"المجلس العسكرى" يصدر مرسوماً بتعديل قانون انتخاب اعضاء مجلسى الشعب والشورى
صفحة 1 من اصل 1
"المجلس العسكرى" يصدر مرسوماً بتعديل قانون انتخاب اعضاء مجلسى الشعب والشورى
أصدر المجلس العسكرى مرسوماً بتعديل أحكام القانون 38 والقانون 120
المتعلقان بمجلسى الشعب والشورى، على أن تجرى الانتخابات يوم 28 نوفمبر
وتنعقد أولى جلسات مجلس الشعب 17 مارس.
ووفق المرسوم تستبدل نصوص المواد الأولى "فقرة أولى"، والثالثة "الفقرة
الأولى والثانية والثالثة والخامسة"، والتاسعة "فقرة أخيرة" من القانون رقم
38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب، بالنصوص الآتية:
المادة الأولى "فقرة أولى":
يتألف مجلس الشعب من "498" عضوا يختارون بطريقة الانتخاب المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين.
وتنص المادة الثانية "الفقرات: الأولى والثانية والثالثة والخامسة"، "فقرة
أولى": يكون انتخاب ثلثى أعضاء مجلس الشعب، بنظام القوائم الحزبية المغلقة،
والثلث الآخر النظام الفردى، ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل
محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة مساوية لثلثى عدد المقاعد المخصصة
للمحافظة، وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخابات الفردى
مساويا لثلث عدد المقاعد المخصصة لها.
"فقرة ثانية"
تقسيم جمهورية مصر العربية إلى "46" دائرة تخصص الانتخاب بنظام القوائم.
"الفقرة الثالثة"
كما تقسم الجمهورية إلى "83" دائرة أخرى تخصص للانتخاب بالنظام الفردى،
ينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين.
"فقرة خامسة"
ومع مراجعة حكم المادة السادسة عشرة من هذا القانون يجب أن يكون عدد
المرشحين على أى من القوائم مساويا لثلثى عدد المقاعد المخصصة للدائرة، على
أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويراعى ألا يلى مرشح من غير
العمال والفلاحين مرشحا من غير هؤلاء، وفى جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل
قائمة مرشحا من النساء على الأقل.
المادة التاسعة "فقرة أخيرة"
ولكل حزب تقدم بقائمة فى الدائرة الانتخابية أن يمارس الحق المقرر فى
الفقرتين السابقتين لمرشحه المدرج اسمه فى الكشف المخصص لمرشحى القوائم.
"المادة الثانية"
يضاف إلى القانون رقم 38 لسنة 1972 المشار إليه مادة جديدة رقمها الخامسة عشرة مكررا نصها الآتى:
المادة الخامسة عشر "مكررا":
إذا أسفر توزيع المقاعد بناء على نتيجة الاقتراع، عن عدم استكمال نسبة
العمال والفلاحين فى أى دائرة من دوائر القوائم، تستكمل النسبة من القائمة
الحاصل أعضاؤها المنتخبون على أقل معامل انتخابى بالدائرة وبالترتيب الوارد
فى تلك القائمة.
ويحسب المعامل الانتخابى بقسمة عدد الأصوات التى حصلت عليها كل قائمة فى الدائرة على عدد الأعضاء المنتخبين منها
.
مواضيع مماثلة
» قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979
» اخر تطورات استفتاء المجلس العسكرى على منصب رئيس الجمهورية
» المجلس العسكرى يتنازل عن بلاغه ضد أسماء محفوظ ولؤى نجاتى
» احمد الزند يتهكم على موقف المجلس العسكرى والحكومة ويصف المحامين بالخصوم ولاعداء
» مجلس الشعب يبحث مشروع قانون حد الحرابة
» اخر تطورات استفتاء المجلس العسكرى على منصب رئيس الجمهورية
» المجلس العسكرى يتنازل عن بلاغه ضد أسماء محفوظ ولؤى نجاتى
» احمد الزند يتهكم على موقف المجلس العسكرى والحكومة ويصف المحامين بالخصوم ولاعداء
» مجلس الشعب يبحث مشروع قانون حد الحرابة
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى