نص مشروع قانون تداول المعلومات الذي أعدته وزارة العدل،
صفحة 1 من اصل 1
نص مشروع قانون تداول المعلومات الذي أعدته وزارة العدل،
ونصه كالتالي:
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة (1)
... في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات التالية المعني الوارد
قرين كل منها:
المجلس: المجلس الأعلى للبيانات والمعلومات.
المؤسسة العامة: رئاسة الجمهورية، وكافة الوزارات، والمحافظات، والإدارات،
والأجهزة، والمؤسسات التشريعية والقضائية والتنفيذية، والهيئات المحلية، والمؤسسات
الخاصة التي تدير مرفقا عاما أو تؤدي أشغالا عامة أو التي تمتلك معلومات ذات مساس
بالبيئة أو بالصحة والسلامة العامة.
المعلومة: المعلومة الموجودة في أي من السجلات والوثائق المكتوبة أو
المحفوظة إلكترونيا، أو الرسومات، أو الخرائط، أو الجداول، أو الصور، أو الأفلام،
أو المايكروفيلم، أو التسجيلات الصوتية، أو أشرطة الفيديو، أو الرسوم البيانية، أو
أية بيانات تقرأ على أجهزة خاصة، أو أية أشكال أخرى يرى المفوض العام أنها تدخل في
نطاق المعلومة وفقا لهذا القانون.
الصيغة البديلة: الصيغة التي تمكن ذو الاحتياجات الخاصة من الإطلاع على
المعلومة المطلوبة.
الطرف الثالث: شخص طبيعي أو اعتباري عام أو خاص، خلاف طالب المعلومة
والمؤسسة المقدم لها الطلب.
الإخطار: يقصد به إبلاغ الطالب برد الموظف المختص ويكون الاخطار كتابة
سواء باستلام الطالب لنسخة منه والتوقيع بما يفيد ذلك أو بكتاب مسجل بعلم الوصول
على عنوان الطالب.
الوثيقة: تعتبر وثيقة في تطبيق أحكام هذا القانون كل مادة يصدرها أو يتلقاها
شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص خلال نشاطه، أياً كان شكلها أو كيفية انتاجها
مدون أو مسجل أو مصور عليها بيانات أومعلومات أو صور وتكون لها قيمة تستدعي حفظها
حفظاً دائماً.
الوثيقة العامة: كل مادة يصدرها أو يتلقاها شخص من اشخاص القانون العام
خلال نشاطه، ولها قيمة تستوجب حفظها حفظاً دائماً.
الوثيقة الخاصة: كل مادة يصدرها أو يتلقاها شخص من اشخاص القانون الخاص
خلال نشاطه، ولها قيمة تستوجب حفظها حفظاً دائماً.
مدة الإتاحة: المدة التي بانقضائها تصبح الوثائق الجارية أو الأرشيفية
متاحة للكافة.
الدار: دار الوثائق القومية بالهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية.
مدة الحفظ: المدة التي تحفظ خلالها الوثائق في جهة إنشائها قبل نقلها إلي
الأرشيف الوسيط أو إلي الدار أو بها.
مدة السرية: المدة التي تكون فيها الوثائق غير متاح الاطلاع عليها للكافة،
سواء أكان ذلك داخل الجهة المنشئة لها أم داخل الدار لأحد الاستثناءات الواردة
بهذا القانون.
الأرشيف الجاري: هو كل الوثائق المستخدمة باستمرار من طرف جهة إنشائها أو
تحصلت عليها أثناء ممارسة نشاطها، ويكون حفظها بالجهة التي أنشأتها أو تلقتها
أثناء ممارستها لنشاطها.
الأرشيف الوسيط: الوثائق التي انتهى استخدامها كأرشيف جار وفق جدول محدد
المدة بالجهة التي أنشأتها أو حصلت عليها، ويتم حفظها بالدار.
الأرشيف الدائم (التاريخي): الوثائق التي انتهت فترة حفظها في الأرشيف
الوسيط، أو الجهة المصدرة أو المتلقية لها وتم نقلها إلي الدار.
المادة (2)
يهدف هذا القانون إلى:
1. تمكين المواطن والمقيم بصورة شرعية في مصر من ممارسة حق الحصول على
المعلومات الموجودة لدى المؤسسات العامة وفقا لأحكام هذا القانون
2. بث روح الشفافية والمساءلة في المؤسسات العامة وتشجيع المشاركة فى
الحكم.
المادة (3)
تلتزم كافة المؤسسات العامة بإنشاء موقع لها على شبكة المعلومات الدولية (
الانترنت) توضع به كافة الوثائق والمستندات والمعلومات المتاحة للعامة التي تصدرها
أو تتلقاها.
كما تنشر به كافة التقارير التي يلزمها هذا القانون بنشره.
المادة (4)
تصنف جميع المعلومات التي بحوزة كافة المؤسسات العامة باتاحتها للإطلاع،
إلا ما دخل منها في نطاق الاستثناءات المحددة في هذا القانون. فتحدد المؤسسة درجة
سريتها بأحد درجتين " سري أو سري للغاية".
ويجب على جميع الجهات والمؤسساات العامة، سياسية كانت أو دبلوماسية، أو
اقتصادية أو عسكرية أو دينية أو غيرها، تدوين أي اجتماعات رسمية تعقدها مع الجهات
المحلية أو الدولية، وكذا حفظ أية معلومات أو بيانات أو وثائق تصدرها أو تتلقاها.
ويجب تصنيف كافة هذه الوثائق والاجتماعات وفقاً للفقرة الأولى من هذه
المادة.
المادة(5)
يكون حظر الاطلاع أو الاتاحة للوثائق والمستندات لمدة لا تتجاوز خمسة عشر
عاماً بالنسبة للتصنيف "سري" وثلاثون عاماً بالنسبة للتصنيف " سري
للغاية".
المادة(6)
لا يجوز حظر إتاحة الاطلاع أو استمرار سرية أي وثيقة أو مستند بعد مضي
المدة المبينة بالمادة السابقة، إلا بقرار من المجلس الأعلى للبيانات والمعلومات
لمدد آخرى لا تجاوز عشرين سنة تالية، وبشرط ألا تتجاوز مدة حظر الاطلاع أو النشر
في كل الأحوال خمسين سنة تبدأ اعتباراً من تاريخ إصدار الوثيقة أو المستند أو تلقي
المؤسسة لها.
المادة(7)
يجب على كل مؤسسة عامة أن تكلف موظفا أو أكثر يختص بالنظر في طلبات الحصول
على المعلومات، ويمنح الصلاحيات اللازمة للبحث والوصول إلى المعلومة المطلوبة.
المادة (8)
على المؤسسات العامة أن تحتفظ بالمعلومات التي بحوزتها بشكل منظم وبترتيب
يسهل على الموظف المختص عملية استخراجها، وتراعي كافة المؤسسات العامة حفظ
المعلومات إلكترونيا كلما أمكن ذلك.
المادة (9)
على المؤسسات العامة تنظيم دورات تدريبية لموظفيها تتعلق بأهمية حق
الإطلاع وتمكين المواطن من ممارسته، وكيفية حفظ المعلومات والسبل الأفضل والأسرع
لاستخراجها.
المادة (10)
يجب على المؤسسات العامة نشر تقارير سنوية تتضمن على الأقل:
1. معلومات إدارية حول آلية عمل المؤسسة العامة تتضمن التكاليف، والأهداف،
والقواعد، والإنجازات.
2. الإجراءات التي يستطيع الأفراد على أساسها التعرف على السياسة العامة
والمشاريع الخاصة بالمؤسسة العامة.
3. أنواع المعلومات التي تحتفظ المؤسسة العامة بها، والحالات التي تحفظ
بها.
4. مضمون القرارات الهامة التي تصدرها، وأسباب اتخاذها والأهداف المرجوة
منها.
5. أية معلومات أخرى ترى إدارة المؤسسة ضرورة نشرها.
المادة (11)
على المؤسسات الصناعية، العامة منها والخاصة، أن تنشر تقارير نصف سنوية
تبين بها على الأقل المعلومات الآتية:
1. مناطق حفظ المواد السامة المستعملة وطبيعتها ومخاطرها.
2. كمية الإنبعاثات الصادرة عن التصنيع.
3. كيفية التخلص من النفايات.
الفصل الثاني
المجلس الأعلى للبيانات وللمعلومات
المادة (12)
ينشأ المجلس الأعلى للمعلومات والبيانات، وتكون له الشخصية الاعتبارية
العامة. ويتبع مجلس الشعب، ويكون مقره الرئيسي القاهرة وله إنشاء فروع أخرى في
الجمهورية.
المادة (13)
يهدف المجلس إلى ضمان تطبيق أحكام هذا القانون، وتحقيق الأهداف المرجوة
منه، وله في سبيل ذلك ممارسة الصلاحيات التالية:
1- وضع وتنظيم وتنفيذ البرامج والخطط والسياسات الخاصة بالدفاع عن حق
الفرد بالحصول والإطلاع على المعلومات.
2- تثقيف ورفع الوعي لدى المواطن حول أهمية الحق في الإطلاع والنتائج
الإيجابية لممارسته على صعيد الفرد والمجتمع والدولة.
3- المساهمة في تدريب الموظفين والمسؤولين في المؤسسات العامة على كيفية
وأهمية تمكين الأفراد من الحصول على المعلومات.
4- رصد المخالفات ونشر التقارير والدراسات التي تتضمن معوقات ممارسة الحق
في الإطلاع وكيفية التغلب عليها.
المادة (14)
يصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس الجمهورية على النحو التالى:
1- ثلاثة أعضاء يختارهم رئيس الجمهورية.
2- ستة أعضاء يختارهم مجلس الشعب.
3- عضو من رئاسة الجمهورية يختاره رئيس الديوان.
4- عضو من وزارة الخارجية يختاره الوزير.
5- عضو من هيئة الأمن القومى يختاره رئيسها.
6- عضو من الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية يختاره مجلس إدارة
الهيئة.
7- عضو من جهاز الاحصاء والتعبئة العامة يختاره رئيس الجهاز.
8- عضو من المجلس القومى لحقوق الانسان يختاره رئيسه.
وتكون مدة عضوية المبينين بالبندين 1، 2 خمس سنوات، ولا يجوز طوال هذه
المدة استبدال أي منهم إلا بسبب الوفاة أو العجز أو الاستقالة أو الحكم عليه
بعقوبة مقيدة للحرية.
المادة (15)
يختار المجلس في أول اجتماع له رئيساً من بين الأعضاء المبينين بالبندين
1، 2 من المادة السابقة.
وتعقد اجتماعات المجلس مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، أو كلما رأي رئيس
المجلس ضرورة لذلك، ويكون الاجتماع صحيحا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته
بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ولرئيس المجلس أو من يفوضه أن يدعو لحضور اجتماعاته من يري الاستعانة بهم
من ذوي الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
المادة (16)
يتفرغ رئيس المجلس والأعضاء طوال فترة عضويتهم بالمجلس، ولا يجوز لأيهم أن
يشغل أي منصب أو وظيفة سواء بأجر أو بدون أجر طوال فترة العضوية.
المادة (17)
للمجلس في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة
لذلك، دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية. وله على الأخص ما يأتي:
1- وضع الهيكل التنظيمي والاداري للمجلس.
2- وضع لائحة شئون العاملين بالمجلس المنظمة لتعيينهم وتحديد رواتبهم
وبدلاتهم ومكافآتهم وترقياتهم وتأديبهم وانهاء خدمتهم وسائر شئونهم الوظيفية.
3- وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والادارية
والمشتريات والمخازن وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم نشاط المجلس.
4- اقرار الموازنة السنوية للمجلس.
5- وضع القواعد العامة التي يتعين على المؤسسات العامة اتباعها لاتاحة
المعلومات.
6- نظر التظلمات المقدمة من ذوي الشأن ضد المؤسسات العامة عن مخالفة
الأحكام التنظيمية لهذا القانون.
7- نشر ثقافة حرية تداول البيانات والمعلومات، وتوعية المواطنين بها، وذلك
بالاستعانة بالجهات والأجهزة المختصة بشئون التعليم، والتنشئة، والاعلام والتثقيف.
8- عقد المؤتمرات والندوات وإجراء الأبحاث والتدريبات والدراسات في
الموضوعات المتعلقة بحرية تداول البيانات والمعلومات وذلك في حدود الاعتمادات
المدرجة في موازنة المجلس لهذا الغرض.
9- إصدار التقارير والنشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف المجلس.
10- تقديم المقترحات اللازمة لدعم القدرات المؤسسية والفنية في مجال حرية
تداول البيانات والمعلومات، وكذا المساهمة في تدريب الإدارة أو الموظفين
والمسئولين في الجهات المعنية على كيفية وأهمية تمكين الأفراد من الحصول على
المعلومات.
11- التعاون مع المنظمات والجهات الوطنية والأقليمية والدولية المعنية
بحرية تداول البيانات والمعلومات بما يسهم في تحقيق أهداف المجلس وتنمية علاقته
بها.
12- قبول الهبات والتبرعات والاعانات والمنح.
13- النظر فيما يرى رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس
الشعب أو رئيس مجلس الشورى أو رئيس المجلس عرضه على المجلس.
المادة (18)
يتمتع المجلس بالصلاحيات التالية:
1. حق الدخول إلى أية مؤسسة عامة والتفتيش في سجلاتها وأوراقها وأية
إجراءات لها صلة بالمعلومات المطلوبة.
2. إبلاغ الجهات القضائية عن إخفاء أو إتلاف المعلومات أو تعديلها بشكل
مخالف لحقيقتها بقصد التهرب من تقديمها.
3. الاستيضاح من كبار مسؤولي الدولة كالوزراء ومن في حكمهم عن سبب حجبهم
للمعلومات إذا كان هذا الحجب نتيجة أوامر صادرة عنهم مباشرة.
المادة (19)
تتكون موارد المجلس مما يلي:
1- الاعتمادات التي تخصصها له الدولة في الموازنة العامة.
2- الاسهامات والتبرعات والمنح المالية والعينية من الأفراد والهيئات
المحلية أو الأجنبية التي يقبلها المجلس.
المادة (20)
يلتزم المجلس بتقديم تقارير دورية كل ستة أشهر إلى كل من رئيس الجمهورية
ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الشعب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان. ويجب أن
تحتوي التقارير على:
1. حالات الامتناع غير المبررة عن تقديم المعلومات.
2. المعوقات التي تواجهه في تنفيذ مهامه.
3. أية توصيات أخرى يرى المجلس أهميتها.
الفصل الثالث
اجراءات طلب الحصول على المعلومات
المادة (21)
تحدد كل مؤسسة عامة الرسوم على طلبات الحصول على المعلومات بقائمة رسوم
تعتمد من المجلس. ويجب ألا يزيد الرسم في كل الأحوال عن ضعف كلفة استخراجها.
وتودع هذه الرسوم في حساب خاص لكل مؤسسة على أن يوزع ثلث الحصيلة في نهاية
كل سنة مالية كحوافز على الموظفين المختصين بالمؤسسة بتقديم المعلومات وفقا للائحة
داخلية تضعها كل مؤسسة.
وتلتزم كل مؤسسة بالاعلان عن هذه القائمة بمقر تقديم طلبات الحصول على
المعلومات وكذا بموقعها على شبكة المعلومات الدولية ( الانترنت).
ويجوز للمجلس إعفاء غير القادرين الذين يتقدمون له بطلب الاعفاء من كل أو
بعض هذه الرسوم، ويتولى المجلس سدادها من ميزانيته للمؤسسة محل الطلب.
المادة (22)
يقدم طلب الحصول على المعلومات إلى المؤسسة التي تحتفظ بها، ويجب أن يكون
الطلب مكتوباً ويشتمل على اسم الطالب وعنوانه، والصيغة المطلوب بها المعلومات،
وتفاصيل كافية عن المعلومة المطلوبة تمكن الموظف المختص من استخراجها بجهد بسيط.
المادة (23)
على الموظف المختص فور تسلمه الطلب أن يقيده بسجل خاص، ويسلم الطالب
ايصالا ثابت به، تاريخ تقديم الطلب، ونوع المعلومة المطلوبة، والفترة اللازمة للرد
على الطلب.
المادة (24)
على الموظف المختص إخطار الطالب بالرد على الطلب خلال 15 يوم من تاريخ
تقديمه، سواء بالموافقة أو الرفض وفي الحالة الأخيرة يتعين بيان أسباب الرفض
وأحقيته في التظلم أمام المجلس، ويجوز تمديد هذه الفترة لمرة واحدة لا تزيد عن 15
يوم أخرى وإخطار الطالب بذلك، إذا كان الطلب يتضمن عددا كبيرا من المعلومات، أو أن
الوصول إلى المعلومة يستوجب استشارة طرف ثالث أو مؤسسة عامة أخرى. ويعتبر عدم الرد
خلال ثلاثين يوماً بمثابة رفض للطلب.
المادة (25)
إذا تمت الموافقة على الطلب فعلى الموظف المختص أن يمكن الطالب من الحصول
على المعلومات المطلوبة، وأن يحدد له تكلفة الحصول عليها. وإذا ما أحتوى الطلب على
أكثر من معلومة من بينها ما يدخل في نطاق الاستثناءات المحددة في هذا القانون،
يسمح للطالب بالإطلاع على الجزء المتاح فقط من المعلومات.
المادة (26)
يجب على الموظف المختص عند الموافقة على الطلب أن يقدم للطالب المعلومة
وفقا للصيغة التي تتوفر في المؤسسة العامة، ولا يجوز للموظف أن يكتفي بإطلاع
الطالب عليها شفاهة.
وتحدد اللائحة التنفيذية نوع الصيغ وكيفية حصول الطالب عليها.
المادة (27)
إذا كان الطالب من ذوي الاحتياجات الخاصة فعلى الموظف المختص تقديم المعلومة
بصيغة بديلة تتلاءم مع إعاقته، إذا توافرت هذه الصيغة في المؤسسة.
المادة (28)
يجوز للموظف المختص إحالة الطلب لمؤسسة أخرى - وإخطار الطالب بذلك- إذا
تبين له أن علاقة تلك المؤسسة بالمعلومة أكبر، ويشمل ذلك أن تكون المؤسسة الأخرى
هي التي أعدت المعلومة، أو أنها تمتلك صيغ بديلة لها.
وفي هذه الحالة يعتبر الطلب وكأنه قدم إلى المؤسسة العامة التي أحيل لها
الطلب إعتباراً من تاريخ الإحالة إليها.
المادة (29)
لا يجوز رفض أي طلب للإفصاح عن معلومة إلا لأحد السببين الآتيين:
1. أن المعلومة ليست بحوزة المؤسسة.
2. أن المعلومة المطلوبة تقع في نطاق الاستثناءات المحددة في هذا القانون.
الفصل الرابع
الاستثناءات
المادة (30)
على الموظف المختص رفض الكشف عن أية معلومة إذا كانت تمس بالقدرات
الدفاعية والأمن القومى للدولة. ويشمل ذلك:
1. الأسلحة والتكتيكات والإستراتيجيات والقوات العسكرية، والعمليات
العسكرية التي تهدف إلى حماية الوطن.
2. المعلومات الاستخباراتية التي تتعلق بأمن الدولة الداخلي والخارجي وفقا
للقوانين النافذة.
3. الاتصالات والمراسلات الدولية ذات الصلة بالشئون الدفاعية والتحالفات
العسكرية.
المادة (31)
على الموظف المختص رفض الكشف عن أية معلومة تخص دولة أو منظمة أجنبية تم
الاتفاق معها على إبقاء هذه المعلومة سرية.
المادة (32)
لا يجوز للموظف المختص رفض الكشف عن المعلومات، في الحالات المبينة في
المادتين السابقتين، إذا كانت هذه المعلومات تعود لأكثر من ثلاثين عاما، إلا في
الحالات الصادر بها قرار من المجلس الأعلى للبيانات والمعلومات بمد فترة الحظر
لأكثر من ذلك.
المادة (33)
يحق للموظف المختص في المؤسسات التي تتولى مهمة التحقيق في الجرائم وضبط
المخالفات رفض كشف المعلومات إذا كان هذا الكشف يحتمل أن يؤثر على التحقيقات أو
الكشف عن الجريمة أو منعها أو بالقبض على الجناة وملاحقتهم، أو إذا مس هذا الكشف
بسمعة أشخاص لم تثبت إدانتهم بعد.
المادة (34)
يجوز للموظف المختص رفض كشف أي معلومة تحتوي على:
1. أسرار مهنية أو تجارية تخص المؤسسة.
2. أسرار يؤدي كشفها إلى إلحاق أضرار مادية بالمصالح الاقتصادية للدولة،
أو بقدرتها على إدارة الاقتصاد القومي، أو ينتج عنها مكاسب خاصة لشخص أو لهيئة،
ويشمل ذلك:
أ. التغييرات المتوقعة في أسعار العملة المتداولة في جمهورية مصر
العربية.
ب. التغييرات المتوقعة في رسوم التعريفة الجمركية والضرائب والرسوم وأية
مصادر أخرى للإيرادات.
ج. التغييرات المتوقعة في أسعار الفائدة المتعلقة بالقروض الحكومية.
د. التغييرات المتوقعة في أسعار الممتلكات الحكومية من أسهم وأموال
منقولة وعقارات.
هـ. أية صفقات مستقبلية تنوي المؤسسة العامة عقدها.
المادة (35)
يجب على الموظف المختص رفض الكشف عن أي معلومة تحتوي على أسرار مهنية لطرف
ثالث، أو يؤدي كشفها إلى إضعاف الوضع التنافسي لهذا الطرف، إلا بموافقة كتابية من
الأخير بذلك.
المادة (36)
يجوز للموظف المختص رفض كشف المعلومة إذا كانت تتعلق بالشؤون الداخلية
للمؤسسة وموظفيها والأوامر الداخلية والمناقشات والمقترحات الأولية.
المادة (37)
يجوز للموظف المختص رفض كشف المعلومة إذا كانت تتعلق بتوقعات غير مؤكدة عن
كوارث طبيعية أو أمراض معدية.
المادة (38)
يجوز للموظف المختص رفض الكشف عن أية معلومة يمكن أن يؤدي كشفها إلى
المساس أو إلحاق الضرر بسلامة الأفراد.
المادة (39)
يجب على كافة المؤسسات العامة والخاصة رفض الكشف عن أية بيانات أو معلومات
تخص طرف ثالث وتتعلق بحياته الخاصة إلا في الحالات التالية:
1. إذا وافق الشخص صاحب العلاقة كتابة على هذا الكشف.
2. إذا كانت هذه المعلومة منشورة بشكل علني.
3. إذا طلب هذا الكشف بموجب أمر أو حكم قضائي أو موافقة المجلس الأعلى
للبيانات والمعلومات.
4. إذا كان مقدم الطلب وصيا على الطرف الثالث.
5. إذا كان مقدم الطلب من أقارب الطرف الثالث حتى الدرجة الرابعة وقدم
الطلب بعد وفاته بعشرين عام على الأقل.
المادة (40)
لا يجوز توقيع أية عقوبة على الموظف الذي يفشي بمعلومات تتعلق بكشف للفساد
أو بمخالفات البيئة أو انتهاكات حقوق الانسان.
الفصل السادس
إجراءات التظلم والطعن
المادة (41)
يجوز التظلم للمجلس الأعلى للبيانات والمعلومات في الحالات الآتية:
1. رفض المؤسسة الطلب بالحصول على المعلومات.
2. فرض رسوم على الطلب تتجاوز القيمة المحددة بالقائمة المعتمدة من
المجلس.
3. رفض الطلب بالحصول على المعلومة بصيغة بديلة.
4. تجاوز الفترة الزمنية اللازمة للإجابة على الطلب المبينة بالمادة (24)
من هذا القانون.
5. احالة الطلب إلى أكثر من مؤسسة دون الموافقة عليه.
6. أية حالات أخرى يقبلها المجلس الأعلى للمعلومات والبيانات.
المادة (42)
ميعاد التظلم ثلاثون يوماً تبدأ من تاريخ الاخطار بالاجراء موضوع التظلم.
المادة (43)
يقدم التظلم الي المجلس - بغير رسوم- بصحيفة موقعة من المتظلم أو وكيله
مبيناً بها اسمه وموطنه والمؤسسة المتظلم منها والاجراء محل التظلم.
ويقيد التظلم بسجل خاص ويسلم المتظلم ما يفيد تاريخ تقديمه.
المادة (44)
يجب على المجلس فور استلام التظلم إرسال صورة منه للمؤسسة محل التظلم
بكتاب مسجل بعلم الوصول ، وعلى هذه المؤسسة الرد على التظلم للمجلس خلال اسبوع على
الأكثر من تاريخ استلامها له.
المادة (45)
يفصل المجلس فى التظلم خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه،
وتكون قراراته في هذا الشأن ملزمة للمؤسسة العامة.
المادة (46)
يجوز الطعن على قرارات المجلس أمام القضاء الإداري، وينظر الطعن بذات
اجراءات نظر الطلبات المستعجلة.
الفصل السابع
حفظ الوثائق
مادة (47)
تلتزم كافة المؤسسات بحفظ جميع الوثائق والمستندات التي تصدرها أو تتلقاها
بالأرشيف الجاري لديها للمدد التي تحددها على ألا تتجاوز عشر سنوات، وتنقل بعدها
كافة الوثائق الي دار الكتب والوثائق القومية.
ويستثنى من ذلك الوثائق المحظور الاطلاع عليها فتنقل الي الأرشيف الوسيط
بالدار بعد مضي خمسة عشرة سنة على أن يحتفظ بالوثائق المصنفة بدرجة " سري
للغاية" وكذا الوثائق التي تجدد فيها مدة الحظر في حرز مغلق ولا يفض إلا
بقرار من المجلس الأعلى للبيانات والمعلومات.
مادة (48)
تؤول الي الدار الوثائق الآتية:
1) الوثائق التي يحوزها أشخاص القانون العام ومر على إنتاجها أو تلقيها
خمسة عشر عاماً عند العمل بهذا القانون.
2) الوثائق العامة التي تحوزها أي جهة تنقضي شخصيتها القانونية لأي سبب من
الأسباب.
3) الوثائق التي تحوزها دار المحفوظات العمومية ولا تستخدم في خدمة
المتعاملين معها من الجمهور.
مادة (49)
تشكل بالدار لجنة أو أكثر من الخبراء الفنيين تكون مهمتها تقييم الوثائق
التي تتلقاها الدار وتحديد مدى أهميتها وما إذا كانت تستدعي حفظها حفظاً مؤقتاً أو
دائماً من عدمه.
وتحدد اللائحة التنفيذية اجراءات تشكيل هذه اللجنة وطريقة عملها ودرجات
تقيييم الوثائق ووسائل حفظها.
وتعيد الدار للجهة المرسلة أي مستندات أو أوراق لا ترى اللجنة المشار
إليها أنها ذات قيمة تستدعي حفظها.
مادة (50)
لا يجوز لأي مؤسسة عامة إعدام أي محاضر اجتماعات أو وثائق أو معلومات
تصدرها أو تتلقاها قبل عرضها على اللجنة المشار إليها بالمادة السابقة.
مادة (51)
تحتفظ الدار بكافة الوثائق المتاحة وكذا التي انتهى فترة حظر الاطلاع
عليها بالأرشيف الدائم (التاريخي) وتكفل للكافة الاطلاع عليها والحصول على نسخ
منها وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، وفي حدود
قائمة الرسوم المعتمدة من المجلس الأعلى للبيانات والمعلومات.
مادة (52)
يجوز للدار - دون التقيد بأحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر
بالقانون رقم 89 لسنة 1998- التفاوض وشراء ونسخ أية وثائق خاصة يمتلكها الأفراد
أوالمؤسسات الخاصة إذا ما رأت اللجنة الفنية بها أهمية حفظها بالدار حفظاً دائماً.
المخالفات والجزاءات
مادة (53)
يعاقب بالعقوبة المقررة بالمادة 77 (د) من قانون العقوبات كل من استولى أو
اتلف احدى الوثائق المصنفة بالسرية أو قام بفض حرزها طوال فترة حظرها.
مادة (54)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه كل من
أتلف عمداً سجلا أو وثيقة عامة لاحدى المؤسسات العامة أو المودعة دار الكتب
والوثائق القومية.
وتضاعف العقوبة إذا ارتكبت الجريمة من أحد الموظفين المختصين بحفظ
المستندات أو الوثائق أو تداولها.
وتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن عشرين الف جنيه إذا ارتكبت الجريمة
السابقة باهمال أو عدم احتراز أو عدم اتخاذ الاحتياطات الواجبة للحفاظ على المستند
أو الوثيقة.
مادة (55)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و بغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه أو
بإحدى هاتين العقوبتين كل من قدم للغير دون وجه حق بيانات شخصية لأي من المتعاملين
مع الجهة التي يعمل بها سواء كانت عامة أو خاصة.
مادة (56)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، وبغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف
جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف بأحد المؤسسات العامة المبينة بهذا
القانون حجب عمداً معلومات جائز الإطلاع عليها.
مادة (57)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد عن سنة و بغرامة لا تقل
عن عشرة الاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف باحدى المؤسسات العامة
المبينة بهذا القانون امتنع عن تنفيذ قرار المجلس الأعلى للبيانات والمعلومات.
مادة (58)
يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من أعطى بسوء نية
معلومات مغلوطة بغرض تضليل مقدم الطلب.
مواضيع مماثلة
» وزارة العدل تمنع المصريين البسطاءمن اللجوء للقضاء
» النقابه العامه للمحامين تطالب بأموالها من وزارة العدل وإنقاذ المهنة
» مشروع قانون الجمارك يفتك بالمستوردين
» قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979
» هيئة مفوضى مجلس الدولة:"وزارة الدفاع" اغتصبت سلطة وزارة الداخلية
» النقابه العامه للمحامين تطالب بأموالها من وزارة العدل وإنقاذ المهنة
» مشروع قانون الجمارك يفتك بالمستوردين
» قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979
» هيئة مفوضى مجلس الدولة:"وزارة الدفاع" اغتصبت سلطة وزارة الداخلية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى