موقع محامين السويس
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

حيثيات الغاء القرار الجمهورى بتعيين النائب العام / طلعت عبدالله

اذهب الى الأسفل

حيثيات الغاء القرار الجمهورى بتعيين النائب العام / طلعت عبدالله Empty حيثيات الغاء القرار الجمهورى بتعيين النائب العام / طلعت عبدالله

مُساهمة من طرف سيدفؤاد الأربعاء مارس 27, 2013 1:08 pm

المصدر

تنشر "بوابة الأهرام" البنود الأربعة التي تضمنها حكم اليوم الأربعاء
الصادر عن دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، في القضية
المقامة من المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، ضد رئيس
الجمهورية ووزير العدل والنائب العام الحالي طلعت عبد الله .

وطالب عبد المجيد محمود في دعواه بإلغاء قرار عزله من منصب النائب العام
لاستناد القرار إلى إعلان دستوري منعدم أصدره الرئيس محمد مرسي في 22
نوفمبر الماضي، كما طالب بإلغاء قرار تعيين طلعت عبد الله في منصب النائب
العام.

وجاءت البنود الأربعة التي تضمنها الحكم في القضية كالتالي:
أولاً: عدم قبول الدفع بعدم جواز نظر الدعوى.
ثانياً: رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة.
ثالثاً: إلغاء القرار الجمهورى رقم 386 لسنة 2012 الصادر بتعيين المدعى
عليه الرابع (المستشار طلعت عبد الله) بمنصب النائب العام واعتباره كأن لم
يكن وما يترتب عليه من آثار.
رابعا: عدم قبول ما غير ذلك من طلبات.

ومن ثم يتبين أن المحكمة رفضت طلب عبدالمجيد محمود بإلغاء قرار عزله، وقبلت
فقط إلغاء تعيين طلعت عبد الله.

وكان محامي الدولة في القضية قد دفع في القضية بعدم اختصاص دائرة طلبات
رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة في نظر الدعوى وكذلك دفع بعدم قبول
الدعوى لانتفاء المصلحة عن عبد المجيد محمود باعتباره معزولا بحكم انتهاء
مدته المنصوص عليها في الدستور الجديد، ولكن المحكمة رفضت هذين الطلبين
وقبلت الدعوى وقضت بحكمها السابق

.

قالت محكمة استئناف القاهرة «دائرة طلبات رجال القضاة»
في حكمها الصادر، صباح الأربعاء، برئاسة المستشار ثناء خميس، بإلغاء قرار  
رئيس الجمهورية بتعيين المستشار طلعت إبراهيم نائبا عامًا، إن إجراءات عزل
المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق من منصبه وتعيين المستشار
«عبدالله» يخالف الدستور وقانون السلطة القضائية, مشيرة في حيثيات حكمها
إلى أن الدستور ينص على عدم جواز عزل النائب العام من منصبه, كما أن قانون
السلطة القضائية يلزم مجلس  القضاء الأعلى بترشيح من يتولى منصب النائب
العام.



وقالت مصادر قضائية إن الدائرة التي نظرت الدعوى التي تقدم
بها عبدالمجيد محمود بعد أيام من عزله استدعته وقال أمامها إن القرار الذي
أصدره رئيس الجمهورية يخالف الدستور وقانون السلطة القضائية, وطالب بإلغاء
القرار وإعادته إلى منصبه.



وقال «محمود» في الدعوى إنه تقدم بالطعن احتراما لقانون
السلطة القضائية وليس تمسكا بالمنصب, وأكد أنه تقدم بالدعوى حتى يحافظ على
السلطة القضائية.



وخلال الجلسات التي عقدت في الدعوى طلب القاضي الاطلاع على نص
قرار رئيس الجمهورية, وظل قرابة شهرين يتداول مع أعضاء الدائرة, وحضرت
هيئة المحكمة في التاسعة من الأربعاء إلى مقر انعقاد المحاكمة في دار
القضاء العالي, ورفض القاضي دخول الصحفيين, وظل في فترة تداول حتى الحادية
عشرة، ثم خرج مغادرا القاعة قبل أن يخرج سكرتير  الجلسة ويعلن الحكم بإلغاء
قرار رئيس الجمهورية.



وقالت مصادر  قضائية إن الحكم أثار ارتباكا بين قضاة مجلس
القضاء الأعلى, مؤكدة أن جميع قضاة المجلس علموا بالخبر أثناء تواجدهم في  
الأراضي السعودية لأداء العمرة, وإن عضوا واحدا بالمجلس هو الذي كان موجودا
في القاهرة.



وأضافت المصادر أن أعضاء المجلس عقدوا اجتماعا في الفندق الذي
يقيمون فيه بالأراضي السعودية، واتصلوا بزميلهم الموجود في القاهرة
لمخاطبة المستشار ثناء خميس الذي أصدر الحكم لكي يرسل لهم مسودة الحكم
للاطلاع عليها تمهيدا لاتخاذ قرار بشأن تلك الأزمة.





عدل سابقا من قبل سيدفؤاد في الإثنين يونيو 17, 2013 1:01 pm عدل 1 مرات
سيدفؤاد
سيدفؤاد
.
.

المـهــنـــــــــــــه : محامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
عدد المساهمات : 1342
تاريخ التسجيل : 28/12/2008

https://mohame.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

حيثيات الغاء القرار الجمهورى بتعيين النائب العام / طلعت عبدالله Empty حيثيات قرارمحكمة استئناف القاهرة ببطلان تعيين النائب العام.

مُساهمة من طرف سيدفؤاد السبت مارس 30, 2013 11:35 am


المصدر

أكدت دائرة دعاوى رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، فى حيثيات حكمها
الذى كانت قد أصدرته مؤخرا متضمنا إلغاء القرار الجمهورى رقم 386 لسنة 2012
الصادر بتعيين المستشار طلعت عبد الله بمنصب النائب العام واعتباره كأن لم
يكن، مع ما يترتب على ذلك من آثار - على أن أهم الآثار المترتبة على الحكم
هو عودة المستشار الدكتور عبد المجيد محمود إلى عمله كنائب عام.

وأشارت المحكمة فى حيثيات حكمها الصادر برئاسة المستشار سناء سيد خليل،
وعضوية المستشارين محمد إبراهيم شقير ومحسن محمد الباز - إلى أنه طبقا
للقانون، فإن النائب العام بموجب الحصانة القضائية المقررة له قانونا،
ولرجال القضاء والنيابة العامة، يستمر بمنصبه إلى أن يتقاعد ببلوغه السن
القانونية، ولا يجوز نقله للعمل بالقضاء أثناء مدة خدمته إلا بناء على
طلبه.

وأشارت المحكمة فى حيثياتها، إلى أن المستشار عبد المجيد محمود شغل منصب
النائب العام منذ عام 2006 ولم يقدم طلبا بإبداء رغبته فى العودة للعمل
بالقضاء حتى صدور القرار الجمهورى بتعيين المستشار طلعت عبد الله نائبا
عاما بدلا منه، حيث استند القرار الجمهورى إلى الإعلان الدستورى الصادر
بتاريخ 21 نوفمبر الماضى، بشأن طريق تعيين النائب العام وتحديد مدة ولايته.

وأوضحت المحكمة أن هذا النص بما تضمنه من مساس مباشر وفورى باستقلال
السلطة القضائية وحصانتها المقررة بموجب الوثائق الدستورية المعمول بها،
وبحصانة منصب النائب العام المقررة بموجب قانون السلطة القضائية السارى،
كان من المتعين أن يتم استفتاء الشعب عليه، ليرقى إلى المرتبة المقررة
للنصوص الدستورية التى تتمتع بالحماية الدستورية، كقاعدة تسمو على القانون
وتوجب التزام المشرع بها، لا أن تنفرد السلطة التنفيذية والتى هو فى الأصل
محصنا منها، بإصداره وتنفيذه بشكل مباشر وفورى مع تحصينه.

وأكدت المحكمة – فى حيثيات حكمها - على أن هذا النص القانونى (بتعيين نائب
عام جديد) لا يمكن الاعتداد به كنص قانونى، إذ لم يتم أخذ رأى مجلس القضاء
الأعلى بشأنه، عملا بنص المادة 77 مكرر 2 من قانون السلطة القضائية
السارى، والذى مازال ساريا طبقا لنص للمادة 222 من الدستور الجديد، ومن ثم
فإن هذا النص يكون بهذه المثابة، مفتقدا تكييفه القانونى كنص دستورى أو
قانونى، ولا ينال من ذلك ورود هذا النص بصياغة مغايرة بالدستور الجديد.

وقالت المحكمة، إن قرار تعيين النائب العام الجديد صدر مستظلا بالقرار
الجمهورى الصادر بالإعلان الدستورى غير المستفتى عليه، ولم يتم بعد صدور
الدستور الجديد إعمال مقتضى أحكامه، طبقا للإجراءات التى نص عليها فى هذا
الشأن.

وأشارت إلى أن النص بالدستور الجديد على الإبقاء على الآثار الناشئة عن
الإعلانات الدستورية السابق صدورها والتى ألغيت بموجب الدستور، ينسحب فقط
على نحو ما انتهت إليه المحكمة بقضائها المتقدم على تلك الآثار التى صادفت
صحيح الدستور والقانون، ولم تنالها ثمة طعون قضائية يقضى فيها لعوار دستورى
شابها، أو لبطلان قانونى لحق وقت صدورها.

وأكدت المحكمة أنه من غير الجائز أن يكون هذا النص مستهدفا إضفاء
المشروعية على ما يخالف الدستور ذاته، أو الإبقاء على آثار نصوص تم إلغاؤها
قبل العمل الدستورى الجديد، لما شابها من مخالفات للمبادئ فوق الدستورية
باستقلال القضاء والقضاة وعدم قابليتهم للعزل، وما اشتملت عليه (المادة) من
مساس باستقلال القضاء وحصانته.

وذكرت المحكمة أنه فى مقدمة المبادئ فوق الدستورية المستقر عليها، هى
حقوق الإنسان وحرياته الأساسية المعترف بها دوليا بكافة الوثائق الدولية
والإقليمية لحقوق الإنسان، والتى فى مقدمتها الحق فى التقاضى، وحظر تحصين
أى عمل أو قرار من الطعن عليها أمام سلطة قضائية تتمتع بالحصانة والاستقلال
الكامل، التى تؤدى دورها بالفصل فى المنازعات وصولا إلى الترضية القضائية
العادلة التى تستقر بها المجتمعات وتصان من خلالها الحقوق والحريات.

وأشارت المحكمة إلى أن مصر موقعة على العديد من الالتزامات الدولية
والإقليمية المنضمة إليها والمعنية بحقوق الإنسان وحرياته، إلى جانب أن
الوثائق الدستورية المصرية المتعاقبة بما فيها الدستور الجديد تنص صراحة
على تلك المبادئ (المتعلق باستقلال القضاء والقضاة وعدم قابليتهم للعزل)
ومنحها الحصانة المقررة للنصوص الدستورية، وذلك بغية إعلاء دولة القانون
وإرساء مبادئ الحكم الرشيد وقيم العدل والحرية والديمقراطية.

وأكدت المحكمة على وجود الصفة والمصلحة للمستشار عبد المجيد محمود فى
إقامة دعواه، باعتبار أنه كان شاغلا لمنصب النائب العام وقت صدور القرار
الجمهورى المتضمن طريقة تعيين النائب العام، وأن هذا القرار لم يصدر فى ظل
سريان الدستور الجديد أو نفاذا لأحكامه، فضلا عن ذلك فإن القرارات الصادرة
بالإعلانين الدستوريين محل المنازعة أيا كان وجه الرأى فيها، لم يتم
استفتاء الشعب عليها، ومن ثم لا ترقى النصوص الواردة فيها والمتعلقة
بالنزاع الماثل خلال فترة سريانها، لمرتبة النصوص الدستورية التى تحتل
المرتبة الأولى على المدارج التشريعية وتتمتع بحصانتها.

وأوضحت المحكمة أن استقلال القضاء من المبادئ الأساسية التى تنهض
بمقتضاها منظومة حقوق الإنسان، ويستقيم فى ظلها نصا وعملا وتطبيقا مبدأ
الفصل بين السلطات الوطنية بالدولة الحديثة، والذى تقوم عليه بشكل حتمى
وكامل أنظمة الحكم الديمقراطية ودولة سيادة القانون والحكم الرشيد، ومن ثم
أصبح مبدأ عدم قابلية القضاة للعزل من الأركان الأساسية لمبدأ استقلال
القضاء واستقلال القضاة فى عملهم، وهو الأمر الذى نص عليه قانون السلطة
القضائية وتعديلاته المتعاقبة.

وانتهت المحكمة فى حيثيات حكمها إلى أنها استجابت لطلبات المستشار عبد
المجيد محمود بإلغاء قرار تعيين النائب العام الجديد المستشار طلعت عبد
الله، واعتباره كأن لم يكن، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودة
المستشار عبد المجيد محمود لعمله كنائب عام












.
سيدفؤاد
سيدفؤاد
.
.

المـهــنـــــــــــــه : محامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
عدد المساهمات : 1342
تاريخ التسجيل : 28/12/2008

https://mohame.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى