نص قرار الرئيس مرسي بالعفو الشامل عن مرتكبي الجرائم المناصرة للثورة
صفحة 1 من اصل 1
نص قرار الرئيس مرسي بالعفو الشامل عن مرتكبي الجرائم المناصرة للثورة
أصدر الرئيس محمد مرسي، اليوم، قرار بالعفو الشامل عن مرتكبي الجرائم
التي ارتكبت لمناصرة ثورة 25 يناير وتحقيقاً لأهدافها ، وجاء نص القرار انه
يعفي عفواً شاملا عن الجنايات والجنح والشروع فيها التي ارتكبت بهدف
مناصرة الثورة وتحقيق أهدافها في المدة من 25 يناير سنة 2011 وحتي 30 يونيو
سنة 2012 فيما عدا جنايات القتل العمد.
ويشمل هذا العفو المحكوم
عليهم أو المتهمين الذين لم تزل قضاياهم في دور التحقيق، أو أمام المحاكم
بأنواعها.
وينشر النائب العام والمدعي العام العسكري كل فيما يخصه في جريدة الوقائع
المصرية، وجريدتين واسعتي الانتشار خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون
بأسماء من شملهم العفو تطبيقا.
وأضاف القرار " يكون لمن اغفل اسمه أن
يتقدم بتظلم بغير رسوم للنائب العام أو المدعي العام العسكري بحسب الاحوال
خلال شهر من تاريخ نشر الاسماء المشمولة بالعفو، ويترتب علي التظلم وقف
اجراءات التحقيق أو المحاكمة.
ويفصل في التظلم في موعد اقصاه 30 يوم
من تاريخ تقديمه فاذا رأي النائب العام أو المدعي العام العسكري رفضه ،
احالة من تلقاء نفسه الي لجنة الفصل في التظلمات.
تشكل لجنة أو أكثر
للفصل في التظلمات برئاسة نائب لرئيس محكمة النقض وعضوية أحد قضاة محكمة
استئناف القاهرة وأخر من المحكمة العليا للطعون العسكرية يحددهم رئيس كل
محكمة وتصدر قراراتها بأغلبية الآراء .
وتعلن اللجنة المتظلم بميعاد
ومكان جلسة نظر التظلم قبل موعدها ب3 ايام علي الأقل، بكتاب مسجل مصحوب
بعلم الوصول.
فاذا كان المتظلم محبوساً فصلت اللجنة في أمر الحبس
وفقا للضوابط المنصوص عليها بالمادة 143 من قانون الاجراءات.
لا يجوز
الطعن علي قرارات لجنة الفصل في التظلمات بأي طريق من طرق الطعن ويترتب
علي رفض التظلم استئناف السير في اجراءات التحقيق أو المحاكمة .
اذا
لم يبدأ التحقيق في إحدي الجرائم المنطبق عليها هذا القانون الا بعد نشر
الكشوف ودفع المتهم بأن العفو يشمله ورأي النائب العام أو المدعي العام
العسكري غير ذلك رفع الأمر الي لجنة الفصل في التظلمات للفصل فيه.
وينتهي
القرار إلى أنه "لا يؤثر العفو الممنوح وفقاً لهذا القانون علي أي حقوق
مدنية للغير عن الجرائم محل العفو".
التي ارتكبت لمناصرة ثورة 25 يناير وتحقيقاً لأهدافها ، وجاء نص القرار انه
يعفي عفواً شاملا عن الجنايات والجنح والشروع فيها التي ارتكبت بهدف
مناصرة الثورة وتحقيق أهدافها في المدة من 25 يناير سنة 2011 وحتي 30 يونيو
سنة 2012 فيما عدا جنايات القتل العمد.
ويشمل هذا العفو المحكوم
عليهم أو المتهمين الذين لم تزل قضاياهم في دور التحقيق، أو أمام المحاكم
بأنواعها.
وينشر النائب العام والمدعي العام العسكري كل فيما يخصه في جريدة الوقائع
المصرية، وجريدتين واسعتي الانتشار خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون
بأسماء من شملهم العفو تطبيقا.
وأضاف القرار " يكون لمن اغفل اسمه أن
يتقدم بتظلم بغير رسوم للنائب العام أو المدعي العام العسكري بحسب الاحوال
خلال شهر من تاريخ نشر الاسماء المشمولة بالعفو، ويترتب علي التظلم وقف
اجراءات التحقيق أو المحاكمة.
ويفصل في التظلم في موعد اقصاه 30 يوم
من تاريخ تقديمه فاذا رأي النائب العام أو المدعي العام العسكري رفضه ،
احالة من تلقاء نفسه الي لجنة الفصل في التظلمات.
تشكل لجنة أو أكثر
للفصل في التظلمات برئاسة نائب لرئيس محكمة النقض وعضوية أحد قضاة محكمة
استئناف القاهرة وأخر من المحكمة العليا للطعون العسكرية يحددهم رئيس كل
محكمة وتصدر قراراتها بأغلبية الآراء .
وتعلن اللجنة المتظلم بميعاد
ومكان جلسة نظر التظلم قبل موعدها ب3 ايام علي الأقل، بكتاب مسجل مصحوب
بعلم الوصول.
فاذا كان المتظلم محبوساً فصلت اللجنة في أمر الحبس
وفقا للضوابط المنصوص عليها بالمادة 143 من قانون الاجراءات.
لا يجوز
الطعن علي قرارات لجنة الفصل في التظلمات بأي طريق من طرق الطعن ويترتب
علي رفض التظلم استئناف السير في اجراءات التحقيق أو المحاكمة .
اذا
لم يبدأ التحقيق في إحدي الجرائم المنطبق عليها هذا القانون الا بعد نشر
الكشوف ودفع المتهم بأن العفو يشمله ورأي النائب العام أو المدعي العام
العسكري غير ذلك رفع الأمر الي لجنة الفصل في التظلمات للفصل فيه.
وينتهي
القرار إلى أنه "لا يؤثر العفو الممنوح وفقاً لهذا القانون علي أي حقوق
مدنية للغير عن الجرائم محل العفو".
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى