موقع محامين السويس
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

قانون البناء المصري رقم 119 لسنة 2008م

اذهب الى الأسفل

قانون البناء المصري رقم 119 لسنة 2008م Empty قانون البناء المصري رقم 119 لسنة 2008م

مُساهمة من طرف سيدفؤاد الخميس يوليو 08, 2010 11:26 am

قانون رقم 119 لسنة 2008

بإصدار قانون البناء

( الجريدة الرسمية – العدد 19 مكرر (أ) فى 11 مايو سنة 2008 )

بإسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه

المادة الأولى

يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن التخطيط العمرانى والتنسيق الحضارى وتنظيم أعمال البناء والحفاظ على الثروة العقارية .

المادة الثانية

تحظر إقامة أى مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن أو المناطق التى ليس لها مخطط استراتيجى عام معتمد ، أو اتخاذ أى إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأراضى ، ويستثنى من هذا الحظر :

(أ) الأراضى التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعى أو الحيوانى فى إطار الخطة التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء ، بناء على عرض الوزير المختص بالزراعة .

(ب) الأراضى الزراعية الواقعة خارج أحوزة القرى والمدن التى يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمى ، وذلك طبقا للضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة .

ويشترط فى الحالات الاستثنائية المشار إليها فى البندين (أ) و (ب) صدور ترخيص طبقا لأحكام هذا القانون .

المادة الثالثة

يلغى القانون رقم 78 لسنة1974 فى شأن المصاعد الكهربائية ، والقانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ، فيما عدا المادة 13 مكررا منه ، وقانون التخطيط العمرانى الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982 ، والفصل الثانى من الباب الثانى والفصل الثانى من الباب الرابع من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، والمادة 9 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، كما يلغى كل حكم فى أى قانون آخر يخالف أحكام القانون المرافق

المادة الرابعة

فى تطبيق أحكام القانون المرافق يقصد بالوزير المختص الوزير المختص بالإسكان والمرافق والتنمية العمرانية ما لم ينص على خلاف ذلك .

ما يقصد بالجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، وبالنسبة للمناطق السياحية الهيئة العامة للتنمية السياحية ، وبالنسبة للمناطق الصناعية الهيئة العامة للتنمية الصناعية .

ويصدر الوزير المختص بالإسكان والمرافق والتنمية العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق ، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ، وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة السارية وقت صدوره .

المادة الخامسة

على الملاك أو ذوى الشأن فى المبانى التى بها مصاعد توفيق أوضاعهم واستيفاء الاشتراطات اللازمة وتقديم طلب الترخيص بتشغيل المصعد وفقا لهذا القانون ولائحته التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية

المادة السادسة

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 6 جمادى الأولى سنة 1429 هـ

( الموافق 11 مايو سنة 2008 )

حسنى مبارك
سيدفؤاد
سيدفؤاد
.
.

المـهــنـــــــــــــه : محامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
عدد المساهمات : 1342
تاريخ التسجيل : 28/12/2008

https://mohame.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون البناء المصري رقم 119 لسنة 2008م Empty ( الباب الأول )التخطيط العمرانى -

مُساهمة من طرف سيدفؤاد الخميس يوليو 08, 2010 11:30 am

( الفصل الأول )التخطيط والتنمية العمرانية





مادة 1



تسرى أحكام هذا الباب على وحدات الإدارة المحلية والمناطق السياحية ومناطق التجمعات العمرانية والمناطق الصناعية وجميع أجهزة التنمية والتعمير بجميع أنحاء الجمهورية ، وعلى طلبات التقسيم التى لم يصدر قرار باعتمادها حتى تاريخ العمل بهذه الأحكام

مادة 2

فى تطبيق أحكام هذا الباب ، يقصد بكل من العبارات التالية المعنى المبين قرينها .

الوزير المختص :

الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية .

التنمية العمرانية المستدامة :

إدارة عملية التنمية العمرانية بالاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية المتاحة لتلبية احتياجات الجيل الحاضر دون التأثير على فرص الأجيال القادمة .

المخطط الاستراتيجى :

المخطط الذى يحدد الرؤية المستقبلية للتنمية العمرانية وقد يكون على المستوى القومى أو الإقليمى أو المحافظة أو المدينة أو القرية ، ويبين الأهداف والسياسات وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئة العمرانية اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة ، ويحدد الاحتياجات المستقبلية للتوسع العمرانى ، واستعمالات الأراضى المختلفة وبرامج وأولويات وآليات التنفيذ ومصادر التمويل على المستوى التخطيطى .

المخطط الاستراتيجى القومى :

المخطط الذى يحدد أهداف وسياسات وبرامج التنمية العمرانية على كامل مساحة الجمهورية ، ويبين المشروعات القومية التى سيتم تنفيذها ومراحل التنفيذ ، ودور كل جهة من الجهات العامة والخاصة فى هذا التنفيذ .

المخطط الاستراتيجى الإقليمى :

المخطط الذى يحدد أهداف وسياسات وبرامج التنمية العمرانية لكل إقليم من الأقاليم الاقتصادية ويبين المشروعات الإقليمية التى سيتم تنفيذها ومراحل التنفيذ ودور كل جهة من الجهات العامة والخاصة فى هذا التنفيذ وذلك فى إطار المخطط الاستراتيجى القومى .

المخطط الاستراتيجى للمحافظة :

المخطط الذى يحدد أهداف وسياسات وبرامج التنمية العمرانية لكل محافظة وذلك فى إطار مخطط الإقليم الذى يضم المحافظة ، ويبين المشروعات التى سيتم تنفيذها ، وأولوياتها ، ومراحل تنفيذها ، ودور كل جهة من الجهات العامة والخاصة فى هذا التنفيذ .

المخطط الاستراتيجى العام للمدينة والقرية :

مخطط المدينة أو القرية الذى يبين الاحتياجات المستقبلية للتوسع العمرانى ومشروعات وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والعمرانية اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة على المستوى المحلى فى إطار الرؤية المستقبلية لمخطط المحافظة التى تضم المدينة أو القرية ، ويحدد الحيز العمرانى للمدينة أو القرية ، واستعمالات الأراضى المختلفة والاشتراطات التخطيطية والبنائية بالحيز العمرانى ، وبرامج وأولويات وآليات التنفيذ ومصادر التمويل .

المخطط التفصيلى :

المخطط التنفيذى للاشتراطات البنائية والتخطيطية والبرامج التنفيذية لمناطق استعمالات الأراضى والبنية الأساسية بالمخطط الاستراتيجى العام المعتمد للمدينة أو القرية ، ويشتمل على جميع مشروعات التنمية المتكاملة من التصميم العمرانى أو تقاسيم الأراضى أو تنسيق المواقع التى يقترح تنفيذها ضمن المخطط الاستراتيجى العام .

زمام القرية :

مساحة الأرض المزروعة وغير المزروعة وما تتضمنه من كتلة سكنية وما يتخللها أو يحيط بها من مساحات مائية وطرق تابعة للقرية .

الحيز العمرانى :

المساحة التى يحددها المخطط الاستراتيجى العام المعتمد للمدينة أو القرية لأغراض التنمية العمرانية طبقا لإحداثيات ومعالم أرضية واضحة .

الكردون :

الحدود الإدارية للمدينة .

المناطق الاقتصادية والتجارية والخدمية : الأماكن التى تتركز بها الأنشطة التجارية والمالية وبيوت الأعمال والفنادق والمؤسسات الترفيهية والثقافية والمبانى الإدارية الرئيسية وبعض المساكن .

مناطق إعادة التخطيط :

المناطق المراد تجديدها وتطويرها ويتم تحديدها بالمخطط الاستراتيجى العام للمدينة أو القرية وتتضمن :

(أ) المناطق أو المساحات التى تعانى من الكثافة البنائية العالية وتكون الغالبية العظمى من مبانيها متهالكة ، ويستلزم الأمر إحلالها بإعادة تخطيطها وتعميرها .

(ب) المناطق أو المساحات التى تكون بعض مبانيها متهالكة وتفتقر إلى المرافق أو الخدمات الأساسية ، ولا يستلزم الأمر إحلالها بالكامل بل إحلال بعض أجزائها أو مبانيها لإمدادها بالمرافق والخدمات اللازمة لتحسينها والارتقاء بمستواها .

المناطق غير المخططة :

المناطق التى نشأت بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة للتخطيط والبناء ، ويتم تحديدها بالمخطط الاستراتيجى العام المعتمد للمدينة أو القرية .

المناطق السياحية :

هى تلك التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية فى نطاق المخطط الاستراتيجي .

المناطق الصناعية :

هى المساحات المحددة من الأراضى التى تقع داخل أو خارج زمام المحافظات والموضح إحداثيات حدودها الخارجية على خرائط مساحية ، وتخصص للمشروعات الصناعية والأنشطة الخدمية المرتبطة بها وفقا لأحكام القوانين والقرارات المنظمة للصناعة والاستثمار فى نطاق المخطط الاستراتيجى .

المناطق الحرفية :

المناطق التى تخصص لما ينشأ أو يدار من المعامل أو الورش وغيرها من المحال التى يقتضى الصالح العام أن تكون فى هذه المناطق ويحددها المخطط الاستراتيجى العام للمدينة أو القرية .

مناطق التنمية العمرانية الجديدة :

مشروعات التنمية العمرانية الجديدة التى يتم إنشاؤها خارج حدود الحيز العمرانى المعتمد للمدينة أو القرية ، وتحددها المخططات الاستراتيجية للمحافظات والأقاليم التخطيطية ، ويعتمدها المخطط الاستراتيجى القومى ، ويصدر بإنشائها قرار من رئيس الجمهورية .

التصميم العمرانى :

مشروعات إنشاء مجموعة من المبانى العامة أو الخاصة المتصلة أو المنفصلة على قطعة أرض واحدة ويتم تحديدها فى المخطط التفصيلى .

تقسيم الأراضى :

كل تجزئة لقطعة أرض إلى أكثر من قطعة واحدة .

التجمع السكنى :

هو مجموعة من المبانى السكنية والخدمية والترفيهية طبقا للمخطط التفصيلى المعتمد .

دلائل الأعمال للمخططات العمرانية : الدلائل التى تحدد أساليب ومعدلات ومعايير إعداد ومتابعة تحقيق المخططات العمرانية بمستوياتها المختلفة وتعدها الهيئة العامة للتخطيط العمرانى

مادة 3

ينشأ مجلس أعلى للتخطيط والتنمية العمرانية تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ، ويكون مقره مدينة القاهرة ، ويشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء ، وعضوية الوزراء المختصين ، ورؤساء الجهات المعنية بالتنمية العمرانية واستخدامات أراضى الدولة ، وعشرة من الخبراء المتخصصين فى المسائل ذات الصلة نصفهم على الأقل من غير العاملين فى الحكومة ووحدات الإدارة المحلية يرشحهم الوزير المختص ، ويصدر بتشكيل المجلس وبنظامه الأساسي قرار من رئيس الجمهورية

مادة 4 يباشر المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية الاختصاصات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية ، وله على الأخص ما يأتى :

إقرار الأهداف والسياسات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والتنسيق الحضارى على المستوى القومى .

التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بالتنمية العمرانية واستخدامات أراضى الدولة لوضع وتنفيذ المخطط الاستراتيجى القومى .

إقرار تحديد المناطق ذات القيمة المتميزة ، واعتماد الضوابط والمعايير المتبعة فى تحديدها وبرامج الحفاظ عليها وأولويات وآليات التنفيذ ومصادر التمويل بناء على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة .

اقتراح وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين ذات الصلة بالتنمية العمرانية .

تقويم النتائج العامة لتنفيذ المخطط الاستراتيجى القومى والمخططات الاستراتيجية الإقليمية ، وتمكين شركاء التنمية من تنفيذ أدوارهم ومسئولياتهم نحو تحقيق الأهداف القومية .

اعتماد الأسس والمعايير والدلائل الإرشادية التى يضعها الجهاز القومى للتنسيق الحضارى .

إقرار تحديد مناطق إعادة التخطيط ، واعتماد مخططاتها وبرامج وأولويات وآليات تنفيذها ومصادر التمويل بناء على عرض المحافظ المعنى .

إقرار واعتماد مخططات وبرامج وأولويات وآليات التنفيذ ومصادر التمويل لمشروعات التنمية العمرانية الجديدة التى يتم إنشاؤها خارج حدود الحيز العمرانى المعتمد للمدينة أو القرية طبقا للمخططات الاستراتيجية للمحافظات والأقاليم التخطيطية والمعتمدة بالمخطط الاستراتيجى القومى ، ويتخذ الإجراءات اللازمة لإصدار قرار إنشائها من رئيس الجمهورية .

تجميع الاشتراطات الخاصة بالموافقات على التراخيص المنصوص عليها فى القوانين والقرارات ذات الصلة من الجهات المختصة بإصدار هذه الموافقات ، وإصدار قرار بها لتكون ضمن الاشتراطات الواجب الالتزام بها لإصدار بيان صلاحية الموقع للبناء وإصدار التراخيص ، بالإضافة إلى الاشتراطات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة وذلك دون الحاجة إلى الحصول على الموافقات المشار إليها من تلك الجهات عند إصدار التراخيص . وللمجلس فى سبيل تنفيذ اختصاصاته ومهامه اتخاذ الإجراءات اللازمة على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة 5

الهيئة العامة للتخطيط العمرانى هى جهاز الدولة المسئول عن رسم السياسة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة ، وإعداد مخططات وبرامج هذه التنمية على المستوى القومى والإقليمى والمحافظة ، ومراجعة وإقرار المخططات العمرانية على المستوى المحلى فى إطار الأهداف والسياسات القومية والإقليمية والمحلية للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة .

وتتولى الهيئة التحقق من تطبيق تلك المخططات والبرامج طبقا للأهداف والسياسات المشار إليها ، وترفع تقاريرها فى هذا الشأن للوزير المختص لعرضها على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية

مادة 6

تباشر الهيئة العامة للتخطيط العمرانى الاختصاصات المنوطة بها طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ، ولها على الأخص ما يأتى :

1- وضع البرنامج القومى لإعداد المخططات الاستراتيجية للتنمية العمرانية بمختلف مستوياتها .

2- إعداد المخططات الاستراتيجية للتنمية العمرانية على المستوى القومى والإقليمى والمحافظة والمخططات الاستراتيجية العامة للمدن والقرى .

3- مراجعة وإقرار ومتابعة تنفيذ المخططات الاستراتيجية العامة للمدن والقرى وأحوزتها العمرانية .

4- إعداد البحوث والدراسات القطاعية المتخصصة لأعمال التخطيط والتنمية العمرانية .

5- إعداد دلائل الأعمال للمخططات العمرانية ومراقبة تطبيقاتها .

6- تنظيم ممارسة أعمال التخطيط والتنمية العمرانية

7- تطوير وتنمية قدرات إدارات التخطيط العمرانى بالوحدات المحلية .

8- تطوير آليات تنفيذ المخططات بمستوياتها المختلفة والمخططات التفصيلية .

9- تقييم وتحديث المعلومات والمؤشرات العمرانية بالتنسيق مع مراكز المعلومات على المستويات المختلفة .

10- اقتراح وإبداء الرأى فى القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للتخطيط والتنمية العمرانية

مادة 7

يكون بكل إقليم اقتصادى مركز إقليمى للتخطيط والتنمية العمرانية يتبع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى ، ويباشر اختصاصات هذه الهيئة بالإقليم ، كما يتولى الدعم الفنى للإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بمحافظات الإقليم ، ومتابعة إعداد وتنفيذ مخططات مدن وقرى تلك المحافظات ، ويصدر بتنظيم هذه المراكز واختصاصاتها قرار من الوزير المختص .

مادة 8

تنشأ بكل محافظة إدارة عامة للتخطيط والتنمية العمرانية ، تتولى داخل نطاقها الإدارى القيام بإعداد المخططات التفصيلية طبقا للاشتراطات التخطيطية والبنائية لمناطق استعمالات الاراضى المختلفة وبرامج وأولويات مشروعات التنمية المتكاملة بالمخطط الاستراتيجى العام المعتمد للمدينة أو القرية وذلك بواسطة من تعهد إليه من الخبراء والاستشاريين والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى ، وذلك كله تحت إشراف المركز الإقليمى للهيئة العامة للتخطيط العمرانى لإقليم المحافظة وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون

مادة 9

يتولى المجلس التنفيذي للمحافظة بالاشتراك مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى من خلال مراكزها الإقليمية إعداد الأهداف والسياسات العمرانية المحلية على مستوى المحافظة ، وذلك وفقا للاحتياجات التى يحددها المجلس الشعبى المحلى للمحافظة ، وفى إطار الأهداف والسياسات القومية والإقليمية .
سيدفؤاد
سيدفؤاد
.
.

المـهــنـــــــــــــه : محامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
عدد المساهمات : 1342
تاريخ التسجيل : 28/12/2008

https://mohame.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون البناء المصري رقم 119 لسنة 2008م Empty ( الفصل الثانى )التخطيط والتنمية العمرانية القومية والإقليمية

مُساهمة من طرف سيدفؤاد الخميس يوليو 08, 2010 11:32 am

مادة 10
تعد الهيئة العامة للتخطيط العمرانى المخططات الاستراتيجية للتنمية العمرانية القومية والإقليمية ومخططات المحافظات ، وذلك وفقا لما تجريه الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة من دراسات تخطيطية وتنموية وبمراعاة وجهة النظر العسكرية ومقتضيات وسلامة الدفاع عن الدولة .
وتحدد دلائل الأعمال للمخططات العمرانية التى تعدها الهيئة العامة للتخطيط العمرانى أساليب ومعدلات ومعايير إعداد ومتابعة تحقيق هذه المخططات .
ويتم اعتماد المخططات الاستراتيجية للتنمية العمرانية القومية والإقليمية ومخططات المحافظات من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناء على عرض الوزير المختص ، وينشر قرار الاعتماد فى الوقائع المصرية .
سيدفؤاد
سيدفؤاد
.
.

المـهــنـــــــــــــه : محامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
عدد المساهمات : 1342
تاريخ التسجيل : 28/12/2008

https://mohame.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون البناء المصري رقم 119 لسنة 2008م Empty ( الفصل الثالث )التخطيط والتنمية العمرانية المحلية

مُساهمة من طرف سيدفؤاد الخميس يوليو 08, 2010 11:33 am

مادة 11
تحدد الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات ، وفقا لدلائل أعمال المخططات العمرانية التى تعدها الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وبمشاركة الوحدة المحلية المختصة والمجالس الشعبية المحلية والأجهزة التنفيذية المختصة وممثلى المجتمع المدنى والأهلى ، احتياجات وأولويات التنمية العمرانية على المستوى المحلى فى إطار الأهداف والسياسات الإقليمية والمحلية واقتراح المشروعات اللازمة وخطة العمل لتحقيقها .
وتتولى المراكز الإقليمية للتخطيط والتنمية العمرانية إعداد مشروع المخطط الاستراتيجى العام للمدينة أو القرية بواسطة من تعهد إليه من الخبراء والاستشاريين والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى ، على أن يراعى عند وضع مشروعات المخططات الاستراتيجية العامة للمدن والقرى التى تتضمن مناطق ذات قيمة متميزة الأسس والمعايير والاشتراطات التى يصدرها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات إعداد المخططات الاستراتيجية العامة للمدن والقرى .
مادة 12
تعرض الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية داخل الوحدة المحلية مشروع المخطط الاستراتيجى العام ، وتتلقى ملاحظات المواطنين والجهات ذات الصلة والمجلس الشعبى المحلى ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات هذا العرض وتلقى الملاحظات عليه .
ويتولى المركز الإقليمى للتخطيط والتنمية العمرانية المراجعة الفنية الأولية للمخطط بناء على ما يبدى من ملاحظات ، ويقوم بإجراء ما يلزم من تعديلات وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وتقوم الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بالمراجعة النهائية لمشروع المخطط وإقراره ، ويكون اعتماد المخطط من الوزير المختص أو من يفوضه ، بعد العرض على المجلس المحلى المختص ، وينشر قرار اعتماد المخطط فى الوقائع المصرية .
مادة 13
يتم مراجعة وتحديث المخطط الاستراتيجى العام للمدينة أو القرية كل خمس سنوات على الأكثر لضمان ملاءمته للتطور الاقتصادى والاجتماعى والبيئى والعمرانى والأوضاع المحلية .
ويكون تعديل وتحديث المخطط واعتماد هذا التعديل والتحديث باتباع ذات القواعد والإجراءات المقررة فى هذا القانون ولائحته التنفيذية لإعداد المخطط الاستراتيجى العام واعتماده
مادة 14
تعد الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات المخططات التفصيلية للمدن والقرى بناء على الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمخطط الاستراتيجى العام المعتمد للمدينة أو القرية وذلك بواسطة من تعهد إليه من الخبراء والاستشاريين والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى ، وطبقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
مادة 15
تلتزم الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات بإعداد المخططات التفصيلية للمدن أو القرى واعتمادها وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية خلال عامين من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وفى حالة عدم وجود مخططات عامة أو قبل اعتماد المخططات الاستراتيجية العامة ، تقوم الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بوضع قواعد واشتراطات مؤقتة لمخططات تفصيلية لتنظيم العمران خلال شهرين من صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويصدر بها قرار من المحافظ المختص بعد العرض على المجلس الشعبى المحلى ، وبعد التنسيق مع الأجهزة المختصة بوزارة الدفاع ، ويعمل بهذه القواعد والاشتراطات المؤقتة حتى يتم إعداد واعتماد المخططات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة .
وتقوم الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بوضع اشتراطات بنائية مؤقتة للمناطق القائمة التى لم تحدد لها اشتراطات بنائية وعلى الأخص خطوط التنظيم للشوارع وارتفاعات المبانى بما يحقق متطلبات الإضاءة والتهوية والطابع المعمارى والعمرانى ومتطلبات الدفاع المدنى والإطفاء ومقتضيات سلامة الدفاع عن الدولة والاشتراطات البيئية طبقا للكثافات البنائية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ولا يجوز زيادة الارتفاع الكلى للبناء عن مرة ونصف عرض الشارع بحد أقصى ستة وثلاثين مترا ، وتسرى هذه الاشتراطات المؤقتة حتى يتم إعداد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المشار إليها واعتمادها
مادة 16
يصدر باعتماد المخططات التفصيلية ، لمناطق وسط المدينة ومناطق إعادة التخطيط والمناطق غير المخططة والمناطق الصناعية والمناطق الحرفية ومناطق الامتدادات العمرانية والمناطق ذات القيمة المتميزة ، قرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة طبقا للأسس والمعايير الخاصة بتلك المناطق الواردة فى هذا القانون .
وينشر المخطط المعتمد فى الوقائع المصرية وتوضع نسخة منه فى المركز الإقليمى للتخطيط والتنمية العمرانية . وتسرى أحكام القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب المنفعة العامة على العقارات التى يطرأ عليها التحسين بسبب اعتماد المخططات التفصيلية المنصوص عليها فى هذه المادة .
مادة 17
تعتبر الاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية العامة والتفصيلية للمدن والقرى شروطا بنائية يجب الالتزامات بها ضمن الاشتراطات المقررة قانونا فى شأن تنظيم أعمال البناء ، وعلى الوحدات المحلية مراقبة تطبيق الاشتراطات الواردة بجميع المخططات والالتزام بها فى مواجهة ذوى الشأن ، واتخاذ جميع القرارات والإجراءات التى تكفل وضعها موضع التنفيذ ، ووقف تنفيذ كافة الأعمال المخالفة لها .
وفى جميع الأحوال لا يجوز للوحدات المحلية إصدار بيان بصلاحية الموقع للبناء وإصدار الترخيص بالبناء دون وجود مخطط تفصيلى معتمد وذلك دون الإخلال بأحكام ( المادة 15) من هذا الباب . وللمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بقرار مسبب تحقيقا لغرض قومى ، تقييد مدينة أو منطقة أو جزء منها أو مبنى بذاته بكل أو بعض الاشتراطات البنائية الواردة فى المخطط الاستراتيجى العام أو إعفاؤه منها أو بعضها ، وللمجلس بناء على عرض المحافظ المختص الموافقة على تغيير استخدام الأراضى لمنطقة أو جزء منها أو مبنى بذاته بكل أو بعض الاشتراطات البنائية الواردة فى المخطط الاستراتيجى العام أو إعفاؤه منها أو بعضها ، وللمجلس بناء على عرض المحافظ المختص الموافقة على تغيير استخدام الأراضى لمنطقة أو جزء منها أو مبنى بذاته ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات الواجب اتباعها فى هذا الشأن وقواعد تحديد ما قد يستحق من تعويض ، أو مقابل ما يطرأ على العقارات من تحسين وفقا لأحكام القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب المنفعة العامة .
مادة 18
يحظر الإعلان عن أى من مشروعات تقسيم الأراضى أو التعامل على قطعة أرض من أراضى المشروع أو جزء منه إلا بعد أن يودع صاحب الشأن بمديرية المساحة ومكتب الشهر العقارى المختص صورة مصدقا عليها من القرار الصادر باعتماد المشروع ومرفقاته من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم .
ولا يجوز للجهات الحكومية الإعلان عن أى من مشروعات تقسيم الأراضى أو التعامل على قطعة أرض من أراضى المشروع أو جزء منه إلا بعد صدور قرار باعتماد التقسيم موضوع الإعلان .
ولا يجوز للمسئول فى الجهة التى تتولى الإعلان القيام بالإعلان إلا بعد الحصول من صاحب الشأن على ما يثبت الإيداع المشار إليه ، أو من الجهة الحكومية على صورة مصدق عليها من القرار الصادر باعتماد المشروع ومرفقاته ، وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات فى هذا الشأن ، مع مراعاة القواعد الخاصة بالمحافظات الحدودية .
مادة 19
يصدر المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة قرارا بتحديد الرسوم على الوجه التالى :
(أ) مقابل طلب الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية ، وعلى إعطاء البيانات والاشتراطات اللازمة لإعداد مشروعات البناء أو الإنشاء أو التقسيم بما لا يجاوز مائتى جنيه .
(ب) رسوم عن الفحص والاعتماد وغير ذلك من الخدمات ذات الصلة بمشروعات التقسيم بما لا يجاوز جنيها واحدا عن كل متر عن مساحة الأرض المخصصة للمشروع على ألا تجاوز مائتى ألف جنيه .
ويتم زيادة الرسوم المشار إليها بما لا يزيد على 3% (ثلاثة فى المائة) سنويا .
وتئول حصيلة هذه الرسوم إلى حساب الخدمات والتنمية المحلية بالوحدة المحلية المختصة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوجه صرف تلك الحصيلة ، بما فى ذلك إثابة العاملين بالإدارات المختصة بتنفيذ هذا القانون .
سيدفؤاد
سيدفؤاد
.
.

المـهــنـــــــــــــه : محامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
عدد المساهمات : 1342
تاريخ التسجيل : 28/12/2008

https://mohame.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون البناء المصري رقم 119 لسنة 2008م Empty تقسيم الأراضى

مُساهمة من طرف سيدفؤاد الخميس يوليو 08, 2010 11:35 am

مادة 20 يصدر المحافظ المختص بناء على عرض الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية قرارا باعتماد مشروعات تقسيم الأراضى وقائمة الشروط الخاصة بها ، بما فى ذلك الالتزام بتنفيذ المرافق العامة الداخلية ، أو بتعديل هذه المشروعات أو تلك القائمة داخل نطاق الحيز العمرانى للمدينة أو القرية ، وذلك بما لا يجاوز الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة فى المخطط الاستراتيجى العام والمخطط التفصيلى وذلك مع عدم الإخلال بالفقرة الثانية من المادة (15) من هذا القانون ، ويترتب على صدور هذا القرار اعتبار المساحات المخصصة للطرق والشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات والمنشآت الخدمية من المنافع العامة .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التى تعتبر تقسيما ، والإجراءات الخاصة باعتماد مشروع التقسيم ، والمعدلات التخطيطية ، والقواعد والشروط والأوضاع الواجب مراعاتها فى التقسيم ، وكيفية التعامل على أراضى التقسيم أو أى شطر منها . وتعتبر قائمة الشروط المشار إليها فى هذه المادة جزءا لا يتجزأ من قرار التقسيم .
مادة 21
لا يجوز إدخال تعديل فى تقسيم معتمد أو قائم إلا بعد اعتماد هذا التعديل وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية
مادة 22
يقدم طلب اعتماد مشروع التقسيم فى المناطق التى له مخططات عمرانية معتمدة من المالك إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية مصحوبا بالمستندات والرسومات والبيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويجب أن تكون الرسومات أو أية تعديلات فيها معتمدة من المهندسين أو المكاتب الهندسية المتخصصة وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص ، وتتضمن هذه القواعد الشروط اللازم توافرها فى المهندسين تبعا لحجم وأهمية مشروعات التقسيم المطلوب اعتمادها ، وبيان مستويات التقاسيم ذات الطابع الخاص التى يقتصر إعدادها على المهندسين الاستشاريين المتخصصين .
وتلتزم الجهة الإدارية بالبت فى طلب الاعتماد فى موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم البيانات والمستندات والرسومات ووفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
سيدفؤاد
سيدفؤاد
.
.

المـهــنـــــــــــــه : محامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
عدد المساهمات : 1342
تاريخ التسجيل : 28/12/2008

https://mohame.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون البناء المصري رقم 119 لسنة 2008م Empty المناطق الصناعية والحرفية

مُساهمة من طرف سيدفؤاد الخميس يوليو 08, 2010 11:36 am

مادة 23
تقوم الجهة الإدارية المختصة باعتماد التخطيط التفصيلى للمناطق الصناعية والحرفية طبقا للاشتراطات الصادرة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية .
وتسرى على مشروعات التقسيم فى المناطق الصناعية والحرفية ذات الأحكام والإجراءات الخاصة بتقسيم الأراضى مع مراعاة اللوائح والشروط والأوضاع المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القانون .
سيدفؤاد
سيدفؤاد
.
.

المـهــنـــــــــــــه : محامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
عدد المساهمات : 1342
تاريخ التسجيل : 28/12/2008

https://mohame.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون البناء المصري رقم 119 لسنة 2008م Empty مناطق إعادة التخطيط

مُساهمة من طرف سيدفؤاد الخميس يوليو 08, 2010 11:36 am

مادة24
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ، على الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم إعلان مناطق إعادة التخطيط التى يحددها المخطط الاستراتيجى العام أو المخطط التفصيلى والتى يقرها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناء على عرض المحافظ المختص ، كمناطق تخضع لتعديل استخدامات الأراضى ، ويكون تحديد هذه المناطق والإجراءات التى تتخذ فى شأنها وفق الأسس والمعايير التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويصدر المحافظ المختص قرارا ببيان هذه المناطق والإجراءات التى تتبع فى شأنها على أساس كونها مناطق ذات وضع خاص ، مع تحديد أولويات إعداد مشروعات التجديد والتطوير لهذه المناطق .
وتتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بموجب الإعلان المشار إليه التفاوض مع ملاك العقارات داخل منطقة إعادة التخطيط لوضع مخطط لإعادة تقسيمها ، وإعادة توزيع ملكيات الأراضى بها ، طبقا للخطوات والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وفى حالة عدم الاتفاق مع أى من ملاك العقارات داخل المنطقة ، يصدر المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناء على عرض المحافظ المختص قرارا بنزع ملكية العقارات بالمنطقة للمنفعة العامة بغرض إعادة التخطيط وذلك بالنسبة لمن لم يتم الاتفاق معهم ، ويحدد المجلس مقابل نزع الملكية طبقا لنوع الاستخدام المحدد للأراضى المنزوع ملكيتها ، ويكون للملاك الخيار بين :
1- اقتضاء التعويض على أساس قيمة أنصبتهم فى أراضى المنطقة فور صدور قرار نزع الملكية طبقا للقيمة التقديرية للأرض ، قبل تنفيذ مشروع إعادة التخطيط والتى يحددها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية .
2- اقتضاء التعويض بعد تنفيذ مشروع إعادة التخطيط وبيع قطع الأراضى الجديدة ، على أساس تقدير نصيب الأرض المنزوع ملكيتها من القيمة الإجمالية لقطع الأراضى بالمنطقة بقيمتها الجديدة وذلك بعد استبعاد الأراضى التى تم تخصيصها للطرق ، والخدمات العامة وخصم تكاليف تنفيذ المشروع .
وتتبع فى شأن إعداد واعتماد مشروع تجديد وتطوير مناطق إعادة التخطيط ذات الإجراءات التى تتبع فى شأن إعداد واعتماد مشروع التخطيط التفصيلى للمدينة أو القرية .
وتلتزم الدولة بتدبير أماكن بديلة لسكنى الشاغلين من غير الملاك بالمنطقة أو ممارسة نشاطهم قبل البدء فى التنفيذ .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والبرامج التنفيذية اللازمة لتحقيق هذا الغرض .
سيدفؤاد
سيدفؤاد
.
.

المـهــنـــــــــــــه : محامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
عدد المساهمات : 1342
تاريخ التسجيل : 28/12/2008

https://mohame.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون البناء المصري رقم 119 لسنة 2008م Empty المناطق غير المخططة

مُساهمة من طرف سيدفؤاد الخميس يوليو 08, 2010 11:37 am

مادة 25
على الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم إعلان المناطق غير المخططة التى يحددها المخطط الاستراتيجى العام أو المخطط التفصيلى والتى يقرها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناء على عرض المحافظ المختص ، باعتبارها مناطق تخضع للتطوير والتحسين ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأسس والمعايير الخاصة بتحديد تلك المناطق وأسلوب التعامل معها ، ويقوم المحافظ المختص بإصدار هذا الإعلان .
وتقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالتعاون مع المجلس الشعبى المحلى المختص وممثلى المجتمع المدنى بتحديد أهم المشروعات المطلوبة لتطوير المنطقة وتحديد أولوياتها فى ضوء الموارد المالية الحكومية المخصصة لتلك الأغراض ، وكذلك الموارد المتاحة من المساهمة الأهلية وأى جهات أخرى .
وتتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وضع مخطط التطوير والتحسين بالمنطقة ، وتتبع فى شأن إعداد واعتماد مخطط تطوير المنطقة غير المخططة ذات الخطوات المتبعة فى شأن إعداد واعتماد المخطط التفصيلى .
ويتبع فى شأن ما قد يلزم من إجراءات التفاوض مع ملاك العقارات ، وإصدار قرارات لنزع الملكية للمنفعة العامة لأغراض التطوير والتحسين ، وتدبير المساكن البديلة للشاغلين من غير الملاك ، ذات القواعد والإجراءات المقررة فى شأن مناطق إعادة التخطيط المنصوص عليه فى المادة (24) من هذا القانون .
سيدفؤاد
سيدفؤاد
.
.

المـهــنـــــــــــــه : محامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
عدد المساهمات : 1342
تاريخ التسجيل : 28/12/2008

https://mohame.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون البناء المصري رقم 119 لسنة 2008م Empty ( الباب الثانى )التنسيق الحضارى

مُساهمة من طرف سيدفؤاد الخميس يوليو 08, 2010 11:39 am

( الفصل الأول )تنظيم أعمال التنسيق الحضارى


مادة 26
تسرى أحكام هذا الباب على المدن بالتطبيق لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ، وعلى المناطق السياحية وعلى المبانى والتجمعات العمرانية الجديدة ، وأيضا المناطق والمبانى ذات القيمة المتميزة بجميع أنحاء الجمهورية فى المناطق التى يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناء على عرض الوزير المختص بالإسكان وبالاتفاق مع الوزير المختص بالتنمية المحلية والوزير المختص بشئون الثقافة
مادة 27
فى تطبيق أحكام هذا الباب واللوائح والقرارات المنفذة له يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها :
الجهاز :
الجهاز القومى للتنسيق الحضارى المنشأ بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 37 لسنة 2001 .
الوزير المختص :
الوزير المختص بشئون الثقافة .
التنسيق الحضارى :
الأعمال التى تحقق القيم الجمالية والحضارية للشكل الخارجى للأبنية والفراغات العمرانية والأثرية وأسس النسيج البصرى لكافة المناطق الحضرية بالدولة والطابع المعمارى والعمرانى مع الحفاظ على مواقع وعناصر البيئة الطبيعية .
الطابع المعمارى :
حصيلة صفات التشكيل الخارجى السائدة فى تكوين واجهات المبانى فى مكان ما ، التى تصل بها إلى التميز والتفرد .
الطابع العمرانى :
حصيلة صفات التشكيل السائدة فى تكوين مجموعات المبانى والنسيج العمرانى والمحيط الطبيعى والاستعمالات السائدة فى مكان ما .
دليل التنسيق الحضارى :
الكتيب الذى يصدره الجهاز القومى للتنسيق الحضارى ، ويحتوى على التعريفات العلمية ، وأسس ومعايير التنسيق الحضارى ، وكيفية تطبيقها فى مجال ما .
النسيج العمرانى :
العلاقة بين الفراغات العمرانية والكتل البنائية .
الفراغات العمرانية :
مناطق غير مبنية تتخلل البيئة العمرانية تحددها واجهات المبانى أو الأسوار أو الأشجار .
المبانى ذات القيمة المتميزة :
(غير الخاضعة لقانون الآثار رقم 117 لسنة 1983 ) :
المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز المرتبط بحقبة تاريخية أو قيمة فنية من حيث أسلوب إنشائها وأنماط وطرز بنائها أو وظيفتها أو المرتبطة بحرفة نادرة أو علاقتها بشخصية تاريخية أو ارتباطها بحوادث قومية أو دينية هامة .
المناطق ذات القيمة المتميزة : المناطق التى تتميز بثراء محتوياتها ذات القيمة التراثية أو المعمارية أو العمرانية أو الرمزية أو الجمالية أو الطبيعية ، وتحتاج إلى التعامل معها كوحدة متكاملة للحفاظ عليها .
الإعلان :
أية وسيلة أو لوحة صنعت من أى مادة من المواد وتكون معدة للعرض والنشر بقصد الإعلان بحيث تشاهد من الطريق والفراغات العمرانية .
مشروعات تنسيق المواقع :
الأعمال التى توضع أو تثبت أو تنشأ أو تزرع فى الطرق والميادين والشوارع والحدائق والفراغات العامة ، أو على جوانبها لأغراض وظيفية أو جمالية مثل أعمدة الإضاءة والمقاعد وسلال المهملات والنافورات والأشجار والنباتات والإعلانات واللافتات .
مادة 28
الجهاز القومى للتنسيق الحضارى مقره مدينة القاهرة ، ويكون له بكل إقليم اقتصادى مركز إقليمى للتنسيق الحضارى يتبعه ، ويباشر اختصاصاته بهذا الإقليم ، ويجوز بقرار من رئيس الجهاز إنشاء فروع ومكاتب له فى عواصم المحافظات ، وفى البلاد المعتبرة مدنا ، وفى المناطق السياحية ، وفى التجمعات العمرانية الجديدة ، وفى المناطق ذات القيمة المتميزة بجميع أنحاء الجمهورية .
مادة 29
يتولى الجهاز تحقيق أهداف التنسيق الحضارى المنصوص عليها فى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 37 لسنة 2001 ، وله على الأخص ما يأتى :
(أ) رسم السياسة العامة للتنسيق الحضارى ، ووضع المخططات والبرامج التفصيلية والتنفيذية بالتنسيق مع الجهات المختصة ، ويعتمد المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية السياسات العامة والمخططات وفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
(ب) اقتراح وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح والقرارات التنظيمية ذات الصلة بالتنسيق الحضارى .
(ج) وضع الأسس والمعايير والدلائل لأعمال التنسيق الحضارى التى يتولى اعتمادها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية ، ويجب على الجهات الإدارية المختصة الالتزام بها عند إصدار التراخيص للأعمال ذات الصلة بالتنسيق الحضارى ، وذلك طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والاشتراطات المقررة لإصدار التراخيص .
(د) إجراء البحوث والدراسات التفصيلية فى مجال التنسيق الحضارى .
(هـ) التنسيق مع الجهات المختصة لضمان تنفيذ الاشتراطات والضوابط المنظمة لتحقيق أهداف التنسيق الحضارى .
مادة 30 يجوز للجهاز القيام بإعداد مشروع تنسيق حضارى للتطوير والارتقاء بمناطق معينة والإشراف على تنفيذه وأن يتقاضى مقابلا لهذا العمل يحدده مجلس إدارة الجهاز ، وذلك بالاتفاق مع الجهة صاحبة المشروع ، ويكون المقابل الذى يتم تقاضيه ضمن موارده
مادة 31 يقوم الجهاز بإنشاء جداول لقيد المكاتب الاستشارية والخبراء فى مجال التنسيق الحضارى بالتنسيق مع النقابات المختصة ، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وشروط القيد والشطب والحذف من هذه الجداول .
سيدفؤاد
سيدفؤاد
.
.

المـهــنـــــــــــــه : محامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
عدد المساهمات : 1342
تاريخ التسجيل : 28/12/2008

https://mohame.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون البناء المصري رقم 119 لسنة 2008م Empty (الفصل الثانى )المناطق ذات القيمة المتميزة

مُساهمة من طرف سيدفؤاد الخميس يوليو 08, 2010 11:40 am

مادة 32
يقوم الجهاز بإعداد أسس وضوابط الحفاظ على المناطق والمبانى والمنشآت ذات القيمة المتميزة ، ويصدر بهذه الأسس والضوابط قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية ، وتلتزم بها الجهات المختصة عند قيامها بأى أعمال بتلك المناطق والمبانى والمنشآت .
مادة 33 تحدد المناطق ذات القيمة المتميزة بناء على اقتراح الجهاز وطبقا للأسس والمعايير التى يضعها للحفاظ على هذه المناطق ، ويصدر بها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية .
ولا يجوز إقامة أو تعديل أو تعلية أو ترميم أى مبان أو مشروعات أو منشآت ثابتة أو متحركة . ولا وضع إشغالات مؤقتة أو دائمة ، ولا تحريك أو نقل عناصر معمارية أو تماثيل أو منحوتات أو وحدات زخرفية فى الفراغات العمرانية العامة فى المناطق المشار إليها بالفقرة السابقة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة ، وللمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية أن يشترط الحصول على موافقة الجهاز القومى للتنسيق الحضارى فى بعض المناطق التى يصدر قرار بتحديدها
مادة 34 يقوم الجهاز بإعداد نماذج رائدة للمناطق والمبانى ذات القيمة أو المواقع الطبيعية أو الحضارية ، وأن يباشر ما يراه من أعمال لازمة للحفاظ على قيمتها بما تتضمنه من تعديل وتحسين وترميم وتدعيم ، أو تحديد الأسلوب الأمثل لاستغلالها ، ويكون ذلك على نفقة الجهاز أو بالتعاون مع الجهات الحكومية أو الجهات غير الحكومية أو الجمعيات الأهلية .
مادة 35 يجوز للجهاز اقتراح نزع ملكية بعض المبانى ذات القيمة المتميزة أو أجزاء منها للمنفعة العامة بغرض الحفاظ عليها ، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ، ويصدر بنزع الملكية قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية ، ويتم التعويض عن نزع الملكية طبقا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط .
وللجهاز طلب إزالة المخالفات بالمبانى فى المناطق ذات القيمة المتميزة بغرض الحفاظ عليها وذلك على نفقة المخالف .
سيدفؤاد
سيدفؤاد
.
.

المـهــنـــــــــــــه : محامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
عدد المساهمات : 1342
تاريخ التسجيل : 28/12/2008

https://mohame.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون البناء المصري رقم 119 لسنة 2008م Empty (الفصل الثالث )الإعلانات واللافتات

مُساهمة من طرف سيدفؤاد الخميس يوليو 08, 2010 11:41 am

مادة 36
مع مراعاة أحكام القانون رقم 66 لسنة 1956 فى شأن تنظيم الإعلانات يقوم الجهاز بوضع أسس ومعايير الإعلانات واللافتات وأماكنها وأنواعها وأحجامها ومساحتها ، ويصدر بذلك قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية طبقا للاشتراطات المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وعلى الإدارات المحلية والجهات المختصة الالتزام بها عند إصدار التراخيص
مادة 37
لا يجوز الترخيص بوضع أية إعلانات أو لافتات أو ملصقات أو الإعلان سواء بالكتابة أو بالرسم أو بأى وسيلة أخرى تخالف أسس ومعايير الإعلانات الواردة بالمادة السابقة فى الأمكان الآتية :
1- الفراغات العمرانية والشوارع والميادين أو على المبانى أو المواقف أو محطات ووسائل النقل العام سواء فى المدن أو القرى .
2- فوق الأسطح وعلى واجهات المبانى الأثرية والمبانى والمنشآت والحدائق ذات القيمة المتميزة .
3- المحيط العمرانى للمبانى الأثرية والمبانى والمنشآت ذات القيمة المتميزة .
4- المناطق الأثرية وذات القيمة المتميزة والمحميات الطبيعية والحضارية .
5- فوق وعلى واجهات المبانى العامة وأجزائها وأسوارها .
6- النصب التذكارية والتماثيل والنافورات .
7- فوق الكبارى والجسور ومداخل الأنفاق والطرق السريعة .
8- المحاور البصرية المرتبطة بمعالم أثرية أو مبان أو منشآت ذات قيمة متميزة .
9- الأماكن والمحاور المرورية التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص بعد أخذ رأى المجلس الشعبى المحلى للمحافظة .
سيدفؤاد
سيدفؤاد
.
.

المـهــنـــــــــــــه : محامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
عدد المساهمات : 1342
تاريخ التسجيل : 28/12/2008

https://mohame.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون البناء المصري رقم 119 لسنة 2008م Empty (الباب الثالث )تنظيم أعمال البناء

مُساهمة من طرف سيدفؤاد الخميس يوليو 08, 2010 11:42 am

(الفصل الأول ) أحكام عامة


مادة 38
تسرى أحكام هذا الباب فى شأن تنظيم أعمال البناء على كافة أعمال العمران بوحدات الإدارة المحلية والمناطق السياحية والصناعية والتجمعات العمرانية الجديدة وعلى المبانى والتجمعات السكنية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص
مادة 39
يحظر إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المبانى غير الخاضعة لقانون هدم المبانى غير الآيلة للسقوط جزئيا أو كليا أو إجراء أى تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقا للاشتراطات البنائية وقت إصدار الترخيص ولما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويصدر الترخيص بالمبانى أو الأعمال المشار إليها فى الفقرة الأولى إذا كانت مطابقة لأحكام هذا القانون والاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة وأسس التصميم وشروط التنفيذ بالكودات المصرية ومتفقة مع الأصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الأمان والسلامة والقواعد الصحية وأحكام الإضاءة والتهوية والأفنية واشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق .
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون تلك الاشتراطات والتزامات المرخيص له عند الشروع فى تنفيذ الأعمال وأثناء التنفيذ وفى حالة التوقف عنه .
سيدفؤاد
سيدفؤاد
.
.

المـهــنـــــــــــــه : محامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
عدد المساهمات : 1342
تاريخ التسجيل : 28/12/2008

https://mohame.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون البناء المصري رقم 119 لسنة 2008م Empty (الفصل الثانى )مستندات الترخيص

مُساهمة من طرف سيدفؤاد الخميس يوليو 08, 2010 11:43 am

مادة40
تلتزم الجهة الإدارية بإعطاء أصحاب الشأن بيانا بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع ، وذلك بمراعاة أحكام المادة (19) من الباب الأول من هذا القانون .
ويقدم طلب الحصول على الترخيص من المهندس أو المكتب الهندسى المعتمد إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم مرفقا به المستندات اللازمة ، ويكون من يصدر الترخيص باسمه مسئولا عما يقدمه من بيانات ومستندات متعلقة بحقه فى الترخيص . وفى جميع الأحوال لايترتب على منح الترخيص أو تجديده أى مساس بحقوق ذوى الشأن المتعلقة بالملكية .
ويكون المهندس أو المكتب الهندسى مسئولا عن استيفاء المستندات ، وعن أعمال التصميم ، وعليه الالتزام عند مراجعة الرسومات وتعديلاتها بالاشتراطات التخطيطية والبنائية الخاصة بالموقع والكودات والأصول الفنية والمواصفات القياسية المصرية المعمول بها وقت التقدم بطلب الترخيص ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات الواجب إرفاقها بطلب الترخيص
سيدفؤاد
سيدفؤاد
.
.

المـهــنـــــــــــــه : محامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
عدد المساهمات : 1342
تاريخ التسجيل : 28/12/2008

https://mohame.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون البناء المصري رقم 119 لسنة 2008م Empty (الفصل الثالث )البت فى الترخيص

مُساهمة من طرف سيدفؤاد الخميس يوليو 08, 2010 11:44 am

مادة 41
يتولى المهندس أو المكتب الهندسى تقديم الرسومات والمستندات المرفقة بطلب الترخيص ، وإصدار شهادة بصلاحية الأعمال للترخيص ، وعلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم اعتماد هذه الشهادة وإصدار الترخيص بالبناء فى مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ ورود شهادة صلاحية الأعمال من المهندس أو المكتب القائم بالإعداد ، والتأكد من استيفاء المستندات المطلوبة .
ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للمخالف عما يرتكب من مخالفات ، يكون المهندس أو المكتب الهندسى مسئولا عن سلامة المستندات المرفقة وأعمال التصميم ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع والكودات والمواصفات الفنية المنظمة .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير وإجراءات تحديد المهندسين والمكاتب الهندسية المشار إليهما فى الفقرة الأولى ، وإجراءات إصدار الترخيص
مادة 42 يعتبر انقضاء المدة المحددة لإصدار الترخيص دون البت فيه بمثابة الموافقة عليه ، وعلى طالب الترخيص أو من يمثله قانونا إعلان المحافظ المختص بعزمه على البدء فى التنفيذ ، مع التزامه بمراعاة جميع الأوضاع والشروط والضمانات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية من اعتماد المهندس أو المكتب الهندسى للرسومات والمستندات المرفقة بطلب الترخيص
مادة 43 يشترط فى حالات التعلية الالتزام بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية على أن يسمح الهيكل الإنشائى للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوبة ، وذلك طبقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويكون المهندس أو المكتب الهندسى مسئولا عن سلامة العقار وأعمال التعلية ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع والكودات والمواصفات الفنية
مادة 44
يجوز بقرار مسبب من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى وقف الترخيص بالبناء فى المدن أو المناطق أو الشوارع تحقيقا لغرض قومى أو مراعاة لظروف العمران أو إعادة التخطيط ، على ألا تتجاوز مدة الوقف ستة أشهر من تاريخ نشر القرار فى الوقائع المصرية .
وللمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بقرار مسبب بناء على اقتراح المحافظ المختص مد الوقف لمدة أو لمدد أخرى لاعتبارات يقدرها بما لا يزيد على سنتين .
وعلى الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وقف إصدار الترخيص ، وعدم إصدار بيان بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع إذا كانت الأعمال المطلوب الترخيص بها تقع فى المدن أو المناطق أو الشوارع التى يصدر بها قرار الوقف .
سيدفؤاد
سيدفؤاد
.
.

المـهــنـــــــــــــه : محامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
عدد المساهمات : 1342
تاريخ التسجيل : 28/12/2008

https://mohame.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون البناء المصري رقم 119 لسنة 2008م Empty (الفصل الرابع )رسوم الترخيص

مُساهمة من طرف سيدفؤاد الخميس يوليو 08, 2010 11:45 am

مادة 45
يصدر المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى بالمحافظة ، قرارا يحدد فيه الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص وعن تجديده بما لا يجاوز ألف جنيه لكل رسم إصدار ، ويزاد هذا الحد الأقصى سنويا بواقع 3% ( ثلاثة فى المائة ) .
ويؤدى طالب الترخيص تأمينا 0.2% ( اثنان من عشرة فى المائة ) من قيمة الأعمال المطلوب الترخيص بها تخصص لمواجهة ما قد يلزم من نفقات الإزالة وتصحيح الأعمال المخالفة وغير ذلك من النفقات والمتطلبات وذلك وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة 46
لا يجوز إصدار ترخيص البناء أو البدء فى التنفيذ للأعمال التى تبلغ قيمتها مليون جنيه فأكثر أو المبنى المكون من أربعة طوابق فأكثر أو التعليات أيا كانت قيمتها إلا بعد أن يقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين .
ويستثنى من الحكم المتقدم أعمال التعلية التى لاتجاوز قيمتها مائتى ألف جنيه لمرة واحدة ولطابق واحد وفى حدود الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة .
وتغطى وثيقة التأمين المسئولية المدنية للمهندس والمقاول عن الأضرار التى تلحق بالغير بسبب ما يحدث بالمبانى والمنشآت من تهدم كلى أو جزئى وذلك بالنسبة لما يلى :
1- مسئولية المهندس والمقاول أثناء فترة التنفيذ باستثناء أعمالهم .
2- مسئولية المهندس والمقاول أثناء فترة الضمان المنصوص عليها فى المادة 651 من القانون المدنى .
ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية ، يتولى المؤمن مراجعة الرسومات ومتابعة التنفيذ وذلك عن طريق أجهزته أو من يعهد إليه بذلك ، وتحدد مسئوليته المدنية وفقا لأحكام هذا القانون .
ويكون الحد الأقصى لما يدفعه المؤمن بالنسبة للأضرار التى تلحق بالغير مبلغ مليونى جنيه عن الحادث الواحد ، على ألا تتعدى مسئولية المؤمن قبل الشخص الواحد عن الأضرار مبلغ مائة ألف جنيه .
ويصدر قرار من الوزير المختص بالتأمين بالاتفاق مع الوزير المختص بالإسكان بالقواعد المنظمة لهذا التأمين وشروطه وقيوده وأوضاعه والأحوال التى يكون فيها للمؤمن حق الرجوع على المسئول عن الأضرار ، كما يتضمن القرار قسط التأمين الواجب أداؤه والشخص الملزم به ، على ألا يجاوز القسط 0.2% (أثنان من عشرة فى المائة ) من قيمة المبنى ، ويحسب القسط على أساس أقصى خسارة محتملة وذلك بالنسبة للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة والتى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالإسكان بالاتفاق مع الوزير المختص بالتأمين .
وتكون وثيقة التأمين طبقا للنموذج الذى يعتمده الوزير المختص بالتأمين
مادة 47
يلتزم المالك فى حالة رفع الغطاء التأمينى لأى سبب من الأسباب بإيقاف الأعمال ولا تستأنف إلا بعد إعادة التغطية التأمينية ، وفى حالة إصدار شهادة الصلاحية للمبنى لا يجوز رفع الغطاء التأمينى .
سيدفؤاد
سيدفؤاد
.
.

المـهــنـــــــــــــه : محامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
عدد المساهمات : 1342
تاريخ التسجيل : 28/12/2008

https://mohame.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون البناء المصري رقم 119 لسنة 2008م Empty (الفصل الخامس )التزامات طالب الترخيص

مُساهمة من طرف سيدفؤاد الخميس يوليو 08, 2010 11:47 am

مادة 48
يلتزم طالب الترخيص بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات يتناسب عددها والمساحة اللازمة لها وتصميمها مع الغرض من المبنى ، وذلك وفقا للاشتراطات التخطيطية للمنطقة وأحكام كود الجراجات فى الكود المصرى لاشتراطات الأمان للمنشآت متعددة الأغراض ، ووفقا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة 49
يلتزم طالب الترخيص بتطبيق اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق طبقا للكود المصرى لأسس التصميم وشروط التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق ووفقا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
مادة 50
يلتزم طالب الترخيص بالعدد اللازم من المصاعد بما يتناسب مع ارتفاع المبنى وعدد أدواره ووحداته والغرض من استعماله واشتراطات التأمين على الحوادث ، مع الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الفنية الواردة بالكود المصرى لأسس تصميم وشروط تنفيذ المصاعد الكهربائية والهيدروليكية فى المبانى ، وذلك كله وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، على أن يتم التركيب من خلال إحدى الشركات المتخصصة والمسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء .
سيدفؤاد
سيدفؤاد
.
.

المـهــنـــــــــــــه : محامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
عدد المساهمات : 1342
تاريخ التسجيل : 28/12/2008

https://mohame.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون البناء المصري رقم 119 لسنة 2008م Empty ( الفصل السادس )تنفيذ الأعمال المرخص بها

مُساهمة من طرف سيدفؤاد الخميس يوليو 08, 2010 11:47 am

مادة 51
يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال المرخص بها وفقا للأصول الفنية وطبقا للرسومات والمستندات الصادر بها الترخيص ، ولايجوز إدخال أى تعديل أو تغيير جوهرى فى الرسومات المعتمدة إلا بعد الحصول على ترخيص بهذا التعديل أو التغيير طبقا لقواعد إصدار الترخيص .
ويكتفى فى شأن التعديلات البسيطة التى تقتضيها ظروف التنفيذ بموافقة المهندس أو المكتب الهندسى الذى قام بالإعداد ، وعلى المهندس أو المكتب إخطار الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم ، على أن يتم توقيعها على أصول الرسومات المعتمدة وصورها ، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويجب الاحتفاظ بصورة من الترخيص والرسومات المعتمدة فى موقع التنفيذ لمطابقة الأعمال التى يجرى تنفيذها عليها .
مادة 52
إذا لم يبدأ المرخص له البناء خلال سنة من تاريخ استلامه الترخيص وجب عليه استصدار شهادة من الجهة الإدارية مصدرة الترخيص تفيد استمرار سريان الترخيص لمدة سنة واحدة من هذا التاريخ .
مادة 53
يجب على المالك أو من يمثله قانونا أن يخطر الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بعزمه على تنفيذ الأعمال المرخص بها قبل البدء بأسبوعين على الأقل ، ويترتب على عدم الإخطار إيقاف الأعمال التى تتم قبل إخطار الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم حتى تأذن الجهة الإدارية باستئناف الأعمال .
ومع مراعاة أحكام قانون نقابة المهندسين ، يلتزم المالك بأن يعهد إلى مهندس نقابى أو مكتب هندسى معمارى أو مدنى بالإشراف على تنفيذ الأعمال المرخص بها ، ويكون المشرف مسئولا مسئولية كاملة عن الإشراف على تنفيذ هذه الأعمال ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التى يلزم فيها الاستعانة بأكثر من مهندس نقابى أو مكتب هندسى متعدد التخصصات تبعا لنوعية الأعمال المرخص بها .
وفى حالة عزم المهندس المشرف على التنفيذ التخلى عن التزامه بالإشراف ، فعليه أن يخطر المالك أو من يمثله قانونا والجهة الإدارية المختصة بذلك كتابة قبل توقفه عن الإشراف بشهر على الأقل ، ويوضح فى الإخطار أسباب التخلى ، وفى هذه الحالة يلتزم المالك بأن يعهد إلى مهندس نقابى فى ذات التخصص بالإشراف على التنفيذ وإخطار الجهة الإدارية بذلك ، قبل حلول موعد التوقف عن الإشراف ، فإذا لم يعهد المالك بالإشراف إلى مهندس آخر قبل هذا الموعد تقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بوقف الأعمال ولا تستأنف إلا بتعيين المهندس المشرف .
وعلى المشرف على التنفيذ أن يخطر المالك والمقاول والجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم كتابة بأى أعمال مخالفة فور وقوعها أيا كان مرتكبها مالم يتم تصحيحها ، على أن تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات .
وفى حال التوقف عن تنفيذ الأعمال المرخص بها لمدة تزيد على تسعين يوما يتعين على المرخص له أن يخطر الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم .
وذلك كله طبقا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة 54
يقوم المشرف على التنفيذ بإعداد تقارير ربع سنوية عن تقدم سير العمل ، وحين انتهاء الأعمال المرخص بها ، وموافاة الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بهذه التقارير وذلك حتى إتمام البناء ووفقا لم تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون
مادة 55
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء ، يلتزم المالك بأن يعهد إلى أحد المقاولين المصنفين الأعضاء بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء بتنفيذ الأعمال موضوع الترخيص متى زادت قيمة تلك الأعمال على ثلاثمائة وخمسين ألف جنيه ، ويقدم صورة من التعاقد مع المقاول للجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم .
فإذا كانت قيمة الأعمال أقل من القيمة المذكورة يلتزم المالك بتقديم صورة من التعاقد مع أحد المقاولين إلى الجهة الإدارية المذكورة .
ويترتب على عدم الالتزام بحكم الفقرتين السابقتين إيقاف الأعمال
مادة 56
يتعين عند البدء فى البناء أو التعلية أو استكمال الأعمال أو الترميم أو التدعيم أن توضع لافتة فى مكان ظاهر من موقع البناء ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات والمواصفات الواجب توافرها فيها .
ويكون كل من المالك والمقاول مسئولا عن وضع هذه اللافتة وعن بقائها فى مكانها واضحة البيانات طوال مدة التنفيذ
مادة 57 يلتزم المقاول المنفذ والمهندس المشرف على التنفيذ بالتضامن فيما بينهما باتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة للمحافظة على سلامة المبانى المجاورة والبيئة ووقاية وسلامة الجيران والمارة والممتلكات والشوارع والممرات ومبانى باطن الأرض وما يعلوها من أجهزة ومرافق ومنشآت وغيرها عند الشروع فى تنفيذ الأعمال المرخص بها وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات فى هذا الشأن .
سيدفؤاد
سيدفؤاد
.
.

المـهــنـــــــــــــه : محامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
عدد المساهمات : 1342
تاريخ التسجيل : 28/12/2008

https://mohame.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون البناء المصري رقم 119 لسنة 2008م Empty (الفصل السابع )التفتيش ومراقبة الأعمال والإجراءات

مُساهمة من طرف سيدفؤاد الخميس يوليو 08, 2010 11:48 am

مادة 58
يختص جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء بوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية بأداء مهام التفتيش والرقابة والمتابعة على جميع أعمال الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم فى جميع أنحاء الجمهورية .
وعلى الجهات الإدارية المختصة أن تضع جميع المستندات والبيانات تحت طلب لجان التفتيش المختصة من الجهاز ، وتنفيذ جميع التوصيات والقرارات التى يصدرها الجهاز ولجانه المختصة .
مادة 59
توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإدارى ، ويصدر بالإيقاف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم يتضمن بيانا بهذه الأعمال ، ويعلن هذا القرار بالطريق الإدارى إلى شخص المالك أو من يمثله قانونا والمقاول القائم بالتنفيذ والمهندس المشرف على التنفيذ ، فإذا تعذر إعلان أيهم بشخصه يتم إخطاره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على محل إقامته المختار والمدون لدى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم .
ويكون للجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم اتخاذ ما تراه من إجراءات تكفل منع الانتفاع بالأجزاء المخالفة أو إقامة أى أعمال بناء جديدة فيها ، كما يكون لها التحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمة فى ارتكاب المخالفة ولمدة لا تزيد على أسبوعين مالم تأمر النيابة العامة بخلاف ذلك بشرط عدم الإضرار بحقوق الغير حسن النية .
وفى جميع الأحوال تضع الجهة الإدارية المختصة لافتة فى مكان ظاهر بموقع العقار مبينا بها الأعمال المخالفة وما اتخذ من إجراءات أو قرارات فى شأنها ، ويكون المالك والمقاول والمهندس المشرف على التنفيذ مسئولين عن إبقاء هذه اللافتة فى مكانها واضحة البيانات إلى أن يتم تصحيح الأعمال المخالفة أو إزالتها .
ويصدر المحافظ المختص أو من ينيبه خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إعلان قرار إيقاف الأعمال قرارا مسببا بإزالة الأعمال التى تم إيقافها أو تصحيحها إذا كانت تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران بما لايخالف الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة وذلك فى الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية ، ويعلن القرار إلى ذوى الشأن .
مادة 60
تزال بالطريق الإدارى على نفقة المالك المخالفات الآتية :
1- المبانى والمنشآت والأعمال التى تقام بدون ترخيص .
2- الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونا والصادر بها قرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية .
3- التعديات على خطوط التنظيم ومناطق الردود المقررة بالاشتراطات .
4- الأعمال المخالفة لتوفير الأماكن التى تخصص لإيواء السيارات .
5- التعديات على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار .
6- المبانى والمنشآت والأعمال التى تقام خارج الحيز العمرانى المعتمد للمدينة أو القرية .
ويصدر بذلك قرار من المحافظ المختص دون التقيد بالأحكام والإجراءات الخاصة بإيقاف الأعمال ولا يجوز التجاوز عن إزالة هذه المخالفات .
مادة 61
على ذوى الشأن المبادرة إلى تنفيذ القرار الصادر بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة ، وذلك خلال المدة المناسبة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم ، ويخطر ذوو الشأن بالقرار وبالمدة المحددة للتنفيذ بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .
فإذا امتنع عن التنفيذ أو انقضت المدة دون إتمامه تتولى الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم التنفيذ بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه به ، ويتحمل المخالف جميع النفقات ، وتحصل منه بطريق الحجز الإدارى .
وفى حالة ارتكاب مخالفات بعد إصدار شهادة صلاحية المبنى للإشغال تلتزم الجهة الإدارية باتخاذ الإجراءات القانونية ، ولها فى سبيل تنفيذ قرار إزالة المخالفة أو تصحيحها أن تخلى المبنى بالطريق الإدارى من شاغليه دون حاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قضائية .
وإذا اقتضى تنفيذ أعمال التصحيح إخلاء المبنى مؤقتا من كل أو بعض شاغليه ، يتم ذلك الإخلاء بالطريق الإدارى ، مع تحرير محضر بأسماء من تم إخلاء مبانيهم ، وبيانات العين التى تم إخلاؤها ، وتعتبر العين خلال المدة التى تستغرقها أعمال التصحيح فى حيازة المستأجر قانونا .
ويكون لمن تم إخلاء العين التى كان يشغلها الحق فى العودة إليها فور إنتهاء أعمال التصحيح دون حاجة إلى موافقة المالك ، ويتم ذلك بالطريق الإدارى فى حالة امتناعه .
ويتحمل المتسبب فى المخالفة تكاليف إزالة المخالفة أو تصحيحها ، إضافة إلى القيمة الإيجارية للوحدات التى تم إخلاؤها والوحدات البديلة لحين الإنتهاء من الأعمال .
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التنفيذية اللازمة .
سيدفؤاد
سيدفؤاد
.
.

المـهــنـــــــــــــه : محامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
عدد المساهمات : 1342
تاريخ التسجيل : 28/12/2008

https://mohame.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون البناء المصري رقم 119 لسنة 2008م Empty (الفصل الثامن )صلاحية المبنى للإشغال

مُساهمة من طرف سيدفؤاد الخميس يوليو 08, 2010 11:50 am

مادة 62
بعد إتمام تنفيذ الأعمال الصادر بها الترخيص يقوم المهندس المشرف على التنفيذ بإصدار شهادة صلاحية المبنى للإشغال تفيد أنه تم التنفيذ مطابقا للترخيص المنصرف والكودات المنظمة ولأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ، وتودع هذه الشهادة بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم مرفقا بها نسخة معتمدة من المهندس المشرف للرسومات المنفذة فعليا بالطبيعة .
ويلتزم المهندس المشرف على التنفيذ والمالك بوضع صورة معتمدة من شهادة صلاحية المبنى للإشغال فى مكان ظاهر فى مدخل العقار ، ويلتزم المالك بالإبقاء عليها لمدة سنة من تاريخ صدور الشهادة .
ولا يجوز للجهات القائمة على شئون المرافق تزويد العقارات المبنية أو أى من وحداتها بخدماتها إلا بعد إيداع شهادة صلاحية المبنى ومرافقه للإشغال بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم ، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة رخصة تشغيل للمبنى ، وتلتزم الجهة الإدارية بإصدار خطابات لتوصيل المرافق فى مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ إيداع الشهادة ، وذلك كله وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون
مادة 63
فى حالة امتناع المالك أو من يمثله قانونا عن إدارة المكان المخصص لإيواء سيارات شاغلى العقار ، أو عدم استخدام هذا المكان فى الغرض المخصص له ، أو استخدامه فى غير هذا الغرض ، أو فى حالة امتناعه عن تشغيل المصعد أو الإخلال باشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق ، وذلك بالمخالفة لشهادة صلاحية المبنى للإشغال ، تتولى الهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم توجيه إنذار للمالك أو من يمثله قانونا بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول للقيام بتنفيذ ما امتنع عنه – حسب الأحوال – خلال مدة لا تجاوز شهرا .
فإذا انقضت المدة دون التنفيذ يصدر المحافظ المختص قرارا بتنفيذ ما امتنع عنه المالك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات ، ويتحمل المالك النفقات ، بالإضافة إلى 10% ( عشرة فى المائة ) مصروفات إدارية ، وتحصل النفقات والمصروفات الإدارية بطريق الحجز الإداري .
وذلك كله وفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
مادة 64
تتبع فى شأن إجراء ما يلزم من تعديل أو تحديث بالمصاعد ذات الإجراءات المقررة لإصدار شهادة صلاحية رخصة المبنى للإشغال وفقا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
مادة 65
إذا توقف البناء قبل استكماله وكان بالإمكان إشغال جزء منه جاز أن تصدر شهادة بصلاحية المبنى للإشغال الجزئى وذلك وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ولا يجوز للمالك البدء فى استكمال البناء بعد مرور سنة من تاريخ إصدار شهادة صلاحية المبنى للإشغال الجزئى إلا بعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم باستكمال أعمال البناء وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن
مادة 66
يقع باطلا كل تصرف يكون محله ما يأتى :
1- أية وحدة من وحدات المبنى أقيمت بالمخالفة لقيود الارتفاع المصرح به قانونا .
2- أى مكان مرخص به كمأوى للسيارات إذا قصد بالتصرف تغيير الغرض المرخص به المكان .
3- تغيير استخدام المبانى أو أى من وحداتها لغير الغرض المرخص به ، وذلك قبل الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة .
ولا يجوز شهر هذا التصرف إلا بعد الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويجوز لكل ذى شأن وللنيابة العامة طلب الحكم ببطلان التصرف
مادة 67
يجب أن تحرر عقود بيع أو إيجار الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون على نموذج يتضمن كافة البيانات المتعلقة بترخيص البناء أو التعلية متضمنة رقم الترخيص والجهة الصادر منها وعدد الأدوار والوحدات المرخص بها والبيانات الخاصة بأماكن إيواء السيارات وتركيب المصاعد وغير ذلك مما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ولا يقبل شهر أى عقد غير متضمن لهذه البيانات .
سيدفؤاد
سيدفؤاد
.
.

المـهــنـــــــــــــه : محامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
عدد المساهمات : 1342
تاريخ التسجيل : 28/12/2008

https://mohame.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون البناء المصري رقم 119 لسنة 2008م Empty (الفصل التاسع )صيانة وتشغيل المصاعد

مُساهمة من طرف سيدفؤاد الخميس يوليو 08, 2010 11:50 am

مادة 68
على المالك أو ذوى الشأن التعاقد مع إحدى المنشآت المرخص لها فى مجال إنشاء وتشغيل المصاعد للقيام بأعمال الإصلاح والصيانة الدورية ويعتبر هذا التعاقد شرطا لتشغيل المصعد وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات هذا التعاقد وتسجيل اعتماد المنشآت المشار إليها .
سيدفؤاد
سيدفؤاد
.
.

المـهــنـــــــــــــه : محامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
عدد المساهمات : 1342
تاريخ التسجيل : 28/12/2008

https://mohame.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون البناء المصري رقم 119 لسنة 2008م Empty (الباب الرابع )الحفاظ على الثروة العقارية

مُساهمة من طرف سيدفؤاد الخميس يوليو 08, 2010 11:53 am

(الفصل الأول )تنظيم اتحاد الشاغلين

مادة 69
تسرى أحكام هذا الفصل على المبانى والمنشآت فى وحدات الإدارة المحلية والمجتمعات العمرانية الجديدة والمبانى التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص ، ولاتسري أحكام هذا الفصل على المبانى التالية :
- المبانى المستغلة إداريا بالكامل لجهات حكومية .
- المنشآت الخاضعة لأحكام القانون رقم (1) لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية .
- المساكن المملوكة لشخص اعتبارى والمخصصة بأكملها لسكنى العاملين بها .
- المساكن التى تشغل بتصاريح إشغال مؤقتة لمواجهة حالات الطوارئ والضرورة .
- العقارات الخاضعة بكامل وحداتها للقانون رقم (4) لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها .
مادة 70
على اتحادات ملاك العقارات القائمة وقت العمل بهذا القانون توفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكامه ، وذلك خلال اثنى عشر شهرا من تاريخ صدور نظام اتحاد الشاغلين .
وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون ونظام اتحاد الشاغلين يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة فى شأن اتحادات الملاك .
مادة 71
يصدر الوزير المختص قرارا بنظام اتحاد الشاغلين .
مادة 72
تنشأ اتحادات لشاغلى العقارات المبنية والتى لا يقل عدد وحداتها عن خمس وحدات ، أو المجمعات السكنية سواء كانت كلها أو بعضها سكنية أو غير سكنية ، مملوكة أو بحق انتفاع أو مؤجرة لأشخاص طبيعية أو اعتبارية وذلك أيا كان تاريخ إنشائها أو شغلها ، كما يجوز إنشاء اتحاد يضم أكثر من عقار ، ويجوز تكوين اتحاد يضم مجموعة عقارات متجاورة ، وفى حالة التجمعات السكنية المتكاملة من مجاورة أو أكثر يلتزم الشاغلون وملاك هذا التجمع بإنشاء شركة أو أكثر للإدارة والصيانة ، لها الاختصاصات المقررة لاتحاد الشاغلين ، وذلك كله طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات فى هذا الشأن .
وعلى الوحدات المحلية وغيرها من الجهات المختصة خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون ونظام اتحاد الشاغلين ، إخطار شاغلى العقارات التى تسرى عليها أحكام هذا الباب والتى لم يتم إنشاء الاتحاد بها للقيام بإنشاء اتحادات للشاغلين ، أو توفيق أوضاع اتحادات الملاك القائمة ، ومتابعة القيام بإنشاء الاتحادات أو توفيق الأوضاع وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة 73
فى حالة عدم توفيق أوضاع اتحاد ملاك العقار القائم وقت العمل بهذا القانون أو عدم إنشاء اتحاد للشاغلين للعقار الذى تنطبق عليه أحكام هذا الفصل ، تتولى الوحدة المحلية المختصة بالمحافظة الكائن بدائرتها العقار تعيين لجنة مؤقتة للإدارة مكونة من رئيس ونائب وأمين الصندوق من غير الشاغلين تتولى المهام المنوط بها اتحاد الشاغلين وذلك لحين اجتماع الجمعية العمومية وانتخاب مجلس إدارة لاتحاد شاغلى العقار .
مادة 74
يجوز لمجالس إدارات اتحادات الشاغلين القائمة فى مجمع سكنى أن تنشىء فيما بينها اتحادا للتنسيق فى المسائل المشتركة ولمعاونة تنفيذ الجهات الإدارية لواجباتها المحلية وذلك وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
مادة 75
يتولى الاتحاد أو ذوو الشأن بحسب الأحوال الحفاظ على سلامة العقار وأجزائه المشتركة وملحقاته ، وضمان صيانته وترميمه وتدعيمه والحفاظ على طابعه المعمارى وتوفير الخدمات المطلوبة للعقار ، وله فى سبيل ذلك التعاقد مع شركات صيانة المبانى المقيدة لدى الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء ، وذلك كله طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة 76
تتولى الوحدات المحلية المختصة قيد الاتحادات وتحديث البيانات الخاصة بعضويتها ومتابعة قيامها بالتزاماتها ، ويكتسب الاتحاد الشخصية الاعتبارية بمجرد القيد وطبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وينشأ سجل خاص لقيد اتحادات الشاغلين بكل وحدة محلية . ويؤشر فى هذا السجل بما يرد للوحدة المحلية من محاضر الجمعيات العمومية وقراراتها والتظلمات من قرارات الاتحاد وأى شأن من شئونه ، مع بيان تاريخ ورودها وطريقة تسليمها وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون
مادة 77
يعد عضوا باتحاد الشاغلين كل من يشغل وحدة فى العقار سواء كان مالكا أو صاحب حق انتفاع أو مشتريا يعقد غير مسجل أو مستأجرا لها أو يحوزها بموجب سند قانونى سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا . كما يعتبر عضوا باتحاد الشاغلين مالك العقار كله أو بعضه ولو لم يكن من الشاغلين . فإذا تعدد ملاك العقار غير الشاغلين ناب عنهم من يختارونه فى عضويه الاتحاد ، وإذا تعدد الشاغلون للوحدة مثلهم من يختارونه فى العضوية .
وفى العقارات التى تخضع بعض وحداتها للقانون رقم 4 لسنة 1996 يكون مالك الوحدة هو عضو الاتحاد ويلتزم بأداء اشتراك اتحاد الشاغلين وكافة الالتزامات الأخرى المقررة وفقا لهذا القانون .
مادة 78
تتولى الجمعية العمومية تشكيل مجلس إدارة الاتحاد من رئيس الاتحاد وأمين للصندوق وعضو ، وفى حالة زيادة عدد الوحدات على سبع ينتخب نائب للرئيس طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون
مادة 79
يكون مالك وحدات العقار رئيس الاتحاد ، فإذا تعدد الملاك فعليهم اختيار رئيس الاتحاد من بينهم .
فإذا رفض المالك أو الملاك رئاسة الاتحاد انتخبت الجمعية العمومية لاتحاد الشاغلين رئيسا للاتحاد من بين أعضاء الاتحاد من غير الملاك ، فإذا تعذر على الجمعية العمومية تعيين الرئيس أو لم تجد من يقبل التعيين تولت الوحدة المحلية المختصة بالمحافظة الكائن بدائرتها العقار تعيين من تراه من غير الشاغلين ، وللجمعية العمومية للاتحاد أن تعين – فى أى وقت تراه – رئيسا للاتحاد بدلا من الرئيس المعين بمعرفة الوحدة المحلية المختصة .
مادة 80
مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة تختص الجمعية العمومية للاتحاد بانتخاب وعزل الرئيس المنتخب وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد ، واتخاذ جميع القرارات التى تحقق أهداف الاتحاد وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
كما تختص الجمعية العمومية بتحديد الالتزامات المالية التى يلتزم بها الشاغلون ، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن
مادة 81
تشكل الجمعية العمومية لاتحاد الشاغلين من كافة أعضاء الاتحاد وتنعقد مرة على الأقل كل سنة أو بناء على طلب من مجلس إدارة الاتحاد أو بدعوة موقعة من ربع الأعضاء على الأقل ، أو بناء على طلب من الجهة المختصة إذا رأت ضرورة لذلك .
ويعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها فإن لم يكتمل العدد أجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة أقلها ساعة وأقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول ، ويكون الانعقاد فى هذه الحالة صحيحا بحضور أى عدد من الأعضاء .
وتصدر قرارات الجمعية بما فيها تحديد الاشتراكات والالتزامات الأخرى بموافقة أغلبية أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين .
ولا يكون لمن تخلف عن سداد الالتزامات المالية صوت معدود فى المداولات .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات دعوة أعضاء الجمعية العمومية .
وتكون قرارات الجمعية العمومية لاتحاد الشاغلين ملزمة لكافة أعضاء الاتحاد
مادة 82
على عضو الجمعية العمومية إذا كان شخصا اعتباريا أو مالكا للعقار غير شاغل له أو شاغلين متعددين لوحدة واحدة أن يخطر رئيس الاتحاد باسم من يختاره لتمثيله فى العضوية .
وفى جميع الأحوال يجوز لأى عضو ولو كان ممثلا لشخص اعتبارى أو لمالك فى العقار أو شاغلين متعددين لوحدة واحدة أن ينيب عنه من يراه فى حضور اجتماعات الجمعية العمومية ، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وعلى كل عضو بالجمعية العمومية لاتحاد الشاغلين فى حالة التصرف فى الوحدة التى يشغلها سواء بالبيع أو الإيجار أن يخطر الوحدة المحلية ورئيس الاتحاد كتابة بهذا التصرف .
ولا تقبل عضوية العضو الجديد إلا بعد سداد ما على الوحدة من التزامات .
مادة 83
على عضو الجمعية العمومية الذى لا يقيم فى العقار أن يخطر رئيس الاتحاد بمحل إقامته أو بموطنه المختار وبالتغيير الذى يطرأ عليه . وإلا صح إعلانه طبقا للقواعد العامة ولما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة 84
توجه الدعوة لحضور الجمعية العمومية للاتحاد إلى جميع أعضائها قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة عشر يوما على الأقل وتتم الدعوة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون
مادة 85
تتكون موارد الاتحاد من الالتزامات المالية التى تقررها الجمعية العمومية على جميع الشاغلين ، أو عائد ناتج استثمار موارد الاتحاد ، أو التبرعات التى يتلقاها الاتحاد من الأعضاء أو من غيرهم ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التى تتخذ فى هذا الشأن .
ويتولى أمين الصندوق تحصيل الالتزامات المالية التى تقررها الجمعية العمومية ، وإعداد الموازنة التقديرية والحساب الختامى وعرضهما على الجمعية العمومية وذلك كله طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة 86
يتولى مجلس إدارة الاتحاد تنفيذ قرارات الجمعية العمومية ، ويتولى رئيس المجلس الدعوة إلى عقد اجتماعات الجمعية العمومية ، كما يباشر إجراءات قيد الاتحاد فى السجلات الخاصة بالوحدة المحلية المختصة ، وعليه أن يخطر الوحدة المحلية بما يطرأ من تعديل على البيانات الخاصة بالعضوية ، ويتولى إدارة وتصريف شئون الاتحاد ، وتمثيله أمام القضاء والجهات الحكومية ، ولمجلس الإدارة أن ينيب غيره فى ذلك .
ويتولى نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد أو أمين الصندوق اختصاصات رئيس الاتحاد فى حالة غيابه
مادة 87
يكون للاتحاد فى سبيل تحصيل الالتزامات المالية التى تحددها الجمعية العمومية حق الامتياز على الوحدة وملحقاتها ومالها من حصة شائعة فى الأرض والأجزاء المشتركة للعقار وما بها أو على منقولات شاغل الوحدة إذا لم يكن مالكا لها ، وتحسب مرتبة هذا الامتياز من يوم قيده كما يعفى قيد حق الامتياز أو تجديدة أو شطبه أو إلغاء الشطب من الرسوم أو الضرائب أو المصروفات .
ولرئيس الاتحاد أو نائبه بحسب الأحوال بعد تكليف الشاغل الذى لم يف بالتزاماته المالية أن يستصدر من قاضى الأمور الوقتية المختص أمرا بالأداء وتكون العقارات والمنقولات المشمولة بحق الامتياز ضامنة لتنفيذ الأمر أو الحكم .
وفى جميع الأحوال يترتب على عدم سداد كل أو بعض الاشتراكات أو الالتزامات والنفقات المشار إليها ما يترتب على عدم سداد الأجرة من آثار قانونية .
مادة 88
يلتزم الشاغل بإجراء الإصلاحات الداخلية للوحدة التى يشغلها ولسائر الأجزاء المفرزة التى يملكها أو يحوزها متى كان من شأن عدم إجرائها الإضرار بأحد من الشاغلين أو إلحاق أذى بالمبنى ، وإذا تراخى الشاغل عن تنفيذ الإصلاحات المذكورة جاز لرئيس الاتحاد – بعد تكليف الشاغل بالإصلاح بكتاب مسجل بعلم الوصول خلال سبعة أيام على الأقل – أن يستصدر من القاضى المختص بالأمور المستعجلة فى المحكمة الكائن بدائرتها العقار إذنا بدخول الوحدة لتنفيذ الإصلاحات على نفقة الشاغل .
مادة 89
يلتزم الخلف العام أو الخاص لعضو اتحاد الشاغلين قبل الاتحاد بذات الحقوق والواجبات المقررة فى هذا القانون والتى ترتبت فى ذمة السلف .
سيدفؤاد
سيدفؤاد
.
.

المـهــنـــــــــــــه : محامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
عدد المساهمات : 1342
تاريخ التسجيل : 28/12/2008

https://mohame.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون البناء المصري رقم 119 لسنة 2008م Empty (الفصل الثاني )فى شأن صيانة وترميم العقارات المبنيةوهدم المنشآت الآيلة للسقوط

مُساهمة من طرف سيدفؤاد الخميس يوليو 08, 2010 11:54 am

مادة 90
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 المشار إليه ، تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم من خلال لجنة أو أكثر فى كل وحدة محلية تشكل من مهندسين أو مكاتب هندسية أو جهات هندسية متخصصة معاينة وفحص المبانى والمنشآت ، وتقرير ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال سواء بالصيانة أو الترميم أو التدعيم لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله أو بالهدم الجزئى أو الكلى طبقا لما توضحه اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات فى هذا الشأن .
وتقدم اللجنة تقريرها إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم لتصدر قراراتها فى ذلك متضمنة المدة اللازمة لتنفيذ الأعمال المطلوبة ، وما إذا كانت تستوجب إخلاء المبنى مؤقتا جزئيا أو كليا ، وفى حالتى الهدم الجزئى أو الكلى تعتمد القرارات من المحافظ المختص أو من ينيبه خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ استلام تقارير اللجنة .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير اختيار المهندسين والمكاتب الهندسية والجهات الهندسية المتخصصة المشار إليها فى الفقرة الأولى ، وكذا كيفية تشكيل اللجان ، والقواعد والإجراءات التى تتبع فى مزاولة أعمالها ، كما تبين اللائحة الاعمال التى تعتبر من أعمال الصيانة أو الترميم أو التدعيم أو الهدم الجزئى أو الكلى فى تطبيق أحكام هذا القانون .
مادة 91
تعلن القرارات المشار إليها فى المادة السابقة إلى ذوى الشأن من الملاك وشاغلى العقار ، وإلى ملاك العقارات المؤجرة طبقا للقانون رقم 4 لسنة 1996 ، وأصحاب الحقوق واتحادات الشاغلين المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الباب بالطريق الإداري ، وتعاد صورة منها إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم ، فإذا تعذر إعلان أى منهم يتم الإعلان بإيداع نسخة من القرارات فى مقر الوحدة المحلية وقسم الشرطة أو نقطة الشرطة الواقع فى دائرتها العقار ، ويخطر ذوو الشأن بذلك الإيداع بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، وفى جميع الأحوال تلصق نسخة من القرار فى مكان ظاهر بواجهة العقار .
مادة 92
يجوز لذوى الشأن أو اتحادات الشاغلين التظلم من القرارات التى تصدرها اللجنة المشار إليها بالمادة (90) ، وفقا لأحكام هذا القانون وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارهم بهذه القرارات ، ويكون التظلم بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .
وتختص بنظر التظلمات لجنة تشكل بمقر الوحدة المحلية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بقرار من المحافظ المختص ومكونة من :
1- قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها العقار يندب وفقا لقانون السلطة القضائية رئيسا ، وعضوية كل من :
2- مدير مديرية الإسكان بالمحافظة أو من ينوب عنه .
3- مهندس استشارى مدنى لاتقل خبرته عن خمسة عشر عاما .
4- اثنين من المهندسين المتخصصين فى الهندسة المدنية من غير العاملين بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية يختارهما المحافظ المختص لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة .
ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها وثلاثة على الأقل من أعضائها من بينهم اثنان من المهندسين ، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة .
وعلى اللجنة أن تبت فى التظلمات المقدمة إليها ، وإبلاغ ذوى الشأن خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات التى يتم بها الإخطار ، وكيفية إعلان قراراتها إلى ذوى الشأن واتحاد الشاغلين والجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وتعتبر قرارات اللجنة نهائية .
مادة 93
مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بهذا القانون ، يجب على المالك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين بحسب الأحوال أن يبادروا إلى تنفيذ قرار اللجنة النهائي فى شأن المنشأة الآيلة للسقوط والترميم والصيانة وفقا لأحكام هذا القانون ، وذلك فى المدة المحددة لتنفيذه .
وللجهة الإدارة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم فى حالة امتناع المالك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين بحسب الأحوال عن تنفيذ قرار اللجنة النهائى فى المدة المحددة لذلك أن تقوم بتنفيذه عن طريق الشركات المتخصصة على نفقة صاحب الشأن ، وتحصل قيمة التكاليف وجميع النفقات بطريق الحجز الإداري .
وفى حالة عدم وجود اتحاد شاغلين يجوز للمستأجر إذا تأخر المالك والجهة الإدارية المذكورة عن القيام بتنفيذ ما نص عليه القرار النهائى أن يحصل على إذن من القضاء المستعجل فى أن يجرى الأعمال المقررة دون الحاجة إلى الحصول على موافقة المالك ، وأن يستوفى ما أنفقه خصما من مستحقات المالك لديه .
مادة 94
إذا اقتضت أعمال الترميم أو الصيانة أو الهدم الجزئى إخلاء المبنى مؤقتا من شاغليه حرر محضر إدارى بأسماء المستأجرين الفعليين دون سواهم ، وتقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بإخطارهم بالإخلاء فى المدة التى تحددها فإذا لم يتم الإخلاء بعد انقضائها جاز تنفيذه بالطريق الإدارى ، ولشاغلى البناء الحق فى العودة إلى العين بعد ترميمها أو تدعيمها دون الحاجة إلى موافقة المالك ، ويتم ذلك بالطريق الإداري فى حالة امتناع المالك .
ويعفى الشاغل من سداد الأجرة وتوابعها وأية التزامات مالية أخرى عن مدة الإخلاء التى استلزمتها أعمال الترميم أو الصيانة أو الهدم الجزئى .
ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم ، وتعتبر العين خلال هذه المدة فى حيازة الشاغل قانونا
مادة 95
على شاغلى العين التى صدر قرار نهائى بهدمها كليا أن يبادروا إلى إخلائها فى المدة المحددة فى القرار ، فإذا امتنعوا عن الإخلاء كان للجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم إخلاؤها بالطريق الإدارى وعلى نفقتهم دون أى إجراءات
مادة 96
تلتزم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم فى أحوال الخطر الداهم بإخلاء العقار ، وكذلك المبانى المجاورة عند الضرورة من السكان بالطريق الإدارى واتخاذ ما تراه لازما من الاحتياطات والتدابير إلا فى حالة تهديد البناء بالانهيار العاجل ، فيكون لها فى هذه الحالة الحق فى إخلائه فورا .
كما يكون لها فى حالة الضرورة القصوى هدم العقار جزئيا أو كليا بموجب حكم من قاضى الأمور المستعجلة بالمحكمة الكائن فى دائرتها العقار .
مادة 97
ينشأ صندوق يتولى الإقراض بدون فوائد لأعمال الصيانة والترميم للمبانى السكنية وتوفير مساكن بديلة للمساكن الآيلة للسقوط يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة ، ويكون من بين موارده :
1- ما يخصص له من الموازنة العامة للدولة بما لا يقل عن 0.5% ( خمسة فى الألف) من الموازنة الاستثمارية للدولة .
2- الهبات والتبرعات وعوائد استثمار أمواله .
ويصدر بنظام الصندوق وبقواعد الاقتراض منه قرار من رئيس الجمهورية .
سيدفؤاد
سيدفؤاد
.
.

المـهــنـــــــــــــه : محامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
عدد المساهمات : 1342
تاريخ التسجيل : 28/12/2008

https://mohame.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون البناء المصري رقم 119 لسنة 2008م Empty (الباب الخامس ) العقوبات

مُساهمة من طرف سيدفؤاد الخميس يوليو 08, 2010 11:56 am

مادة 98
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر ، يعاقب على الأفعال المبينة فى المواد التالية بالعقوبات المقررة لكل منها
مادة 99
يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أخل بأى من مهام وظيفته المنصوص عليها فى المواد ( 17، 18 " فقرة ثانية " ، 29 فقرة (ج) ، 32 ، 36 ، 37 ، 39 ، 44 ، 62 فقرة ثالثة ، 96 ، 113 الفقرتين الثالثة والرابعة ) من هذا القانون ، ويجوز الحكم فضلا عن ذلك بالعزل من الوظيفة ، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات .
مادة 100
يعاقب كل من خالف أحكام الفقرة الأولى من المادة (18) من هذا القانون ، بالحبس وبالغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفات .
ويعاقب بالحبس أو الغرامة التى لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من خالف أحكام الفقرة الثالثة من المادة (18) من هذا القانون .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة شهور وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه إذا وقعت الجريمة المنصوص عليها فى إحدى الفقرتين السابقتين عن طريق التحايل أو استخدام أوراق مزورة أو بالإعلان عن تقاسيم وهمية .
مادة 101
يعاقب كل من خالف أحكام المادة (21) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه ، وذلك فضلا عن الحكم بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالفة
مادة 102
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التى لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة ، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة .
كما يعاقب بذات العقوبة كل من يخالف أحكام المادة الثانية من قانون الإصدار .
ويعاقب بعقوبة الحبس المشار إليها فى الفقرة الأولى ، وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه ، كل من قام باستئناف أعمال سبق وقفها بالطريق الإدارى على الرغم من إعلانه بذلك .
وفى جميع الأحوال تخطر نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين – حسب الأحوال – بالأحكام التى تصدر ضد المهندسين أو المقاولين وفقا لأحكام هذا القانون لاتخاذ ما يلزم بشأنهم
مادة 103
يعاقب المهندس أو الشخص المسئول فى المكتب الهندسى القائم بأعمال الاعتماد على مخالفته لأحكام المواد (41 ، 43 ، 46 ، 62 فقرة أولى) من هذا القانون بالحبس ، وغرامة لا تقل عن 5% (خمسة فى المائة) من قيمة الأعمال المرخص بها ولا تزيد على 10% (عشرة فى المائة) من قيمة هذه الأعمال وذلك بحد أدنى خمسين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، ويحكم بإزالة المخالفات وتصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالف ، وتعدد العقوبات بتعدد المخالفات .وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات ، ومثلى الغرامة المشار إليها فى الفقرة الأولى ، وفى حالة تكرار المخالفة تقضى المحكمة بشطب المهندس المخالف أو المكتب الهندسى الذى ارتكبت المخالفة لصالحه أو من أحد العاملين لديه من سجلات نقابة المهندسين .
مادة 104
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة بحد أدنى خمسين ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أقام أعمالا دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونا فى تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف على التنفيذ أو فى متابعته أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات أو المستندات التى منح الترخيص على أساسها أو الغش فى استخدام مواد البناء أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة ، فإذا نتج عن ذلك سقوط البناء كليا أو جزئيا أو صيرورته أيلا للسقوط كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ، وغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة . فإذا نشأ عن الفعل وفاة شخص أو أكثر ، أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة ، لكل منهم أو إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقل التجزئة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة ، وذلك دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر .
ويحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس المصمم أو المشرف على التنفيذ أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين – بحسب الأحوال – وذلك لمدة لا تزيد على سنتين ، وفى حالة العود يكون الشطب لمدة لا تقل عن مثلى مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه .
وفى جميع الأحوال يجب نشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه
مادة 105
يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين رقمى (49 ، 50) من هذا القانون بالحبس أو الغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه ، وفى جميع الأحوال يحكم بتصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالف . فإذا ترتب على المخالفة وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابة نشأت عنها عامة مستديمة لكل منهم تكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات ، فضلا عن الغرامة بحديها الأدنى والأقصى المذكورين .
مادة 106 يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (54) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ألف جنيه ، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات .
كما يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (56 ، 59 فقرة ثالثة ، 62 فقرة ثانية) من هذا القانون بغرامة يومية مائة جنيه تتعدد بعدد أيام المخالفة
مادة 107
يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% ( واحد فى المائة ) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال ، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار .
ويكون الخلف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال ، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانا قانونيا ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة .
كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة ، وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف .
مادة 108
يعاقب المالك أو ذوو الشأن فى حالة مخالفة أى من أحكام المادتين الخامسة من قانون الإصدار و (68) من هذا القانون بغرامة يومية مائة جنيه تتعدد بعدد أيام المخالفة ، فضلا عن إيقاف تشغيل المصعد بالطريق الإدارى حتى إزالة أسباب المخالفة
مادة 109
يعاقب كل شاغل يتخلف عن أداء اشتراك الصيانة أو الالتزامات المالية المقررة بغرامة شهرية لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه تتعدد بعدد أشهر التخلف ويحكم فضلا عن ذلك بإلزامه بأدائه الالتزامات المالية المقررة
مادة 110
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة ، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أيا من أحكام المادتين (93 ، 95) من هذا القانون ، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ومثلى الغرامة المشار إليها آنفا إذا ترتب على عدم تنفيذ ذوى الشأن للقرار الصادر بالهدم الكلى أو الجزئى سقوط المبنى .
سيدفؤاد
سيدفؤاد
.
.

المـهــنـــــــــــــه : محامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
عدد المساهمات : 1342
تاريخ التسجيل : 28/12/2008

https://mohame.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون البناء المصري رقم 119 لسنة 2008م Empty أحكام عامة

مُساهمة من طرف سيدفؤاد الخميس يوليو 08, 2010 11:57 am

مادة 111
يجوز لذى الشأن التظلم من القرارات التى تصدرها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقا لأحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بهذه القرارات ، وتختص بنظر التظلم لجنة تشكل بمقر الوحدة المحلية المختصة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها العقار يندب وفقا لقانون السلطة القضائية ، وتضم اثنين يختارهما المجلس الشعبي المحلى المختص لمدة سنتين ، واثنين من المهندسين من غير العاملين بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية أحدهما مهندس معمارى أو مهندس تخطيط عمرانى ، والآخر مهندس مدنى يختارهما المحافظ المختص لمدة سنتين غير قابلة للتجديد .
ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ المختص ، ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها وثلاثة على الأقل من أعضائها بينهما اثنان من المهندسين ، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة .
وعلى اللجنة أن تبت فى التظلم المقدم إليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون صدور قرار التظلم بمثابة رفضه .
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات التى تسير عليها اللجنة فى أعمالها ، وكيفية إعلان قراراتها إلى كل من ذوى الشأن والجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم .
مادة 112
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة يحظر من وقت اعتماد المخططات التفصيلية إجراء أعمال البناء أو التعلية فى الأجزاء البارزة عن خطوط التنظيم ، على أن يعوض أصحاب الشأن تعويضا عادلا ، ويستثنى من ذلك أعمال التدعيم لإزالة الخلل وكذلك أعمال البياض .
وإذا صدر قرار بتعديل خطوط التنظيم أو فى حالة إعادة تخطيط المنطقة جاز للوحدة المحلية المختصة بقرار مسبب إلغاء التراخيص السابق منحها أو تعديلها بما يتفق مع خط التنظيم الجديد سواء كان المرخص له قد شرع فى القيام بالأعمال المرخص بها أو لم يشرع ، وذلك بشرط تعويضه تعويضا عادلا
مادة 113
يكون للعاملين بجهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء صفة مأمورى الضبط القضائى ، ويصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بالإسكان .
كما يكون للمهندسين العاملين بالإدارة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدات المحلية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع المحافظ المختص صفة مأموري الضبط القضائى وذلك بالنسبة للجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، ويكون لهم بمقتضى ذلك حق دخول مواقع الأعمال ، وإثبات ما يقع بها من مخالفات ، واتخاذ الإجراءات المقررة فى شأنها .
وعلى الأشخاص المشار إليهم فى الفقرة السابقة التنبيه كتابة على المرخص إليهم والمشرفين على التنفيذ إلى ما يحدث فى هذه الأعمال من إخلال بشروط الترخيص .
كما يكون عليهم متابعة تنفيذ الاشتراطات التخطيطية والبنائية وشروط الترخيص وتنفيذ الأعمال طبقا للرسومات والمواصفات الفنية وقواعد الوقاية من الحريق ، واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية ، ومتابعة تنفيذ القرارات والأحكام النهائية الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة ، وإبلاغ رئيس الوحدة المحلية المختصة بأى عقبات فى سبيل تنفيذها وذلك طبقا للقواعد والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة 114
تختص محكمة القضاء الإداري دون غيرها بالفصل فى الطعون على جميع القرارات الصادرة من الجهة الإدارية تطبيقا لأحكام هذا القانون ، وإشكالات التنفيذ فى الأحكام الصادرة منها فى هذا الشأن ، ويكون نظر الطعون والفصل فيها على وجه السرعة ، وتلتزم الجهة الإدارية بتقديم المستندات فى أول جلسة ، ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مالم تأمر المحكمة بذلك
ألغى القانون رقم 106 لسنة 1976 بالمادة الثالثة من القانون رقم119 لسنة 2008 الخاص بالبناء الموحد " ونصت المادة المشار إليها على الإبقاء على المادة 13 مكرر من القانون الملغى "

مادة13 مكرراً (1)- يُنشأ جهاز يسمى التفتيش الفني على أعمال البناء يختص بأداء مهام التفتيش والرقابة والمتابعة على أعمال الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدات المحلية في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك فيما يتعلق بإصدار التراخيص بإنشاء المباني أو إقامة الأعمال أو توسعتها أو تدعيمها أو هدمها أو إجراء أية تشطيبات خارجية. ويصدر بتنظيم العمل بهذا الجهاز وتبعيته وتحديد اختصاص العاملين فيه وسلطاتهم في ضبط المخالفات وتحديد المسئولين عنها قرار من رئيس الجمهورية.
سيدفؤاد
سيدفؤاد
.
.

المـهــنـــــــــــــه : محامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
عدد المساهمات : 1342
تاريخ التسجيل : 28/12/2008

https://mohame.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون البناء المصري رقم 119 لسنة 2008م Empty اللائحة التنفيذية للقانون رقم 119 لسنة 2009

مُساهمة من طرف سيدفؤاد الخميس يوليو 08, 2010 12:51 pm


مستندات وإجراءات إصدار الترخيص
مادة 109
يصدر المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلى للمحافظة ,قرارا" يحدد فيه الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص .
يؤدى طالب الترخيص تأمينا بنسبة (.02 % ) من قيمة الإعمال المطلوب الترخيص بها تخصص لمواجهة ما قد يلزم من النفقات والمتطلبات كإزالة الأعمال المخالفة او تصحيحها ورفع الإشغالات بالطرق ورفع مخلفات البناء وإصلاح ما قد يتلف بالمرافق او الشوراع .

مادة 110
(أ‌) يتقدم المواطن إلى الجهة الإدارية للحصول على بيان بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية ويحدد بالطلب عنوان وحدود الموقع وترفق بالطلب صورة من بطاقة الرقم القومي لطالب عنان وحدود المقع وترفق بالطلب صورة من بطاقة القومي لطالب البيان والإيصال الدال على سداد الرسوم المستحقة وذلك دون المطالبة بأية مستندات أخرى.
(ب‌)على الجهة الإدارية إعطاء طالب البيان ما يفيد استلام الطلب يوم التقديم .
(ج) يجب على مهندس الجهة الإدارية المختصة معاينة الموقع ومراجعة موقفه من خلال البيانات التي لدى الجهة الإدارية .
تلتزم الجهة الإدارية بإصدار البيان خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب وفقا للنموذج المرفق , وفى حالة وجود موانع بالموقع يجب على الجهة الإدارية إصدار بيان يذكر به الموانع التي تمنع أصدرا بيان الصلاحية .
(د) تلتزم الجهة الإدارية بإصدار البيان خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب وفقا للنموذج المر فق , وفى حالة وجود موانع بالموقع يجب على الجهة الإدارية إصدار بيان يذكر به الموانع التي تمنع إصدار بيان الصلاحية .

مادة 111
المشتملات العامة للرسومات الهندسية :

يجب أن تشتمل جميع الرسومات الهندسية على البيانات الآتية :

اسم المشروع واسم المالك وعنوان الموقع .

اسم المهندس المصمم او المكتب المسئول عن التصميم وعنوانه

مقياس الرسم .

تاريخ أعداد الرسم .

عنوان اللوحة ورقمها .

التعديلات اللاحقة وتواريخها وملخص لهذه التعديلات وتوضيح مكانها على الرسم بعد عمل التعديلات , ويجب على المهندس المشرف على التنفيذ حفظ نسخة من الرسومات قبل وبعد عمل كل تعديل للرجوع أليها عند الحاجة .

تاريخ إصدار الرسومات وتسلسلها .

مادة 112

المستندات المطلوبة لاستخراج ترخيص بناء :
يقدم طلب الترخيص إلى الجهة الإدارية على النموذج المرفق بهذة اللائحة من المهندس أو المكتب الهندسي مرفقا" به المستندات الآتية :

المستندات الدالة على ملكية الأرض موضوع الترخيص .

صورة من بطاقة الرقم القومي لمن سيصدر الترخيص باسمه .

حضور المالك بنفسه والذي سيصدر باسمه الترخيص للتفويض أو تقديم توكيل رسمي باسمه أو من ينوب عنه للمهندس أو المكتب الهندسي للسير في إجراءات استخراج الترخيص .

حساب قيمة الإعمال طبقا للنموذج المرفق المنصوص عليه بهذة اللائحة .

شهادة صلاحية الإعمال للترخيص طبقا للنموذج المرفق والمنصوص عليه بهذة اللائحة مرفقات بها صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الصادر عن الجهة الإدارية المختصة موقعه من المهندس أو المكتب الهندسي .

ثلاث نسخ من الرسامات الهندسية معتمدة من المهندس أو المكتب الهندسي .

وفى حالة المباني التي تخضع لوثيقة التامين طبقا للمادة ( 46) من القانون يتعين بالإضافة إلى المستندات السابق ذكرها تقديم وثيقة تامين مرفقا بها نسخة الرسامات الإنشائية المعتمدة من مكتب المجمعة المصرية لتامين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء والصادر على أساسها الوثيقة ودراسة لتربة والنوتة الحسابية طبقا للنماذج المرفقة بهذة اللائحة .

مادة 113
1- المستندات المطلوبة في حالة استخراج ترخيص ترميم أو تدعيم :
يقدم طلب ترخيص من المهندس أو المكتب الهندسي طبقا للنموذج المرفق بهذة اللائحة مرفقا" به المستندات آلاتية :

القرار النهائى الصادر من الجهة الإدارية الترميم أو التدعيم طبقا لإحكام المادة (90) من القانون .

رسومات تفصلية بالترميم والتدعيم المطلوب .

تقرير فني معتمد من المهندس أو المكتب الهندسي يشمل أسلوب التدعيم أو الترقيم وتفاصيل التنفيذ .

مقايسة مقدمة من المهندس أو المكتب الهندسي تشمل بنود الأعمال وقيمتها .

2- المستندات المطلوبة في حالة استخراج ترخيص لأعمال التشطيبات الخارجية :
طلب ترخيص مقدم من المهندس أو المكتب الهندسي طبقا للنموذج العد والمنصوص عليه بهذة اللائحة مرفقا به المستندات الآتية :

رسومات الواجهات .

مقايسة مقدمة من المهندس أو المكتب الهندسي تشمل بنود الأعمال وقيمتها .

مادة 114
لا يسمح بأى حال من الأحوال إصدار رخصة تعلية للعقارات المقامة بعد تاريخ العمل بهذا لقانون وبها مخالفات للاشتراطات التخطيطية والبنائية والغير وجوبية الإزالة طبقا " لأحكام المادة ( 60) من القانون

مادة 115
المستندات المطلوبة في حالة استخراج ترخيص تعلية / تعدل أو كليهما :
طلب ترخيص مقدم من المهندس أو المكتب الهندسي طبقا للنموذج المرفق بهذه اللائحة مرفقا به المستندات الآتية :-

المستندات المطلوبة لإصدار ترخيص البناء والمحددة بالمادة ( 112) من هذه اللائحة .

صورة من الترخيص السابق الصادر للعقار والرسامات المعتمدة .

شهادة من مهندس أو مكتب هندسي تفيد بان النظام الانشائى للمبنى وأساساته يتحمل أعمال التعلية المطلوبة.

مادة 116
طلب ترخيص طبقا للنموذج المعد والمنصوص عليه بهذه اللائحة مرفقا به المستندات آلاتية سند الملكية .

صورة بطاقة القومي للمالك مقدم طلب الترخيص .

قرار نهائي بالهدم والصادر من الجهة الإدارية طبقا" للمادة ( 90) من القانون .

تقرير من مهندس موضحا به الطريقة المستخدمة إثناء عملية الهدم وكيفية تامين المنشات المجاورة .

مادة 117
إجراءات إصدار الترخيص :
(أ) يتعين على المالك أو ما يمثله قانونا " التعاقد مع مهندس أو مكتب هندسي للقيام بأعداد ملف الترخيص .
(ب) يقوم المهندس أو المكتب الهندسي مسئولا عن سلامة المستندات المرفقة بطلب الترخيص وأعمال التصميم ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع .
(ج)يكون مقدم الترخيص المهندس أو المكتب الهندسي مسئولا عن سلامة المستندات المرفقة بطلب الترخيص وأعمال التصميم ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع .
(د) يتقدم مقدم الترخيص المهندس أو المكتب الهندسي بالملف مصحوبا " بكامل المستندات والرسومات المطلوبة على أن يرفق به الإيصال الدال على سداد الرسوم طبقا" للنموذج المرفق أو ما يقوم مقام الإيصال من أدوات السداد .
(هـ ) تلتزم الجهة الإدارية باستلام ملف الترخيص وتدوين كافة المستندات والرسومات المقدمة وإعطاء الملف رقم تسلسلي مؤرخ , ويجب على الجهة الإدارية أعطاء طالب الترخيص ما يفيد استلام الملف وبيان بمحتوياته يوم التقدم بالملف .
( و) يقوم مهندس الجهة الإدارية المختصة بالتأكد من استيفاء ملف الترخيص لجميع المستندات المطلوبة والتأكد من مطابقة الرسامات للاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان صلاحية الموقع للبناء والمعتمدة من الجهة الإدارية دون غيرها وطبقا " للنموذج المرفق .
(ز) يتم اعتماد شهادة صلاحية الأعمال للترخيص من الجهة الإدارية وإصدار الترخيص في مدة لا تجاوز ثلاثين يوما" من تاريخ ورود ملف الترخيص وتسليم المالك أو من يمثله قانونا" الترخيص ونسخة معتمدة من الرسومات الأصلية بعد سداد الرسوم المستحقة .
(ح) للجهة الإدارية في حالة عدم استيفاء مستندات ملف الترخيص أن يقوم في خلال أسبوع من تاريخ استلام الملف بطلب استيفاء المستندات من مقدم الترخيص بخطاب مسجل بعلم الوصول - طبقا للنموذج المرفق – على العنوان المختار للمراسلات المدون بالطلب على أن يحدد بالخطاب الفترة اللازمة للاستيفاء بما لا يزيد عن 21 يوما" , ويجب على الجهة الإدارية إصدار الترخيص في خلال 21 يوما" من تاريخ ورود الاستيفاءات المطلوبة .
إذا لم يتم الاستيفاء خلال المدة المحددة تلتزم الجهة الإدارية بأخطار مقدم الترخيص بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بانقضاء المدة المحددة للاستيفاءات المطلوبة والحضور لاستلام ملف الترخيص.
( ى ) يتم رفض طلب الترخيص في حالة قيام طالب الترخيص بتقديم الاستيفاءات غير كاملة . وتقوم الجهة الإدارية بأخطار مقدم الترخيص موصى عليه بعلم الوصول موضح به أسباب الرفض والحضور لاستلام الملف .
( ك) في حالة رفض الجهة الإدارية يحق لطالب الترخيص أعادة التقديم مرة أخرى بطلب للحصول على الترخيص مع سدادا كافة الرسوم المستحقة .

مادة 118
يعتبر انقضاء المدة المحددة لإصدار الترخيص دون البت فيه بمثابة الموافقة عليه وعلى طالب الترخيص أو من يمثله قانونا" إعلان المحافظ المختص على يد محضر بعزمة على البدء في التنفيذ قبل البدء فيه بمدة لا تقل عن أسبوعين طبقا" للقانون وللنموذج المرفق بهذه اللائحة .
كما يتعين على المالك أخطار الجهة الإدارية بعزمه على البدء في التنفيذ وتقديم صورة من عقد المقاولة متوفيا دمغه الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء متى ذادت قيمة الأعمال على 350 ألف جنيه وعقد كمقاولة مع احد المقاولين متى قلت الإعمال عن ذلك وكذلك صورة من شهادة الإشراف طبقا" للنموذج المنصوص عليه في هذه اللائحة وذلك قبل المشروع في تنفيذ الأعمال بمدة لا تقل عن أسبوعين , مع الالتزام المالك بالشروط والضمانات المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة واعتماد المهندس أو المكتب المهندس أو المكتب الهندسي للرسامات ومطابقة الرسامات للاشتراطات التخطيطية والبنائية والمستندات المرفق بطلب الترخيص .
مادة 119
إذا لم يبدأ المرخص له بالبناء خلال سنة من تاريخ استلامه الترخيص وجب عليه استصدار شهادة من الجهة الإدارية مصدرة الترخيص تفيد استمرار سريان الترخيص لمدة سنة واحدة من هذا التاريخ .
ولا يتم البدء في أعمال الحفر أو سند جوانب الحفر الأبعد صدور ترخيص البناء ولا تعد أعمال الحفر أو أعمال سند جوانب الحفر اللازمة لحماية المنشات المجاورة في تنفيذ الإعمال .
مادة 120
إذا بدأ المرخص له في تنفيذ الأعمال دون أخطار الجهة الإدارية تقوم الجهة الإدارية بتحرير قرار إيقاف , وعلى الجهة الإدارية معاينة الأعمال التي تمت لتحديد مدى مطابقتها للترخيص المنصرف والسماح للمرخص له باستنئاف الإعمال فيه حالة مطابقتها الترخيص , أو إصدار قرار تصحيح أو إزالة المالك في حالة مخالفتها للترخيص على أن تقوم الجهة الإدارية قبل استنئاف إعمال بإلزام المالك باستيفاء عقد المقاولة وشهادة الإشراف طبقا" للنماذج المعدة والمنصوص عليها بهذه اللائحة .

مادة 121
إذا اقتضت الضرورة إثناء التنفيذ أجراء تعديلات لا تمس الناحية الإنشائية للمبنى يقوم المهندس المشرف بتوقيع تلك التعديلات على الرسومات المعتمدة للترخيص بعد موافقة المهندس أو المكتب الهندسي مقدم الترخيص .
وتقدم للجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم .

مادة 122
بعد صدور شهادة صلاحية المبنى للأشغال والحاجة إلى أجراء تعديلات لا تمس الماحية الإنشائية ولا تعتبر تعديلات جوهرية في الرسومات المعتمدة فأنه يتعين على المهندس أو المكتب التقدم بطلب للجهة الإدارية مرفقا به الرسامات المعمارية المعتمدة من الجهة الإدارية موقعا" عليها التعديلات .
مادة 123
يجوز التصريح بإقامة أعمال أو مباني لفترة محدو كالمباني اللازمة لتنفيذ المشروعات على أن يتم أنشاء هذه المباني داخل خطوط التنظيم ويكون إنشاؤها طبقا" للأوضاع والمواصفات التي يصدره بها قرار من المحافظ المختص .
( الفصل الثالث )
فئات إعمال البناء ومتطلبات المهندسين والمكاتب الهندسية
للتقدم باستخراج تراخيص لهذه الأعمال
مادة 124
تنقسم فئات أعمال البناء إلى :











فئة (ا) جميع الإعمال .




فئة ( ب) المباني السكنية التي يزيد ارتفاع أرضية أعلى طابق بها 34م . المباني الإدارية أو التجارية التي لا يزيد ارتفاع أرضية أعلى طابق بها على 22


مادة 125
يكون لاى مهندس نقابا له سجل هندسي التقدم لاستخراج التراخيص لاى من فئات الأعمال على أن يتم الاستعانة بالخبرات والتخصصات المطلوبة طبقا لفئات الإعمال المتقدم لها .
مادة 126
تكون اشتراطات المهندسين ومتطلبات لاستخراج التراخيص طبقا لفئات الأعمال على النحو الاتى :
أولا " يشترط للتقدم للأعمال فئة (أ)










مهندس معماري نقابي لا تقل خبرته عن عشر سنوات .




مهندس مدني نقابي تقل خبرته عن عشر سنوات .




مهندس نقابي تخصص أعمال ميكانيكية .



ثانيا : يشترط في التقدم للأعمال فئة ( ب











أن يكون مهندس نقابي معماري أو مدني له سجل هندسي في مجال الهندسة المعمارية أو المدنية .





مادة 127
في حالة الأعمال المطلوب لها وثيقة تامين يشترط للقيام تقديم طلب الترخيص لأعمال الترميم أو التدعيم أو التعديل أن يتوافر للمهندس أو احد المهندسين بالمكتب الهندسي خبرة لا تقل عن عشر سنوات .
(الفصــل الرابـــــــع)
تنفيذ الأعمال المرخص بها
مــادة 128
يكون المشرف على التنفيذ مهندسي نقابي تخصص عمارة أو مدني أو مكتب هندسي بذات الفئة المتقدمة للترخيص والواردة ( 126 ) من هذة اللائحة .
مادة
129
يشترط أن تسند أعمال الإشراف على التنفيذ في حالتي التدعيم والترميم لمهندسي انشائى ذي خبرة لا تقل عن عشر سنوات

.

مادة 130
أولا :-
يتعين على المرخص له قبل البدء في تنفيذ الإعمال المرخص بها القيام بأخطار الجهة الإدارية المختصة بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بعزمه على تنفيذ الأعمال المرخص بها وفقا للنموذج المرفق وذلك قبل البدء في أعمال البناء بأسبوعين على الأقل مرفقا به الاتى :











صورة منعقد مقاولة وفى حالة زيادة قيمة الأعمال عن 350000 جنيه يكون العقد مع احد المقاولين المسجلين بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء .



صورة من شهادة الإشراف من المهندس المشرف على التنفيذ , على إن يكون الشهادة معتمدة من قبل نقابة المهندسين .


ثانيا – على المرخص له أثناء تنفيذ الإعمال الالتزام بما ياتى :










إيقاف الأعمال فورا" في حالة تخلى اى من المقاول أو المهندس المشرف على التنفيذ عن القيام بمهامه وذلك دون تكليف مقاول أخر أو مهندس مشرف أخر على التنفيذ مع أعادة تقديم الإقرارات المقررة إلى الجهة الإدارية المختصة .




وفى حالة عدم الالتزام بذلك تعتبر الإعمال المنفذى بمثابة أعمال مخالفة للترخيص ويطبق عليها أحكام القانون هذا الشأن .



إيقاف الإعمال في حالة رفع الغطاء التامينى وعدم استنئاف الأعمال ألا بعد أعادة لتغطية التأمينية .



ثالثا – على المرخص له بعد صدور شهادة صلاحية المبنى للإشغال القيام بالاتي :










وضع صورة معتمدة من شهادة صلاحية المبنى للأشغال في مكان ظاهرفي مدخل العقار لإبقاء عليها لمدة عام من تاريخ صدور الشهادة.




إدارة المكان المخصص لإيواء سيارات شاغلي العقار وعدمك استخدام هذا المكان غير الغرض المخصص له .




اتخاذ الإجراءات الكفيلة لتشغيل وصيانة المصعد .



عدم الإخلال باشتراطات تامين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق .




الالتزام عند تحرير عقود بيع أو إيجار الوحدات الخاضعة لإحكام هذا القانون أن يتضمن العقد كافة البيانات المتعلقة بترخيص البناء أو التعلية متضمنة رقم الترخيص والجهة الصادر منها وعدد الأدوار والوحدات المرخص بها والبيانات الخاصة بأماكن انتظار السيارات وتركيب المصاعد .





مادة 131
التزامات المهندس أو المكتب الهندسي المشرف على التنفيذ :
يتعين على المهندس المشرف أو المكتب الهندسي القيام بالاتي :











الالتزام بتامين المباني المجاورة بما في ذلك تخفيض المياه الجوفية وسند جوانب الحفر وبما يضمن سلامة المنشات المجاورة والأرواح والممتلكات والمارة إثناء التنفيذ .




متابعة تنفيذ الأعمال المرخص بها وفقا للأصول الفنية وطبقا للرسامات المعتمدة .أعداد تقارير ربع سنوية عن تقدم سير العمل طبقا للنموذج المرافق بهذه اللائحة وموافاة الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بهذه التقارير وذلك حتى الانتهاء من أعمال البناء.



إتباع الإجراءات الواردة بهذه اللائحة في شأن التعديلات التي يطرأ أثناء التنفيذ .




أخطار المرخص له والمقاول والجهة الإدارية في شأن التعديلات التي تطرأ إثناء التنفيذ.




موصى عليه بعلم الوصول بأي أعمال مخالفة فورا وقوعها أيا كان مرتكبها ما لم تصحيحها.



عند الانتهاء من تنفيذ الإعمال يقوم المهندس بإصدار شهادة المبنى للأشغال مرفقا" بها التقرير النهائي .




في حالة عزم المهندس المشرف على التنفيذ أو المكتب الهندسي التخلي عن التزام بالإشراف , يجب أن يقوم بأخطار المرخص له أو من يمثله قانونا" وأخطار الجهة الإدارية المختصة بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وذلك قبل عن الأشراف بشهر على الأقل .




ويلتزم المشرف على التنفيذ بإصدار شهادة صلاحية الإعمال التي تمت تحت أشرافه .





مادة 132 يلتزم المقاول بما ياتى
: -








إقامة سياج حول الموقع قبل البدء في تنفيذ الأعمال على أن يراعى السياج من مادة مناسبة قوية وبارتفاع لا يقل عن مترين ومزود بعلامات أشارية عاكسة .




عدم أشغال الطريق أمام البناء , وان تتم التشوينات داخل الموقع واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المارة والجيران .




تنفيذ الأعمال طبقا للترخيص ووفقا للأصول الفنية وللرسومات المعتمدة .



مادة 133
تكون الالتزام المشتركة بين المرخص له المهندس المشرف على التنفيذ والمقاول على النحو الاتى :
§ يلتزم كل من المرخص له المقاول بوضع لافتة في مكان ظاهر من واجهة العقار الأمامية تكتب عليها البيانات الموضحة بالنموذج المرفق وذلك بلون وحروف واضحة تسهل قراءتها , وتثبت هذه اللافتة بما لا يجاوزمستوى سقف الدور الارضى بطريقة فنية سليمة, يكون كل من المرخص له والمهندس المشرف والمقاول مسئولين عن المعلومات المبنية بهذة اللافتة عن بقائها ثابتة في مكانها واضحة طوال مدة التنفيذ ,







يتعين على المهندس المشرف بالتضامن مع المقاول الاحتفاظ بصورة من الترخيص والرسامات المعتمدة في موقع التنفيذ.




يلتزم المهندس المشرف بالتضامن مع المقاول بإتباع الإجراءات والاحتياطيات المحددة من قبل المصمم واللازمة للمحافظة على سلامة المباني المجاورة والبيئية ووقاية وسلامة الجيران والمارة والممتلكات والشوراع والممرات ومباني باطن الأرض وما يعلوها من أجهزة مرافق ومنشات وغيرها عند الشروع في تنفيذ الأعمال المرخص بها .




يتعين على المرخص له بالتضامن مع المقاول والمهندس المشرف إيقاف الإعمال عند أخطار الجهة الإدارية بذلك , ويلتزمون بالإبقاء على لافتة المخالفات التي تضعها الجهة الإدارية بموقع العقار والتي تبين بها الأعمال المخالفة وما اتخذ من إجراءات وقرارات بشأنه.




على كل من المهندس المشرف والمقاول عدم استنئاف الأعمال بالموقع إلا في حالة تصحيح الأعمال المخالفة وصدور قرار من الجهة الإدارية باستنئاف الأعمال .




يلتزم كل من المرخص له والمهندس المشرف بوضع صورة من شهادة صلاحية المبنى للأشغال بواجهة العقار بعد اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم , ويلتزم المرخص له وخلفه بالإبقاء عليها لمدة سنة من تاريخ صدورها .




في حالة التوقف عن تنفيذ الأعمال المرخص بها لمدة تزيد على تسعين يما" يتعين على كل من المرخص والمهندس المشرف إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالتوقف وكذلك عند استنئاف الأعمال بالعزم على استنافها , وذلك بموجب خطابات موصى عليها بعلم الوصول .





( الفصل الخامس )
التفتيش ومراقبة الأعمال والإجراءات
مادة 134
يتولى المهندس المسئول بالجهة الإدارية المختصة مسئولية المرور على موافقة الإعمال ومتابعة ما يجرى من أعمال ومدى مطابقتها للتقارير الدورية المقدمة والتراخيص المنصرفة , وعليه إثبات خط سيره ونتيجة مروره والمخالفات التي تكشفت له إثناء المرور في السجل الذي يسلم له , ويكون مسئولا عنه كوثيقة رسمية يدون به بيان المخالفات التي تكشفت له على وجه التحديد , وما اتخذ في شأن كل منها من إجراءات وعلى وجه الخصوص التأكد من الاتى .

صدور تراخيص بالإعمال من عدمه .

قيام المهندس المشرف بالإشراف على تنفيذ الأعمال .

سريان وثيقة التامين .

مطابقة الأعمال للترخيص الصادر عنها والرسامات المرفقة به

االالتزم بتنفيذ الإجراءات اللازمة لوقاية وسلامة الجيران وأملاكها والمارة والشوراع وما قديكن في باطن الأرض من أجهزة ومنشات المرافق العامة وغيرها من أخطار التنفيذ .

تنفيذ قرارات وقف الأعمال المخالفة والقرارات والأحكام النهائية الصادرة عن ذات الأعمال .

مادة 135
يتعين على مهندس الجهة الإدارية عرض السجل يوميا على الريس المختص ليؤشر فيه برأيه عن نتيجة المرور وما يتخذ من إجراءات طبقا للقانون , ويعاد يوميا إلى المهندس اتخاذ اللازم في ضوء تأشيرة الرئيس المختص , على ان يتضمن سجل الأحوال التوصيات والتوجيهات والتقارير التي يوصى بها جهاز التفتيش الفني على إعمال البناء من خلال مباشرته لاختصاصاته .
وفى حالة وجود مخالفات على مهندس الجهة الإدارية اتخاذ الإجراءات التالية :
1. التنبيه كتابة للمخالف بوجود مخالفات وإعطاؤه مهلة لتصحيح الأعمال في خلال 15 يوما " .
2. تحرير قرار إيقاف أعمال بعد انتهاء المهلة بالبند رقم 1 وطبقا للنموذج المرفق بهذ اللائحة .
3. تحرير محضر مخالفة طبقا للنموذج المرفق بهذة اللائحة .
4. تحرير محضر عدم تنفيذ قرار تصحيح أو إزالة أعمال مخالفة وذلك طبقا للنموذج المرفق بهذة اللائحة.
5. تحرير محضر استئناف أعمال في حالة استئناف الأعمال المخالفة طبقا للنموذج المرفق بهذة اللائحة.
6. تحرير قرار تصحيح آو إزالة للأعمال المخالفة طبقا للنموذج المرفق بهذة اللائحة .
7. تثبيت لافتة بالمخالفات طبقا للنموذج المرفق بهذة اللائحة .
8. متابعة إعلان ذوى الشأن بالقرارات الصادرة عن الأعمال المخالفة .
9. إبلاغ رئيس الجهة الإدارية بأية عقبات في سبيل تنفيذ القرارات الصادرة بوقف الأعمال المخالفة .

مادة 136
يتولى جهاز التفتيش الفني على إعمال البناء التفتيش والرقابة والمتابعة على جميع إعمال الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدات المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتنمية السياحية والهيئة العامة للتنمية الصناعية والتجمعات السكنية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص فيما يتعلق بإصدار تراخيص إنشاء المبانىاو إقامة الأعمال أو توسيعها أو تعليتها وتعديلها الو تدعيمها أو ترميمها اهدمها أو أجراء أية تشطيبات خارجية .
سيدفؤاد
سيدفؤاد
.
.

المـهــنـــــــــــــه : محامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
عدد المساهمات : 1342
تاريخ التسجيل : 28/12/2008

https://mohame.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى