موقع محامين السويس
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

حكم إدارية عليا فى الجزاءات التأديبية للعاملين بالقطاع العام

اذهب الى الأسفل

حكم إدارية عليا فى الجزاءات التأديبية للعاملين بالقطاع العام Empty حكم إدارية عليا فى الجزاءات التأديبية للعاملين بالقطاع العام

مُساهمة من طرف محمد سيد الإثنين يناير 05, 2009 4:52 am

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد الرؤوف محمد محيى الدين وطارق عبد الفتاح البشرى وعبد اللطيف أحمد أبو الخير ومحمد محمود البيار المستشارين


* إجراءات الطعن

بتاريخ 10/7/1979 وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالطعن في الحكم الصادر بجلسة 19/5/1979 من المحكمة التأديبية بالإسكندرية في الطعن رقم 71 لسنة 20 قضائية المقامة من السيد/ ........... ضد شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية والقاضي بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد. وانتهت في عريضة الطعن إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الطعن إلى المحكمة التأديبية بالإسكندرية للحكم فيه مجددا.
وقد اعلنت عريضة الطعن إلى شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية في 1/8/1979. ولم تعلن عريضة الطعن إلى السيد/ ............. ألا انه بعد ذلك حضر بجلسة 16/11/1983 أمام دائرة فحص الطعون، وكذلك حضر بجلسات المحكمة.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقرير برأيها القانوني في الطعن انتهت فيه إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الطعن إلى المحكمة التأديبية بالإسكندرية للحكم فيه مجددا.
وقد نظر الطعن بدائرة فحص الطعون (الدائر الثالثة) بجلسة 16/11/1983 وفيها قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالث) لنظره بجلسة 20/12/1983 وبعئذ أحيل الطعن إلى هذه المحكمة ونظر بهذه الجلسة وتقرر تأجيل نظره لجلسة 27/12/1983 وبهذه الجلسة تقرر حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.


* المحكمة

بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث انه بمراعاة أن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية، فمن ثم فهو مقبول شكلا.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة - حسبما يتضح من الأوراق - تتحصل في انه بتاريخ 7/11/1977 صدر قرار رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية رقم 433 لسنة 1977 بمجازاة السيد/ ........... العامل بالشركة بخفض فئة وظيفته ومرتبه بتاريخ 9/1/1978 أقام العامل المذكور الدعوى رقم 71 لسنة 20 قضائية بطلب إلغاء قرار مجازاته.
وبجلسة 19/5/1979 حكمت المحكمة التأديبية بالإسكندرية بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد، وأسست قضاءها علي أن العامل المذكور حسبما قرر قد علم بالقرار المطعون فيه بتاريخ 11/11/1977. (إذ كان ميعاد رفع الدعوى حسبما قضت المادة 49 من القانون رقم 61 لسنة 71 بإصدار نظام العاملين ثلاثين يوما من تاريخ إخطار العامل بالجزاء الموقع عليه، لذلك فانه يكون قد أقام الدعوى بعد الميعاد، وأضافت انه ولئن كان المذكور قد تظلم من قرار مجازاته، ألا أن هذا التظلم لا يعول عليه في حساب ميعاد رفع الدعوى.
ومن حيث أن مبني الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون، وذلك استنادا إلى أن المواعيد واجبة الاتباع هى تلك التي تضمنها القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، وليس تلك التي تضمنها القانون رقم 61 لسنة 1971 المشار إليه.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر علي انه بصدور القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة لاحقا للقانون رقم 61 لسنة 1971 إصدار نظام العاملين بالقطاع العام، وتصبح القواعد والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في الفصل الثالث (أولا) من الباب الأول من القانون رقم 47 لسنة 1972 هي الواجبة الاتباع عند نظر الطعون في الجزاءات الموقعة علي العاملين بالقطاع العام أمام المحاكم التأديبية، وانه تبعا لذلك فان الظلم من قرار الجزاء يقطع ميعاد الطعن.
ومن حيث انه أعمالا لذلك يكون ميعاد الطعن في الجزاءات الموقعة علي العاملين بالقطاع العام أمام المحكمة التأديبية هو ستون يوما من تاريخ العلم بالقرار المطعون فيه.
وإذ كان الثابت أن السيد/ ............ قد علم بقرار مجازاته في 11/11/1977 واقام طعنه أمام المحكمة التأديبية بالإسكندرية في 9/1/1978 فمن ثم فانه يكون قد أقام طعنه في الميعاد، وإذ قضي الحكم المعطون فيه علي خلاف ذلك، فانه يكون قد خالف القانون وبالتالي فانه يتعين الحكم بإلغائه.


* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى وإعادتها إلى المحكمة التأديبية بالإسكندرية للفصل فيها، وعلي قلم كتاب تلك المحكمة إخطار أطراف الدعوى بالجلسة التي تحدد لنظرها
محمد سيد
محمد سيد
مستشار قانونى
مستشار قانونى

عدد المساهمات : 196
تاريخ التسجيل : 05/01/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى