كتاب دوري رقم 6 لسنة 2000 بقواعد إصدار النيابة لقرار وقتي بشأن حضانة الصغير حتى تفصل المحكمة فيه
صفحة 1 من اصل 1
كتاب دوري رقم 6 لسنة 2000 بقواعد إصدار النيابة لقرار وقتي بشأن حضانة الصغير حتى تفصل المحكمة فيه
صدر قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانـون رقـم 1 لسنه 2000 وبدأ العمل به اعتباراً من أول مارس سنة 2000 ، وقد نصت المادة 70 منه على أنه ” يجوز للنيابة العامة ، متى عرضت عليها منازعة بشأن حضانة صغير في سن حضانة النساء ، أو طلبت حضانته مؤقتا من يرجح الحكم لها بذلك ، أن تصدر بعض إجراء التحقيق المناسب قراراً مسبباً بتسليم الصغير إلى من تتحقق مصلحته معها .
ويصدر القرار من رئيس نيابة على الأقل ، ويكون واجب التنفيذ فوراً إلى حين صدور حكم من المحكمة المختصة في موضوع حضانة الصغير ” .
وفى ضوء ما تضمنته تلك المادة من أحكام ندعو السادة أعضاء النيابة إلى إتباع ما يلي :
أولا :- يجوز للنيابة العامة متى عرضت عليها منازعه بشأن حضانة صغير في سن حضانة النساء ، أو طلبت حضانته مؤقتاً من يرجح الحكم لها بذلك ، أن تصدر في المنازعة قراراً وقتياً بتسليم الصغير إلى من تحقق مصلحته معها وذلك بعد أن تجرى التحقيق المناسب في هذا الشأن ، وعلى أن يراعى عند إصدار القرار الأحكام الواردة بنص المادة ( 20 ) من القانون رقم 25 لسنه 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنه 1985 في شأن حضانة الصغير .
ثانياً :- يتولى أعضاء النيابة بأنفسهم إجراء التحقيق اللازم في المنازعات المشار إليها ، مع العناية بأن يستظهر التحقيق سن الحضانة ومن له الحق فيها ، ومن تتحقق مصلحته بتسليمه إليها ، وذلك من خلال سماع أقوال طرفي النزاع والشهود ورجال الإدارة ، ومناقشة الصغير إذا تطلب الأمر ذلك ، وفحص المستندات والأوراق المقدمة في هذا الشأن ، وطلب تحريات الشرطة بشأن النزاع عند الاقتضاء .
ويجب المبادرة إلى إجراء التحقيق المشار إليه فور عرض محضر الاستدلالات المحرر بشأن النزاع أو تقديم طلب الحضانة وإنجازه في اقرب وقت مستطاع .
ثالثا :- يُرسل عضو النيابة الأوراق فور إعدادها للتصرف إلى المحامى العام للنيابة الكلية مشفوعة بمذكرة متضمنة القرار الوقتي المقترح إصداره في شأن تسليم الصغير إلى من رأى أن مصلحته تتحقق معها وأسانيده التي يركن إليها في ذلك ويصدر المحامى العام للنيابة الكلية - على وجه السرعة - قراره في هذا الشأن مسبباً ، وذلك عدا المنازعات الواردة من النيابات الجزئية التي تقع في دائرة نيابة متخصصة للأحوال الشخصية ، فترسلها إلى المحامى العام لنيابة الأحوال الشخصية لإصدار القرارات فيها .
ويجب استطلاع رأى المحامى العام الأول لنيابة الاستئناف المختصة في الهام من تلك المنازعات قبل إصدار قرارات فيها .
رابعاً :- يكون قرار المحامى العام في منازعة الحضانة واجب التنفيذ فوراً إلى حين صدور حكم من المحكمة المختصة في موضوع الحضانة ، ويجرى تنفيذ القرار بمعرفة المحضرين أو جهة الإدارة وفقاً لما نص عليه القانون .
خامساً :- يٌنشأ بكل نيابة جزئيه وبكل نيابة متخصصة للأحوال الشخصية دفتر يخصص لقيد منازعات حضانة الصغار ، يجرى القيـد به بأرقام مسلسله تبدأ في أول العام الميلادي وتنتهي بنهايته ، ويشمل القيد به - بحسب الأحوال - البيانات التالية :- مسلسل - تاريخ ورود المحضر أو تقديم الطلب - تاريخ بدء التحقيق - تاريخ إرسال الأوراق إلى النيابة الكلية أو النيابة المتخصصة للأحوال الشخصية - تاريخ صدور القرار - منطوق القرار - إجراءات تنفيذه
والله ولى التوفيق ،،،
صدر في 13 / 5 /2000
“ النائـب العـام “
ويصدر القرار من رئيس نيابة على الأقل ، ويكون واجب التنفيذ فوراً إلى حين صدور حكم من المحكمة المختصة في موضوع حضانة الصغير ” .
وفى ضوء ما تضمنته تلك المادة من أحكام ندعو السادة أعضاء النيابة إلى إتباع ما يلي :
أولا :- يجوز للنيابة العامة متى عرضت عليها منازعه بشأن حضانة صغير في سن حضانة النساء ، أو طلبت حضانته مؤقتاً من يرجح الحكم لها بذلك ، أن تصدر في المنازعة قراراً وقتياً بتسليم الصغير إلى من تحقق مصلحته معها وذلك بعد أن تجرى التحقيق المناسب في هذا الشأن ، وعلى أن يراعى عند إصدار القرار الأحكام الواردة بنص المادة ( 20 ) من القانون رقم 25 لسنه 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنه 1985 في شأن حضانة الصغير .
ثانياً :- يتولى أعضاء النيابة بأنفسهم إجراء التحقيق اللازم في المنازعات المشار إليها ، مع العناية بأن يستظهر التحقيق سن الحضانة ومن له الحق فيها ، ومن تتحقق مصلحته بتسليمه إليها ، وذلك من خلال سماع أقوال طرفي النزاع والشهود ورجال الإدارة ، ومناقشة الصغير إذا تطلب الأمر ذلك ، وفحص المستندات والأوراق المقدمة في هذا الشأن ، وطلب تحريات الشرطة بشأن النزاع عند الاقتضاء .
ويجب المبادرة إلى إجراء التحقيق المشار إليه فور عرض محضر الاستدلالات المحرر بشأن النزاع أو تقديم طلب الحضانة وإنجازه في اقرب وقت مستطاع .
ثالثا :- يُرسل عضو النيابة الأوراق فور إعدادها للتصرف إلى المحامى العام للنيابة الكلية مشفوعة بمذكرة متضمنة القرار الوقتي المقترح إصداره في شأن تسليم الصغير إلى من رأى أن مصلحته تتحقق معها وأسانيده التي يركن إليها في ذلك ويصدر المحامى العام للنيابة الكلية - على وجه السرعة - قراره في هذا الشأن مسبباً ، وذلك عدا المنازعات الواردة من النيابات الجزئية التي تقع في دائرة نيابة متخصصة للأحوال الشخصية ، فترسلها إلى المحامى العام لنيابة الأحوال الشخصية لإصدار القرارات فيها .
ويجب استطلاع رأى المحامى العام الأول لنيابة الاستئناف المختصة في الهام من تلك المنازعات قبل إصدار قرارات فيها .
رابعاً :- يكون قرار المحامى العام في منازعة الحضانة واجب التنفيذ فوراً إلى حين صدور حكم من المحكمة المختصة في موضوع الحضانة ، ويجرى تنفيذ القرار بمعرفة المحضرين أو جهة الإدارة وفقاً لما نص عليه القانون .
خامساً :- يٌنشأ بكل نيابة جزئيه وبكل نيابة متخصصة للأحوال الشخصية دفتر يخصص لقيد منازعات حضانة الصغار ، يجرى القيـد به بأرقام مسلسله تبدأ في أول العام الميلادي وتنتهي بنهايته ، ويشمل القيد به - بحسب الأحوال - البيانات التالية :- مسلسل - تاريخ ورود المحضر أو تقديم الطلب - تاريخ بدء التحقيق - تاريخ إرسال الأوراق إلى النيابة الكلية أو النيابة المتخصصة للأحوال الشخصية - تاريخ صدور القرار - منطوق القرار - إجراءات تنفيذه
والله ولى التوفيق ،،،
صدر في 13 / 5 /2000
“ النائـب العـام “
مواضيع مماثلة
» كتاب دوري رقم 4 لسنة 2001 بشأن الاستكتاب بمعرفة النيابة
» كتاب دوري رقم 11 لسنة 1999 بقواعد تفتيش السجون وأقسام ومراكز الشرطة
» كتاب دوري رقم 4 لسنة 2010 بشأن التصرف في المضبوطات
» كتاب دوري رقم 1 لسنة 2008 بشأن حوادث السيارات
» كتاب دوري رقم 2 لسنة 2008 بشأن التصرف فى المضبوطات التموينية
» كتاب دوري رقم 11 لسنة 1999 بقواعد تفتيش السجون وأقسام ومراكز الشرطة
» كتاب دوري رقم 4 لسنة 2010 بشأن التصرف في المضبوطات
» كتاب دوري رقم 1 لسنة 2008 بشأن حوادث السيارات
» كتاب دوري رقم 2 لسنة 2008 بشأن التصرف فى المضبوطات التموينية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى