موقع محامين السويس
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

حيثيات الحكم فى اتهام ساويرس بازدراء الأديان

اذهب الى الأسفل

حيثيات الحكم فى اتهام ساويرس بازدراء الأديان Empty حيثيات الحكم فى اتهام ساويرس بازدراء الأديان

مُساهمة من طرف سيدفؤاد السبت مارس 03, 2012 6:15 am

المصدر

قضت محكمة جنح بولاق أبو العلا، برئاسة المستشار شريف كامل، اليوم السبت،
بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية المقامة من المحامى أحمد على ضرغام،
والذى يتهم رجل الأعمال نجيب ساويرس، بازدراء الأديان.

وعقب صدور الحكم هتف بعض المحامين فى الجلسة بأن المحكمة أخطأت فى تطبيق
القانون وأنها لم تقدر الضرر الشخصى الذى وقع على المحامى وكان عليها أن
تحيل القضية للنيابة وأن كلام المحكمة يؤكد ازدراء الأديان ولكن الخطأ فى
رفع الدعوى.



وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها، التى جاءت فى 10 صفحات من القطع الكبير،
أنه طبقا لقانون الإجراءات الجنائية تحال الدعوى إلى محكمة الجنح
والمخالفات بناء على أمر يصدر من قاضى تحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة التى
تنعقد فى غرفة المشورة، أو بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل
أحد أعضاء النيابة العامة أو المدعى بالحق المدنى، ويجوز الاستغناء عن
تكليف المتهم بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت له التهمة من النيابة العامة
وقبل المحاكمة، كما نص القانون فى المادة 251 مكرر من ذات القانون أنه لا
يجوز الادعاء بالحقوق المدنيه وفقا لأحكام القانون إلا عن الضرر الشخصى
المباشر الناشئ عن الجريمة وتحقق وقوعه حالا أو مستقبلا.



وأشارت المحكمة فى حيثياتها أن المقرر فقها وقضاء أن الأصل أن النيابة
العامة هى المنوط بها تحريك الدعوى الجنائية، وهى فى مباشرتها لهذا
الاختصاص إنما تراعى المصلحة العامة، باعتبار أن الجريمة تشكل اعتداء على
مصالح الجماعة الجديرة بالحماية الجنائية، ولو كانت الحماية تنعكس بدورها
على حماية المصالح الفردية للأفراد، إلا أن المشرع استثى على ذلك، وأعطى
لمن أصابه ضرر من الجريمة حق تحريك الدعوى الجنائية أيضا عن طريق الادعاء
المباشر وتكون برفع المضرور دعواه بطلب التعويض عن الأضرار التى أصابته من
الجريمة أمام المحاكم الجنائية، إلا أن المحكمة الدستورية العليا أكدت أن
ذلك ليس حقا بل استثناء لأن الأصل ألا تقام الدعوى إلا بأمر من جهة قضائية.



ومن ثم يتعين عدم التوسع فى الاستثناء وقصره فى الحالة التى نص عليها
الشارع وأن يجعل الشخص المضرور ضررا شخصيا فقط هو من له حق تحريك الدعوى
فقط دون غيره ويكون متصلا بالجريمة وأفعالها ليقوم الضرر ولا يكون نتيجة
ظرف آخر وهذا ما أكدته محكمة النقض من أن القلق والاضطراب الذى يتولد من
الجريمة لا يجوز الادعاء به مدنيا أمام محكمة الجنايات.



كما أكدت المحكمة فى حيثياتها أنه لا يجوز للمدعى بالحق المدنى رفع الدعوى
المباشرة عن دعوى سبق وأن حركت الدعوى الجنائية فيها، سواء كان ذلك
بالتحقيق فيها من سلطة التحقيق أو بإحالتها إلى القضاء مباشرة، دون تحقيق
قضائى فيها وذهب جانب من الفقه إلى أنه يمتنع عن المضرور فى الجريمة أن
يقيم دعوى مباشرة فيها إذا بدأت النيابة العامة فيها، وهذا ما أكدته أحكام
محكمة النقض من أن إذا كانت النيابة العامة قد استعملت حقها فى تحريك
الدعوى الجنائية وباشرت التحقيق فى الواقعة ولم تنته منها لا يجوز للمدعى
بالحقوق المدنية أن ينتزعها منها باللجوء إلى القضاء عن طريق الادعاء
المباشر.



وحيث إنه من الثابت أن المدعى بالحق المدنى على أحمد ضرغام قد أقام دعواه
بطريق الادعاء المباشر بصفتة محاميا وأحد مواطنى جمهورية مصر العربية ضد
المتهم نجيب ساويرس، تأسيسا على ما أصابه وألمّ به من أضرار جراء قيام
المتهم بنشر صورتين على صفحته بحسابه الشخصى بأحد المواقع الإلكترونية "فيس
بوك" تنطويان على أهانه وازدارء للدين الإسلامى والسخرية منه، وحيث إنه
لما كان الثابت بالأوراق من أن أتاه المتهم على على فرض صحته من ازدراء
للأديان وإهانه للدين الإسلامى وتحريض على الفتنة، إنما هو فى حقيقته فعل
يقع على الهيئة الاجتماعيه بمعنى أن المجنى عليه والمضرور فى هذه الحالة هو
الدولة كمؤسسة والمجتمع ككل، ومن ثم فإن الأضرار التى تلحق بالأفراد تكون
أضرارا غير مباشرة وغير شخصية وليست متصلة بالجريمة، ولتلك الأسباب قضت
المحكمة بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية، وإلزام رافعها بأتعاب
المحاماة.



ونبهت المحكمة أنه فى القضية المقامة من نجيب ساويرس ضد المحامى على أحمد
ضرغام والذى اتهمه فيها بالسب والقذف، والتى رفعها بعد الإهانات التى وجهها
المحامى فإن المحكمة تقضى بعدم اختصاصها محليا بنظر القضية لأنها أقيمت فى
غير محلها.



ومن جانب آخر قضت محكمة جنح بولاق أبو العلا، المنعقدة بمحكمة الجلاء
الجزئية برئاسة المستشار شريف كامل وأمانه سر محمد الصاوى، بعدم قبول
الدعويين المدنية والجنائية المقامة ضد كل من الكاتب الصحفى أحمد رجب
والرسام مصطفى حسين، والسيد النجار رئيس تحرير جريدة (أخبار اليوم) ومحمد
بركات بتهمة ازدراء الأديان، وذلك بعد ما نُشر فى الجريدة فى 4
يونيوالماضى؛ حيث نُشر بالصفحة الأولى رسم كاريكاتيرى تضمن عبارات ساخرة،
القصد منها الاستهزاء بأمر الدين الإسلامى.



وأكدت المحكمة أنها قضت بعدم قبول الدعوى وذلك لأن المتهمين لم يعلنوا
إعلانا قانونيا سليما، كانت اللجنة العامة لحقوق الإنسان بنقابة المحامين
قد طالبت المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، بمحاسبة الكاتب الصحفى
أحمد رجب والرسام مصطفى حسين، والسيد النجار رئيس تحرير جريدة (أخبار
اليوم) ورئيس مجلس الإدارة محمد بركات على ما نُشر فى الجريدة فى 4 يونيو،
حيث نُشر بالصفحة الأولى رسم كاريكاتيرى تضمن عبارات ساخرة القصد منها
الاستهزاء بأمر الدين الإسلامى ومن تتبع سنّة أمهات المؤمنين، وقالت اللجنة
فى بلاغها للنائب العام الذى قدّمه مقررها ممدوح إسماعيل وآخرون: تناول
الرسم صورة معلقة لشيخ بلحية ورسما لامرأة راقصة بجانبها اثنان من الرجال،
أشار أحدهما إلى الصورة وعلَّق عليها بعبارات ساخرة من الشيخ ولحيته
وجلبابه الأبيض وعلامة الصلاة التى فى وجهه، ثم خاطب المرأة المرسومة على
يساره بعبارات تتضمن سخرية من النقاب، وكان لافتًا أنه لم يسخر من العاهرة
العارية، إنما أراد أن يسخر من العفيفات".



وأضافت أن الرسم قصد الازدراء من سنّة النبى محمد صلى الله عليه وسلم، وهو
قصد يهدد السلام الاجتماعى، ويهدد وحدة الوطن، وإذا كنّا مع حقهم فى الحرية
فى رسم البسمة على شفاه المصريين من الأوضاع السياسية أو غيرها، فإنه لا
يمكن مطلقًا تجاوز الحدود؛ فلا يصح ولا يعقل ولا يقبل مطلقًا أن يتعلل أى
منهم بالحرية، فالحرية ليست إشاعة الفوضى ولا السخرية من الإسلام، إنما
الحرية هى كلمة حق أمام مستبد أو فاسد، أما السخرية من الإسلام فهى حرية
الماركسيين والفوضويين، وكأنهم يقتربون بفعلتهم من رسامى كاريكاتير
الدنمارك الذين لن تكون فعلتهم فى مصر بلد الإسلام العظيم مهما حدث، وفى
بلاغ آخر حمل رقم 8097 لسنة 2011 عرائض النائب العام، أنه ورد فى الصفحة
الأولى من جريدة أخبار اليوم، فى العدد رقم "3474"، أن أحمد رجب ومصطفى
حسين، قاما بنشر رسوم مسيئة للدين الإسلامى، واعتبرها مقدمو البلاغ أن
الرسوم تمثل ازدراء للدين الإسلامى، والسخرية من "السلفيين"، وتحريض الرأى
العام ضدهم، بالإضافة إلى التعدى على الحياة الشخصية، بالنسبة لفئة من نساء
المسلمين ممن يرتدين النقاب

.
سيدفؤاد
سيدفؤاد
.
.

المـهــنـــــــــــــه : محامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
عدد المساهمات : 1342
تاريخ التسجيل : 28/12/2008

https://mohame.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى