موقع محامين السويس
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

حيثيات تأييد حبس اللواء المتهم بإتلاف سيديهات قضية قتل المتظاهرين

اذهب الى الأسفل

حيثيات تأييد حبس اللواء المتهم بإتلاف سيديهات قضية قتل المتظاهرين  Empty حيثيات تأييد حبس اللواء المتهم بإتلاف سيديهات قضية قتل المتظاهرين

مُساهمة من طرف سيدفؤاد الأحد سبتمبر 30, 2012 7:18 am




المصدر
كتب ـ أحمد أبو النجا :

أودعت محكمة جنح مستأنف الضاهر حيثيات حكمها بتأييد حبس اللواء ''حسين
موسى ''المتهم باتلاف سيديهات قضية قتل المتظاهرين، والمتهم فيها الرئيس
السابق حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من مساعديه، وإخفاء
أحد أدلة الجريمة سنتين مع الشغل وكفالة خمسة آلاف جنيه، و الذي تمت
إحالته الى محكمة أول درجة طالبة، عقابه و قضت المحكمة الجزئية بمعاقبة
المتهم حضوريا و أيدته محكمه الاستئناف .

صدر الحكم برئاسة المستشار
محمد الأشرف وعضوية المستشارين بسام عنتر ووائل مهدى وبسكرتارية حاتم
قنديل.

أكدت المحكمه في حيثيات حكمها أنه طعن بالاستئناف وتحدد موعد
لنظر الجلسة ونظرت المحكمة الاستئنافية موضوع الدعوى وانتهت إلى تأييد حكم
محكمة أول درجة، وجاءت أسباب حكمها بإدانة المتهم على أسباب سائغة وأدلة
قانونية صحيحة، وقد قضت بإدانة المتهم بعد اطمئنانها لنسبه الاتهام للمتهم
ورجحان ادلة ادانته عن ادلة تبرئته .

ومن ثم تحيل المحكمة فى قضائها
لأسباب الحكم المستأنف، وتأخذ بها كأسباب مكملة لقضائها حيث استقر وجدانها
فى فحصها للأوراق وما حوتها من مستندات وتمحيصها لأدلة الثبوت أن التهمة
المنسوبة إليه ثابتة فى حقه ثبوتا يقينيا، أخذا من الدليل المستمد من
تحقيقات النيابة العامة والمرفقة صورة رسمية منها بالاوراق، وماجاء بشهادة
الشهود بتحقيقات النيابة العامة،

وحيث أنه عن الدفوع المبدى
من وكيل المتهم، فقد سبق وأن تناوله حكم أول درجة والرد عليها، وبالنسبة
لما أبدى من دفوع جديدة أمام المحكمة، قد جاءت عارية من ثمة دليل يساندها،
الأمر الذى تلتفت عنه المحكمة ومن جماع ما سبق اطمأنت المحكمة بغيتها قيام
المتهم بارتكاب الجريمة، وتوافرت معها أركان الجريمة بحق المتهم، وقد
خلت الأوراق من ثمة دليل يناهضها، لا سيما وان المتهم لم يأت بجديد يؤثر
فى سلامة الحكم المستأنف أو ينفى عنه التهمة أو يؤدى إلى القول بعكسه، ومن
ثم يضحى طعنه قائما على غير أساس، متعينا القضاء برفضه وتأييد الحكم
المستأنف عملا بنص المادة 417\3 من قانون الاجراءات الجنائية
فلهذه الاسباب حكمت المحكمة حضوريا
بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام
المتهم بالمصروفات الجنائية
.

سيدفؤاد
سيدفؤاد
.
.

المـهــنـــــــــــــه : محامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
عدد المساهمات : 1342
تاريخ التسجيل : 28/12/2008

https://mohame.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى