حيثيات الإدارية العليا فى أحقية اللجنة العليا فى دعوة الناخبين لانتخاب الرئيس
صفحة 1 من اصل 1
حيثيات الإدارية العليا فى أحقية اللجنة العليا فى دعوة الناخبين لانتخاب الرئيس
المصدر
قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذ الحكمين الصادرين
من محاكم أول درجة -القضاء الإدارى- الأول المتعلق ببطلان قرار اللجنة
العليا للانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل السياسى للمحكمة الدستورية
العليا، والثانى بوقف الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببنها ببطلان
قرار اللجنة بدعوة الناخبين لانتخابات رئاسة الجمهورية.
صدر الحكمان برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية
كلا من المستشارين حسين بركات، وأحمد عبد التواب وأحمد عبود ومنير عبد
القدوس.
أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها بوقف حكم بطلان إحالة قانون العزل للمحكمة
الدستورية العليا أن المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة وتختص
دون غيرها بالفصل فى المسألة الدستورية المحالة إليها، وأن قرار
إحالة القانون إليها، تم تنفيذه بالفعل وقيد فى جدول المحكمة الدستورية
وبالتالى أصبح مطروحا عليها، وتبسط رقابتها بشأنه، ويعد ممتنعا لأى جهة
قضائية أخرى التعرض للفصل فيه وإلا فإن فى ذلك استطالة لاختصاص تلك الجهة
القضائية، إلى اختصاص محجوز للمحكمة الدستورية العليا، ومن ثم فليس لمجلس
الدولة الحق فى الفصل فى مدى مشروعة قرار إحالة القانون، لأنه يتصل اتصالا
مباشرا بالفصل فى موضوع القانون ذاته والتى تستقل بالفصل فى كلاهما المحكمة
الدستورية العليا، وفى مدى قانونية الطريقة التى أحيل لها القانون وفقا
لقانون المحكمة الدستورية العليا ذاته.
وفيما يتعلق بحكمها بوقف الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببنها
ببطلان قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بدعوة الناخبين لانتخابات
رئاسة الجمهورية أكدت المحكمة أن للجنة الحق فى دعوة الناخبين، حيث إن
قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية رقم 174 لسنة 2005 - والذى أكد الإعلان
الدستورى أن كل القوانين واللوائح الموجودة قبل صدوره تنقى أحكامه صحيحة
ونافذة- قد خول للجنة الانتخابات الرئاسية سلطة دعوة الناخبين لانتخابات
رئيس الجمهورية، أن اللجنة لم تخرج عن اختصاصها فى هذا الشأن بحسبان أن
القانون الواجب التطبيق فى شأن انتخابات الرئاسة هو قانون تنظيم الانتخابات
الرئاسية، دون قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى يجب تطبيقه فى انتخابات
مجلسى الشعب والشورى، والذى يلزم بأن يكون قرار دعوة الناخبين صادرا من
رئيس الجمهورية الذى يقوم مقامه الآن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وطالبت المحكمة الإدارية العليا السلطة المختصة إصدار تشريع ينظم طريقة
للطعن عن ما يصدر من اللجنة العليا للانتخابات من قرارات، وكان الأجدر عدم
فرض هذه الحماية وعدم تحصين أى عمل من الرقابة القضائية، وحثت المشرع على
أن ينظم طريقا للطعن على قراراتها، بحيث يكون للطعن عليه أمام الدائرة التى
تختص بالفصل فيما يوجه إلى ما يماثل قرارات هذه اللجنة من طبيعة بالمحكمة
الإدارية العليا على أن يقدم الطعن إليها خلال ميعاد قصير، ويتم البت فيه
فى ميعاد ليس بأطول من ميعاد الطعن، بما يحفظ لانتخابات رئيس الجمهورية
مرتبتها بين الانتخابات الأخرى، ويما لا يطيل أمر النزاع حول ما يصدر
بشأنها من قرارات، إعلانا لشأن المشروعية بكلمة عليا من المحكمة الإدارية
العليا الأمر الذى يلزم مراعاته عند وضع الدستور الجديد للبلاد
.
قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذ الحكمين الصادرين
من محاكم أول درجة -القضاء الإدارى- الأول المتعلق ببطلان قرار اللجنة
العليا للانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل السياسى للمحكمة الدستورية
العليا، والثانى بوقف الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببنها ببطلان
قرار اللجنة بدعوة الناخبين لانتخابات رئاسة الجمهورية.
صدر الحكمان برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية
كلا من المستشارين حسين بركات، وأحمد عبد التواب وأحمد عبود ومنير عبد
القدوس.
أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها بوقف حكم بطلان إحالة قانون العزل للمحكمة
الدستورية العليا أن المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة وتختص
دون غيرها بالفصل فى المسألة الدستورية المحالة إليها، وأن قرار
إحالة القانون إليها، تم تنفيذه بالفعل وقيد فى جدول المحكمة الدستورية
وبالتالى أصبح مطروحا عليها، وتبسط رقابتها بشأنه، ويعد ممتنعا لأى جهة
قضائية أخرى التعرض للفصل فيه وإلا فإن فى ذلك استطالة لاختصاص تلك الجهة
القضائية، إلى اختصاص محجوز للمحكمة الدستورية العليا، ومن ثم فليس لمجلس
الدولة الحق فى الفصل فى مدى مشروعة قرار إحالة القانون، لأنه يتصل اتصالا
مباشرا بالفصل فى موضوع القانون ذاته والتى تستقل بالفصل فى كلاهما المحكمة
الدستورية العليا، وفى مدى قانونية الطريقة التى أحيل لها القانون وفقا
لقانون المحكمة الدستورية العليا ذاته.
وفيما يتعلق بحكمها بوقف الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببنها
ببطلان قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بدعوة الناخبين لانتخابات
رئاسة الجمهورية أكدت المحكمة أن للجنة الحق فى دعوة الناخبين، حيث إن
قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية رقم 174 لسنة 2005 - والذى أكد الإعلان
الدستورى أن كل القوانين واللوائح الموجودة قبل صدوره تنقى أحكامه صحيحة
ونافذة- قد خول للجنة الانتخابات الرئاسية سلطة دعوة الناخبين لانتخابات
رئيس الجمهورية، أن اللجنة لم تخرج عن اختصاصها فى هذا الشأن بحسبان أن
القانون الواجب التطبيق فى شأن انتخابات الرئاسة هو قانون تنظيم الانتخابات
الرئاسية، دون قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى يجب تطبيقه فى انتخابات
مجلسى الشعب والشورى، والذى يلزم بأن يكون قرار دعوة الناخبين صادرا من
رئيس الجمهورية الذى يقوم مقامه الآن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وطالبت المحكمة الإدارية العليا السلطة المختصة إصدار تشريع ينظم طريقة
للطعن عن ما يصدر من اللجنة العليا للانتخابات من قرارات، وكان الأجدر عدم
فرض هذه الحماية وعدم تحصين أى عمل من الرقابة القضائية، وحثت المشرع على
أن ينظم طريقا للطعن على قراراتها، بحيث يكون للطعن عليه أمام الدائرة التى
تختص بالفصل فيما يوجه إلى ما يماثل قرارات هذه اللجنة من طبيعة بالمحكمة
الإدارية العليا على أن يقدم الطعن إليها خلال ميعاد قصير، ويتم البت فيه
فى ميعاد ليس بأطول من ميعاد الطعن، بما يحفظ لانتخابات رئيس الجمهورية
مرتبتها بين الانتخابات الأخرى، ويما لا يطيل أمر النزاع حول ما يصدر
بشأنها من قرارات، إعلانا لشأن المشروعية بكلمة عليا من المحكمة الإدارية
العليا الأمر الذى يلزم مراعاته عند وضع الدستور الجديد للبلاد
.
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى