موقع محامين السويس
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

حكم إدارية عليا بشأن مجازات العامل المؤقت

اذهب الى الأسفل

حكم إدارية عليا بشأن مجازات العامل المؤقت Empty حكم إدارية عليا بشأن مجازات العامل المؤقت

مُساهمة من طرف محمد سيد الإثنين يناير 05, 2009 4:54 am

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ فاروق على عبد القادر، الدكتور/ محمد عبد السلام مخلص، الدكتور/ حمدي محمد أمين الوكيل، محمد إبراهيم قشطة (نواب رئيس مجلس الدولة)


* الإجــراءات

بتاريخ 20/4/1991 أودع الأستاذ عصمت الهواري المحامي نائباً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها رقم 1942 لسنة 37ق.ع في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارتي الصحة والإسكان بجلسة 24/2/1991 في الدعوى رقم 131 لسنة 32ق والقاضي بمجازاة الطاعن بخصم شهر من أجرة.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 131 لسنة 32ق، وفي الموضوع ببطلان وإلغائه وبراءة الطاعن مما هو منسوب إليه مع ما يترتب على ذلك من آثار مادية وقانونية ووظيفية مع إلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن جميع درجات التقاضي وبتاريخ 7/5/1991 أعلنت صحيفة الطعن للمطعون ضده.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية نظرته دائرة فحص الطعون التي قررت بجلسة 5/4/1995 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا وحددت لنظره جلسة 20/6/1995 حيث تم تداوله أمام هذه المحكمة، وقدمت هيئة النيابة الإدارية مذكرة بدفاعها صممت فيها على رأي مفوض الدولة، وتقرر حجز الطعن للنطق بالحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته مشتملة على الأسباب عند النطق به.


* المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذا الطعن تخلص كما يبين من الأوراق أن رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للإنشاءات أبلغ النيابة الإدارية أنه بتاريخ 12/3/1981 دخلت السيارة رقم 3597 نقل القاهرة ماركة رينو قيادة السائق محمد حسب النبي التابعة للشركة قسم الصيانة التابعة لإدارة العامة للورش والمعدات بالشركة وذلك لإصلاح الكردان وراير الفتيس وسوستة أمان، وبتاريخ 13/2/1989 خرجت السيارة للعمل بقيادة السادة حسى محمد حسب النبي الذي عاد إلى قسم الصيانة لإبلاغ عن عطل السيارة بسبب الكروان والفتيس وقامت الشركة العامة للإنشاءات بإرسال السيارة المذكورة إلى الشركة العربية للتأمين والتجارة بصفتها وكيلة شركة رينو الفرنسية المصنعة لهذا النوع من السيارات للكشف على السيارة وتحديد ما بها من أعطال، وبتاريخ 27/3/1989 ورد إلى الإدارة العامة للورش والمعدات بالشركة تقريراً فنياً ثم بمعرفة الشركة العربية للتأمين والتجارة تضمن أنه بفحص السيارة المذكورة تبين أن بها تلفيات بآلات الجر يرجع إلى وجود بوش في عامود الكردان نتيجة تهوية مساعد صلايب الكردان الأمر الذي أدى إلى وجود ذبذبات غير عادية أثر على داير الفتيس ما أدى إلى كسر عدد 8 داير فتيس مما أثر على زهرة المحرك وأدى إلى كسر فلاتشر الكردان وسقوط عامود الكردان من مكانه واصدامه بالقنطره وبالشاسيه في مكان دوران الكردان كما أدى أيضاً إلى الأعوجاج بماسورة الكردان، كما أن هناك تلفيات بالمحرك عبارة عن كسر السلندر بلوك الخاص بالمحرك في مكان تثبيت المارش، وأجرت الجهة الإدارية تحقيقاً في الموضوع خلصت فيه إلى وجود إهمال جسيم في جانب مهندس الصيانة وبعض العاملين بقسم الصيانة وسائق السيارة محل التحقيق وأنه قد ترتب على ذلك إحداث تلفيات بالسيارة قيمتها 16834.60 جنيه، وأحيل الموضوع إلى النيابة الإدارية لشركات الإسكان قضية رقم 1989.508 وباشرت التحقيق في الموضوع اعتباراً من 11/5/1989 وطلبت محاكمة الطاعن وآخرين بمقتضى المواد الواردة بتقرير الاتهام المقدمة منها، وبجلسة 24/2/1999 أصدرت المحكمة التأديبية حكمها المشار إليه محل الطعن باعتباره أن المخالفة المنسوبة إليه وهو عدم قيامه بإصلاح عامود الكردان وداير الفتيس بالسيارة رقم 73597 نقل القاهرة على النحو الفني المطلوب بأمر التشغيل المؤرخ 12/3/1989 مما أدى إلى حدوث تلفيات بذات الأجزاء المشار إليها في اليوم التالي 383/1989 أثناء استخدامها بمعرفة السائق حسين محمد حسب النبي ثابتة في جانبه ثبوتاً قطعياً.
ومن حيث أن الاختصاص من المسائل المتعلقة بالنظام العام فإنه يتعين أن تتصدى لها المحكمة ولو لم يثيرها الخصوم.
ومن حيث أنه ثابت بالأوراق أن الطاعن يعمل بعقد مؤقت بالشركه العامه للأنشاءات وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن العامل الذي يعين بعقد مؤقت بأحدى شركات القطاع العام لا يعتبر عاملاً مهما طالت مدة عمله بها ومهما تجدد عقد عمله طالما أنه لم يشغل وظيفة من وظائف الشركة الواردة في هيكلها التنظيمي ولا عبرة في هذا المقام بنوع العمل الذي يسند لعامل معين على غير هذه الوظائف الدائمة ولو كان له مسمى فيها ولا الذي يستغرقه عمله بها، وأن اختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطعون التأديبية ضد العاملين بالقطاع العام وما يرتبط بها، لا يشمل العمال المعينين بعقود مؤقتة على ما جرى به قضاء هذه المحكمة وإنما تعقد مهام عملهم ومجازاتهم وفقاً للعقد المبرم بينهم، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك فإنه يمكن قد جانب القانون ويتعين إلغاؤه.


* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص المحكمة التأديبية بالإسكندرية بنظر الدعوى التأديبية رقم 131 لسنة 32ق بالنسبة للطاعن.
محمد سيد
محمد سيد
مستشار قانونى
مستشار قانونى

عدد المساهمات : 196
تاريخ التسجيل : 05/01/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى