موقع محامين السويس
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

محكمة النقض: البدل النقدي لرصيد إجازات العامل

اذهب الى الأسفل

محكمة النقض: البدل النقدي لرصيد إجازات العامل  Empty محكمة النقض: البدل النقدي لرصيد إجازات العامل

مُساهمة من طرف محمد سيد الخميس يوليو 15, 2010 4:51 am

{وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قضى للمطعون ضده بالمقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز ثلاثة أشهر استنادا إلى أحكام قانون العمل في حين أن المادة 95 من لائحة نظام العاملين بالشركة الصادرة نفاذا لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 والمعتمدة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 462 لسنة 1995، وهي الواجبة التطبيق على واقعة النزاع - لا تجيز صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات فيما يجاوز ثلاثة أشهر، هذا إلى أن المطعون ضده لم يتقدم بطلب للحصول على إجازاته وتم رفضه منها، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والفقرة الأولى من المادة 42 والفقرة الثانية من المادة 48 من ذلك القانون - على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها، هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون آخر وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا له، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن وزير قطاع الأعمال العام قد أصدر في 26/9/ 1995 القرار رقم 462 لسنة 1995، باعتماد لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة وانتظمت نصوصها حكما في خصوص إجازات العامل بأن قررت في المادة 95 منها بأحقية العامل في الحصول على المقابل النقدي لرصيد إجازاته التي لم يستعملها بحد أقصى ثلاثة أشهر، فإذا زاد رصيد إجازات العامل عن هذا القدر فإنه لا يستحق مقابلا عنه إذا ثبت أن عدم استعمالها لسبب يرجع إليه بتراخيه في طلبها أو عزوفه عن استعمالها ليحصل على ما يقابلها من أجر، وهو حال يختلف عما إذا كان تفويت حصوله على الإجازة مرجعه ظروف العمل أو لسبب يرجع إلى صاحب العمل فيحق له الحصول عليها عينا أثناء خدمته فإن تعذر ذلك استحق التعويض عنها بما يساوي - على الأقل - أجره عن هذا الرصيد أيا كان مقداره، تقديرا بأن المدة التي امتد إليها الحرمان من استعمال الإجازة سببها إجراء اتخذه صاحب العمل وعليه أن يتحمل تبعته، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضده بالمقابل النقدي عن كامل رصيد إجازاته على أن عدم حصوله عليها كان لسبب يرجع إلى الطاعنة بمقولة أنها لم تحدد مواعيد إجازات العاملين لديها وفقا لمقتضيات وظروف العمل ولم تضبط سجلات لطلبات العاملين بالحصول على الإجازات، وهو ما لا يؤدي إلى ما رتبه الحكم عليه إذ لا يفيد بذاته وبطريق اللزوم أن عدم قيام المطعون ضده بإجازاته حتى تاريخ انتهاء خدمته كان لسبب يرجع إلى الطاعنة، فإن الحكم يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، وألزمت المطعون ضده المصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وأعفته من الرسوم القضائية.}
[الطعن رقم 7481 - لسنــة 77 ق - تاريخ الجلسة 08 / 05 / 2008]
محمد سيد
محمد سيد
مستشار قانونى
مستشار قانونى

عدد المساهمات : 196
تاريخ التسجيل : 05/01/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى