موقع محامين السويس
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

عدم دستورية عجز نص المادتين (58) من المرسوم بقانون

اذهب الى الأسفل

عدم دستورية عجز نص المادتين (58) من المرسوم بقانون Empty عدم دستورية عجز نص المادتين (58) من المرسوم بقانون

مُساهمة من طرف سيدفؤاد الأحد نوفمبر 28, 2010 2:55 pm


المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 14 يناير سنة 2007 م، الموافق 25 ذى الحجة سنة 1427هـ برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين :عدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح والدكتور/ حنفى على جبالى والهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه.
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 124 لسنة 25 قضائية "دستورية"
المقامة من
السيد/ محمد سعيد أحمد الفرماوى
ضد
1 – السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الشعب
3 – السيد رئيس مجلس الوزراء
4 – السيد وزير العدل
5 – السيد وزير التموين
الإجراءات
بتاريخ أول إبريل سنة 2003، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية المادة (58) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 ، والمادة (15) من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد اتهمت المدعى – بصفته صاحب مستودع بوتاجاز ناهياً ببولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، وآخر بصفته المسئول عن إدارة المستودع – فى القضية رقم 3560 لسنة 2002 جنح أمن الدولة (طوارئ) بولاق الدكرور، أنهما فى يوم 16/11/2002 بدائرة قسم بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة:-
1- باعا سلعاً مسعرة (اسطوانة بوتاجاز) بسعر يزيد عن السعر المحدد لها .
2- لم يمسكاً السجلات المقررة ولم يتبعا أسلوب القيد بها .
وقدمتهما للمحاكمة الجنائية بطلب عقابهما بالمواد (1، 2، 9، 14، 15، 16، 20) من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 108 لسنة 1980، والمواد (1، 2، 14، 17/2) من القرار رقم 51 لسنة 1983 المعدل بالقرار رقم 70 لسنة 1983 ، والمادتين (1/أ ، ه ، 56) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 1980. وحال نظر القضية بجلسة 22/2/2003 قدم المدعى فى الدعوى الدستورية مذكرة بدفاعه التمس فيها براءته مما نسب إليه، وذلك على سند من أن حالته المرضية تمنعه من الرقابة والإشراف على مستودع إسطوانات البوتاجاز المرخص باسمه، مما دفعه بتاريخ 4/4/1999 إلى طلب التوقف عن نشاطه فى بيع أسطوانات البوتاجاز، ولما لم ترد عليه الجهة الإدارية، فأنذرها فى 23/6/1999 باعتبار ذلك ترخيصا منها بالتوقف، إلا أنه فوجئ بتاريخ 20/7/1999 بصدور قرار محافظ الجيزة باستمراره فى النشاط ، فطعن عليه أمام محكمة القضاء الإدارى بالدعوى رقم 10161 لسنة 53 قضائية، طالباً الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رفض إنهاء الترخيص ، وفى الموضوع بإلغائه ، فأجابته المحكمة إلى طلبه وقف التنفيذ بحكمها الصادر بجلسة 29/2/2000 ، وتم غلق المخزن تنفيذاً لذلك، طعنت الجهة الإدارية فى الحكم الصادر فى الشق العاجل أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 5901 لسنة 46 قضائية بتاريخ 27/4/2000 طالبة إلغاءه فأجابتها المحكمة إلى طلبها .
وبتاريخ 1/10/2001، ولظروفه المرضية قام بتأجير المستودع (المخزن) وتسليمه لآخر الذى استخدم المتهم الثانى ، وظل الأخير وحده المسئول عن المستودع. ورغم تمسك المدعى ببراءته لاستحالة إشرافه على المستودع لكون المتهم الثانى هو المسئول عن إدارته، إلا أن النيابة العامة طلبت مساءلته جنائياً طبقاً للمادتين (58) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945، (15) من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950، فدفع بجلسة 22/2/2003 بعدم دستورية هاتين المادتين. وبعد تقدير المحكمة لجدية الدفع قررت التأجيل لجلسة 5/4/2003 وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن المادة (58) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين تنص على أن "يكون صاحب المحل مسئولاً مع مديره أو القائم على إدارته عن كل ما يقع فى المحل من مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون ويعاقب بالعقوبات المقررة لها، فإذا أثبت أنه بسبب الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة اقتصرت العقوبة على الغرامة المبينة فى المواد من (50) إلى (56) من هذا المرسوم بقانون".
وتنص المادة (15) من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبرى وتحديد الأرباح على أن "يكون صاحب المحل مسئولاً مع مديره أو القائم على إدارته عن كل ما يقع فى المحل من مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون ويعاقب بالعقوبات المقررة لها. فإذا ثبت أنه بسبب الغياب أو إستحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة اقتصرت العقوبة على الغرامة المبينة فى المادتين (9)، (13)".
وحيث إن المدعى ينعى على النصين المطعون عليهما أنهما أقاما قرينة قانونية افترض بمقتضاها مسئوليته – باعتباره صاحب المحل – مع مديره أو القائم على إدارته عن كل ما يقع فى المحل من مخالفات لأحكام كلًّ من المرسومين بقانون سالفى البيان، وعاقبه بذات العقوبة، كما عاقبه بعقوبة الغرامة حتى لو أثبت أنه بسبب الغياب أو إستحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة الأمر الذى يعد مخالفة، للمواد (2، 67، 86، 165) من الدستور.
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة – وهىشرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم فى المسألة الدستورية، لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، والمطروحة على محكمة الموضوع.
لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر الضبط والمستندات المقدمة فى الدعوى أن الطاعن قد تمسك بعدم تواجده بالمحل – المرخص باسمه - وقت الضبط مما يحول دون إمكان مراقبة ومنع وقوع المخالفة وذلك لقيامه بتأجيره لآخر وانقطاع صلته به كإدارة. فإن نطاق الدعوى الماثلة لا يمتد إلا لعجز المادتين سالفتى البيان والذى ينص على معاقبته بعقوبة المخالفة إذا ثبت أنه بسبب الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة، حيث تكون المصلحة متوافرة بالطعن بعدم الدستورية على ما ورد بهذين النصين لما له من انعكاس على الفصل فى الدعوى الموضوعية.
وحيث إن الدستور قد عهد إلى كل من السلطتين التشريعية والقضائية بمهام قصرها عليهما، فلا تتداخل الولايتان أو تتماسا، ذلك أن الدستور فى المادة (86) منه قد ناط بالسلطة التشريعية سن القوانين وفقاً لأحكامه، بينما أسند وفقاً للمادة (165) إلى السلطة القضائية ولاية الفصل فى المنازعات والخصومات على النحو المبين فى الدستور.
وحيث إن الدستور – فى إتجاهه إلى ترسم النظم المعاصرة ، ومتابعة خطاها، والتقيد بمناهجها التقدمية – نص فى المادة (66) على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذى ينص عليها. وكان الدستور – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قد دل بهذه المادة على أن لكل جريمة ركناً مادياً لا قوام لها بغيره، يتمثل أساساً فى فعل أو امتناع عن فعل وقع بالمخالفة لنص عقابى، مفصحاً بذلك عن أن ما يركن إليه القانون الجنائى ابتداء – فى زواجره ونواهيه – هو مادية الفعل المؤاخذ على ارتكابه، إيجابياً كان هذا الفعل أم سلبياً، ذلك أن العلائق التى ينظمها هذا القانون فى مجال تطبيقه على المخاطبين بأحكامه، محورها الأفعال ذاتها، فى علاماتها الخارجية، ومظاهرها الواقعية، وخصائصها المادية، إذ هى مناط التأثيم وعلته، وهى التى يتصور إثباتها ونفيها، وهى التى يتم التمييز على ضوئها بين الجرائم بعضها البعض، وهى التى تديرها محكمة الموضوع على حكم الفعل لتقييمها، وتقدير العقوبة المناسبة لها، بل إنه فى مجال تقدير توافر القصد الجنائى فإن محكمة الموضوع لا تعزل نفسها عن الواقعة محل الإتهام التى قام الدليل عليها قاطعاً واضحاً، ولكنها تجيل بصرها فيها، منقبة من خلال عناصرها عما قصد إليه الجانى حقيقه من وراء ارتكابها – ومن ثم تعكس هذه العناصر تعبيراً خارجياً ومادياً عن إرادة واعية. ولا يتصور بالتالى وفقاً لأحكام الدستور أن توجد جريمة فى غيبة ركنها المادى، ولا إقامة الدليل على توافر علاقة السببية بين مادية الفعل المؤثم والنتائج التى أحدثها بعيداً عن حقيقة هذا الفعل ومحتواه. ولازم ذلك أن كل مظاهر التعبير عن الإرادة البشرية – وليس النوايا التى يضمرها الإنسان فى أعماق ذاته – تعتبر واقعة فى منطقة التجريم ، كلما كانت تعكس سلوكاً خارجياً مؤاخذاً عليه قانوناً. فإذا كان الأمر غير متعلق بأفعال أحدثتها إرادة مرتكبها ، وتم التعبير عنها خارجياً فى صورة مادية لا تخطئها العين، فليس ثمة جريمة.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الدستور كفل فى مادته السابعة والستين ، الحق فى المحاكمة المنصفة بما تنص عليه من أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وهو حق نص عليه الإعلان العالمى لحقوق الإنسان فى مادتيه العاشرة والحادية عشرة فنصت الأولى على أن لكل شخص حقاً مكتملاً ومتكافئاً مع غيره فى محاكمة علنية، ومنصفة، وتقوم عليها محكمة مستقلة ومحايدة، تتولى الفصل فى حقوقه والتزاماته المدنية، أو فى التهمة الجنائية الموجهة إليه. بينما نصت الثانية فى فقرتها الأولى على حق كل شخص وجهت إليه تهمة جنائية، فى أن تفترض براءته إلى أن تثبت إدانته فى محاكمة علنية توفر له فيها الضمانات الضرورية لدفاعه. وهذه الفقرة هى التى تستمد منها المادة (67) من الدستور أصلها، وهى تردد قاعدة استقر العمل على تطبيقها فى الدول الديمقراطية، وتقع فى إطارها مجموعة من الضمانات الأساسية تكفل بتكاملها مفهوماً للعدالة يتفق بوجه عام مع المقاييس المعاصرة المعمول بها فى الدول المتحضرة .
وحيث إن الأصل فى الجريمة أن عقوبتها لا يتحمل بها إلا من أدين باعتباره مسئولاً عنها، وهى بعد عقوبة يجب أن تتوازن "وطأتها" مع طبيعة الجريمة موضوعها. بما مؤداه أن الشخص لا يزر غير سوء عمله، وأن جريرة الجريمة لا يؤاخذ بها إلا جناتها، ولا ينال عقابها إلا من قارفها، وأن "شخصية العقوبة" "وتناسبها مع الجريمة محلها" مرتبطان بمن يعد قانوناً "مسئولاً عن ارتكابها"، ومن ثم تفترض شخصية العقوبة التى كفلها الدستور بنص المادة (66) – شخصية المسئولية الجنائية، بما يؤكد تلازمهما - ذلك أن الشخص لا يكون مسئولاً عن الجريمة، ولا تفرض عليه عقوبتها إلا باعتباره فاعلاً لها أو شريكاً فيها .
وحيث إن القانون الجنائى وأن إتفق مع غيره من القوانين فى تنظيمها لبعض العلائق التى يرتبط بها الأقرار فيما بين بعضهم البعض، أو من خلال مجتمعهم بقصد ضبطها، إلا أن القانون الجنائى يفارقها، فى اتخاذه العقوبة أداة لتقويم ما يصدر عنهم من أفعال نهاهم عن ارتكابها، وهو بذلك يتغيا أن يحدد – ومن منظور اجتماعى – ما لا يجوز التسامح فيه من مظاهر سلوكهم ، وأن يسيطر عليها بوسائل يكون قبولها اجتماعياً ممكناً، بما مؤداه أن الجزاء على أفعالهم، لا يكون مبرراً، إلا إذا كان مفيداً من وجهة اجتماعية، فإن كان مجاوزاً تلك الحدود التى لا يكون معها ضرورياً، غدا مخالفاً للدستور.
وحيث إنه على الرغم من أن الجرائم التموينية – المخالفات – محل النصين الطعينين لها طبيعية خاصة ، ووضعت لتحقيق سياسة اقتصادية معينة عن طريق تدخل الدولة لضمان توازن الأسعار وحماية المستهلك – إلا أن النصين الطعينين تضمنا فى فقرتهما الثانية، وهى التى تحدد بها نطاق الطعن الماثل على النحو سالف البيان، معاقبة صاحب المحل بعقوبة الغرامة رغم ثبوت إنه بسبب غيابه أو استحالة مراقبته لم يتمكن من منع وقوع المخالفة، مفترضاً بذلك علمه بوقوع المخالفة ومسئوليته عنها لمجرد كونه مالكاً للمحل والترخيص صادر باسمه، ومن ثم فقد أقام المشرع قرينة تحكمية غير مرتكزة على أسس موضوعية، ذلك أن الواقعة البديلة التى اختارها لا ترشح فى الأعم الأغلب من الأحوال لاعتبار واقعة العلم بالمخالفة ثابتة بحكم القانون ولا تربطها بالتالى علاقة منطقية بها، بل أن الثابت – وفقاً للنص – هو الاستحالة، ومن ثم فإن عمل المشرع هذا يُعد جزاءً جنائياًَ حدد اعتسافاً عن مخالفة لتكليف بمستحيل، لا يحقق أى مصلحة اجتماعية، ومجاوزاً موازين الاعتدال، ولا تربطه علاقة منطقية بالغرض منه، بما يخرجه عن إطار المشروعية الدستورية، ويكون مخالفاً لمبدأ شخصية العقوبة ماساً بالحرية الشخصية ومهدراً أصل افتراض البراءة، ومخلاً بحق الدفاع وجائراً على ولاية السلطة القضائية وحقها المنفرد فى تقدير أدلة الثبوت والنفى فى الجريمة المنسوبة إلى المتهم، الأمر الذى يتعارض وأحكام المواد (41 ، 67 ، 69 ، 86 ، 165) من الدستور .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم دستورية عجز نص المادتين (58) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين ، (15) من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبرى وتحديد الأرباح، فيما نصا عليه من معاقبة صاحب المحل بعقوبة الغرامة إذا ثبت أنه بسبب الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة..

سيدفؤاد
سيدفؤاد
.
.

المـهــنـــــــــــــه : محامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
عدد المساهمات : 1342
تاريخ التسجيل : 28/12/2008

https://mohame.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

عدم دستورية عجز نص المادتين (58) من المرسوم بقانون Empty احكام نقض فى قضايا تموينية

مُساهمة من طرف سيدفؤاد الأحد نوفمبر 28, 2010 3:30 pm

عقوبة المخالفات التموينية
إن مجرد نقل القمح بدون ترخيص إنما يصلح أساساً لإدانة صاحب القمح لكنه لا يصلح أساساً لمعاقبة تابعه الذى كلف من قبله بالنقل ، إذ ذلك لا يفيد أن التابع كان لابد يعلم بعدم وجود هذا الترخيص . و إذن فالحكم الذى يدين التابع فى هذه الجريمة دون أن يثبت علمه بعدم وجود الترخيص يكون قاصراً . و نقض هذا الحكم بالنسبة إلى هذا المتهم يقتضى نقضه بالنسبة إلى المتهم الآخر معه و لو أنه لم يقدم طعناً و ذلك لوحدة الواقعة .
( الطعن رقم 1118 لسنة 21 ق جلسة 1952/1/8 )

إنه و إن كانت المادة الأولى من القرار رقم 525 لسنة 1945 قد نصت على استمرار الاستيلاء استيلاء عاماً على كميات الصودا من أى محل بالمملكة المصرية فإن المادة 2 من القرار المذكور تنص على أن " تقوم وزارة التموين بتنظيم توزيع المواد المستولى عليها بمقتضى أحكام هذا القرار و يقوم المستولى لديهم بسحب هذه المواد المستولى عليها من الدوائر الجمركية و نقلها إلى مخازنهم و إبقائها فى حراستهم و تحت مسئوليتهم و تنفيذ نظام التوزيع الموضوع لها بمعرفة وزارة التموين " كما تنص المادة الثالثة على عقاب كل من يرفض الإذعان لأحكامه . و لم يفرض هذا القرار قيوداً على حيازة الصودا الواردة من غير طريق الجمارك ، بل هذه القيود فرضت بمقتضى القرارين رقم 268 لسنة 1950 و رقم 25 لسنة 1951 الصادر فى 24 من يناير سنة 1951 اللذين أوجب أولهما على " الحائز بأية صفة كانت " أن يرسل إلى وزارة التموين بياناً بمقدار ما يحوزه و أن يرسل إليها فى نهاية كل شهر بياناً بالكميات الواردة و مقدار المبيع منها ، و ثانيهما أن يمسك سجلاً خاصاً لإثبات المقادير الموجودة ، ما يرد له منها وجهات الورود و ما يبيعه أو يستخدمه و أسماء المشترين و مقدار المبيع لكل منهم . و إذن فلا عقاب على حيازة الصودا غير الواردة من طريق الجمارك ما دامت حاصلة قبل صدور القرار رقم 25 لسنة 1951 الذى أضاف مادة الصودا الكاوية إلى الجدول المرافق للقرار رقم 268 لسنة 1950 .
( الطعن رقم 1436 سنة 21 ق جلسة 1952/5/13 )

إن المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 إنما أجاز تخفيف العقوبة الاقتصار على الغرامة دون الحبس لمن يثبت أنه بسبب غيابه أو استحالة مراقبته لمحله لم يتمكن من منع المخالفة . و إذن فمجرد انشغال المتهم بمحاله الأخرى ليس من شأنه أن يصلح سنداً لهذا التخفيف .
( الطعن رقم 856 سنة 22 ق جلسة 1952/10/27 )

إنه بعد صدور القرار رقم 113 لسنة 1952 الذى نشر بالجريدة الرسمية فى 4 من سبتمبر سنة 1952 الذى نص فى مادته الأولى على أن " يخصص السكر الذى تنتجه الشركة العامة لمصانع السكر و التكرير المصرية للاستهلاك العائلى و يقصر عليه سريان أحكام القرار رقم 504 لسنة 1945 " - بعد صدور هذا القرار لا يكون ما وقع من صاحب مصنع حلوى من عدم إخطاره مراقبة التموين عن إصلاحات أجراها فى محله من شأنها عدم استهلاك السكر لتوقف مصنعه عن العمل ، معاقباً عليه . و ذلك تطبيقاً للمادة الخامسة من قانون العقوبات .
( الطعن رقم 1100 سنة 22 ق جلسة 1952/12/22 )

إنه بعد صدور قرار وزارة التموين رقم 113 لسنة 1952 بإلغاء التدابير التموينية الخاصة بالسكر فيما عدا الاستهلاك العائلى الذى نشر بالعدد رقم 127 من الوقائع المصرية الصادر فى 4 من ديسمبر سنة 1952 الذى نص على إلغاء القرار رقم 568 لسنة 1945 الخاص بالحلوى المعروفة بالفندان ، و على قصر أحكام القرار رقم 504 لسنة 1945 على السكر المخصص للاستهلاك العائلى ، بعد صدور هذا القرار و بناء على المادة 5 من قانون العقوبات و المادة 425 من قانون الإجراءات الجنائية يصبح لا وجه لعقاب صاحب مصنع الحلوى بموجب القرار رقم 568 لسنة 1945 أو القرار رقم 504 لسنة 1945 .
( الطعن رقم 1157 سنة 22 ق جلسة 1953/1/6 )

إن العذر المخفف المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 58 من القانون رقم 95 لسنة 1945 لا يتحقق إلا بعد تمكن صاحب المحل من منع وقوع المخالفة بسبب الغياب أو استحالة المراقبة ، أما الغياب فى ذاته فلا يصلح عذراً . و إذن فمتى كان يبين من الإطلاع على محاضر الجلسات أن الطاعن لم يثر أمام محكمة أول أو ثانى درجة أن مراقبته مخبزه قد استحالت عليه لسبب من الأسباب ، فإن الحكم إذ قضى بمعاقبة الطاعن بعقوبتى الحبس و الغرامة معاً يكون صحيحاً فى القانون .
( الطعن رقم 624 لسنة 23 ق جلسة 1953/10/19 )

تنص الفقرة الأخيرة من المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 250 لسنة 1952 على أنه " يجوز لوزير التموين فرض كل أو بعض العقوبات المنصوص عليها فى هذه المادة على من يخالف القرارات التى يصدرها تنفيذاً لهذا القانون " كما تنص على عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الحبس و الغرامة المبينة بها - و من ثم فإن ما يصدره وزير التموين من قرارات فى حدود هذه السلطة التشريعية المخولة له ، إنما يرد عليها - فيما تتضمنه من العقوبات - نفس القيد العام الوارد فى تلك المادة بشأن عدم جواز الحكم بوقف تنفيذها ، باعتبارها قاعدة و ردت فى أصل التشريع الذى خول وزير التموين إصدار تلك القرارات .
( الطعن رقم 1645 لسنة 31 ق جلسة 1962/3/5 )
مخالفات تموينية
إن المادة 16 من القرار رقم 259 لسنة 1947 تحظر بغير ترخيص سابق من وزارة التجارة على أصحاب مصانع الفطائر و الكنافة و المخابز التى تقوم بالخبز الإفرنجى أو الشامى و أصحاب محال بيع الدقيق المرخص لهم ببيع الدقيق الفاخر و المسؤولين عن إدارتها ألا يستخدموا فى صناعتهم أو يعرضوا أو يحوزوا بأية صفة كانت دقيقاً غير الدقيق الفاخر .
( الطعن رقم 1362 لسنة 20 ق جلسة 1951/3/6 )

يكفى للعقاب بمقتضى المادة العاشرة من القرار رقم 504 لسنة 1945 ألا يخطر صاحب البطاقة مكتب التموين المختص عن أى نقص فى عدد الأفراد المقيمين معه بسبب الانفصال أو الوفاة أو لأى سبب آخر و لو كان ذلك عن فرد واحد .
( الطعن رقم 1634 سنة 21 ق جلسة 1952/2/27 )

إن عدم إعلان تاجر التجزئة المقيدة عليه بطاقات تموين عن وصول مواد التموين إليه بمكان ظاهر فى محله ، تلك جريمة لا تتطلب توفر قصد جنائى خاص .
( الطعن رقم 5 لسنة 22 ق جلسة 1952/2/4 )

إن القرار رقم 504 لسنة 1945 و هو الخاص بأحكام البطاقات و تداول السكر قد نص فى المادة الثانية منه على أن أصحاب المصانع و المحال العامة يجب أن يكون لديهم دفتر خاص يثبتون فيه مقادير الأصناف التى ترد لهم و تاريخ ورودها و ما يبيعونه منها مع بيان أسم المشترى و توقيعه و مقدار المبيع و تاريخ البيع . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بإدانة الطاعن على افتراض أنه مدير المقهى و أنه مسؤول بغض النظر عن مسئولية صاحب المحل ، مع اقتصار النص على أصحاب المحال ، دون أن يحقق ما عسى أن يكون للطاعن من صلة أخرى بالمحل بوصفه صاحباً له أصلاً أو بصفته مستغلاً له طبقاً لأحكام قانون المحال العامة فيعتبر صاحباً له كذلك ، فهذا الحكم يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 8 لسنة 22 ق جلسة 1952/4/15 )

الإخطار الذى يعتد به طبقاً للمادة الثالثة من القرار الوزارى رقم 104 لسنة 1949 إنما هو الإخطار بخطاب مسجل فى الأسبوع الأول من الشهر .
( الطعن رقم 433 سنة 22 ق جلسة 1952/6/10 )

متى كان الحكم قد أثبت أن الطاعن " أقر بورود رسالة السكر إليه و أنه لم يرسل إلى مراقبة التموين أو مكتب التموين الفرعى بياناً عن مقدارها و تاريخ ورودها فى خلال الأجل الذى حدده القانون " لم يقيد بالسجل الخاص تاريخ استلام تجار التجزئة لمقرراتهم من السكر ، ذلك القيد الذى يجب أن يكون باليوم كيما تتحقق رقابة السلطات القائمة على التموين من تنفيذ القانون فإنه لا يكون ثمة وجه للطعن فيه .
( الطعن رقم 456 سنة 22 ق جلسة 1952/5/26 )

إن القرار الوزارى رقم 100 لسنة 1951 الذى يقضى بإلزام أصحاب المصانع التى تستخدم السكر فى صناعتها أن يتخذوا سجلاً خاصاً مختوماً بخاتم مراقبة التموين التى تقع مصانعهم فى دائرتها قد مد أجل تنفيذه و جعل آخر موعد لتقديم السجلات يوم 15 من نوفمبر سنة 1951 و كتب النائب العام إلى النيابات يدعوها إلى إرجاء التصرف فى القضايا الخاصة بتنفيذ ذلك القرار إلى ما بعد يوم 15 من نوفمبر المذكور . و إذن فإذا كانت الواقعة التى أدين فيها المتهم هى عدم تنفيذ أحكام ذلك القرار فى خلال شهر أغسطس سنة 1951 فإن هذه الواقعة لا يكون معاقباً عليها .
( الطعن رقم 478 سنة 22 ق جلسة 1952/6/14 )

إن المادة الخامسة من المرسوم الصادر فى 5 مايو سنة 1946 تنفيذاً للمادتين 5 ، 6 من القانون رقم 48 لسنة 1941 تنص على أنه " لا يجوز استعمال المواد الملونة غير الموضح على عبوتها البيانات المنصوص عليها فى المادتين 3 ، 4 لتلوين المواد الغذائية أو المواد التى تلامسها حتى و لو كانت هذه المواد الملونة تدخل ضمن المواد المدرجة فى الجدولين المنصوص عليهما فى المادة الأولى " و تنص المادة الثالثة من هذا المرسوم على عدم جواز الاتجار فى المواد الملونة التى تصنع محلياً و المعدة لتلوين المواد الغذائية و المدرجة بالجدولين المشار إليهما فى المادة الأولى إلا بعد تسجيلها فى وزارة الصحة العمومية ، و لا تسجل تلك المواد إلا إذا توفرت فيها الشروط المبينة فى المادة الثانية ، ثم بينت شروط اشتمال طلب التسجيل على عدة بيانات منها بيانات تفصيلية عن تركيب المواد الملونة ، ثم أوجبت إرفاق عينات من البطاقات التى تستعمل فى عرض المادة الملونة للبيع ، و أوجبت أن يدون على هذه البطاقات بيانات منها الاسم العلمى الكيميائى أو النباتى للمادة الملونة و أسمها التجارى ، و إذا كانت المادة الملونة مركبة من عناصر مختلفة ، وجب بيان كل عنصر بالتفصيل على البطاقة ، ثم أوجبت الفقرة الأخيرة منها لصق بطاقات على العبوات يدون فيها رقم التسجيل و تاريخه ، و أوجبت المادة الرابعة أن يدون على غلافات المواد الملونة المستوردة بيانات تلك المواد ، و طريقة استعمالها ، و الأغراض التى تستعمل فيها ، و إذا كانت من المواد المدرجة فى الجدولين المشار إليهما فى المادة الأولى و المعدة لتلوين المواد الغذائية ، وجب علاوة على ذلك إيضاح عدة بيانات منها الاسم العلمى أو الكيمائى أو النباتى للمادة الملونة وأسمها التجارى ، و إذا كانت مركبة من عناصر مختلفة ، وجب بيان كل عنصر بالتفصيل على البطاقة . و إذن فمتى كان الحكم قد أثبت على الطاعن أنه عرض للبيع مادة ملونة للمواد الغذائية غير مبين عليها تركيبها العلمى و الكيمائى ، و دانه على ذلك ، فإن ما يثيره الطاعن من أن المادة التى ضبطت بمحله إنما هى معدة لتلوين قشر البيض و لا تصل إلى داخله ، مردود بما قضت عليه المادة الخامسة السالف الإشارة إليها صراحة من أن الحظر يتناول المواد الملونة سواء لتلوين المواد الغذائية أو المواد التى تلامسها إذ أن قشر البيض هو من المواد التى تلامس المادة الغذائية فيه .
( الطعن رقم 1130 سنة 22 ق جلسة 1952/12/30 )

إن القانون رقم 168 لسنة 1950 قد نص فى المادة الثانية منه على أنه : " يجب على كل حائز أرضاً زراعية مهما كانت صفة حيازتها أن يزرع من القمح و الشعير فى سنة 1950 - 1951 الزراعية مساحة لا تقل عن ( أ ) 30 % من مجموع الأراضى التى فى حيازته فى المنطقة الشمالية من الوجه البحرى ، على ألا تقل نسبة ما يزرع قمحاً عن 20 % من المجموع المذكور ... ( ب ) 40 % من مجموع الأراضى التى فى حيازته فى باقى جهات المملكة بشرط أن تزرع قمحاً " و واضح من هذا النص أن الحيازة الفعلية هى أساس ما أوجبه القانون من زراعة القمح بالنسب التى حددها . و إذن فإذا كان الحكم الابتدائى المؤيد استئنافيا لأسبابه قد دان الطاعن على أساس أنه حائز رغم ما قرره فى دفاعه من أنه لا يحوز أرضاً يزرعها ، بل إنه يؤجرها لآخرين بمقتضى عقود إيجار ، و اكتفت المحكمة بقولها إنه لم يعترض على تقدير المساحة طبقاً للمادة 8 من القانون رقم 168 لسنة 1950 دون أن تعنى ببيان أن الطاعن حائز حقيقة للأطيان موضوع التهمة و لا بالرد على ما أبداه من دفاع فى هذا الشأن ، و ذلك فى حين أن الاعتراض المذكور فى تلك المادة مقصور على النزاع فى تقدير المساحة المزروعة مما لا يكون بطبيعة الحال إلا بعد ثبوت أن المنازع حائز و هو ما ينكره الطاعن - فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور مستوجباً نقضه .
( الطعن رقم 783 سنة 23 ق جلسة 1953/6/1 )

يتحقق العنصر المادى فى جريمة إنتاج الصابون بمجرد ثبوت النقص فى النسب المقررة قانوناً . و من ثم فلا يقدح فى سلامة الحكم إلا يكون هناك ضرر من نقض نسب المواد المكونة للصابون .
(الطعن رقم 598 لسنة 38 ق جلسة 1968/5/20 )

إذا كان ما أورده الحكم فى بيانه لواقعة الدعوى و فى رده على دفاع الطاعن فى شأن تهمة التصرف فى المواد التموينية لغير مستحقيها ، يتحقق به توافر القصد الجنائى ، فإنه لا يكون ملزماً من بعد بالتحدث عنه استقلالا . و إذ كان ذلك ، و كانت المحكمة فى حدود ما هو مقرر لها من وزن عناصر الدعوى و أدلتها قد بينت الواقعة و دللت تدليلاً سائغاً على ثبوتها و على ثبوت تهمة حيازة الطاعن كمية الزيت غير تلك المصرح له بالاتجار فيها ، فإنه لا يقبل من الطاعن مصادرة المحكمة فى عقيدتها أو مجادلتها فى عناصر اطمئنانها .
(الطعن رقم 1714 لسنة 39 ق جلسة 1970/1/12 )

إذا كان الحكم حين أدان المتهم فى جريمة أنه وجد عنده بغير مبرر ميزان قبانى غير مضبوط لم يتعرض لكيفية ضبط الميزان لدى المتهم و ظروفه ، و لم يتحدث مطلقاً عن مقدار الخلل الذى وجد فى الميزان لتعرف ما إذا كان يدخل فى نطاق الفرق المسموح به قانوناً أو يزيد عليه ، ثم فى صدد علم المتهم بأن الميزان غير مضبوط قد أعتمد على أنه ، بوصف كونه وزاناً عمومياً ، لا بد أن يكون عالماً بحقيقة أمر الميزان الذى يستعمله فى حرفته ، فإنه يكون حكماً قاصراً متعيناً نقضه . إذ هو فضلاً عن أنه لم يبين الواقعة الجنائية التى أدان المتهم من أجلها قد أسس علم المتهم بأن الميزان غير مضبوط على فرض عام يصح الاستشهاد به فى حق كل صاحب حرفة يستخدم الموازين فيها ، مع إنه إذا كانت نسبة الخلل فى الميزان ضئيلة بحيث لا يمكن إدراكها إلا بعملية المعايرة فلا تصح المؤاخذة إلا على أساس علم المتهم حقيقة بهذا الخلل ما دام القانون ليس فيه نص يفرض هذا العلم فى حقه .
( الطعن رقم 715 لسنة 13 ق جلسة 1943/4/19 )

إنه و إن كان القرار رقم 504 الصادر من وزارة التموين و المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 قد صدرا فى شهر أكتوبر سنة 1945 إلا أنهما - فى صدد عدم إرسال بيان بما يباع من الكيروسين و الكوبونات المؤيدة لذلك إلى لجنة مراجعة كوبونات الكيروسين بالمركز الذى يوجد فى دائرته التوكيل - لم يأتيا بحكم يخالف الأوامر العسكرية التى كان معمولاً بها من قبل صدورهما من حيث الواجبات المفروضة أو العقوبات المقررة . و إذن فالمخالفة التى من هذا القبيل الواقعة فى خلال شهر سبتمبر سنة 1945 تجرى عليها أحكامهما ، و إذ كان هذا القرار و ذلك المرسوم بقانون هما و الأوامر العسكرية السابقة عليهما كلها صريحة فى إيجاب إرسال الكوبونات و إيصالات التسليم المجتمعة ... الخ الخاصة ببيع الكيروسين إلى لجنة المراجعة بحيث تصل إليها قبل انتهاء اليوم الأول من الشهر التالى ، فإن إرسال هذه الكوبونات بطريق البريد فى نفس اليوم الذى يجب وصولها فيه إلى اللجنة هو مخالفة لما نص عليه فى ذلك المرسوم و تلك الأوامر مستوجبة العقاب المنصوص عليه فيها .
( الطعن رقم 694 لسنة 17 ق جلسة 1947/2/24 )

إن القرار الوزارى رقم 248 لسنة 1947 الخاص بالتموين نص فى المادة 31 منه على أن يكون صرف الأقمشة فى حالات الزواج و الوفاة و غيرهما من الحالات الاستثنائية بموجب تراخيص تصرفها مراقبة التموين المختصة ، و تصرف هذه التراخيص بناءً على طلب صاحب الشأن ، و يكون الطلب مشتملاً على البيانات و مشفوعاً بالمستندات التى تقررها وكالة وزارة التجارة و الصناعة لشؤون التموين ، كما نص فى المادة 32 على أن لمراقبات التموين أن تطلب من كل رب عائلة و من كل صاحب محل أو مصنع يستخدم الأقمشة فى تجارته أو صناعته جميع البيانات و المعلومات و الإحصائيات و الأوراق التى يكون لها شأن فى تحديد الأقمشة التى يرخص فى صرفها أو فى مراقبة الصرف طبقاً للأوضاع و الكميات المقررة ، و أن على هؤلاء الأشخاص أن يقدموا ما يطلب إليهم تقديمه فى المواعيد و الأوضاع التى تحدد لهذا الغرض ، و أن تكون هذه البيانات و المعلومات مطابقة للحقيقة ، ثم نص فى المادة 3 من القرار الوزارى رقم 412 لسنة 1948 على أن كل مخالفة لأحكام المادة 32 من القرار رقم 248 لسنة 1947 يعاقب عليها بغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً . فإذا كانت الواقعة المسندة إلى المتهم لا تخرج عن كونها من البيانات التى طلبت من رب العائلة لصرف أقمشة فى حالات الزواج طبقاً للمادة 32 المشار إليها ، فإن تقديمه هذه البيانات غير مطابقة للحقيقة لا يكون جناية تزوير معاقباً عليه بالمادة 215 من قانون العقوبات بل يعاقب عليه فقط - بناءً على حكم المادة 224 عقوبات - بالمادة 32 من القرار الوزارى رقم 248 لسنة 1947 و المادة 3 من القرار رقم 412 لسنة 1948 ، و تكون العقوبة هى الغرامة فقط .
( الطعن رقم 1896 لسنة 18 ق جلسة 1948/12/21 )

جرى قضاء محكمة النقض على أن المادة 58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين إذ نصت على أن " يكون صاحب المحل مسئولاً مع مديره أو القائم على إدارته عن كل ما يقع فى المحل من مخالفات لأحكامه " . فقد دلت على أن مناط مسئولية متولى الإدارة هو ثبوت إدارته للمحل وقت وقوع المخالفة مما لازمه أن الشخص لا يسأل - بصفته مديراً - متى انتفى فى جانبه القيام بإدارة المحل فى الوقت الذى وقعت فيه المخالفة ، كما لا يسأل باعتباره قائماً على إدارة المحل إلا إذا ثبتت له الإدارة الفعلية فى ذلك الوقت . و لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن على أساس أنه وكيل المخبز وقت الضبط دون أن يستظهر ما إذا كانت الإدارة الفعلية للمخبز فى ذلك الوقت وقت الضبط له أو لغيره ، و كان مجرد اعتباره وكيلاً للمخبز لا يفيد بذاته قيامه بالإدارة الفعلية ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور .
(الطعن رقم 710 لسنة 39 ق جلسة 1969/6/2 )

ليس ثمة ما يمنع من تعدد المديرين للمخبز الواحد ، و من ثم فإن اعتراف الطاعن فى محضر ضبط الواقعة بأنه هو مدير المخبز ، لا يتناقض مع ما أسبغه حكم آخر خلاف الحكم المطعون فيه على شخص آخر من صفة الإدارة لهذا المخبز .
(الطعن رقم 774 لسنة 39 ق جلسة 1969/6/9 )

عدم الإعلان عن الأسعار
إن المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 تنص فيما تنص عليه على أنه لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة على من يخالف أحكام القرارات التى تصدر بإعلان الأسعار أو المادة 13 من المرسوم المذكور . فالحكم بوقف تنفيذ العقوبة على بائع متجول لم يعلن عن أسعار بضاعته يكون خطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 1105 لسنة 21 ق جلسة 1951/11/27 )
بيع السلع التموينية لغير مستحقيها
النص فى المادة 116 من قانون العقوبات على أن " كل موظف عام كان مسئولا عن توزيع سلعة أو عهد إليه بتوزيعها وفقا لنظام معين فأخل عمدا بنظام توزيعها يعاقب بالحبس وتكون العقوبة السجن إذا كانت السلعة متعلقة بقوت الشعب أو احتياجاته أو إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب . بدل على أن هذه الجريمة من الجرائم العمدية التى يتعبن لقيامها توافر القصد الجنائى العام بما يتطلبه هذا القصد من علم المتهم بأنه موظف عام مسئول عن توزيع سلعة أو معهود إليه بتوزيعها، وأن يكون هذا التوزيع خاضعا لنظام معين وضعته سلطة مختصة بوضعه قانونا وعلم الموظف ذاك بقواعد هذا النظام التى ينسب إليه الأخلاق بها، وعلم بما ينطوى عليه فعله من إخلال واتجاه إرادته إلى فعله أو امتناعه ، وكان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن توافر القصد الجنائى فى تلك الجريمة بل يكفى أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه ، وكان ما أورده الحكم فى بيانه لواقعة الدعوى كاف وسائغ فى بيان أركان جريمة الإخلال عمدا بنظام توزيع سلعه متعلقة باحتياجات الشعب ، فإن ما يثيره الطاعن من قصور الحكم أو غموضه فى استظهار أركان جريمة الإخلال بنظام التوزيع يكون .فى غير محله ، هذا إلى أنه لا جدوى لما ينعاه الطاعن على الحكم بالوجه المتقدم مادامت المحكمة قد طبقت المادة 32/2من قانون العقوبات وعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عن جميع الجرائم موضوع الاتهام التى دارت عليها المحاكمة، وهى عقوبة مقررة لجريمتى التصرف فى السلع التموينية خارج نطاق الجمعية التعاونية الفئوية وشراء هذه السلع لغير استعماله الشخصى ولإعادة البيع المعاقب عليهما بالمواد 201 ، 3، 2/ 211 مكررا من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة945 1 المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1980 اللتين أثبتهما الحكم فى حق الطاعن .
(الطعن رقم 8170 لسنة 62 ق - جلسة 12/12/2000)

إن الموظف أو المستخدم العام هو الذى يعهد إليه بعمل دائم فى خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام عن طريق شغله منصبا يدخل فى التنظيم !دارى لذلك المرفق ، وكان المشرع كلما رأى اعتبار أشخاص معينين فى حكم موظفين العامين فى موطن ما أورد به نصا، كالشأن فى جرائم الرشوة واختلاس في موال الأميرية وغيرها من الجرائم الواردة بالبابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات حين أورد فى الفقرة السادسة من المادة 111 منه أنه يعد فى حكم الموظفين العموميين فى تطبيق نصوص الجرائم المشار إليها أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت ، وكما أورد كذلك فى الفقرة (هـ) رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين وسائر العاملين فى الجهات التى اعتبرت أموالها أموالا عامة طبقا للمادة 111 منه ، وكذا ما نصت عليه المادة 2 من القانون رقم 109 لسنة1975 بإصدار قانون التعاون الاستهلاكى من أنه فى تطبيق أحكام قانون العقوبات "(أ) يعتبر مؤسسو الجمعية التعاونية وأعضاء مجلس إدارتها ومندوبو التصفية ومراجعوا الحسابات والمديرون والعاملون فى حكم الموظفين العموميين ، وكان الطاعن قد سلم فى أسباب طعنه بأنه مجرد عامل بالجمعية يقتصر دوره على استلام حصص السلع التموينية المخصصة للجمعية التعاونية الاستهلاكية وبتولى بعد ذلك صرفها بمعرفته دون القيام بتوزيعها. فإن ذلك يكفى لتوافر صفته الوظيفية لتطبيق أحكام المادة 116 /2 من قانون العقوبات التى أعملها الحكم المطعون فيه فى حقه ، ويضحى ما يثيره الطاعن من أن الحكم اعتبره عضوا بمجلس إدارة الجمعية التعاونية المذكورة غير مقبول .
(الطعن رقم 8170 لسنة 62 ق – جلسة 12/12/2000)

أن إعارة المتهمين كمية من السكر المقرر لمصنعهما إلى مصنع آخر لاستهلاكها بغير ترخيص من مكتب التموين ، ذلك يعد تصرفاً منهياً عنه بحكم المادة 12 من قرار وزير التموين رقم 504 لسنة 1945 التى تنص على إلزام أصحاب المصانع و المحال العامة أن يستخدموا الأصناف المقررة لهم للغرض الذى صرفت من أجله ، و حظرت عليهم بغير ترخيص سابق من مكتب التموين المختص أن يبيعوا كمية منها أو يتنازلوا عنها أو يتبادلوا عليها أو يتصرفوا فيها بأى نوع من أنواع التصرفات .
( الطعن رقم 1387 لسنة 20 ق جلسة 1950/12/26 )

إن المادة 5 من القرار الوزارى رقم 504 لسنة 1945 تقضى بأنه " يجب على تجار التجزئة أن يخطروا مراقبة التموين فى آخر شهور مارس و يونيه و سبتمبر و ديسمبر من كل سنة عن الوفورات المتبقية لديهم من مواد التموين " . و مؤدى هذا النص أن الإخطار لا يلزم إلا عند وجود " الوفورات المتبقية " فإذا لم توجد هذه الوفورات فلا يكون ثمة ما يجب الإخطار عنه . فإذا قضى الحكم بإدانة المتهم فى جريمة عدم التبليغ عن وفورات التموين الباقية لديه مع أنه كان قد دافع عن نفسه بعدم وجود وفورات لديه و دون أن يحقق هذا الدفاع فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و يتعين نقضه .
( الطعن رقم 1153 سنة 21 ق جلسة 1952/2/27 )

إن المادة 12 من القرار الوزارى رقم 504 لسنة 1945 و إن أقتصر نصها على أصحاب المصانع و المحال العامة إلا أن المادة الثانية من نفس القرار تتناول حكمها تجار الجملة .
( الطعن رقم 1623 لسنة 21 ق جلسة 1952/2/26 )

إن المادة الثانية من القرار الوزارى رقم 504 لسنة 1945 و إن نصت على حظر البيع فإن مدلولها ينسحب على كل تصرف بعوض يقوم به التاجر فى السلع التى يتجر فيها سواء أكان بيعا أم مقايضة أم قرضاً أم عارية . يؤيد ذلك أن واضع القرار المشار إليه لم يستقر فى صدد ذلك على تعبير واحد ، فهو فى المادة 2 يستعمل لفظ " البيع " و فى المادة 4 لفظ " التصرف " و فى المادتين 11 و 12 يستعمل اللفظيين معاً و هو فى كل ذلك إنما يقصد أن يمنع من يتسلم مواد التموين من أن يسلمها لغير من خصصت له و فى غير الأوجه التى رسمها القانون .
( الطعن رقم 1623 سنة 21 ق جلسة 1952/2/26 )

إن المادة 1/4 من القرار الوزارى رقم 504 لسنة 1945 إذ نصت على أنه " تخصص وزارة التموين لكل تاجر تجزئة عدداً من المستهلكين و لا يجوز لتجار التجزئة أن يتصرفوا فى مواد التموين لغير المستهلكين المخصصين لكل منهم و بالمقادير المقررة لكل مستهلك - إذ نصت على ذلك فقد أفادت حظر التصرف فى مواد التموين بأى نوع من أنواع التصرفات غير ما خصصت له هذه المواد .
( الطعن رقم 409 سنة 22 ق جلسة 1952/5/12 )

ما دام الحكم قد أثبت على الطاعن أنه تصرف فى جانب من كمية السكر المنصرف لمصنعه باستعماله فى مصنع آخر غير المبين ببطاقة التموين ، فهذا يكفى لعقابه ، إذ أن هذه الجريمة يكفى فيها أن يقارف المتهم الفعل المكون لها و لا يتطلب فيها القانون قصداً جنائياً خاصاً .
( الطعن رقم 500 سنة 22 ق جلسة 1952/11/11 )

إن القرار الوزارى رقم 113 لسنة 1952 الصادر فى 28 من أغسطس سنة 1952 و المنشور فى العدد رقم 127 من الوقائع الرسمية الصادرة فى 4 من سبتمبر سنة 1952 قد ألغى بالمادة الثانية من القرارات الوزارية رقم 568 لسنة 1945 و رقم 165 لسنة 1949 و رقم 67 و 100 سنة 1951 و 20 لسنة 1952 و قصر بالمادة الأولى سريان أحكام القرار رقم 504 لسنة 1945 على السكر الذى تنتجه الشركة العامة لمصانع السكر و التكرير المصرية مع تخصيصه للاستهلاك العائلى ، و بذا أصبح السكر المعد للمصانع و المحال العامة مباحاً و غير خاضع لأحكام القرار 504 لسنة 1945 . و إذن فإذا كانت الواقعة التى عوقب الطاعن عليها هى أنه تصرف فى كمية من السكر المقرر للمصنع الذى يملكه بدون ترخيص سابق من مكتب التموين فيتعين نقض هذا الحكم و براءة الطاعن ، إذ هذا الفعل أصبح بموجب القرار 113 لسنة 1952 غير معاقب عليه .
( الطعن رقم 982 سنة 22 ق جلسة 1952/11/24 )

إن الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القرار الوزارى رقم 504 لسنة 1945 إذ نصت على أن " تخصص وزارة التموين لكل تاجر تجزئة عدداً من المستهلكين و أنه لا يجوز لتجار التجزئة أن يتصرفوا فى مواد التموين لغير المستهلكين المخصصين لكل منهم
و بالمقادير المقررة لكل مستهلك " إذ نصت على ذلك إنما قصدت حظر التصرف فى مواد التموين بأى نوع من أنواع التصرفات فى غير ما خصصت له هذه المواد . و إذن فمتى كان الطاعن من تجار التجزئة الذين خصص لهم عدد من المستهلكين يصرف لكل منهم المقدار المعين له من السكر الذى أعدته وزارة التموين للاستهلاك العائلى ، فإن تصرفه فى هذا السكر بإقراضه إلى آخر ، يكون غير جائز قانوناً .
( الطعن رقم 1040 سنة 22 ق جلسة 1952/12/8 )

إن القرار رقم 44 لسنة 1950 قد أشترط لكى تقوم الدفاتر التجارية القانونية أو السجلات المنتظمة مقام الدفتر الخاص الواجب إمساكه تنفيذاً للمادة الثانية من القرار رقم 504 لسنة 1945 أن تكون البيانات المدونة فيها بحيث يمكن أن تؤدى إلى إعطاء البيانات المنصوص عليها فى المادة 2 من القرار رقم 504 لسنة 1945 . و إذن فمتى كان المتهم بعدم إمساك سجل لقيد حركة استخدام الزيت بمحله العمومى ، قد قدم أمام المحكمة الاستئنافية دفتراً لا يحتوى على حد وصفه له إلا على بيانات خاصة بالسكر المستهلك فى أعمال أصناف الحلوى و كميات الحلوى المصنوعة منه و أصنافها و لم يرد فيه شئ عن كميات الزيت المستعملة ، و كان القرار رقم 100 لسنة 1951 لم يتعرض لمادة الزيت و إجراءات قيدها و اقتصرت أحكامه على السكر فأوجبت مادته الأولى على أصحاب المصانع التى تستخدم السكر فى صناعتها و المسئولة عن إدارتها أن يتخذوا سجلاً خاصاً ... فيثبتون فيه كمية السكر المقررة للمصنع شهرياً و مكان تخزينها و الكمية المصنوعة يومياً من كل صنف من الحلوى و ما أستخدم من السكر فى صناعته و الكمية المبيعة يومياً من كل صنف من الحلوى ، ثم جاءت المادة الثالثة منه و أعفت أصحاب هذه المصانع من سريان أحكام الفقرة الثانية من المادة الثانية من القرار رقم 504 لسنة 1945 اكتفاء بالسجل المبين فى المادة الأولى ، متى كان ذلك و كان محضر جلسة المحكمة الاستئنافية قد خلا مما يقوله الطاعن من أنه طلب إليها ندب خبير لمراجعة أصناف الحلوى المصنوعة و كمية السكر المستعملة فيها و استخراج كمية الزيت المستعملة فيها ، و كان هذا الذى يقوله الطاعن على فرض حصوله لا يغير شيئاً من وجه النظر فى الدعوى ما دامت البيانات الواردة فى الدفتر المقدم من الطاعن لا تختص بحركة الزيت و لا تؤدى بذاتها إلى إعطاء البيانات المنصوص عنها فى المادة 2 من القرار رقم 504 لسنة 1945 ، فإن الحكم إذ قضى بإدانة الطاعن يكون صحيحاً .
( الطعن رقم 1372 سنة 22 ق جلسة 1953/3/17 )

إذا كانت الجريمة التى دين المتهمان بها و المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القرار الوزارى رقم 504 لسنة 1945 هى من طائفة الجرائم التى ينسحب عليها حكم الفقرة الثانية من المادة 54 من القرار المذكور ، فإن العقوبة المقررة لها تكون الحبس من ستة أشهر إلى سنتين و الغرامة من مائة جنية إلى خمسمائة جنيه عملاً بالفقرتين الأولى و الثانية من المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945.
( الطعن رقم 63 لسنة 38 ق جلسة 1968/2/19 )

إن المادة 2 من قرار وزير التموين رقم 504 لسنة 1945 الصادر تنفيذاً للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 إذ نصت على أنه " يحظر على تجار الجملة و الجمعيات التعاونية المركزية أن يبيعوا المقادير المقررة لكل منهم من هذه الأصناف " الأصناف الواردة بالجدول و منها الكيروسين " لغير من تعينهم وزارة التموين من تجار التجزئة أو الجمعيات التعاونية أو أصحاب المصانع التى تستخدم هذه المواد فى صناعاتها أو المحال العامة أو ممثلى الهيئات و بالمقادير المقررة لكل منهم " - إذ نصت على ذلك فقد أوجبت على كل تاجر من تجار الجملة ألا يبيع الصنف المستولى عليه إلا للأشخاص المعينين له بأسمائهم من الفئات المشار إليها . فإذا هو باع لشخص بيده ترخيص فى الشراء من غيره من التجار فتحق معاقبته بالمادة 54 من ذلك القرار و المادة 56 من المرسوم بقانون المذكور .
( الطعن رقم 1876 لسنة 16 ق جلسة 1946/11/18 )
سيدفؤاد
سيدفؤاد
.
.

المـهــنـــــــــــــه : محامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
عدد المساهمات : 1342
تاريخ التسجيل : 28/12/2008

https://mohame.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة
» عدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدلة بالقانون رقم 109 لسنة 1980، وذلك فيما نصت عليه من عدم جواز وقف تنفيذ العقوبة
» المواعيد خاصه بقانون العمل 12 لسنه 2003
» حكم محكمه دستوريه المادتين الأولى والثالثة من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999.
» نموذج اعلان صحيفة دعوى دستورية أو تنازع
» حكم من المحكمه العليا بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (19) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأماكن الخاصة بتأجير وبيع الأماكن

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى