى له الخدمة التي طلبها كمقابل لتكلفتها عوضاً عما تكبدته الدولة من نفقة
في سبيل تسيير هذا المرفق ، بما لا يتعارض ومساهمة المتقاضين في نفقات
تسييره على نحو ما سلف ........قد جاء ملتزماً بالضوابط الدستورية التي
تحكم سلطته التقديرية في مجال تنظيم حق التقاضي دون أن يصادرها أو يقيدها
أو يفرغها من مضمونها ، غير متناقض مع المذهب الاشتراكي الذي تنتهجه الدولة
وما يستلزمه من تسيير سبل العدالة ، متخيراً من بين البدائل المختلفة التي
تتصل بالموضوع محل التنظيم أنسبها وأكفلها لتحقيق الأغراض التي يتوخاها في
مجال تنظيم حق التقاضي وتسيير مرفق العدالة بما يتفق وأحكام الدستور . ومن
ثم فإن النص الطعين استقامت أحكامه في هذا الإطار مع أحكام المادتين (68 ،
119 ) من الدستور الزيادات المقترحة لا تتناسب مع مستوى دخل الفرد المصري
والذي يعد 75% منه تحت خط الفقر حسبما جاء بتقارير التنمية البشرية .
التناقض غير المنطقي بفرض زيادة في رسوم التقاضي من خلال التعديل بحجة وجود
عجز في الموازنة واحتياجات صندوق القضاة مع الإبقاء على الإعفاءات في
المادة المنصوص عليها في المادة 50 من قانون الرسوم الحالي للحكومة
والهيئات العامة .إن استخدام هذا التشريع في غير وظيفته كأداة لمواجهة بعض
المشكلات خارج عن التجرد والعمومية ودون تقصي أسباب هذه المشكلات والعمل
على حلها يمثل انعكاساً ضاراً على المجتمع وخروجاً على الأعراف والدساتير
والمبادئ الدولية .

تقدمت الحكومة بمشروع قانون بتعديل أحكام قوانين
الرسوم القضائية والتوثيق والشهر‏,‏ ويهدف المشروع بصفة أساسية إلي زيادة
قيمة الرسوم إلي عشرة أمثالها‏,‏ مع زيادة نسبة ما يتم تحصيله عند رفع
الدعوى المادة‏9 إلى مجلس الشورى نزولا لحكم المادة 194 لكونه من القوانين
المكملة للدستور والتي وافقت عليه وأقرته وأحالته إلى مجلس الشعب، وتحت
ضغوط قادتها مجموعات في مجلس الشعب بما في ذلك مجموعات من الحزب الوطني
الديمقراطي ونقابة المحامين‏ وافقت الحكومة علي تخفيض الزيادة إلي خمسة
أمثالها‏,‏ وأرجئ النظر في المادة‏9‏ والخاصة بتحديد نسبة ما يتم تحصيله
عند رفع الدعوى‏,‏ حيث تم أحالتها إلي اللجنة التشريعية لمزيد من
المناقشات‏,‏ وبدون الوقوف كثيرا عن ما تم بالمناقشات وبعد تقرير اللجنة
التشريعية أعاد رئيس مجلس الشعب مشروع التعديل إلى الحكومة رافضا له‏,
والذي بمقتضاه عدلت الحكومة وغيرت جميع ما تم الموافقة عليه مجلس الشورى من
قبل، وبدلا من أرجائه لدورة جديدة نزولا للائحة المجلس، واستغلالا للظروف
حيث انتخابات نقابة المحامين قامت الحكومة بعرض تعديل المشروع على مجلس
الشعب مرة أخرى والذي وافق عليه دون عرضه على مجلس الشورى، وفى عجالة صدق
رئيس الجمهورية على تعديل القانون دون توقيعه، وتم تطبيقه دون صدور اللائحة
التنفيذية للقانون.

نصت المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 79 على ما يلي:-
أ-
إذا تراءى لأحد المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء إحدى
الدعاوى عدم دستورية نص قانون أو لائحة لازمة للفصل في النزاع أو قضت
الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في
المسألة الدستورية.

ب- إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى
المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص من قانون أو
لائحة رأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار
الدفع ميعاد لا يتجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية
فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد أعتبر الدفع كأن لم يمكن.

أولا:- في
الدفع بعدم دستورية التعديل بشكل عام سواء كانت الفقرات أو المواد المعدلة
وبصفة خاصة المادة 9 من قانون الرسوم القضائيةـ ويرتكز الدفع أساسا على
العيب الشكلي والذي يعد من الأسباب الرئيسية للدفاع بعدم الدستورية إذ نصت
المادة 194 من الدستور على أن " يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه
كفـيلا بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وحماية المقومات
الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة. وتجب
موافقة المجلس على ما يلي:

1ـ الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من
مواد الدستور، على أن تسرى على مناقشة التعديل والموافقة عليه بالمجلس
الأحكام المنصوص عليها في المادة 189.

2ـ مشروعات القوانين المكملة
للدستور والتي نصت عليها المواد 5 و6 و48 و62 و76 و85 و87 و88 و89 و91 و160
و163 و167 و168 و170 و171 و172 و173 و175 و176 و177 و178 و179 و183 و196
و197 و198 و206 و207 و208 و209 و210 و211 من الدستور.

3ـ معاهدات الصلح
والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضى الدولة أو التي
تتعلق بحقوق السيادة.وإذا قام خلاف بين مجلسي الشعب والشورى بالنسبة لهذه
المواد، أحال رئيس مجلس الشعب الأمر إلى لجنة مشتركة تشكل من رئيسي مجلسي
الشعب والشورى وبعضوية سبعة أعضاء من كل مجلس تختارهم لجنته العامة، وذلك
لاقتراح نص للأحكام محل الخلاف. ويعرض النص الذي انتهت إليه اللجنة على كل
من المجلسين، فإذا لم يوافق أي منهما على النص، عرض الأمر على المجلسين في
اجتماع مشترك يرأسه رئيس مجلس الشعب في المكان الذي يحدده، وتحضره أغلبية
أعضاء كل من المجلسين على الأقل.

وإذا لم تصل اللجنة إلى اتفاق على نص
موحد، كان للمجلسين أن يوافقا في اجتماعيهما المشترك على النص الذي وافق
عليه أي منهما. ومع مراعاة ما يتطلبه الدستور من أغلبية خاصة، ويصدر القرار
في كل من المجلسين وفى الاجتماع المشترك لهما بأغلبية الحاضرين. وفى جميع
الأحوال يكون التصويت دون مناقشة"

إذ الثابت أن بعد إعادة مشروع التعديل
من مجلس الشعب إلى الحكومة لم ينم عرضه مرة أخرى على مجلس الشورى كما
ينبغى ووفقا للدستور ونص المادة 194 مما يعنى موافقة مجلس الشعب وكذلك
التصديق على التعديل من قبل رئيس الجمهورية جاء مخالفا وخارجا عن الدستور
مما يستوجب الحكم بالإحالة إلى المحكمة الدستورية في هذا الشأن نظرا لكون
العوار الشكلي يعد سببا جوهريا لقبول الدفع بعدم الدستورية

ثانيا : في
الدفع بعدم الدستورية استنادا على عيب في المحل والذي يعتبر أيضا سببا من
أسباب قبول الدفع بعدم الدستورية إذ أن التعديل المصدق عليه من قبل رئيس
الجمهورية جاء ليخالف الدستور وذلك لإخلاله بضمانات حق التقاضي:حيث تنص
المادة (68)على أن: التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق
الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين
وسرعة الفصل في القضايا ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار
أدارى من رقابة القضاء.

إذ أن معنى مكفول للناس كافة أي أنه أي التقاضي
مكفول للفقير والغنى للقادر وغير القادرـ فلا يمنع سبب مادي عن التقاضي،
وعلى هذا المعنى كانت المعاهدات والمواثيق الدولية، إذ أن التعديل المصدق
عليه من قبل رئيس الجمهورية يخالف المبادئ الثابتة بموجب الإعلان العالمي
لحقوق الإنسان والمعتمد من الأمم المتحدة بقرار الجمعية العامة رقم1217
المؤرخ في 10 كانون الأول من ديسمبر 1948 . حيث جاء بالمادة الثانية :أن
لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان دونما
تمييز من أي نوع ولا سيما التمييز بسب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة
أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة.كما جاء
بالمادة الثامنة :أن لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة
لإنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها إياه
الدستور والقانون .

وكذلك المبادئ الثابتة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية والمعتمد من الجمعية العامة للأمم المتحدة بالقرار رقم
2200 والمؤرخ في 16 ديسمبر 1966 .)تاريخ بدء النفاذ 23 آزار – مارس 1976
)كما جاء بنص المادة الثانية – فقرة 3

أ- تكفل الدولة سبيل فعال للتظلم
لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد حتى لو صدر
الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية .

ب- أن تكفل الدولة لكل
متظلم على هذا النحو أن تبت في الحقوق التي يدعى انتهاكها سلطة قضائية أو
إدارية أو تشريعية مختصة أو أية سلطة مختصة أخرى بنص عليها نظام الدولة
القانوني وبأن تنمي إمكانيات التظلم القضائي .

جـ - بأن تكفل الدولة قيام السلطات المختصة بنفاذ الأحكام الصادرة لصالح المتظلمين .
ثالثاً
: في الدفع بعدم الدستورية استنادا على عوار في السبب والذي يعد سببا
مقبولا عند الدفع بعدم الدستورية إذ تعددت البواعث والأسباب المعلنة لإصدار
مثل هذا التشريع والتي أوردنا منها شيئا أعلاه دون النظر إلى القاعدة
القانونية البانية للتشريع وهى العمومية والتجرد والتي نجد سندها فى العديد
من أبواب وفصول ونصوص الدستور .

رابعا : في الدفع بعدم الدستورية
تأسيسا على عيب في الاختصاص والذي هو سبب من أسباب الدفع بعدم الدستورية،
إذ أن الثابت من نصوص الدستور أن اختصاص الحكومة ينحسر في نطاق ما حدده
الدستور من اختصاص إذ نصت المادة 109 من الدستور على أنه "لرئيس الجمهورية
وعضو مجلس الشعب حق اقتراح القوانين"، والمادة 155، والمادة 156 من الدستور
على أنه المادة (155) “ يؤدى أعضاء الوزارة، أمام رئيس الجمهورية، قبل
مباشرة مهام وظائفهم اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً
على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب
رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه."، المادة (156)
يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات الآتية :

أ) الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.
ب) توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.
ج) إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها.
د) إعداد مشروعات القوانين والقرارات.
هـ) إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
و) إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
ز) عقد القروض ومنحها وفقا لأحكام الدستور.
ح)
ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين
ومصالح الدولة. وهذه النصوص تؤكد عدم اختصاص الحكومة في تقديم اقتراحات
بتعديل قوانين أو مشاريع قوانين إذ أن الدستور أقر للحكومة إعداد مشاريع
قوانين وليس تقديم اقتراحات مشاريع قوانين والذي أخصها تحديدا لرئيس
الجمهورية ولعضو مجلس الشعب دون الحكومة وألا ذكر ذلك كما سبق وأن ذكر
لرئيس الجهورية وعضو مجلس الشعب علاوة على أن النص الدستوري صريح وصحيح أن
للحكومة أعداد مشاريع قوانين وليس اقتراح تعديل قوانين

خامسا : في الدفع
بعدم الدستورية تأسيسا على عوار في مضمون تعديل القانون المصدق عليه من
قبل رئيس الجمهورية والذي كان سببا في الدفع بعدم الدستورية وهى كالاتى:

التناقض
والمغالاة في قيمة الرسوم تجسد في المادة الأولي من القانون رقم‏1944/90‏
الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية‏,‏ إذ تفرق هذه
المادة بين الدعاوى معلومة القيمة والدعاوى مجهولة القيمة‏,‏ حيث تفرض
الفقرة الأولي من هذه المادة علي الدعاوى معلومة القيمة رسوما نسبية يضاف
إليها‏ رسوم خدمات تؤول حصيلتها إلي صندوق لخدمات الصحية و الاجتماعية
لأعضاء الهيئات القضائية‏,‏ بالإضافة إلي رسوم تكميلية عن الفوائد المستحقة
من تاريخ رفع الدعوى حتى صدور الحكم‏.‏ وأخري علي ما يطلب التنفيذ به عن
المدة اللاحقة علي صدور الحكم لغاية يوم طلب التنفيذ‏,‏ وذلك علاوة علي رسم
التنفيذ المستحق الفقرة الخامسة من المادة‏75‏ من القانون
رقم‏1944/90.‏وعلي هذا النحو فإن الرسوم النسبية في الدعاوى المدنية تمثل‏
في كثير من الحالات‏,‏ إلي مئات الآلاف من الجنيهات والي الملايين في حالات
أخري‏,‏ هذا في الوقت الذي لاتزيد فيه الرسوم عن الدعاوى مجهولة القيمة عن
عشرة جنيهات وفقا للقانون قبل التعديل زيدت إلي خمسين جنيها وفقا لما وافق
عليه مجلس الشعب مضافا إليها رسم الخدمات ومن أمثلة الدعاوى مجهولة القيمة
دعاوى إفلاس‏,‏ دعاوى طلب الحكم بإلغاء الرهن أو الاختصاص أو شطبهما‏,‏
دعاوى التزوير الأصلية‏,‏ والمعارضة في نزع الملكية‏,‏ دعاوى حق
الارتقاق‏..‏ الخ وهي دعاوى قد تستغرق وقتا وجهدا وبالتالي تكلفة تفوق
الكثير من الدعاوى معلومة القيمة‏.‏ والأمر الثاني‏:‏ القول بأن هذه الرسوم
النسبية المغالي فيها‏,‏ وما يضاف إليها من رسوم خدمات ورسوم تكميلية تزيد
من إيرادات وزارة العدل‏,‏ التي يمكن استخدامها في تحسين خدمات العدل بما
في ذلك بناء المحاكم‏,‏ والخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات
القضائية‏,.‏ هذا القول يصعب قبوله‏,‏ فالأصل أن تكلفة خدمة العدالة هي
مسئولية الدولة أساسا يتم توفيرها من موارد الموازنة العامة‏..‏ وان الأخذ
بغير هذا المبدأ يقضي علي احد المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الموازنة
العامة‏,‏ وهو مبدأ وحدة الموازنة العامة‏,‏ والذي يقضي بأن كل الإيرادات
يجب إن تذهب للخزانة العامة التي تقوم بتوزيعها بين الاستخدامات المختلفة
وفقا لمعايير تقترحها الحكومة ويوافق عليها مجلس الشعب‏..‏ والقول بأن يكون
لكل وزارة إيراداتها المستقلة التي تنفقها بنفسها ومباشرة علي
احتياجاتها‏,‏ يخل بمبدأ وحدة الموازنة العامة‏,‏ ويفتح الباب واسعا لتقوم
كل وزارة بفرض رسوم خاصة بها‏,‏ وان تغالي في ذلك بحجة الوفاء باحتياجاتها
المهمة المتزايدة‏..‏ ولنا أن نتصور الحال إذا جاءت وزارة التعليم‏,‏ وفرضت
المزيد من الرسوم الدراسية‏,‏وتبعتها وزارات الخدمات الاخري كالصحة والنقل
وا لداخلية‏..‏ وغيرها من الو زارت في ذلك‏,‏ أن الارتقاء بمرفق القضاء
ورجاله هدف نتفق عليه جميعا ولكن لايمكن أن تكون وسيلته المغالاة في زيادة
الرسوم وعدم اتساقها وتناقضها‏.

‏الأمر الثالث‏:‏ أما عن القول بأن
الاقتراح غير دستوري‏,‏ فإن سند السيد وزير العدل في ذلك هو الحكم الصادر
في القضية رقم‏23‏ لسنة‏22‏ ق هـ دستورية عليا بتاريخ‏9‏ يونيو لسنة‏.2002‏
أن السيد وزير العدل علي حق عندما يقول أن هذا الحكم قد أجاز ان تكون
الرسوم نسبية‏,‏ ولكن سيادته متفق علي ان هذا الحكم لم يقل ان فرض حد أقصي
للرسوم النسبية غير دستوري‏,‏ وهناك أمثلة كثيرة لوضع حد أقصي للرسوم
النسبية‏,‏ من أهمها وضع حد أقصي لرسوم التسجيل العقاري وهي رسوم نسبية‏,‏
كما يتفق سيادته معي فيما أكدته المحكمة الدستورية العليا‏,‏ في الحكم
المستند إليه‏.‏ وفي غيره من الأحكام‏,.‏ وفي التفرقة بين الضريبة العامة
والرسم‏,‏ فالضريبة العامة فريضة تقتضيها الدولة جبرا من المكلفين
بأدائها‏,‏ أسهاما من جهتهم في الأعباء العامة‏,‏ دون ان يقابلها نفع خاص
يعود عليهم من وراء التحمل بها‏,‏ في حين ان مناط استحقاق الرسم قانونا ان
يكون مقابل خدمة محددة بذلها الشخص العام لمن طلبها كمقابل لتكلفتها‏,‏ وان
لم يكن بمقدارها‏,‏ ولقد أكدت المحكمة الدستورية العليا في الكثير من
إحكامها ضرورة التناسب‏.‏وليس بالضرورة التماثل في المقدار بين الرسم
والتكلفة‏,‏ راجع في ذلك موسوعة المبادئ الدستورية ـ الجزء الثاني ـ
أكتوبر‏2000‏ الصادرة عن مجلس الشعب ص‏1276,‏ ولقد جاء بها أن الرسوم
تقتضيها الدولة بمناسبة عمل أو أعمال محددة بذاتها انتهاء بعد طلبها
منها‏,‏ فلا يكون حصولها علي مقابل يناسبها ـ وإن لم يكن يقدر تكلفتها ـ
إلا جزاء عادلا عنها‏,‏ ومن ثم يكون هذه الأعمال مناط فرضها وبما
يوازيها‏.‏المثال الثاني‏:‏ إن هناك نصوصا في القوانين القائمة تفرض رسوما
دون ان يقابلها خدمة‏,‏ الأمر الذي يتناقض بوضوح مع الطبيعة القانونية
والدستورية للرسوم التي لا يجوز فرضها إلا في مقابل خدمة محددة‏,‏ ومن
أمثلة هذه النصوص ما تفرضه الفقرة‏5‏ من المادة‏75,‏ من القانون رقم‏90‏
لسنة‏1994,‏ التي تقضي بفرض رسوم نسبية وتكميلية علي المبالغ التي يطلب
التنفيذ بها‏,‏ من تاريخ الحكم حتى تاريخ طلب التنفيذ‏.‏المثال الثالث‏:‏
وجود تضارب في صياغة بعض النصوص‏,‏ وعلي سبيل المثال ما قد نلاحظه علي
المادة‏64‏ الواردة بالباب الثالث من القانون‏90‏ لسنة‏1994,‏ والخاصة
بقواعد تقدير الرسوم إذ تنص علي ان يكون الأساس عند تقدير الرسوم النسبية
هو المبالغ التي يطلب الحكم بها‏,‏ بينما هناك الكثير من النصوص في
المادة‏9‏ من نفس القانون تتحدث علي تسوية الرسوم وفقا لما يحكم به‏.‏ مما
تقدم يتضح ضرورة مراجعة شاملة لنصوص قوانين الرسوم حتى يأتي مشروع القانون
خاليا من التناقضات وعدم الاتساق بين النصوص‏..‏ الخ‏.‏ وفي النهاية يتطلب
مراعاة مجموعة من المعايير والمبادئ الأساسية عند صياغة التعديلات المطلوبة
وهي‏:

‏1 ‏ ـ إن التقاضي حق مصون تكلفه الدولة‏,‏ ولا يجوز للمشرع وفقا
لعبارات المحكمة الدستورية العليا‏,‏ ان يرهق هذا الحق بقيود تعسر الحصول
عليه‏

‏‏2‏ ـ إن من حق الدولة ان تفرض رسوما قضائية‏,‏ ومن حقها ان تعيد
النظر في قيمة الرسم من وقت إلي آخر مع زيادة قيمة التكلفة‏,‏ بشرط ان
يكون ذلك مقابل خدمة محددة ومع ضرورة التناسب وليس بالضرورة التماثل بين
تكلفة الخدمة والرسم‏,‏ ومن حق الدولة ان تفرض رسوما نسبية‏..‏ ومن حقها‏,‏
بل ومن واجبها تحقيقا لمصلحتها ومصلحة المجتمع‏,‏ ان تضع حدا أقصي لهذه
الرسوم النسبية‏,‏ كما هو حادث في الدول المتقدمة والنامية‏

‏3 ‏ ـ ان
التفاوت بين الرسوم لابد أن يتناسب ويتوازن مع التفاوت في تكلفة الخدمات
المختلفة‏..‏ وهذا يتطلب‏,‏ بالضرورة وضع حد أقصي علي الرسوم النسبية
لتناسب وتتوازن مع الرسوم الثابتة‏.‏

وقالت المحكمة الدستورية في ذلك
أن
حق التقاضي يفترض ابتداء وبداهة تمكين كل متقاض من النفاذ إلى القضاء
نفاذاً ميسراً لا تثقله أعباء مالية، ولا تحول دونه عوائق إجرائية، وكان
هذا النفاذ بما يعنيه من حق كل شخص في اللجوء إلى القضاء وأن أبوابه
المختلفة غير موصدة في وجه من يلوذ بها، وأن الطريق إليها معبد قانوناً لا
يتعدى كونه حلقة في حق التقاضي تكملها حلقتان أخريان لا يستقيم بدونهما هذا
الحق، ولا يكتمل وجوده في غيبة أي منهما

قضية رقم 2 لسنة 14 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 3 إبريل سنة 1993م.
وتوكيدا
لحق كل فرد في النفاذ إلى القضاء نفاذاً ميسراً لا تثقله أعباء مالية ،
ولا تقيده عوائق إجرائية على ما تقضى به المادة 68 من الدستورــ...........
وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا مطرد كذلك على أن إنكار الحق في
الترضية القضائية سواء بمنعها ابتداءً ؛ أو بإقامة العراقيل في سبيل
اقتضائها ، أو بتقديمها متباطئة متراخية دون مسوغ ، أو بإحاطتها بقواعد
إجرائية تكون معيبة في ذاتها بصفة جوهرية ، لا يعدو أن يكون إهداراً
للحماية التي يفرضها الدستور والقانون للحقوق التي يـُدَّعــى الإخلال بها ،
وهدماً للعدالة في جوهر خصائصها وأدق توجهاتها ؛ وبوجه خاص كلما كان طريق
الطعن القضائي لرد الأمور إلى نصابها ممتنعاً أو غير منتج

قضية رقم 5 لسنة 15 قضائية المحكمة الدستورية العليا "تنازع"
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 17 ديسمبر 1994الموافق 14 رجب 1415 هــ03-
ان
الدستور بما نص عليه في المادة 68 منه من ان لكل مواطن الالتجاء إلى قاضيه
الطبيعي قد دل على ان هذا الحق في اصل شرعته حق للناس كافة لا يتمايزون
فيما بينهم فى مجال اللجوء إليه وإنما تتكافا مراكزهم القانونية في سعيهم
لرد العدوان على حقوقهم دفاعا عن مصالحهم الذاتية - وقد حرص الدستور عل
ضمان إعمال هذا الحق في محتواه المقرر دستوريا بما لا يجوز معه قصر مباشرته
على فئة دون أخرى ، أو اجازته في حالة بذاتها دون سواها ، أو إرهاقه
بعوائق منا فية لطبيعته ، لضمان ان يكون النفاذ إليه حقا لكل من يلوذ به ،
غير مقيد في ذلك إلا بالقيود التي يقتضيها تنظيمه والتي لا يجوز بحال ان
تصل إلى حد مصادرته ، وبذلك يكون الدستور قد كفل الحق في الدعوى لكل مواطن ،
وعزز هذا الحق بضماناته التي تحول دون الانتقاص منه .

( الطعن رقم 345 لسنة 67 ق
جلسة 11/ 12 / 1997 س 48 ج2 ص 1455 )
وحيث
إن الدستور قد كفل لكل مواطن بنص مادته الثامنة والستين حق الالتجاء إلى
قاضيه الطبيعي مخولاً إياه بذلك أن يسعى بدعواه إلى قاض يكون بالنظر إلى
طبيعتها ، وعلى ضوء مختلف العناصر التي لابستها ، مهيئاً دون غيره للفصل
فيها ، كذلك فإن لحق التقاضي غاية نهائية يتوخاها تمثلها الترضية القضائية ،
التي يناضل المتقاضون من أجل الحصول عليها لجبر الأضرار التي أصابتهم من
جراء العدوان على الحقوق التي يطلبونها ، فإذا أرهقها المشرع بقيود تعسر
الحصول عليها أو تحول دونها كان ذلك إخلالاً بالحماية التي كفلها الدستور
لهذا الحق وإنكاراً لحقائق العدل في جوهـر ملامحها .

قضية رقم 380 لسنة 23 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 11 مايو سنة 2003-
وحيث
إنه لما كان المشرع قد نص على أسس تقدير الرسوم النسبية في دعاوى الحكم
بصحة العقود أو فسخها بحسب قيمة الشئ المتنازع فيه ، ولم يلزم طالب الحماية
القضائية بتلك الدعاوى بأن يؤدى كامل الرسوم القضائية المستحقة عند إقامته
الدعوى ابتداء ، وإنما ألزمه بأداء قدر ضئيل منها كرسوم ابتدائية على نحو
ما نصت عليه المادة (1) من قانون الرسوم القضائية سالف البيان بواقع 2% إلى
3% عن الألف جنيه الأولى من قيمة الحق المتنازع عليه ، ثم تدرج في الزيادة
إلى 5% كحد أقصى فيما زاد على أربعة آلاف جنيه بحيث تتناسب مع الخدمة
المقدمة ، كمقابل يناسبها عاد على طالبها ما يوازيها وعلى وجه لا يرهق فيه
وصول الحقوق لأصحابها ، وتتم تسويتها بعد صدور الحكم النهائي في الدعوى
ويلزم بها كرسوم نهائية خاسر الدعوى ، إذ أن أساس الحكم بالمصروفات ،
والرسوم جزء منها ، هو حصول النزاع في الحق الذي حكم به ، فإذا كان مسلماً
به ممن وجهت إليه الدعوى أو كان الغرض من التداعى الكيد للمدعى عليه أو
الإضرار به فغرم التداعى يقع على من وجهها ، وإذا كان الحق منكوراً ممن
وجهت إليه الدعوى ، فغرم التداعى يقع على عاتقه ، باعتباره المتسبب دون وجه
حق في إجراءات الخصومة القضائية ، بحسبان أن مرفق العدالة أدى له الخدمة
التي طلبها كمقابل لتكلفتها عوضاً عما تكبدته الدولة من نفقة في سبيل تسيير
هذا المرفق ، بما لا يتعارض ومساهمة المتقاضين في نفقات تسييره على نحو ما
سلف . والتزاماً منه بما نصت عليه المادة (69) من الدستور نظم المشرع سبل
إعفاء غير القادرين مالياً من أداء الرسوم القضائية على نحو ما جاء بالمادة
(23) من قانون الرسوم القضائية المشار إليه ، سواء قبل رفع الدعوى أو
أثناء نظرها أو بعد الفصل فيها . فضلاً عن أن المشرع لم يجعل سلطة قلم
الكتاب في تقدير الرسوم النسبية المستحقة على دعاوى صحة العقود أو فسخها
وغيرها من الدعاوى مطلقة ، بل أتاح لذي الشأن المعارضة في أمر تقديرها على
النحو المبين في المواد16/17/18 من قانون الرسوم القضائية آنف البيان، بحيث
تكون مراجعتها والكلمة الفصل فيها للقضاء وحده ، ومن ثم فإن النص الطعين
يكون قد جاء ملتزماً بالضوابط الدستورية التي تحكم سلطته التقديرية في مجال
تنظيم حق التقاضي دون أن يصادرها أو يقيدها أو يفرغها من مضمونها ، غير
متناقض مع المذهب الاشتراكي الذي تنتهجه الدولة وما يستلزمه من تسيير سبل
العدالة ، متخيراً من بين البدائل المختلفة التي تتصل بالموضوع محل التنظيم
أنسبها وأكفلها لتحقيق الأغراض التي يتوخاها في مجال تنظيم حق التقاضي
وتسيير مرفق العدالة بما يتفق وأحكام الدستور . ومن ثم فإن النص الطعين
استقامت أحكامه في هذا الإطار مع أحكام المادتين (68 ، 119 ) من الدستور

.قضية رقم 64 لسنة 21 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 7 مارس سنة 2004 م ،
وحيث
إن الأعباء التي يجوز فرضها على المواطنين بقانون أو في الحدود التي
يبينها وسواء كان بنيانها ضريبة أو رسماً أو تكليفاً آخر هي التي نظمها
الدستور بنص المادة (119) ؛ وكانت المادة (38) من الدستور ، وإن خص بها
النظام الضريبي ، متطلباً أن تكون العدالة الاجتماعية مضموناً لمحتواها ،
وغاية يتوخاها ، فلا تنفصل عنها النصوص القانونية التي يقيم المشرع عليها
النظم الضريبية على اختلافها ، إلا أن الضريبة بكل صورها ، تمثل في جوهرها
عبئاً مالياً على المكلفين بها ، شأنها في ذلك شأن غيرها من الأعباء التي
انتظمتها المادة (119) من الدستور ، ويتعين بالتالي وبالنظر إلى وطأتها أن
يكون العدل من منظور اجتماعي ، مهيمناً عليها بمختلف صورها ، محدداً الشروط
الموضوعية لاقتضائها ، نائياً عن التمييز بينها دون مسوغ ، فذلك وحده ضمان
خضوعها لشرط الحماية القانونية المتكافئة التي كفلها الدستور للمواطنين
جميعاً في شأن الحقوق عينها ، فلا تحكمها إلا مقاييس موحدة لا تتفرق بها
ضوابطها .

القضية رقم 308 لسنة 24 قضائية "دستورية"
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 11يونيه سنة 2006 م،
و
المدعى يلتمس من عدالة المحكمة وقف الدعوى وإحالة الدعوى إلى المحكمة
الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المواد 14 ؛16 من القانون رقم 90
لسنه 1944 المعدل بالقانون رقم 66لسنه 1964 لمخالفته
سيدفؤاد
سيدفؤاد
.
.

المـهــنـــــــــــــه : محامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
عدد المساهمات : 1342
تاريخ التسجيل : 28/12/2008

https://mohame.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

 وزارة العدل تمنع المصريين  البسطاءمن اللجوء للقضاء Empty نموذج طعن ادارى على قرار وزير العدل بزيادة الرسوم القضائية

مُساهمة من طرف سيدفؤاد الخميس يونيو 02, 2011 1:43 pm



منتدى المحامين العرب


بسم الله الرحمن الرحيم

السيد الأستاذ المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس محكمة القضاء الإداري بالاسماعيلية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,,,

مقدمه لسيادتكم السيد/*********** ومحله المختار مكتب *****المحامى بالاستئناف العالى بالسويس
ضــــــــــــد





1- السيد المستشار/ وزير العدل بصفته

2- السيد / رئيس قلم المطالبة بمحكمة السويس الابتدائية


الموضـــــوع



ــــــ

يطعن الطاعن على قرار وزير العدل الصادر بالكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009 والذى قرر:-

- انه اعتباراً من 1/6/2009 تكون تسوية الرسوم باستيداء
الفرق بين الرسوم المقدرة على الطلبات الموضوعية المحكوم بها أو ببعضها أو
برفضها أو بسقوط الحق فيها , أو بانتفاء صفة المطالب بها وبين ما حصل عنها
عند رفع الدعوى أو الطعن على الحكم الصادر فيها وتصبح الرسوم التزاما على
الطرف الذى ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى ( مدعى – مدعى عليه – خصم مدخل –
خصم متدخل ) ... ولا تسرى أحكام القانون المعدل فى شأن تسوية الرسوم
النسبية على الدعاوى المرفوعة قبل نفاذ القانون المعدل والمحكوم فيه بعد
نفاذه بالرفض .



الوقـــائع



ــــــ

فوجئ
الطاعن بصدور أمر تقدير الرسوم فى القضية رقم *** لسنة 2009 مدنى كلى السويس بفرض رسوم قضائية قدرها 49910جنية رسوم نسبية بموجب المطالبة رقم
**** لسنة 2009 / 2010 ،، ومبلغ 24955 جنيه رسوم خدمات بموجب المطالبة رقم
*** لسنة 2009 / 2010 خدمات،،و بالاستعلام عن تلك الرسوم فوجئ الطاعن أنها
صادرة عن القضية رقم ****لسنة 2009 مدنى كلى السويس وموضوعها دعوى تعويض
بالمطالبة بإلزام بمبلغ مليون جنيه مصرى لا غير وكان قد قضى فى تلك الدعوى
بجلسة** /* / 2009 بالرفض إلا أن قلم المطالبة بمحكمة السويس الإبتدائية قام
بتقدير رسوم المطالبة بالمبالغ المذكورة أنفاً إستناداً إلى
قرار وزير العدل الصادر بالكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009 والذى قرر:-

- انه اعتباراً من 1/6/2009 تكون تسوية الرسوم باستيداء
الفرق بين الرسوم المقدرة على الطلبات الموضوعية المحكوم بها أو ببعضها أو
برفضها أو بسقوط الحق فيها , أو بانتفاء صفة المطالب بها وبين ما حصل عنها
عند رفع الدعوى أو الطعن على الحكم الصادر فيها وتصبح الرسوم التزاما على
الطرف الذى ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى ( مدعى – مدعى عليه – خصم مدخل –
خصم متدخل ) ... ولا تسرى أحكام القانون المعدل فى شأن تسوية الرسوم
النسبية على الدعاوى المرفوعة قبل نفاذ القانون المعدل والمحكوم فيه بعد
نفاذه بالرفض
.

هذا
ولما كان الكتاب الدورى المذكور بعاليه يعد قرار إدارى يحق معه للطاعن أن
يطعن عليه أمام محكمة القضاء الإدارى لمخالفته للقانون والدستور حيث أن فى
تطبيق القرار بهذه الصورة يلحق الضرر بالطاعن حينما قام قلم المطالبة
بتقدير الرسوم المذكورة عليها رغم أنه غير ملزم بتلك الرسوم لأن الدعوى
الصادر بشأنها أمر تقدير الرسوم قد قضى فيها بالرفض مما لا يستحق عنه رسوم
وهو الأمر الذى يحق معه للطاعن أن يطعن على قرار وزير العدل سالف الذكر
للأسباب الأتية


أســباب الطــعن

السبب الأول

مخالفة القانون وبطلان القرار المطعون فيه

–لما
كانت المادة (9) من القانون رقم 126 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قانون
الرسوم القضائية والمنشور بالجريدة الرسمية فى العدد 22 مكرر بتاريخ
3/5/2009 تنص على
:-

لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فى الدعاوى التى لاتزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه , ولاتحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولاتجاوز مليون جنيه ولاتحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتهاعلى مليون جنيه وقررت الفقرة الأخيرة منها " وفى جميع الأحوال يسوى الرسم على اساس ما حكم به....... "

ووفقا
لنص هذه الفقرة الاخيرة من المادة ،، الأصل أن يتم تسوية الرسوم القضائية
على ما حكم به أى على المقضى به فى الحكم فإذا كان المطلوب فى صحيفة الدعوى
مليون جنيه وقضت المحكمة بمبلغ مائة ألف جنية يتم تحصيل الرسوم على المائة
ألف جنيه......


وعلى
ذلك إذا لم يقضى بطلبات المدعى فيها وقضى فيها بالرفض او عدم القبول أو
سقوط الحق فى الدعوى – لا يحصل أيه رسوم إضافية باعتبار أن منطوق الحكم فى
هذه الحالة لم يقضى بأية طلبات ومن ثم لا تحصل رسوم سوى ما تم تحصيله عند
رفع الدعوى ما لم يكن هناك فوارق رسوم.


إلا
أن الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009 الصادر عن وزير العدل – محل الطعن - قرر
انه اعتباراً من 1/6/2009 -- تاريخ نفاذ القانون القانون رقم 126 لسنة
2009 --


- تكون تسوية الرسوم باستيداء
الفرق بين الرسوم المقدرة على الطلبات الموضوعية المحكوم بها أو ببعضها أو
برفضها أو بسقوط الحق فيها , أو بانتفاء صفة المطالب بها وبين ما حصل عنها
عند رفع الدعوى أو الطعن على الحكم الصادر فيها وتصبح الرسوم التزاما على
الطرف الذى ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى ( مدعى – مدعى عليه – خصم مدخل –
خصم متدخل ) ... ولا تسرى أحكام القانون المعدل فى شأن تسوية الرسوم
النسبية على الدعاوى المرفوعة قبل نفاذ القانون المعدل والمحكوم فيه بعد
نفاذه بالرفض .


وهو ما يعيب القرار بالمخالفة للقانون والدستور وذلك للآتى:-

مخالفة القرار لصريح نص الفقرة الأخيرة من المادة 9 من قانون الرسوم القضائية التى نصت صراحة على )) وفى جميع الأحوال يسوى الرسم على اساس ما حكم به....... " ولم تقرر المادة لفظ المطالب به أو المطلوب به



ولما كان المقرر لدى محكمة النقض:-

إذ
كان المقرر طبقا للمبادئ الدستورية المعمول بها أن من حق السلطة التنفيذية
إصدار اللوائح التشريعية اللازمة لتنفيذ القوانين . وكان المراد بالقانون
فى القاعدة الواردة فى الدساتير المتعاقبة والقاضية بأن أحكام القوانين لا
تجرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها
ما لم ينص على خلاف ذلك ، هو القانون بمعناه الأعم فيدخل في هذا المجال أى
تشريع ، سواء كان صادرا من السلطة التشريعية وهو ما يطلق عليه لفظ القانون
بالمعنى الضيق ، أم كان تشريعا صادرا من السلطة التنفيذية عملا بالتفويض
المقرر لها طبقا للمبادئ الدستورية المتواضع عليها لتقرير القواعد
التفصيلية اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو
اعفاء من تنفيذها أو استحداث ما من شأنه مخالفة غرض الشارع وهو ما يطلق
عليه لائحة أو قرار ، فانه لا تسري أحكام هذه القرارات الوزارية وتلك
اللوائح التنفيذية الا علي ما يقع من تاريخ صدورها ، ولا يترتب عليها أثر
فيما وقع قبلها ، إلا اذا . كانت صادرة تنفيذا لقوانين ذات أثر رجعي .


( م 144 ، 187 دستور 1971 ) ( الطعن رقم 33 لسنة 43 ق جلسة2/6/1976 س 27 ص )

وهو
الأمر الذى لا يجوز معه لقرار أدارى مخالفة قانون ولا اللائحة لا يجوز لها
أن تخالف قانون باعتبار أن القانون أعلى مرتبة ودرجة كما لا يجوز لأيهما
مخالفة نصوص الدستور.


كما أن تقدير الرسوم استنادا للقرار محل الطعن يجعل من الرسوم
القضائية وكأنها أصبحت بمثابة غرامة أو عقوبة على اللجوء إلى القضاء دون
النظر لتعذر المدعى فى الدعوى لإثبات دعواه أو شاب دعواه عيب شكلى -يمكن
تداركه فيما بعد- ..يؤدى فى حالة رفض الدعوى إلى تقرير رسوم بالآلاف من
الجنيهات؟؟؟




السبب الثانى/ بطلان القرار الطعين

لمخالفته لنصوص مواد لدستور.

مخالفة
القرار محل الطعن لصريح نصوص مواد الدستور فجاء مخالف لنص المادة 68 من
الدستور التى تنص على " التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق
الالتجاء له قاضيه الطبيعى.


- ونص المادة (8 ) التى تنص على " تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين "

- ونص المادة المادة 40 التى تنص على :- (( من الدستور سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة)) ،،،- والمادة 69 من الدستور التى تنص على:- ((حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول.ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم.))

ولما كان المقرر لدى قضاء المحكمة الدستورية العليا

الدستور بما نص عليه في المادة 68 ، من ضمان حق كل مواطن في اللجوء إلى الطبيعي انتصافا مما قد يقع من عدوان، قد دل على أن هذا الحق في أصل شرعته، من الحقوق المقررة للناس جميعا، لا يتمايزون فيما بينهم في مجال النفاذ إليه، وإنما تتكافأ مراكزهم القانونية في سعيهم لرد الإخلال بالحقوق التي يدعونها، ولتأمين مصالحهم التنى ترتبط بها بما مؤداه أن قصر مباشرة حق التقاضي على فئة من بينهم أو الحرمان منه في أحوال بذاتها، أو إرهاقه بعوائق منافية لطبيعته، وإنما يعد عملا مخالفا للدستور، الذي يجز إلا تنظيم هذا الحق وجعل المواطنين سواء في الارتكاز إليه، بما مؤداه أن غلق أبوابه دون أحدهم أو فريق منهم، إنما ينحل إلى إهداره، ويكرس بقاء العدوان على الحقوق التي يدعيها.

الطعن رقم 39 - لسنــة 15 - تاريخ الجلسة 4 /2/1995 - مكتب فني 6 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 511

هذا ولما كان فى تقدير الرسوم بتلك الصورة وفقا لقرار وزير العدل :- يترتب عليه حرمان المتقاضين من اللجوء للقضاء خشية التعرض للمطالبة برسوم قضائية باهظة مما يحول دون اعمال نصوص الدستور،، ويسلب من القضاء وظيفته الأساسية وهى الفصل بين المواطنين ،، حيث تطبيق القرار محل الطعن سوف يسلب المتقاضين حقهم فى اللجوء إلى قاضيهم الطبيعى .واتساع دائرة اللجوء للتحكيم

الأمر الذى يعيب القرار الطعين بمخالفة القانون والدستور مما يحق معه طلب إلغائه..







وعن طلب وقف التنفيذ

لما كان فى تطبيق
قرار وزير العدل الصادر ب الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009 بتلك الصورة
يترتب عليه إلحاق أبلغ الضرر بالمدعي نظرا لما ترتب عليه مطالبة رئيس محكمة السويس الابتدائية بناء على تقدير رئيس قلم مطالبة الرسوم بمحكمة السويس الابتدائية المدعي
برسوم قضائية قدرها 75000جنيه " خمسة وسبعون ألف جنيه عن دعوى أقامها وقضى
فيها بالرفض ،، وكأن الرسوم االقضائية أصبحت بمثابة غرامة أو عقوبة على
اللجوء إلى القضاء ..


الامر الذى يلتمس معه المدعي وقف تنفيذ القرار المطعون عليه لحين الفصل فى موضوع الطعن .

فلهذه الاسباب والاسباب الأخرى التى سبيديها أثناء نظر الدعوى

بناء عليه

قبول الدعوى شكلا :-

حيث أن المدعي لم يعلن بالقرار محل الطعن ولم يعلم به إلا بمحض الصدفة عند علمه بصدور أمر تقدير الرسوم المذكور بصدر الصحيفة

وبصفه مستعجله :-

وقف قرار وزير العدل الصادر ب الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009 والذى قرر:-

- " انه اعتباراً من 1/6/2009 تكون تسوية الرسوم باستيداء
الفرق بين الرسوم المقدرة على الطلبات الموضوعية المحكوم بها أو ببعضها أو
برفضها أو بسقوط الحق فيها , أو بانتفاء صفة المطالب بها وبين ما حصل عنها
عند رفع الدعوى أو الطعن على الحكم الصادر فيها وتصبح الرسوم التزاما على
الطرف الذى ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى ( مدعى – مدعى عليه – خصم مدخل –
خصم متدخل ) ... ولا تسرى أحكام القانون المعدل فى شأن تسوية الرسوم
النسبية على الدعاوى المرفوعة قبل نفاذ القانون المعدل والمحكوم فيه بعد
نفاذه بالرفض ."




وفى الموضوع

الغاء قرار وزير العدل الصادر ب الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009 المشار إليه وما يترتب عليه من آثار


والزام المدعى عليه المصروفات واتعاب المحاماة
سيدفؤاد
سيدفؤاد
.
.

المـهــنـــــــــــــه : محامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
عدد المساهمات : 1342
تاريخ التسجيل : 28/12/2008

https://mohame.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

 وزارة العدل تمنع المصريين  البسطاءمن اللجوء للقضاء Empty الحكومة توافق على «قانون زيادة الرسوم القضائية» وخبراءوقضاه : المشروع مخالف للمواثيق الدولية

مُساهمة من طرف سيدفؤاد الخميس يونيو 02, 2011 1:49 pm





أثارت
موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية زيادة رسوم الدعاوى
القضائية، عدا الدعاوى الأسرية، جدلاً كبيراً فى أوساط المحامين ورؤساء
المحاكم، الذين أجمعوا على أن تلك الزيادات ستمثل عائقاً أمام المواطنين
وبين القضاء،




خاصة مع ارتفاع تلك الرسوم وعدم تناسبها مع دخول المواطنين، وطالبوا وزارة
العدل بالإفصاح عن المبالغ المالية، التى تدخل خزينتها من رسوم الدعاوى
القضائية، ليسود نوع من الشفافية فى التعامل مع هذا المشروع. قال المستشار
هشام جنينة، رئيس محكمة الاستئناف، إنه يجب على الدولة وضع الظروف المالية
التى يعانى منها المواطنون فى الاعتبار،




خاصة فى ظل ظروف الغلاء الطاحنة، وتوقف الدخول عند حد معين، وتراجعها نتيجة
زيادة تكاليف ونفقات المعيشة، مشيراً إلى أن زيادة رسوم الدعاوى القضائية
ستشكل حائلاً أمام المتقاضين، الذين سيفكرون آلاف المرات قبل اللجوء إلى
القضاء لإعادة حقوقهم الضائعة.




وأضاف: يوجد العديد من القضايا ذات الرسوم المبالغ فيها، رغم أنها لا تتطلب
جهداً أو وقتاً من المحاكم، وأكد أنه مع زيادة الرسوم فى القضايا المعقدة
التى تحتاج جهداً ووقتاً ومعاناة فى حلها، مطالباً وزارة العدل بالإفصاح عن
الإيرادات التى تحصل عليها من رسوم الدعاوى القضائية، بصفتها وزارة
«إيرادات» تدر دخولاً كبيرة على ميزانية الدولة، وليس وزارة خدمات كوزارة
الداخلية.





ووصف ناصر أمين، مدير المركز العربى لاستقلال القضاء، زيادة رسوم الدعاوى
القضائية، بأنه مخالف للمواثيق الدولية المعنية بنزاهة العدالة، التى تسهل
على المواطنين اللجوء للقضاء، لافتاً إلى أن الزيادة تؤثر على حق المواطنين
فى اللجوء للتقاضى، مطالباً الدولة بقصر زيادة الرسوم القضائية على
الأطراف والخصوم فى الدعاوى التجارية فقط، التى وصلت قيمتها إلى عدة جنيهات
أو قروش فى بعض الأحيان
.

سيدفؤاد
سيدفؤاد
.
.

المـهــنـــــــــــــه : محامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
عدد المساهمات : 1342
تاريخ التسجيل : 28/12/2008

https://mohame.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى