موقع محامين السويس
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

دعوى بعدم اعتبار الحكم الصادر فى الصلح سندا تنفيذى

اذهب الى الأسفل

دعوى بعدم اعتبار الحكم الصادر فى الصلح سندا تنفيذى Empty دعوى بعدم اعتبار الحكم الصادر فى الصلح سندا تنفيذى

مُساهمة من طرف سيدفؤاد الخميس مايو 07, 2009 3:32 am

دعوى بعدم اعتبار الحكم الصادر فى الصلح سندا تنفيذى
أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........
بناء عليه طلب السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة :
السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........
واعلنته بالاتى
بتاريخ ..-..-.... أقام المعلن اليه الدعوى رقم ........ لسنه ........ مدنى ........ ضد الطالب ابتغاء الحكم له بـ ........ قولا منه بأن ........ وقد مثل الطالب أمام المحكمة والتمس والمعلن اليه أجلا للصلح فاحيا لمطلبهما وتأجلت الدعوى لجلسة ..-..-.... للصلح, فأبرم الطرفان عقد صلح بتاريخ ..-..-.... تضمن ........ واشترط الطالب عدم تقديمة للمحكمة للتصديق عليه الا بعد أن يقوم المعلن اليه بتنفيذ ما تضمنه هذا العقد , ومع ذلك تقدم الاخير بهذا العقد دون تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مما أدى بالطلب الى الاعتراض على التصدق عليه , فقررت المحكمة اصدار قرارها آخر الجلسة , وقد فوجئ الطالب بصدور حكم من هذه المحكمة بالحاق عقد الصلح المؤرخ ..-..-.... بمحضر الجلسة وجعله فى قوة السند التنفيذى واعتباره , مما قد يؤدى الى الاضرار البالغ بحقوق الطالب لتهديده بالتنفيذ بموجبه .
ولما كان المقرر قانونا أنه لا يجوز للمحكمة التصديق على عقد الصلح الا بحضور الخصمين وعدم اعتراض أحدهما على ما تضمنه لأن القاضى انما يقوم بمهمه الموثق ولا يجوز توثيق عقد الا بحضور الطرفين وقبولهما التوثيق واقرارهما حتى لو كان أحد الطرفين قبل التصديق على الصلح بموجب بند بالعقد فى غيبته أو رغم اعتراضة, مما مفاده أن أحد طرفى الصلح إذا تغيب عن الجلسة التى قدم فيها عقد الصلح أو حضر واعتراض على ما تضمنه امتنع على المحكمة التصديق عليه بالحاقه بمحضر الجلسة , وانما يعتبر الصلح فى هذه الحالة ورقة من أوراق الدعوى تخضع لتقدير القاضى, فان خالفت المحكمة ذلك وصدقت على عقد الصلح رغم اعتراض الخصم الآخر أو فى غيبته, فإن هذا الصلح يظل على أصله باعتباره ورقة عرفية ولا يعتد بالتصديق عليه ويكون للخصم المتضرر أن يرفع دعوى أمام المحكمة وفقا لقيمة الدعوى يطلب فيها الحكم بعدم اعتبار هذا الحكم سندا تنفيذيا رسميا .
واذ كان الثابت من محضر جلسة الدعوى المشار اليها والمتضمنه للدعوى الماثله أن الطالب اعترض على التصديق على عقد الصلح المؤرخ ..-..-.... ومن ثم يحق له رفع دعوى أصليه للحكم بعدم اعتبار الحكم الصادر فى الدعوى رقم ........ لسنة ........ مدنى ........ سندا تنفيذيا رسميا وليس فى ذلك تسلط حكم ابتدائى على حكم مثله اذ لا حجية لحكم الصلح لأن القاضى يصدق على الصلح لا يكون قائما بوظيفة الفصل فى خصومة اذ تقتصر مهمته على اثبات ما حصل امامه من اتفاق .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل أقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقده علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمع الحكم بعدم اعتبار الحكم الصادر فى الدعوى رقم ........ لسنة ........ مدنى ........ سندا تنفيذيا رسميا مع الزام المعلن اليه المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..
سيدفؤاد
سيدفؤاد
.
.

المـهــنـــــــــــــه : محامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
عدد المساهمات : 1342
تاريخ التسجيل : 28/12/2008

https://mohame.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى