حيثيات الحكم فى قضية "خالد سعيد"
صفحة 1 من اصل 1
حيثيات الحكم فى قضية "خالد سعيد"
المصدر
حصل "اليوم السابع" على نص حيثيات حكم محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار موسى النحراوى وعضوية القاضيين صبحى عبده يوسف وعمرو عبد السلام، وأمانة سر أنيس ميساك فى القضية رقم 15483 لسنة 2010، والتى اشعلت شرارة ثورة 25 يناير، وازداد الجدل حولها بين مؤيد ومعارض انتظاراً لحكم المحكمة على المتهمين محمود صلاح محمود غزالة وعوض إسماعيل سليمان، وهما فردا شرطة من قسم شرطة سيدى جابر، ووجهت لهما النيابة تهمة القبض على خالد سعيد بدون وجه حق فى غير الأحوال التى تصرح فيها القوانين واللوائح، وقاما باستعمال القسوة معه وتعذيبه بدنياً اعتماداً على وظيفتهما، بأن حاولا استيقافه حال سيره بالطريق العام ممسكاً بلفافة لم يتبينا ماهيتها فحاول المجنى عليه الهرب بالدخول إلى أحد محال الإنترنت فتتبعاه، وتمكنا من إلقاء القبض عليه، وتقييد حركته بدون وجه حق، وحاولا انتزاع اللفافة المشار إليها من يده، فتمكن من مغافلتهما بابتلاعها فتعديا عليه بالضرب، ودفعا رأسه ليرتطم بجدار من الرخام فى المحل المذكور، ثم اقتاداه إلى مدخل أحد العقارات المجاورة، واستمرا فى التعدى عليه بالضرب فى مواضع متفرقة من جسده، فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقريرى الطب الشرعى.
وتضمنت الحيثيات، أن هيئة المحكمة باعتبارها الخبير الأعلى فى الدعوى لا تطمئن إلى صحة التقرير الذى أصدرته اللجنة الطبية من المختصين بالطب الشرعى بكليات الطب بجامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية، والتى طلبت منها الاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها والتقارير الطبية الشرعية والاستشارية ومناظرة وفحص الصور الفوتوغرافية، وذلك بسبب أن التقرير أورد زمناً تقريبياً فى فم المجنى عليه وخلط تصور أعضائه، وتجاوزت اللجنة نطاق المأمورية المطلوبة منها، فضلاً عن التناقض المبين فى شهادة كل من أعضاء تلك اللجنة، لدى مناقشتهم أمام المحكمة فى شأن كيفية اجتماعهم وعدد مرات اللقاء فيما بينهم، وكيفية القيام بالمأمورية، وحتى فى عناصر الرأى، فبينما شهدت رئيسة اللجنة الدكتورة نادية عبد المنعم قطب أن اللجنة لم تنتقل إلى أية جهة شهدت الدكتورة وفاء السحلى عضو اللجنة أنها انتقلت خفية إلى مسرح الحادث وعاينت المحل والعقار، وأنها أبلغت باقى أعضاء اللجنة.
وقالت الأخيرة، إن وضع اللفافة فى موضع استخراجها من جثة المجى عليه يحتاج إلى دراية فنية، وهو ما لم يتضمنه التقرير ولم يقرر به باقى أعضاء اللجنة، كما تناقضت أقوالهم فى كيفية وضع التقرير، وشهد الدكتور سعد نجيب أنه لا يعرف المقصود بإسفكسيا الغصص، بينما أورد تقرير تلك اللجنة الموقع عليه من أعضائها جميعاً فى الرأى النهائى أن سبب الوفاة اسفكسيا الغصص نتيجة حشر لفافة البانجو فى بلعوم المجنى عليه، كما قرر الدكتور أثناء مناقشته أمام المحكمة أن سبب الوفاة هو حالة الصدمة العصبية الناشئة عن الألم لضرب المجنى عليه، وما صحبه من استنفار الجهاز العصبى وسكتة قلبية، ثم قرر أن السبب المباشر للوفاة هو حالة الصدمة العصبية وما صاحبها من قطع الدم عن المخ، وانتهى فى قوله إلى أن السبب النهائى للوفاة هو اللفافة، هذا إضافة إلى ما قاله أن الوفاة يمكن حدوثها دون وجود اللفافة بفعل الصدمة العصبية.
كما أوردت اللجنة إلى أن زمن الوفاة يتزامن مع الفترة التى نقل المجنى عليه فيها إلى سيارة الشرطة من مدخل العمارة، لإفاقته حسب أقوال المتهمين، وهو قول لم يرد فى أقوالهما بأوراق الدعوى كافة، ويجاوز نطاق المأمورية الموضحة بالحكم التمهيدى، فضلاً عن أن رئيسة اللجنة قررت بوجود علاقة مهنية مع واضعى التقارير الطبية الاستشارية المقدمة من دفاع المدعيتين بالحق المدنى، وبالتالى فإن المحكمة لا تطمئن للتقرير ولا تعول عليه.
واعتمدت هيئة المحكمة فى حكمها على شهادة صديق خالد، وهو محمد رضوان عبد الحميد أن خالد كان يتعاطى مخدر الحشيش وعقاقير تحتوى على مادة الترامادول، وعلى شهادة آمال كامل عبد الحميد التى أضافت أن المتهم الأول طلب ماء مذاب فيه ملح، ووضعه فى فم المجنى عليه، وأجرى تدليكا لقلبه.
وعلى الرغم من قيام هيئة المحكمة بإضافة تهمة الضرب الذى أفضى إلى الموت للمتهمين، بجانب التهم التى وجهتها إليهم النيابة، والتى من شأنها معاقبتهم بالسجن 15 سنة، إلا أن المحكمة قررت أثناء تقدير العقوبة، أن تأخذ فى حسبانها سلوك المجنى عليه فى الواقعة بتعاطيه مخدر الحشيش وعقار الترامادول، وما قد يسببه من اضطراب فى السلوك، ووضعه اللفافة فى فمه، وإن لم يكن سبباً كافياً ولم تكن وفاته نتيجة مباشرة لذلك السلوك، كما رأت من شهادة جدول النيابة العامة أن الجنحة رقم 7439 لسنة 2009 سيدى جابر مقيدة ضد خالد بوصف أنه ضرب آخر وقضى عليه غيابياً بالحبس لمدة شهر وكفالة 50 جنيها، وكذلك الجنحة رقم 419 لسنة 2008 أمن دولة طوارئ، لأنه أحرز سلاحا أبيض بدون ترخيص، وقضى عليه بالحبس لمدة شهر، فقضت بالحكم بأقل عقوبة وهى 7 سنوات.
من جانبه أكد مصطفى رمضان محامى الدفاع عن المتهمين قيامه بالطعن على الحكم، قبل يوم 25 ديسمبر المقبل، والذى يعد آخر يوم مسموح به برفع الدعوى.
حصل "اليوم السابع" على نص حيثيات حكم محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار موسى النحراوى وعضوية القاضيين صبحى عبده يوسف وعمرو عبد السلام، وأمانة سر أنيس ميساك فى القضية رقم 15483 لسنة 2010، والتى اشعلت شرارة ثورة 25 يناير، وازداد الجدل حولها بين مؤيد ومعارض انتظاراً لحكم المحكمة على المتهمين محمود صلاح محمود غزالة وعوض إسماعيل سليمان، وهما فردا شرطة من قسم شرطة سيدى جابر، ووجهت لهما النيابة تهمة القبض على خالد سعيد بدون وجه حق فى غير الأحوال التى تصرح فيها القوانين واللوائح، وقاما باستعمال القسوة معه وتعذيبه بدنياً اعتماداً على وظيفتهما، بأن حاولا استيقافه حال سيره بالطريق العام ممسكاً بلفافة لم يتبينا ماهيتها فحاول المجنى عليه الهرب بالدخول إلى أحد محال الإنترنت فتتبعاه، وتمكنا من إلقاء القبض عليه، وتقييد حركته بدون وجه حق، وحاولا انتزاع اللفافة المشار إليها من يده، فتمكن من مغافلتهما بابتلاعها فتعديا عليه بالضرب، ودفعا رأسه ليرتطم بجدار من الرخام فى المحل المذكور، ثم اقتاداه إلى مدخل أحد العقارات المجاورة، واستمرا فى التعدى عليه بالضرب فى مواضع متفرقة من جسده، فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقريرى الطب الشرعى.
وتضمنت الحيثيات، أن هيئة المحكمة باعتبارها الخبير الأعلى فى الدعوى لا تطمئن إلى صحة التقرير الذى أصدرته اللجنة الطبية من المختصين بالطب الشرعى بكليات الطب بجامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية، والتى طلبت منها الاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها والتقارير الطبية الشرعية والاستشارية ومناظرة وفحص الصور الفوتوغرافية، وذلك بسبب أن التقرير أورد زمناً تقريبياً فى فم المجنى عليه وخلط تصور أعضائه، وتجاوزت اللجنة نطاق المأمورية المطلوبة منها، فضلاً عن التناقض المبين فى شهادة كل من أعضاء تلك اللجنة، لدى مناقشتهم أمام المحكمة فى شأن كيفية اجتماعهم وعدد مرات اللقاء فيما بينهم، وكيفية القيام بالمأمورية، وحتى فى عناصر الرأى، فبينما شهدت رئيسة اللجنة الدكتورة نادية عبد المنعم قطب أن اللجنة لم تنتقل إلى أية جهة شهدت الدكتورة وفاء السحلى عضو اللجنة أنها انتقلت خفية إلى مسرح الحادث وعاينت المحل والعقار، وأنها أبلغت باقى أعضاء اللجنة.
وقالت الأخيرة، إن وضع اللفافة فى موضع استخراجها من جثة المجى عليه يحتاج إلى دراية فنية، وهو ما لم يتضمنه التقرير ولم يقرر به باقى أعضاء اللجنة، كما تناقضت أقوالهم فى كيفية وضع التقرير، وشهد الدكتور سعد نجيب أنه لا يعرف المقصود بإسفكسيا الغصص، بينما أورد تقرير تلك اللجنة الموقع عليه من أعضائها جميعاً فى الرأى النهائى أن سبب الوفاة اسفكسيا الغصص نتيجة حشر لفافة البانجو فى بلعوم المجنى عليه، كما قرر الدكتور أثناء مناقشته أمام المحكمة أن سبب الوفاة هو حالة الصدمة العصبية الناشئة عن الألم لضرب المجنى عليه، وما صحبه من استنفار الجهاز العصبى وسكتة قلبية، ثم قرر أن السبب المباشر للوفاة هو حالة الصدمة العصبية وما صاحبها من قطع الدم عن المخ، وانتهى فى قوله إلى أن السبب النهائى للوفاة هو اللفافة، هذا إضافة إلى ما قاله أن الوفاة يمكن حدوثها دون وجود اللفافة بفعل الصدمة العصبية.
كما أوردت اللجنة إلى أن زمن الوفاة يتزامن مع الفترة التى نقل المجنى عليه فيها إلى سيارة الشرطة من مدخل العمارة، لإفاقته حسب أقوال المتهمين، وهو قول لم يرد فى أقوالهما بأوراق الدعوى كافة، ويجاوز نطاق المأمورية الموضحة بالحكم التمهيدى، فضلاً عن أن رئيسة اللجنة قررت بوجود علاقة مهنية مع واضعى التقارير الطبية الاستشارية المقدمة من دفاع المدعيتين بالحق المدنى، وبالتالى فإن المحكمة لا تطمئن للتقرير ولا تعول عليه.
واعتمدت هيئة المحكمة فى حكمها على شهادة صديق خالد، وهو محمد رضوان عبد الحميد أن خالد كان يتعاطى مخدر الحشيش وعقاقير تحتوى على مادة الترامادول، وعلى شهادة آمال كامل عبد الحميد التى أضافت أن المتهم الأول طلب ماء مذاب فيه ملح، ووضعه فى فم المجنى عليه، وأجرى تدليكا لقلبه.
وعلى الرغم من قيام هيئة المحكمة بإضافة تهمة الضرب الذى أفضى إلى الموت للمتهمين، بجانب التهم التى وجهتها إليهم النيابة، والتى من شأنها معاقبتهم بالسجن 15 سنة، إلا أن المحكمة قررت أثناء تقدير العقوبة، أن تأخذ فى حسبانها سلوك المجنى عليه فى الواقعة بتعاطيه مخدر الحشيش وعقار الترامادول، وما قد يسببه من اضطراب فى السلوك، ووضعه اللفافة فى فمه، وإن لم يكن سبباً كافياً ولم تكن وفاته نتيجة مباشرة لذلك السلوك، كما رأت من شهادة جدول النيابة العامة أن الجنحة رقم 7439 لسنة 2009 سيدى جابر مقيدة ضد خالد بوصف أنه ضرب آخر وقضى عليه غيابياً بالحبس لمدة شهر وكفالة 50 جنيها، وكذلك الجنحة رقم 419 لسنة 2008 أمن دولة طوارئ، لأنه أحرز سلاحا أبيض بدون ترخيص، وقضى عليه بالحبس لمدة شهر، فقضت بالحكم بأقل عقوبة وهى 7 سنوات.
من جانبه أكد مصطفى رمضان محامى الدفاع عن المتهمين قيامه بالطعن على الحكم، قبل يوم 25 ديسمبر المقبل، والذى يعد آخر يوم مسموح به برفع الدعوى.
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى