موقع محامين السويس
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

محكمة القضاء الادارى تأمر بوقف تنفيذ قرار نقيب المحامين بشان ترخيص المزاولة

اذهب الى الأسفل

محكمة القضاء الادارى تأمر بوقف  تنفيذ قرار نقيب المحامين بشان ترخيص المزاولة   Empty محكمة القضاء الادارى تأمر بوقف تنفيذ قرار نقيب المحامين بشان ترخيص المزاولة

مُساهمة من طرف سيدفؤاد السبت يناير 15, 2011 5:47 am

محكمة القضاء الادارى تأمر بوقف  تنفيذ قرار نقيب المحامين بشان ترخيص المزاولة   Moz-screenshot-2
محكمة القضاء الادارى تأمر بوقف  تنفيذ قرار نقيب المحامين بشان ترخيص المزاولة   Smal520103010382

محكمة القضاء الادارى تأمر بوقف  تنفيذ قرار نقيب المحامين بشان ترخيص المزاولة   Moz-screenshot-1

أودعت محكمة القضاء الإدارى، حيثيات حكمها الصادر أمس الأحد بوقف تنفيذ قرار نقيب المحامين الصادر فى 14 ديسمبر الماضى فيما تضمنه من استمرار العمل بقرار تراخيص مزاولة مهنة المحاماة وفق الضوابط التى حددها المجلس من قبل.

وأكدت المحكمة أن قانون المحاماة حدد شروط القيد وممارسة مهنة المحاماة، ولم يمنح لمجلس النقابة الحق بالإضافة أو التعديل أو وضع شروط جديدة لممارسة مهنة المحاماة وبالتالى يكون قرار مجلس النقابة باستحداث شروط جديدة مخالفا للقانون.

وقالت المحكمة إن المادة 46 مكرر من قانون المحاماة لم تحدد شروطا للحصول على الترخيص ما يعنى أن المشرع اكتفى بشروط القيد، واعتبرها هى ذاتها شروط الترخيص، كما خلت من أى تفويض تشريعى لأى من النقيب أو مجلس النقابة بوضع قواعد أو شروط أو ضوابط للترخيص، ما يفرض على النقابة استصدار ترخيص لمزاولة المهنة لكل محام توافرت فيه شروط القيد بجدول المحامين المشتغلين، ولا يسوغ استحداث شروط جديدة لم يرد بها القانون الذى أبقى على النصوص التى جعلت اكتساب صفة المحامى من تاريخ القيد وخولته المزاولة من تاريخ حلف اليمين.

وأضافت المحكمة أن قرار اجتماع مجلس النقابة العام يوم 14 ديسمبر الماضى جاء بإلزام كل المحامين المقيدين بالفعل بجدول النقابة العامة بضرورة الحصول على الترخيص فى حين أن نص الفقرة الأولى من المادة 46 مكرر، جعل الترخيص بالنسبة للمحامى تابعا للقيد إذ لم يحدد له شروطا أو إجراءات للحصول عليه ولا للتظلم من عدم منحه أو الامتناع عن منحه، ولم تحدد جزاء على عدم استصداره، كما أن ذلك القرار تضمن فرض دمغة 20 جنيها على طلب استخراج تراخيص مزاولة مهنة المحاماة، مشيرة إلى أن المواد 183 و184 و185 من قانون المحاماة حددت الحالات التى يجب فيها على المحامى وضع دمغة المحاماة على الأوراق والشهادات التى حددتها هذه المواد، ولم يرد من بينها تراخيص المحاماة.

وأشارت المحكمة إلى أن أوراق الدعوى خلت مما يفيد نشر هذا القرار فى مجلة المحاماة، فى حين أن مادة من قانون المحاماة أوجبت نشر القرارات ذات الطابع العام التى تصدرها الجمعية العمومية ومجلس النقابة العامة.

وردت المحكمة عما أثاره نقيب المحامين فى مذكرة دفاعه وفى المرافعات الشفهية من أن الهدف الأساسى للترخيص هو تنقية جداول المحامين ممن قيدوا بالجداول ولا يمارسون المهنة بصورة فعلية ليقتصر تقديم الخدمات النقابية على من يمارسها فعلا، أنه من ناحية أولى فإن هذه التنقية موجودة فى نصوص القانون منها نص المادة 12 وتتولاها لجنة قبول المحامين من خلال مراجعة الجداول سنويا والتثبت من مطابقة البيانات الواردة بها لقرارات لجان القبول وبحث حالات المقيدين بها الذين يقتضى نقل أسمائهم على جداول المشتغلين وإصدار القرار اللازم فى هذا الشأن، كما يكفل هذه التنقية إعمال أحكام الفصل السابع المواد 43 و44 و45 من ذات القانون.


عدل سابقا من قبل ادارة في الإثنين يناير 24, 2011 10:45 am عدل 1 مرات
سيدفؤاد
سيدفؤاد
.
.

المـهــنـــــــــــــه : محامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
عدد المساهمات : 1342
تاريخ التسجيل : 28/12/2008

https://mohame.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

محكمة القضاء الادارى تأمر بوقف  تنفيذ قرار نقيب المحامين بشان ترخيص المزاولة   Empty رد: محكمة القضاء الادارى تأمر بوقف تنفيذ قرار نقيب المحامين بشان ترخيص المزاولة

مُساهمة من طرف سيدفؤاد السبت يناير 15, 2011 5:52 am

نقلا عن موقع اليوم السابع


طالب المحامون الذين حصلوا على تراخيص مزاولة المهنة، مجلس النقابة العامة
وإدارة التراخيص بالنقابة، باسترداد الرسوم التى دفعوها للحصول على الرخصة، كانت تحصل كدمغات، وذلك لأن هناك حكماً
قضائياً صادر ببطلان التراخيص، مهددين برفع دعاوى قضائية ضد النقيب والمجلس
فى حالة عدم رد هذه المبالغ، خاصة أن هناك أكثر من 37 ألف محامٍ حصلوا على
التراخيص.

وطالب ممدوح إسماعيل عضو مجلس النقابة برد هذه المبالغ، مؤكداً على أنها
يجب أن ترد للمحامين الذين استخرجوا الرخصة، وذلك لأن الحكم أقر ببطلان
قرار المجلس باستصدار التراخيص، وأعلن عدد من أعضاء المجلس التقدم بدعوى
قضائية لمطالبة النقابة برد المبالغ التى تم تحصيلها من المحامين خلال
الفترة الماضية كرسوم للحصول على التراخيص.

وقال ربيع الملوانى منسق جبهة الدفاع عن كرامة مهنة المحاماة، إنه سيقوم
بإنذار حمدى خليفة نقيب المحامين ومحمود جلال مدير إدارة التراخيص، خلال الأيام القادمة، وبعدها سيرفع دعوى
قضائية ضدهما، إذا لم يحصل المحامون على حقوقهم، مهدداً برفع دعوى قضائية
أخرى للمطالبة بالحجز على خزينة النقابة.

ومن جانبه، أكد هيثم عمر عضو جبهة الدفاع عن استقلال النقابة، أنه طبقا
لحكم القضاء الإدارى بوقف قرار المجلس بإلزام المحامين باستخراج تراخيص
مزاولة المهنة، فإن جميع المصروفات التى دفعها المحامون عند استكمال
إجراءات الحصول على الرخصة يجب أن ترد إليهم، كما أن دعوى وقف التراخيص
طالبت برد هذه المبالغ،

وكان محمود جلال مدير إدارة التراخيص أكد الأسبوع الماضى أن هناك أكثر من
37 ألف محامٍ حصلوا على تراخيص مزاولة المهنة، وذلك عقب صدور الحكم بوقفها.
سيدفؤاد
سيدفؤاد
.
.

المـهــنـــــــــــــه : محامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
عدد المساهمات : 1342
تاريخ التسجيل : 28/12/2008

https://mohame.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى