ما هى خطوات اقامة دعوى امام القضاء المستعجل اوقاضى الآمور المستعجلة
2 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
ما هى خطوات اقامة دعوى امام القضاء المستعجل اوقاضى الآمور المستعجلة
ما هى خطوات اقامة دعوى امام القضاء المستعجل اوقاضى الآمور المستعجلة و ماذا افعل ؟لان صاحب العقاريمنعنى من حقى بالانتفاع بالعين المؤجرة فى بعض الميزات التى اقرها القانون للمستأجرين مثل استخدام سطح العقارلانة منفعة عامة طبقا لقانون الايجارات والمادة 28 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادة 18 فقرة د من القانون 136 لسنة 1981
adhm omran- عضو جديد
- عدد المساهمات : 5
تاريخ التسجيل : 04/04/2009
العمر : 43
الموقع : cairo
رد: ما هى خطوات اقامة دعوى امام القضاء المستعجل اوقاضى الآمور المستعجلة
الماده 28 من القانون 49 لسنه 1977
لا يجوز حرمان المستأجر من أى حق من حقوقه أو منعه من أية ميزة كان ينتفع بها .
ولقاضى الأمور المستعجلة أن يأذن للمستأجر فى هذه الحالة بإعادة الحق أو الميزة على حساب المؤجر خصما من الأجرة المستحقة و ذلك بعد أعذار المؤجر بإعادتها إلى ما كانت عليه فى وقت مناسب .
ويجوز للجهة التى تحدد بقرار من المحافظ القيام بتنفيذ الأعمال اللازمة لإعادة الحق أو الميزة التى الزم بها المالك بموجب الحكم الصادر فى هذا الشأن وذلك على نفقة المالك على أن تقتضى النفقات منه بالطريق الادارى.
ومع ذلك إذا اصبح إلتزام المؤجر مرهقا أو غير متناسب مع ما يغله العقار من أجرة ، ففى هذه الحالة يجوز للقاضى أن يوزع تكلفة الإعادة على كل من المؤجر والمستأجر .
فإذا تبين عدم إمكان إعادة الحق أو الميزة ، جاز للمحكمة الإبتدائية الواقع فى دائرتها العقار بنا على طلب المستأجر إنقاص الاجرة بما يقابل الحق أو الميزة
لاحظ اخى الكريم ( لا يجوز حرمان المستأجر من أى حق من حقوقه أو منعه من أية ميزة كان ينتفع بها ) ان نص المادة يتكلم عن حق او ميزة فى الاصل كان ينتفع بها المستاجر قبل اقامة الدعوى وهو ما يعنى ان القاضى هنا لا يجوز له التدخل ليعطى حقا وانما ليعيد حقا اصبح مسلوبا قبل اقامة الدعوى ووفقا لؤالك السابق فانه لم يكن لك من قبل حقا للتمتع ياستخدام سطح العقار كما ان العقد لا يتضمن اعطائك هذا الحق
اما بالنسبة لسؤالك عن خطوات اقامة الدعوى المستعجلة فان الدعوى المستعجلة تقام بموجب عريضة دعوى يتقدم بها صاحب الشأن او محاميه الى قلم كتاب المحكمة التابع لها موطن المؤجر او العقار الكائن بها العين المستاجرة ثم يقوم قلم الكتاب بعد مراجعة عريضة الدعوى ويتاكد انها مستوفاه لاحكام القانون يتم نحديد جلسة اما م القاضى المستعجل للفصل فى النزاع
اما بالنسبة للمادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 فانها تتعلق بحق المؤجر باللجوء الى القضاء المستعجل فى حالة عدم سداد المستاجر للاجرة
المادة 18
لايجوز للمؤجر أن يطلب أخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد الالا حد الاسباب الاتية : (أ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشات الايلة للسقوط والاخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للاحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية . (ب) اذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالاجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفة بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو باعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء اذا قام المستأجر قبل اقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية . ولاينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأجير فى سداد الاجرة اعمالا للشرط الفاسخ الصريح اذا ما سدد المستأجر الاجرة المصاريف والاتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر . فاذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالاجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالاخلاء أو الطرد بحسب الأحوال . (ج) اذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر أو أجره من الباطن بغير اذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الاصلى أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون اخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لاحكام المادة 29- من القانون 49 لسنة 1977 . (د) اذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى اغراض منافية للآداب العامة . ومع عدم الإخلال بالأسباب إليها لاتمتد بقوة القانون عقود إيجاد الاماكن المفروشة . وتلغى المادة (31) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وذلك إعتبارا من تاريخ بهذا القانون .
لا يجوز حرمان المستأجر من أى حق من حقوقه أو منعه من أية ميزة كان ينتفع بها .
ولقاضى الأمور المستعجلة أن يأذن للمستأجر فى هذه الحالة بإعادة الحق أو الميزة على حساب المؤجر خصما من الأجرة المستحقة و ذلك بعد أعذار المؤجر بإعادتها إلى ما كانت عليه فى وقت مناسب .
ويجوز للجهة التى تحدد بقرار من المحافظ القيام بتنفيذ الأعمال اللازمة لإعادة الحق أو الميزة التى الزم بها المالك بموجب الحكم الصادر فى هذا الشأن وذلك على نفقة المالك على أن تقتضى النفقات منه بالطريق الادارى.
ومع ذلك إذا اصبح إلتزام المؤجر مرهقا أو غير متناسب مع ما يغله العقار من أجرة ، ففى هذه الحالة يجوز للقاضى أن يوزع تكلفة الإعادة على كل من المؤجر والمستأجر .
فإذا تبين عدم إمكان إعادة الحق أو الميزة ، جاز للمحكمة الإبتدائية الواقع فى دائرتها العقار بنا على طلب المستأجر إنقاص الاجرة بما يقابل الحق أو الميزة
لاحظ اخى الكريم ( لا يجوز حرمان المستأجر من أى حق من حقوقه أو منعه من أية ميزة كان ينتفع بها ) ان نص المادة يتكلم عن حق او ميزة فى الاصل كان ينتفع بها المستاجر قبل اقامة الدعوى وهو ما يعنى ان القاضى هنا لا يجوز له التدخل ليعطى حقا وانما ليعيد حقا اصبح مسلوبا قبل اقامة الدعوى ووفقا لؤالك السابق فانه لم يكن لك من قبل حقا للتمتع ياستخدام سطح العقار كما ان العقد لا يتضمن اعطائك هذا الحق
اما بالنسبة لسؤالك عن خطوات اقامة الدعوى المستعجلة فان الدعوى المستعجلة تقام بموجب عريضة دعوى يتقدم بها صاحب الشأن او محاميه الى قلم كتاب المحكمة التابع لها موطن المؤجر او العقار الكائن بها العين المستاجرة ثم يقوم قلم الكتاب بعد مراجعة عريضة الدعوى ويتاكد انها مستوفاه لاحكام القانون يتم نحديد جلسة اما م القاضى المستعجل للفصل فى النزاع
اما بالنسبة للمادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 فانها تتعلق بحق المؤجر باللجوء الى القضاء المستعجل فى حالة عدم سداد المستاجر للاجرة
المادة 18
لايجوز للمؤجر أن يطلب أخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد الالا حد الاسباب الاتية : (أ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشات الايلة للسقوط والاخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للاحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية . (ب) اذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالاجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفة بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو باعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء اذا قام المستأجر قبل اقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية . ولاينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأجير فى سداد الاجرة اعمالا للشرط الفاسخ الصريح اذا ما سدد المستأجر الاجرة المصاريف والاتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر . فاذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالاجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالاخلاء أو الطرد بحسب الأحوال . (ج) اذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر أو أجره من الباطن بغير اذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الاصلى أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون اخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لاحكام المادة 29- من القانون 49 لسنة 1977 . (د) اذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى اغراض منافية للآداب العامة . ومع عدم الإخلال بالأسباب إليها لاتمتد بقوة القانون عقود إيجاد الاماكن المفروشة . وتلغى المادة (31) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وذلك إعتبارا من تاريخ بهذا القانون .
مواضيع مماثلة
» دعوى ضمان فرعيه المشترى ضدالبائع فى دعوى الاستحقاق
» شعب السويس يريد محاكمة سيف الدين جلال واعوانه فلماذا لايحاكم ومن يقف ورائه ويحميه
» خطوات الصياغة التشريعية
» خطوات الصياغة التشريعية
» خطوات الصياغة التشريعية
» شعب السويس يريد محاكمة سيف الدين جلال واعوانه فلماذا لايحاكم ومن يقف ورائه ويحميه
» خطوات الصياغة التشريعية
» خطوات الصياغة التشريعية
» خطوات الصياغة التشريعية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى