اصحاب الحق فى التصديق على الحكم العسكرى
صفحة 1 من اصل 1
اصحاب الحق فى التصديق على الحكم العسكرى
القسم الخامس
في التصديق
مادة 97
يصدق رئيس الجمهورية أو من يفوضه علي أحكام المحاكم العسكرية ويجوز للضابط الذي أعطيت له هذه السلطة في الأصل من رئيس الجمهورية أن يفوض من يري من الضباط سلطة التصديق علي أحكام هذه المحاكم0
مادة 98
يصدق رئيس الجمهورية علي الأحكام الآتية :
1- الأحكام الصادرة بالإعدام 0
2-الأحكام الصادرة علي الضباط بالطرد من الخدمة عموما0
3-الأحكام الصادرة علي الضباط العاملين بالطرد من الخدمة في القوات المسلحة0
مادة 99
يكون للضباط المخول سلطة التصديق عند عرض الحكم عليه ، السلطات الآتية :
1-تخفيف العقوبات المحكوم بها او إبدالها بعقوبة اقل منها0
2-إلغاء كل العقوبات أو بعضها ايا كان نوعها اصليه او تكميلية او تبعية
3-إيقاف تنفيذ العقوبات كلها او بعضها0
4-إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى او الأمر بإعادة المحاكمة أمام محكمة اخري0
وفي هذه الحالة يجب أن يكون القرار سببا0
مادة 99
إذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضيا بالبراءة وجب التصديق عليه في جميع الأحوال وإذا كان الحكم بالإدانة جاز للضابط ان يخفف العقوبة او ان يوقف تنفيذها او يلغيها وفقا لما هو مبين في المادة السابقة كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوي0
مادة 100
إذا كانت العقوبة المحكوم بها تخرج عن سلطة الضابط المصدق فعليه ان يرفعها إلي السلطة الأعلى المختصة وفقا لأحكام هذا القانون ومع ذلك للضابط المصدق ان يخفف هذه العقوبة او يحذفها او يستبدل بعقوبة أخري بها إن كان هناك وجه لذلك بحيث تصبح من العقوبات التي يمكنه التصديق عليها بنفسه0
في التصديق
مادة 97
يصدق رئيس الجمهورية أو من يفوضه علي أحكام المحاكم العسكرية ويجوز للضابط الذي أعطيت له هذه السلطة في الأصل من رئيس الجمهورية أن يفوض من يري من الضباط سلطة التصديق علي أحكام هذه المحاكم0
مادة 98
يصدق رئيس الجمهورية علي الأحكام الآتية :
1- الأحكام الصادرة بالإعدام 0
2-الأحكام الصادرة علي الضباط بالطرد من الخدمة عموما0
3-الأحكام الصادرة علي الضباط العاملين بالطرد من الخدمة في القوات المسلحة0
مادة 99
يكون للضباط المخول سلطة التصديق عند عرض الحكم عليه ، السلطات الآتية :
1-تخفيف العقوبات المحكوم بها او إبدالها بعقوبة اقل منها0
2-إلغاء كل العقوبات أو بعضها ايا كان نوعها اصليه او تكميلية او تبعية
3-إيقاف تنفيذ العقوبات كلها او بعضها0
4-إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى او الأمر بإعادة المحاكمة أمام محكمة اخري0
وفي هذه الحالة يجب أن يكون القرار سببا0
مادة 99
إذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضيا بالبراءة وجب التصديق عليه في جميع الأحوال وإذا كان الحكم بالإدانة جاز للضابط ان يخفف العقوبة او ان يوقف تنفيذها او يلغيها وفقا لما هو مبين في المادة السابقة كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوي0
مادة 100
إذا كانت العقوبة المحكوم بها تخرج عن سلطة الضابط المصدق فعليه ان يرفعها إلي السلطة الأعلى المختصة وفقا لأحكام هذا القانون ومع ذلك للضابط المصدق ان يخفف هذه العقوبة او يحذفها او يستبدل بعقوبة أخري بها إن كان هناك وجه لذلك بحيث تصبح من العقوبات التي يمكنه التصديق عليها بنفسه0
مواضيع مماثلة
» طلب شهادة من واقع دفاتر التصديق
» مهنه الحق
» القضاء العسكرى وتشكيل المحاكم العسكرية وانواعها
» اخر تطورات استفتاء المجلس العسكرى على منصب رئيس الجمهورية
» المجلس العسكرى يتنازل عن بلاغه ضد أسماء محفوظ ولؤى نجاتى
» مهنه الحق
» القضاء العسكرى وتشكيل المحاكم العسكرية وانواعها
» اخر تطورات استفتاء المجلس العسكرى على منصب رئيس الجمهورية
» المجلس العسكرى يتنازل عن بلاغه ضد أسماء محفوظ ولؤى نجاتى
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى