موقع محامين السويس
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

دعوى ثبوت العلاقة الايجارية لآرض زراعية وتحريرعقد ايجار

اذهب الى الأسفل

دعوى ثبوت العلاقة الايجارية لآرض زراعية وتحريرعقد ايجار Empty دعوى ثبوت العلاقة الايجارية لآرض زراعية وتحريرعقد ايجار

مُساهمة من طرف سيدفؤاد الخميس مايو 07, 2009 3:53 am

دعوى ثبوت العلاقة الايجارية لآرض زراعية وتحريرعقد ايجار
أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........
بناء على طلب السيد/ ........ المزارع المقيم ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........
أنا ........ محضر محكمه ........ قد انتقلت الى محل أقامة :
السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........قسم ........شارع ........محافظة ........مخاطبا ........
واعلنته بالاتى
بتاريخ ..-..-.... اتفق المعلن اليه مع الطالب على أن يؤجر له أرضا زراعية مساحتها ........ س ........ ط ........ ف كائنة بزمام ........ يحدها من الناحية البحرية ........ والقبلية ........ والشرقية ........ والغربية ........ بأجرة سنوية قدرها ........ جنيها , وتنفيذ لهذا الاتفاق الشفوى قام المعلن اليه بتسليم الطالب الارض المؤجره بتاريخ ..-..-.... ومنذ هذا التاريخ يباشر الطالب زراعتها .
ولحاجة الطالب لعقد ايجار حتى يتمكن من صرف المقررات الزراعية الخاصة بأرضه ولاستقرار حيازته لها فقد طالب المعلن اليه بتحرير عقد ايجار له يودع نسخه منه الجمعية التعاونية الزراعية بجهة ........ فامتنع .
ولما كانت المادة 36 مكررا من المرسوم بقانون رقم 178 لسنه 1952 بشأن الاصلاح الزراعى المعدلة بالقانون رقم 52 لسنه 1966 تنص على انه إذا امتنع أحد الطرفين على توقيع عقد الايجار وجب على الطرف الآخر أن يبلغ ذلك الى الجمعية التعاونيه الزراعيه المختصة التى عليها أن تحيل الامر الى لجنه الفصل فى المنازعات الزراعية وللاخيرة إذا ثبت لها قيام العلاقة الايجارية أن تصدر قرارا بذلك وتكلف رئيس الجمعية التعاونية الزراعية المختصة بتحرير العقد وتوقيعة نيابة عن الطرف الممتنع ويكون هذا العقد ملزما للطرفين .
ثم صدر القانون رقم 67 لسنة 1975 بالغاء لجان الفصل فى المنازعات الزراعية وأحل محلها المحكمة الجزئية المختصة, ومن ثم فاذا امتنع أحد الطرفين عن تحرير عقد ايجار الارض الزراعية تعين اعمال المادة 36 مكررا سالفة الذكر بأن يقوم الطرف الاخر بابلاغ ذلك الى الجمعية التعاونية الزراعية التى تقع الارض المؤجرة بدائرتها وحينئذ يقوم رئيسها باحالة البلاغ الى المحكمة الجزئية التى تقع الارض بدائرتها فتتحقق بكافة طرق الاثبات المقرره قانونا من حقيقة العلاقة ولها فى سبيل ذلك أن تجرى تحقيقا وتسأل رجال الحفظ عن واضع اليد لتأخذ من وضع اليد قرينة تعزز بها ما تجمع لديها من أدلة تفيد قيام علاقة ايجارية, ومتى ثبت لها قيام هذه العلاقة اصدرت قرارا بذلك وكلفت رئيس الجمعية التعاونية الزراعية بتحريرالعقد وتوقيعه نيابة عن الطرف الممتنع وتسلم نسخه منه لكل طرف وتودع الثالثة مقر الجمعية مع صورة رسمية من قرار المحكمة ويكون هذا العقد ملزما للجانبين .
ولما كان نص المادة 36 مكررا نصا تنظيميا فيما يتعلق بابلاغ الجمعية بالامتناع عن توقيع العقد إذ يقتصر دورها على احاله البلاغ الى المحكمة دون اتخاذ اجراء فى شأنه يتعلق بموضوعه اثباتا أو مصالحة, ومن ثم جاز اللجوء مباشرة الى المحكمة الجزئية لاثبات العلاقة لاثبات العلاقة الايجارية واصدار قرار بذلك وتكليف رئيس الجمعية التعاونية الزراعية بتحرير العقد وتوقيعة عن الطرف الممتنع .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة الملعن اليه واعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........الجزئية بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمع الحكم بثبوت العلاقة الايجارية فيما بينه وبين الطالب اعتبارا من العام الزراعى ..-..-.... وبتكليف رئيس الجمعية التعاونية الزراعية بجهة ........ بتحرير العقد بالاجرة القانونية اعتبارا من ..-..-.... وتوقيعة نيابة عن المعلن اليه وتسليم الطالب والمعلن اليه نسخة منه وايداع أخرى مقر هذه الجمعية مع صورة رسمية من حكم المحكمة, مع الزام المعلن اليه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..
سيدفؤاد
سيدفؤاد
.
.

المـهــنـــــــــــــه : محامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
عدد المساهمات : 1342
تاريخ التسجيل : 28/12/2008

https://mohame.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى