دعوى تمسك شريك ببطلان عقد الشركة لعدم شهره
صفحة 1 من اصل 1
دعوى تمسك شريك ببطلان عقد الشركة لعدم شهره
دعوى تمسك شريك ببطلان عقد الشركة لعدم شهره
أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة :
السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........
واعلنته بالاتى
بموجب عقد مؤرخ ..-..-.... تكونت شركة تضامن بين الطالب والمعلن اليه باسم شركة ........ بغرض ........ برأس مال قدرة ........ فقط ........جنية دفع الطالب منه مبلغ ........ جنية بالاضافة الى حصة عينية تتمثل فى المحل التجارى الكائن ........ والمؤجر له بمقتضى عقد ايجار مؤرخ ..-..-.... ودفع المعلن اليه الباقى وقدره ........ ونص العقد على أن مدة الشركة ........ سنة تبدأ فى ..-..-.... وتنتهى ..-..-.... على ان تتجدد تلقائيا ما لم يحصل اخطار بالرغبة فى عدم التجديد قبل انتهاء المدة الاولى أو المدة التىامتدت اليها بثلاثة أشهر على الاقل على أن تكون الادارة للشريكين معا , ولكن لم تتخذ اجراءات الشهر والنشر التى يقررها القانون .
واذ كان النص فى المادتين 48و49 من قانون التجارة على اجراءات الشهر والنشر الواجب اتخاذها بالنسبة لشركات التضامن والتوصية البسيطة , والنص فى المادة 51 منه على أنه إذا لم تستوف هذه الاجراءات كانت الشركة باطله والنص فى المادة 53 على أنه لا يجوز للشركاء أن يحتجوا بهذا البطلان على غيرهم وانما لهم الاحتجاج به على بعضهم بعضا , والنص فى المادة 506 من القانون المدنى على ان تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصا اعتباريا ولكن لا يحتج بهذه الشخصية على الغير الا بعد استيفاء اجراءات النشر التى يقررها القانون , ومع ذلك للغير اذا لم تقدم الشركة باجراءات النشر التى يقررها القانون أن يتمسك بشخصيتها , فأن مفاد هذه النصوص مجتمعة أن البطلان الذى يترتب على عدم أستيفاء شركات التضامن أو التوصية البسيطة لأجراءات الشهر والنشر المقررة قانونا لا يقع بقوة القانون بل يتعين على صاحب المصلحة أن يتمسك به أما بدعوى مبتدأة أو فى صورة دفع يبدى فى دعوى مرفوعة من قبل ويحاج فيها بقيام الشركة وما ورد فى عقدها من بيانات , وتعتبر الشركاء أصحاب مصلحة فى التمسك ببطلان الشركة قبل بعضهم .
ولما كان ذلك , وكان الثابت من الاوراق المودعة حافظة مستندات الطالب أن عقد الشركة المشار اليه لم تتخذ فى شأنه اجراءات الشهر والنشر المقررة قانونا , وان للطالب مصلحة فى التمسك ببطلانه لهذا السبب حتى يسترد متجره ويعود له وحده وتكون له حرية التصرف فيه , ومن ثم كانت دعواه .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه واعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمع الحكم ببطلان عقد شركة ........ المؤرخ ..-..-.... واعتباره كأن لم يكن مع الزام المعلن إليه المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..
أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة :
السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........
واعلنته بالاتى
بموجب عقد مؤرخ ..-..-.... تكونت شركة تضامن بين الطالب والمعلن اليه باسم شركة ........ بغرض ........ برأس مال قدرة ........ فقط ........جنية دفع الطالب منه مبلغ ........ جنية بالاضافة الى حصة عينية تتمثل فى المحل التجارى الكائن ........ والمؤجر له بمقتضى عقد ايجار مؤرخ ..-..-.... ودفع المعلن اليه الباقى وقدره ........ ونص العقد على أن مدة الشركة ........ سنة تبدأ فى ..-..-.... وتنتهى ..-..-.... على ان تتجدد تلقائيا ما لم يحصل اخطار بالرغبة فى عدم التجديد قبل انتهاء المدة الاولى أو المدة التىامتدت اليها بثلاثة أشهر على الاقل على أن تكون الادارة للشريكين معا , ولكن لم تتخذ اجراءات الشهر والنشر التى يقررها القانون .
واذ كان النص فى المادتين 48و49 من قانون التجارة على اجراءات الشهر والنشر الواجب اتخاذها بالنسبة لشركات التضامن والتوصية البسيطة , والنص فى المادة 51 منه على أنه إذا لم تستوف هذه الاجراءات كانت الشركة باطله والنص فى المادة 53 على أنه لا يجوز للشركاء أن يحتجوا بهذا البطلان على غيرهم وانما لهم الاحتجاج به على بعضهم بعضا , والنص فى المادة 506 من القانون المدنى على ان تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصا اعتباريا ولكن لا يحتج بهذه الشخصية على الغير الا بعد استيفاء اجراءات النشر التى يقررها القانون , ومع ذلك للغير اذا لم تقدم الشركة باجراءات النشر التى يقررها القانون أن يتمسك بشخصيتها , فأن مفاد هذه النصوص مجتمعة أن البطلان الذى يترتب على عدم أستيفاء شركات التضامن أو التوصية البسيطة لأجراءات الشهر والنشر المقررة قانونا لا يقع بقوة القانون بل يتعين على صاحب المصلحة أن يتمسك به أما بدعوى مبتدأة أو فى صورة دفع يبدى فى دعوى مرفوعة من قبل ويحاج فيها بقيام الشركة وما ورد فى عقدها من بيانات , وتعتبر الشركاء أصحاب مصلحة فى التمسك ببطلان الشركة قبل بعضهم .
ولما كان ذلك , وكان الثابت من الاوراق المودعة حافظة مستندات الطالب أن عقد الشركة المشار اليه لم تتخذ فى شأنه اجراءات الشهر والنشر المقررة قانونا , وان للطالب مصلحة فى التمسك ببطلانه لهذا السبب حتى يسترد متجره ويعود له وحده وتكون له حرية التصرف فيه , ومن ثم كانت دعواه .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه واعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمع الحكم ببطلان عقد شركة ........ المؤرخ ..-..-.... واعتباره كأن لم يكن مع الزام المعلن إليه المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى