موضوع: رفض صاحب العمارة وضع الدش فوق السطوح
2 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
موضوع: رفض صاحب العمارة وضع الدش فوق السطوح
السلام عليكم اولا ما راى القانون فى موضوع وضع اطباق الدش فوق الاسطح للعمارات و المنازل و رفض صاحب العقار او العمارة من وضعها او تركيبها رغم انة لا يوجد اى مانع او ضرر على العقار لآن العقار بحالة جيدة جدا و شكرا ارجو الرد و الاجابة وتعريفى مادة القانون التى تسمح لى بوضع الدش فوق السطوح
adhm omran- عضو جديد
- عدد المساهمات : 5
تاريخ التسجيل : 04/04/2009
العمر : 42
الموقع : cairo
رد: موضوع: رفض صاحب العمارة وضع الدش فوق السطوح
شكرا اليك اخى الكريم ادهم عمران
احب ان اوضح سؤالك عن سطح العمارة
أن سطح العقار هو منفعه عامة لكل مالكى وحدات هذا العقار
وليس يحق لمالك العقار منعك من وضع الطبق الخاص بالدش فى السطح
الا اذا كنت وافقت كتابتا على ذلك فى العقد المبرم بينك وبين المالك
فمن هنا القانون المدنى فى المادة< العقد شريعه المتعاقدين لا يجوز نقضه او تعديله الا باتفاق الطرفين او للاسباب التى يقرها القانون>
اذا لم يتم الموافقه من قبلك
فتستطيع وضع الطبق واذا منعك المالك تستطيع تحرير محضر لمنعه استغلال السطح
لان السطح مخصص لذلك
اما بالنسبة للعلاقة الايجارية فان الامر يختلف ذلك ان الغاية من العقد هى الانتفاع بالعين المؤجرة فقط لاغير
دون ان يمتد الحق للمستاجر الى الانتفاع باى شىء اخر فى العقا رالكائن به العين المؤجرة سوى ما يعطل حق المستاجر فى الانتفاع بالعين مثل خطوط الكهرباء او الهاتف او مدخل العقار او سلم العقار
وفيما عدا ذلك مثل ادخال وصلات الدش او النت او تركيب اطباق استقبال فو ق سطح العقار فانه يجب موافقة مالك العقار
لانه فى هذه الحالة يخرج سطح العقار عن حق الانتفاع بالعين المؤجرة
وشكررراااا
احب ان اوضح سؤالك عن سطح العمارة
أن سطح العقار هو منفعه عامة لكل مالكى وحدات هذا العقار
وليس يحق لمالك العقار منعك من وضع الطبق الخاص بالدش فى السطح
الا اذا كنت وافقت كتابتا على ذلك فى العقد المبرم بينك وبين المالك
فمن هنا القانون المدنى فى المادة< العقد شريعه المتعاقدين لا يجوز نقضه او تعديله الا باتفاق الطرفين او للاسباب التى يقرها القانون>
اذا لم يتم الموافقه من قبلك
فتستطيع وضع الطبق واذا منعك المالك تستطيع تحرير محضر لمنعه استغلال السطح
لان السطح مخصص لذلك
اما بالنسبة للعلاقة الايجارية فان الامر يختلف ذلك ان الغاية من العقد هى الانتفاع بالعين المؤجرة فقط لاغير
دون ان يمتد الحق للمستاجر الى الانتفاع باى شىء اخر فى العقا رالكائن به العين المؤجرة سوى ما يعطل حق المستاجر فى الانتفاع بالعين مثل خطوط الكهرباء او الهاتف او مدخل العقار او سلم العقار
وفيما عدا ذلك مثل ادخال وصلات الدش او النت او تركيب اطباق استقبال فو ق سطح العقار فانه يجب موافقة مالك العقار
لانه فى هذه الحالة يخرج سطح العقار عن حق الانتفاع بالعين المؤجرة
وشكررراااا
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى