موقع محامين السويس
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الباب الثالث جمع الاستدلالات وأعمال التحقيق ج 5

اذهب الى الأسفل

الباب الثالث جمع الاستدلالات وأعمال التحقيق ج 5  Empty الباب الثالث جمع الاستدلالات وأعمال التحقيق ج 5

مُساهمة من طرف سيدفؤاد الثلاثاء أكتوبر 19, 2010 2:41 pm

الفرع الخامس عشر : التزوير والطعون بالتزوير
التزوير
مادة 532 – إذا ورد للنيابة بلاغ عن تزوير ورقة عرفية ، فيجب على عضو النيابة أن يستوضح مقدم البلاغ عما إذا كانت الورقة المدعى بتزويرها قدمت في دعوى مدنية مرفوعة فعلا ، فإذا كان الأمر كذلك يفهم مقدم البلاغ بالطعن بالتزوير أمام المحكمة المدنية في اجل يحدده له ، فإذا قرر بالطعن بالتزوير أمام تلك المحكمة ، فتتبع الأحكام الخاصة بالطعون بالتزوير .
أما إذا تبين أن الورقة المدعى بتزويرها لم تقدم في دعوى مدنية أو كانت قدمت ولم يقرر بالطعن بالتزوير فيها أمام المحكمة ، فيجب على النيابة الاستمرار في تحقيق الواقعة والتصرف في الدعوى حسبما يظهر .
على انه إذا كانت واقعة التزوير المدعى بها قليلة الأهمية فيجوز للنيابة عند الضرورة أن تندب أحد مأموري الضبط القضائي لتحقيقها .
مادة 533 – إذا قدم بلاغ عن تزوير في عقود أو أوراق أو شهادات أو علامات أو أحكام حررت في الخارج فيكتفى بسماع أقوال المبلغ تفصيلا ثم ترسل الأوراق إلى المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية لاستطلاع الرأي فيما يتبع .
مادة 534 – إذا اقتضى تحقيق واقعة التزوير مضاهاة الخطوط فلا يكتفى باستكتاب الشخص المراد إجراء المضاهاة على خطه ، بل يجب على عضو النيابة أن يكلف طرفي النزاع بتقديم أوراق رسمية أو عرفية معترف بها محررة بخط ذلك الشخص في تاريخ معاصر أو قريب بقدر الإمكان من تاريخ الورقة المطعون فيها لأن ذلك يكون أجدى في إجراء المضاهاة ، فضلا عن أن ذلك الشخص قد يعمد إلى التصنع في الاستكتاب وقد تضطرب نفسه حال استكتابه فيؤثر ذلك على خطه .
وإذا تبين من التحقيق أن هناك أوراقا تصلح للمضاهاة وموجودة في إحدى الجهات الحكومية وغيرها مما قد لا يتيسر لأحد طرفي النزاع استحضاره بغير عناء أو إضاعة الوقت فيجب على أعضاء النيابة طلبها مباشرة من الجهة المختصة .
مادة 535 – يجب على أعضاء النيابة ألا يرسلوا ملفات القضايا إلى قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة وفي هذه الحالة يجب أن ترفق بالقضية مذكرة تبين بها المأمورية المطلوب أداؤها .
مادة 536 – يجب إخطار نيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام بجرائم تزوير واستعمال الأوراق المالية التي يصدرها البنك المركزي وكذا جرائم تزوير واستعمال أوراق النقد التي تصدرها وزارة المالية وذلك بمجرد تبليغ النيابة بها .
ويحرر عن كل حادث الاستمارة المعدة لهذا الغرض وترسل إلى نيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام ويبين بها رقم القضية الخاصة وأسماء المتهمين فيها وجنسياتهم والتهمة المسندة إلى كل منهم مع بيان الأرقام المسلسلة للأوراق المالية أو النقدية المضبوطة ومكان ضبطها وما إذا كان للقضية ارتباط بغيرها من القضايا أو كان المتهم متهما أيضا عن قضايا أخرى من هذا القبيل وما إذا كانت الأوراق المضبوطة قد زورت داخل البلاد أو خارجها وكذلك ما تم في القضية .
ويرفق بتلك الاستمارة نموذج من الأوراق المزورة المضبوطة .
مادة 537 – تخطر مصلحة الخزانة العامة بوزارة المالية – كتابة – بكل ما تبلغ به النيابة من حوادث ضبط أوراق مالية أو نقدية مزورة فور ورود الأوراق المضبوطة إلى النيابة .
مادة 538 – يجب أن ترسل قضايا الجنايات الخاصة بتزوير الأوراق المالية وأوراق النقد المصرية والأجنبية أو استعمالها إلى نيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام عن طريق المحامي العام لدى محكمة الاستئناف قبل التصرف مشفوعة بمذكرة عضو النيابة المحقق بالرأي .
مادة 539 – إذا ضبط عدة أوراق مالية متماثلة في طريقة تزويرها ، فيجب علي النيابة أن ترسل صورة شمسية منها إلى "المكتب المركزي لمكافحة تزيف وتزوير العملة بوزارة الداخلية "وثلاث صور شمسية أخرى إلى " المكتب المصري للشرطة الدولية الجنائية بوزارة الداخلية " وإذا كان المضبوط ورقة واحدة فيجب علي النيابة عند إرسال تلك الورقة إلى قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي لفحصها،أن تطلب منه تصوير الورقة المضبوطة حتى يتيسر للجهات المعنية البحث عن العصابات التي تقوم بارتكاب جرائم التزييف الحصول علي صورة شمسية ليلك الورقة لمضاهاتها علي الأوراق المالية المضبوطة في قضايا أخري ولان الصورة الشمسية للورقة تقوم مقام الأصل عند إجراء هذه المضاهاة .
مادة 540 – يجب علي النيابات أن ترسل إلى نيابة الشؤون المالية والتجارية بمكتب النائب العام الأوراق المالية وأوراق النقد المزورة والقضايا الخاصة بها عقب الحكم في تلك القضايا نهائيا أو بعد صدور أمر بحفظها أو قرار بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية فيها ، وذلك لإرسال الأوراق المالية أو أوراق النقد المزورة إلى البنك المركزي وحفظ القضايا بالنيابة المذكورة للرجوع إليها عند الحاجة .
الطعون بالتزوير
مادة 541 – للنيابة ولسائر الخصوم في أية حالة كانت عليها الدعوى الطعن بالتزوير في أية ورقة من أوراق القضية ومقدمة فيها ، وتتبع في هذا الشأن فضلا عن الأحكام التالية القواعد المنصوص عليها في المواد من 186 إلى 195 ومن 332 إلى 336 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 .
مادة 542 – يحصل الطعن بتقرير في قلم كتاب المحكمة المنظورة أمامها الدعوى ويجب أن تعين فيه الورقة المطعون فيها بالتزوير والأدلة على تزويرها ولا يمنع ذلك من قبول أدلة أخرى أثناء تحقيق الطعن .
فإذا كانت الدعوى في مرحلة التحقيق الابتدائي فيحصل الطعن بتقرير في قلم كتاب النيابة التي يجري بدائرتها التحقيق.
مادة 543 – إذا رأت الجهة المنظورة أمامها الدعوى وجها للسير في تحقيق التزوير تحيل الأوراق إلى النيابة ولها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل في التزوير في الجهة المختصة إذا كان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها .
مادة 543 مكررا – تتولى النيابة الجزئية التي سبق قيد القضايا الجنائية فيها بأرقام قضائية تحقيق الطعون بالتزوير التي تقدم في ذلك القضايا في أية مرحلة تكون عليها الدعوى ، علي أن يراعي عن التصرف إعمال قواعد الاختصاص المقررة قانونا .
أما الطعون بالتزوير التي تقدم في الدعاوى المدنية فيتعين الاختصاص بتحقيقها والتصرف فيها للنيابة الجزئية التي تقع بدائرتها محل إقامة المطعون ضده .
مادة 543 مكررا (1) – يجب علي أعضاء النيابة العناية بتحقيق الطعون بالتزوير وسرعة إنجاز التصرف فيها سواء بإحالتها إلي المحكمة المختصة بنظر موضوع الطعن أو بالتقرير فيها بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، كما يجب عليهم إعادة تقديم القضايا الأصلية إلي المحكمة عند صدور حكم نهائي في موضوع الطعن أو عند صيرورة الأمر بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية نهائيا لتمضي في نظرها والفصل فيها.
مادة 544 – يعد في كل نيابة دفتر تقيد فيه تقارير الطعن بالتزوير التي ترد من المحكمة المدنية بمجرد ورودها بأرقام مسلسلة حسب تاريخ ورودها مع بيان تاريخ الورود ورقم القضية المدنية الخاصة واسم الطاعن واسم المطعون ضده وجميع الإجراءات التي اتخذتها النيابة في الطعن .
ويخصص لكل طعن ملف يقيد بالرقم المسلسل المعطى له بالدفتر .
ويجب على أعضاء النيابة أن يجروا تحقيقا في الطعن لقطع المدة المحددة لانقضاء الدعوى الجنائية وان يستعلموا من المحكمة المدنية عقب كل جلسة من الجلسات المحددة لنظر الطعن أمامها عما يتم فيه .
فإذا قضت المحكمة المدنية نهائيا برد وبطلان السند المطعون فيه ، فيجب على النيابة استكمال التحقيق في واقعة التزوير والتصرف في الدعوى حسبما يظهر .
أما إذا قضت المحكمة نهائيا برفض دعوى التزوير فتقيد الأوراق بدفتر الشكاوى وتحفظ إداريا .
وإذا كان الحكم الصادر في دعوى التزوير غير نهائي ، فيجب استدعاء المحكوم ضده وتفهيمه بالطعن في الحكم وفقا للقانون ، مع تحديد اجل له لاتخاذ هذا الإجراء إذا شاء حتى لا تبقى التحقيقات معلقة دون تصرف نهائي بغير مبرر .
مادة 545 – يجب على أعضاء النيابة أن يتجنبوا وضع إشاراتهم على الأوراق المطعون فيها بالتزوير والأوراق المقدمة للمضاهاة في مواضع ملاصقة للكتابة أو المواضع المقابلة للكتابة بظهر هذه الأوراق حتى لا يصعب على الخبير الذي يندب في الدعوى إجراء المضاهاة نتيجة تداخل ما يضعون من إشارات مع الكتابة الموجودة بالأوراق المطعون فيها أو أوراق للمضاهاة .
مادة 546 - لا يجوز لأعضاء النيابة عند تحقيق الطعن بالتزوير في عقد من عقود الزواج أو شهادات الطلاق نزع هذه الوثائق من دفاتر وإنما يكتفى بالإطلاع عليها والتأشير بما يفيد ذلك . وإذا اقتضى التحقيق فحص الوثيقة المطعون فيها بالتزوير ، فيرسل الدفتر كاملا إلى قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي لإجراء الفحص المطلوب .
مادة 547 – يراعى ألا تضم الأوراق المطعون فيها بالتزوير إلى ملف التحقيق بل يجب وضعها في مظروف يختم عليه بختم عضو النيابة دون الاكتفاء بختمه بخاتم النيابة ويودع الخزانة المخصصة لذلك بالمحكمة .
ويراعى دائما عند إرسال القضايا إلى القضاة في منازلهم أو إلى أية جهة أخرى التحقيق من سلخ الأوراق المطعون فيها بالتزوير منها وإيداعها خزانة المحكمة .
مادة 548 – إذا رأت النيابة إرسال المستندات المطعون فيها بالتزوير إلى قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي لفحصها ، فيجب وضع تلك المستندات في إحراز مغلقة يختم عليها بالجمع بأختام سليمة مقروءة بحيث لا يمكن فضها دون إتلاف الأختام وتكتب محتويات الحرز على الغلاف مع بيان اسم النيابة ورقم القضية بخط واضح .
مادة 549 – إذا اقتضت مصلحة التحقيق استخراج ورقة مطعون فيها بالتزوير من خزانة المحكمة المودعة بها أو أصدرت المحكمة قرارا بالتصريح للخصوم للإطلاع عليها ، فيجب على عضو النيابة أن يعيد وضع هذه الورقة بمجرد انتهاء اللازم منها في مظروف يختم عليه بختم عضو النيابة ويوضع ثانية خزانة المحكمة مع إثبات ذلك في المحضر .
مادة 550 – يجب إبقاء المستندات المطعون فيها بالتزوير في خزانة المحكمة إذا حكم بشطب القضايا المدنية الخاصة بها أو بانقضاء الخصومة فيها بمضي خمس سنوات على آخر إجراء صحيح أو استبعادها من الرول .
وإذا حل وقت إرسال تلك القضايا إلى دار المحفوظات العمومية أو إلى المستغنى فتحفظ الأوراق المطعون فيها بالتزوير بقلم الحفظ في ملف خاص ولا تسلم لأصحابها إلا بعد تنازل الطاعن رسميا عن طعنه وبعد موافقة النيابة . أما في حالة تعذر تسليم تلك الأوراق لأصحابها فيجب تسجيلها في سجل خاص يستمر العمل فيه سنة بعد أخرى. وتحفظ الأوراق المطعون فيها بغرفة الحفظ بالمحكمة لمدة ثلاث وثلاثين سنة من تاريخ الحكم النهائي في القضايا الخاصة بها ، ثم ينشر عنها بالجريدة الرسمية ، وتعدم بعد مضي ستة اشهر من تاريخ النشر .
مادة 551 – يراعى إرسال الاستمارات والأوراق الرسمية المطعون فيها بالتزوير إلى المصالح الحكومية المختصة عقب الفصل نهائيا في دعوى التزوير حتى تتمكن تلك المصالح من حصر وتحصيل المبالغ التي اختلست بطريقة التزوير في المستندات المذكورة ولتتخذ من جانبها جميع ما يلزم بشأنها ثم تعيد الأوراق المطعون فيها إلى النيابة لضمها إلى ملف القضية .
مادة 552 – للطاعن بالتزوير التنازل عن طعنه في أي وقت وله التقدم بهذا التنازل إلى المحكمة التي كانت الدعوى منظورة أمامها قبل إيقافها ولا يلزم المحكمة بالسير في تحقيق الطعن بالتزوير بعد التنازل عنه ، وللمحكمة السير في هذا التحقيق إذا رأت ضرورة لإظهار وجه الحق في الدعوى .
مادة 553 – إذا حكم بتزوير ورقة رسمية كلها أو بعضها تأمر المحكمة التي حكمت بالتزوير بإلغائها أو تصحيحها حسب الأحوال ويحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاه .
مادة 554 – يخضع إثبات التزوير وتقدير الأدلة فيه لكافة القواعد التي تحكم نظرية الإثبات الجنائي إذ أن القانون الجنائي لم يحدد طرقة إثبات معينة في دعاوى التزوير ومن ثم يكون تكوين العقيدة فيها دون التقيد بدليل معين .
مادة 555 – لا يجوز إثبات عكس ما جاء بمحاضر الإثبات والأحكام إذا ذكر في إحداها أن إجراء من الإجراءات قد روعي أثناء نظر الدعوى إلا بطريق الطعن بالتزوير .
مادة 556 – عدم العثور على الورقة المزورة لا يمنع من قيام جريمة التزوير كما أن فقد الورقة المزورة لا يترتب عليه حتما عدم ثبوت جريمة التزوير إذ أن الأمر في ذلك مرجعه إلى إمكان قيام الدليل على حصولها ونسبتها إلى المتهم .

الفرع السادس عشر – التحقيق مع أعضاء الهيئات القضائية:
مادة 556 مكررا – يجب علي المحامين العامين أن يعهدوا إلي رؤساء النيابات الكلية بالتحقيق في القضايا التي يتهم فيها أعضاء الهيئات القضائية ويخطر المكتب الفني للنائب العام عند البدء في اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق ويلحق هذا الإخطار بتقرير موجز دقيق شامل لكل ما ينبغي الإحاطة به من وقائع ومجريات التحقيق.
مادة 556 مكررا (1) – يجب علي أعضاء النيابة عند تحقيق القضايا المشار إليها في المادة السابقة أو التصرف فيها مراعاة القواعد التالية:
لا يجوز القبض علي القاضي أو عضو النيابة العامة وحبسه احتياطيا في غير حالة التلبس بالجريمة إلا بعد الحصول علي أذن مجلس القضاء الأعلى ، وفي حالة التلبس يرفع النائب العام الأمر إلي ذلك المجلس في مدة الأربع والعشرين ساعة التالية للقبض ، وللمجلس أن يقرر أما استمرار الحبس أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة ، وللقاضي أو عضو النيابة أن يطلب سماع أقواله أمام المجلس عند عرض الأمر عليه ويحدد المجلس المشار إليه مدة الحبس ، وتراعي الإجراءات السالفة الذكر كلما رؤى الاستمرار الحبس الاحتياطي بعد انقضاء المدة التي قررها المجلس.
وفيما عدا ما ذكر لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع القاضي أو عضو العامة أو رفع الدعوى الجنائية عليه في جناية أو جنحة إلا بأذن من المجلس المذكور وبناء علي طلب النائب العام .
ب- يسري بالنسبة لأعضاء مجلس الدولة من درجة مندوب فما فوقها فيما يتعلق بالإجراءات المشار إليها في البند السابق جميع الضمانات التي يتمتع بها رجال القضاء ، وتكون الهيئة المشكل منها مجلس التأديب هي الجهة المختصة في كل ما يتصل بهذا الشأن .
ج – لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة القبض علي عضو النيابة الإدارية أو حبسه احتياطيا أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه أو رفع الدعوى الجنائية عليه ألا بعد الحصول علي أذن من المحامي العام المختص ، وفي حالة التلبس يجب عند القبض علي عضو النيابة الإدارية – عن طريق المكتب الفني للنائب العام – عند إجراء التحقيق أو القبض علي عضو النيابة الإدارية أو حبسه احتياطيا.
د- لا يجوز إجراء تحقيق جنائي مع عضو هيئة قضايا الدولة إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة ، وفي غير حالة التلبس بالجريمة لا يجوز القبض علي عضو تلك الهيئة أو حبسه احتياطيا أو رفع الدعوى الجنائية عليه إلا بأمر من المحامي العام المختص بعد استطلاع رأى النائب العام.
ويجب إخطار رئيس هيئة قضايا الدولة أو رئيس الفرع المختص عند القبض علي أحد أعضائها أو حبسه خلال الأربع والعشرين ساعة التالية.
هـ- إذا وقع من عضو هيئة قضايا الدولة أثناء وجودة في الجلسة لأداء وظيفته أو بسببها إخلال بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعي محاسبته جنائيا أو تأديبيا بأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلي المحامي العام المختص ، ويخطر رئيس الفرع التابع له عضو الهيئة المذكورة بذلك وفي هذه الأحوال لا يجوز القبض علي عضو الهيئة أو حبسه احتياطيا أو رفع الدعوى الجنائية عليه إلا بأمر من النائب العام أو من ينوب عنه من النواب العامين المساعدين أو المحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف.
مادة 556 مكررا (ب) – ترسل القضايا التي يتهم فيها أعضاء الهيئات القضائية من غير أعضاء السلطة القضائية إلي مكتب النائب العام المساعد مشفوعة بالرأي وذلك عن طريق نيابات الاستئناف فيها أعضاء به نيابات الاستئناف التي يرأسها نواب عامون مساعدون ، أما القضايا التي يتهم فيها أعضاء السلطة القضائية فترسل – عن طريق نيابات الاستئناف – إلي المكتب الفني للنائب العام مشفوعة بمذكرة بالرأي.
مادة 556 مكررا (ج) – يجري تنفيذ الحبس علي أعضاء الهيئات القضائية في أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة لحبس السجناء الآخرين.
الفرع السابع عشر : التحقيق مع أفراد الشرطة
مادة 557 – يتولى أعضاء النيابة بأنفسهم تحقيق جميع الادعاءات التي تسند إلى ضباط الشرطة والحوادث التي تقع في السجون طبقا للمقرر بالمادتين 125، 128 من هذه التعليمات .
مادة 558 – إذا ورد للنيابة بلاغ ضد أحد ضباط الشرطة لأمر وقع منه أثناء تأديته وظيفته أو بسببها ، فعليها أن تبادر بسؤال الشاكي أو شهوده ثم ترسل الأوراق إلى المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية لاستطلاع الرأي في سؤال المشكو والاستمرار في التحقيق وفقا لما يبين من جدية الشكوى ، ولها عند الضرورة استطلاع رأي المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية تليفونيا ، ثم تلحق المخابرة التليفونية بكتاب إليه ليصدر إذنه كتابة .
مادة 559 – يجب على أعضاء النيابة إخطار المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية تليفونيا بالادعاءات التي تسند إلى ضباط الشرطة .
ويلحق هذا الإخطار بتقرير موجز دقيق شامل لكل ما ينبغي الإحاطة به من وقائع ومجريات التحقيق .
مادة 560 -
مادة 561 – على أعضاء النيابة إخطار مدير الأمن أو رئيس المصلحة الذي يتبعه الضابط أو الذي يجرى التحقيق في دائرة اختصاصه حسب الأحوال بموضوع التهمة قبل البدء في التحقيق بوقت مناسب حتى يتمكن من حضور التحقيق أو إيفاد مندوب من قبله لحضوره وتتبع إجراءاته وذلك بجانب الإخطار الذي يرسل للمحامي العام أو رئيس النيابة الكلية .
مادة 562 – إذا رأى عضو النيابة المحقق القبض على ضابط الشرطة أو حبسه احتياطيا فيجب عليه أن يستطلع رأي المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية في ذلك قبل اتخاذ هذا الإجراء .
مادة 563 – إذا رأى عضو النيابة الإفراج عن الضابط فلا يجوز تعليق هذا الإفراج على دفع كفالة إذ يكفي الضمان العسكري في هذا الشأن .
مادة 564 - على أعضاء النيابة أن يبادروا بتحقيق الحوادث التي يتهم فيها أفراد الشرطة وتضبط فيها أسلحتهم ويراعى تيسير مهمة مندوب الشرطة في حالة حضوره لاتخاذ الإجراءات التحفظية المانعة من تلف تلك الأسلحة إذا استلزم إيداعها مخزن النيابة على أن تتم الإجراءات المذكورة في حضور عضو النيابة مع إثباتها في المحضر.
مادة 565 – إذا اقتضى التحقيق ضم تحقيقات عسكرية خاصة بأحد أفراد الشرطة فيجب على عضو النيابة المحقق أن يخابر المحامي العام لدى محكمة الاستئناف في شانها ليطلب هذه التحقيقات من الجهة المختصة .
مادة 566 – تحال القضايا التي يتهم فيها أحد رجال الشرطة إلى الجهة الإدارية المختصة للنظر في أمره إداريا ما لم يكن من بين المتهمين في القضية أحد المدنيين أو كان الجزاء الإداري المنتظر لا يتناسب مع جسامة الفعل فيجب في هذه الأحوال تقديم القضية إلى المحكمة المختصة للفصل فيها .
مادة 567 – ترسل القضايا التي يتهم فيها أمناء ومساعدو الشرطة وضباط الصف والجنود ورجال الخفر النظاميون والتي تتصل بأعمالهم النظامية كقضايا الإهمال في حراسة المقبوض عليهم وتسهيل هروبهم واختلاس أشياء من الأموال القائمين علي حراستها إلي الجهات الرئيسية التي يتبعونها إذا ما روي إحالتهم إلي المحاكم العسكرية لتوقيع الجزاءات المقررة في قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنه 1971 أو في قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنه 1966.
أما القضايا التي يساهم فيها آخرون مدينون فينبغي إقامة الدعاوى فيها أمام المحاكم الجنائية ضد جميع المتهمين.
مادة 568 -
مادة 568 مكررا – ترسل القضايا التي يتهم فيها ضباط الشرطة بارتكاب جناية أو جنحة مشفوعة بالرأي إلي النائب العام المساعد الذي يبعث منها إلي المكتب الفني للنائب العام ما يري تقديمه للحاكمة الجنائية أو إرساله للمساءلة التأديبية.
مادة 569 – تخطر الجهات الرئيسية التي يتبعها ضابط الشرطة بالتهم المسندة إليه ونتيجة التصرف النهائي فيها وبالحكم الذي يصدر في الدعوى .

الفرع الثامن عشر – التحقيق مع أفراد القوات المسلحة:
مادة 570 – يتولى أعضاء النيابة بأنفسهم تحقيق الجنايات والجنح التي تنسب إلى ضباط القوات المسلحة ولا يختص بها القضاء العسكري سواء كانت الجريمة قد وقعت منهم أثناء تأدية وظائفهم أو بسببها أو لم تكن لها صلة بأعمال وظائفهم .
مادة 571 – يباشر عضو النيابة التحقيق فور ورود بلاغ الحادث إليه من الشرطة ، أو من ذوي الشأن مباشرة ولا يجوز له أن يعهد إلى الشرطة بإجراء هذا التحقيق إلا إذا اقتضت ذلك ضرورة ملحة .
ويخطر عضو النيابة المحامي العام بالواقعة كما يخطر بها الوحدة التي يتبعها الضابط المتهم ، وكذلك الشرطة العسكرية ويكون الإخطار قبل التحقيق بوقت كاف حتى يمكن إيفاد مندوب من الشرطة المذكورة لحضور التحقيق ومتابعة إجراءاته دون تعليق السير في هذه الإجراءات على حضور المندوب في حالات التلبس بالجريمة ، كما تبلغ تلك الجهات بنتيجة التصرف النهائي في التحقيق .
مادة 572 – يكون استدعاء العسكريين عن طريق الشرطة العسكرية أو إدارة القضاء العسكري ويجوز عند الاستعجال أن يكون طلب الاستدعاء شفويا على أن يؤيد بعد ذلك بكتاب خاص ويبين في طلب الاستدعاء ما إذا كان المطلوب شاهدا أو متهما ونوع التهمة المسندة إليه وكافة البيانات التي توصل إلى معرفته .
فإذا تعلق الإجراء بأحد المجندين ولم تكن الوحدة الملحق بها معلومة ، فيجب أن يبين في الطلب تاريخ تجنيده وبلده ورقم ترحيله من مركز الشرطة أو القسم إلى منطقة التجنيد .
وعلى النيابة أن ترفق ما قد يرد من مكاتبات من الوحدة التي يتبعها الشخص المطلوب بطلب الحضور أو نموذج التنفيذ حتى يسهل فيما بعد إعلانه بالدعوى وتنفيذ ما قد يصدر من أحكام .
مادة 573 – يجب على عضو النيابة التحقق من صفة المتهم العسكرية بالاطلاع على بطاقة إثبات شخصيته وإدراج كافة بياناتها ، أو أي سند رسمي مثبت لهذه الصفة ، وذلك قبل إرسال الأوراق إلى القضاء العسكري للاختصاص وفي حالة قيام شبهة في صفته يراعي تسليمه مع المحضر إلى النيابة العسكرية المختصة لتتحقق بمعرفتها من صفته ومن اختصاصها بالواقعة .
مادة 574 – إذا اقتضى التحقيق الذي تجريه النيابة في أية جريمة سؤال أحد أفراد القوات المسلحة من ضباط الصف والعساكر ، فانه يكتفى في تحديد شخصيته بسؤاله عن اسمه كاملا ورتبته ورقمه العسكري والتثبت من صحة هذه البيانات من واقع بطاقة تحقيق الشخصية العسكرية التي يحملها ، ولا يجوز بحال من الأحوال إثبات اسم الوحدة التي ينتمي إليها كل من هؤلاء أو مكانها أو رقمها الكودي ( السري ) في محضر التحقيق .
مادة 575 – على أعضاء النيابة أن يتخذوا في البلاغات التي ينطبق عليها قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 سواء بأنفسهم أو بواسطة الشرطة حسب الأحوال – الإجراءات الأولية اللازمة لعدم ضياع الأدلة ، مع إخطار النيابة العسكرية ، والتحفظ بواسطة الشرطة على المتهمين عند الاقتضاء حتى تتسلمهم النيابة العسكرية .
مادة 576 - إذا رأى عضو النيابة المحقق القبض على المتهم من رجال القوات المسلحة أو حبسه احتياطيا فيجب أن يستطلع رأي المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية قبل اتخاذ هذا الإجراء وان يكون تنفيذ الحبس بالسجن الخاص الملحق بالسجن الحربي .
مادة 577 - إذا رؤى الإفراج عن أفراد القوات المسلحة فلا يجوز تعليق هذا الإفراج على دفع كفالة مالية إذ يكفي الضمان العسكري في هذا الشان .
مادة 578 – يجب علي أعضاء النيابة بالإسراع في إنجاز القضايا التي يتهم فيها رجال القوات المسلحة أو من في حكمهم وإعادة تحديد مواقف المتهمين العسكريين المحبوسين احتياطيا بإمعان النظر فيما إذا كانت الظروف تستلزم الاستمرار في حبسهم أو لا تستلزم ذلك ، خاصة إذا كانت الجرائم المسندة إليهم مما يستغرق تحقيقها أمدا طويلا .
مادة 579 – إذا رأت النيابة محاكمة المتهمين من رجال القوات المسلحة عسكريا أو اتخاذ إجراء إداري نحوهم ،ترسل القضايا الخاصة إلى إدارة القضاء العسكري بالقيادة العامة للقوات المسلحة "فرع النيابة العسكرية " لتقوم من جانبها بتنفيذ الإجراء المطلوب .
مادة 580 – يجب علي أعضاء النيابة مراعاة أحكام قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 وإرسال جميع البلاغات والقضايا الخاضعة له إلى جهة الشرطة لإرسالها إلى النيابة العسكرية المختصة .
مادة 581 – إذا ارتكب أحد رجال القوات المسلحة أو صف الضابط بها أو من في حكمهم أو طلبة الكليات العسكرية جريمة أثناء وجوده في إجازة اعتيادية – وهي التي تمنح لمدة محدودة – في جهة يوجد فيها وحدة عسكرية وأصدرت النيابة أمرا بالقبض عليه أو بحبسه احتياطا ، فيجب إرسال المتهم مع أحد رجال الشرطة إلى الوحدة العسكرية المذكورة بكتاب يوضع عليه ختم النيابة ويبين فيه القضية الخاصة وتاريخ الحادث والتهمه المسندة إلى المتهم وتاريخ القرار الصادر بالقبض عليه أو بحبسه احتياطيا . ويرسل اصل أمر القبض أو الحبس الاحتياطي وصورته في اليوم نفسه إلى مكتب النائب العام لمخابرة الجهة المختصة لتنفيذه عليه بإيداعه السجن الخاص الملحق بالسجن الحربي وإعادة اصل الأمر الحبس مؤشرا عليه بحصول التنفيذ .
أما إذا كان المتهم قد ارتكب الجريمة في جهة لا توجد فيها وحدة عسكرية أو كان في إجازة حرة – وهي تمنح لمدة غير محددة – فتتخذ ضده الإجراءات المعتادة فيما يتعلق بالقبض والحبس الاحتياطي مع إخطار الجهة المختصة عن طريق مكتب المحامي العام لدي محكمة الاستئناف بالتهمة المسندة للمتهم وبما يتم فيها .
ويتبع ما تقدم في شان ضابط القوات المسلحة علي اختلاف رتبهم علي أن يودعوا في جميع الأحوال السجن الخاص الملحق بالسجن الحربي .
مادة 582 – على أعضاء النيابة أن يبادروا بتحقيق الحوادث التي يتهم فيها أفراد القوات المسلحة ، وتضبط فيها أسلحتهم وذلك في الحالات التي لا يختص بها القضاء العسكري .
ويراعى تيسير مهمة مندوب هذه القوات في حالة حضوره لاتخاذ الإجراءات التحفظية المانعة من تلف تلك الأسلحة إذا استلزم التحقيق إيداعها مخزن النيابة على أن تتم الإجراءات المذكورة في حضور عضو النيابة مع إثباتها بالمحضر .
مادة 583 – إذا اقتضى التحقيق ضم تحقيقات عسكرية خاصة بأحد أفراد القوات المسلحة ومن في حكمهم فيجب على النيابة أن تخابر بشأنها المحامي العام لدى محكمة الاستئناف ليطلب هذه التحقيقات من الجهة المختصة على النحو السابق بيانه .
مادة 583 مكررا – ترسل القضايا التي يتهم فيها ضباط القوات المسلحة بارتكاب جناية أو جنحة مشفوعة بالرأي إلي النائب العام المساعد الذي يبعث منها إلي المكتب الفني للنائب العام ما يري تقديمه للمحاكمة الجنائية أو إرساله للمساءلة التأديبية.
مادة 584 – يجب على النيابة أن ترسل إلى الجهة المختصة ما تطلبه من صور القرارات والأحكام الصادرة في القضايا التي يكون للقوات المسلحة مصلحة فيها لتحديد الخسائر الناجمة عنها وتعيين المسئول عن تعويضها .
مادة 585 – تخطر مصلحة السواحل وسلاح الحدود – على حسب الأحوال – بجميع الجرائم التي يرتكبها رجال السواحل والحدود والشكاوى التي تقدم ضدهم وتواريخ الجلسات وإذا طلبت النيابة أي فرد من أفراد هاتين الجهتين فعليها أن تبين في الطلب سبب طلبه ورقم القضية المطلوب فيها وما إذا كان شاهدا أو متهما ونوع التهمة الموجهة إليه ويجب أن يتضمن الطلب رتبته ورقمه العسكري وكافة البيانات الموصلة إلى معرفة شخصيته ويكون طلبه عن طريق مكتب المحامي العام لدى محكمة الاستئناف .
الفرع التاسع عشر : التحقيق مع المحاميين
مادة 586 – على النيابات الكلية أن تقيد ما يرد إليها من الشكاوى ضد المحامين من تصرفات تتصل بمهنتهم في دفتر شكاوى المحامين – حسب تاريخ ورودها – مع التأشير عليها بأرقام قيدها وتحقيقها بمعرفة أقدم أعضاء النيابة الكلية بقدر الإمكان واثبات الإجراءات التي تتم أولا بأول بالدفتر المذكور .
وإذا ورد للنيابة الجزئية شكوى من هذا القبيل ، فيجب عليها إرسالها فورا إلى النيابة الكلية لقيدها بدفتر شكاوى المحامين واتخاذ الإجراءات اللازمة بمعرفتها .
مادة 587 – إذا اتهم أحد المحامين بارتكاب جناية أو جنحة لا صلة لها بمهنته فيجب على الشرطة إذا كان البلاغ قد ورد إليها ابتداء إخطار النيابة فورا إلى النيابة لتتولى تحقيق الحادث وعلى النيابة الجزئية التي تلقت بلاغ الحادث أو أخطرت به أن تتولى تحقيقه وقيده بجداولها مع إخطار المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية بذلك فورا وقبل البدء في التحقيق ولا يجوز للنيابات أن تكلف الشرطة بتحقيق أي شكوى من الشكاوى التي تقدم ضد المحامين ولا إجراء استيفاء فيها .
وإذا اقتضى التحقيق حضور المحامي إلى مقر النيابة فيجب طلبه بكتاب خاص يرسل إليه مباشرة أو الاتصال به عن طريق التليفون ولا يجوز طلب المحامي إلى النيابة عن طريق الشرطة .
مادة 588 – إذا كان موضوع الشكوى المقدمة ضد المحامي يتعلق بمهنته فيجوز للمحامي العام الاكتفاء بطلب معلومات المحامي إلا إذا اقتضى الأمر سماع الشاكي أو إجراء تحقيق فيما تضمنته الشكوى . فإذا تفاهم طرفا الشكوى أو ثبت أنها غير جدية فيتعين حفظها ما لم ير المحامي العام استطلاع رأي المحامي العام لدى محكمة الاستئناف قبل التصرف فيها .
مادة 589 – إذا اتهم المحامي بارتكاب جناية أو جنحة ، فيجب إرسال القضية مشفوعة بالرأي إلي النائب العام المساعد الذي يبعث بها إلي المكتب الفني للنائب العام إذا ما رأي تقديمها للمحاكمة الجنائية أو إرسالها للمساءلة التأديبية .
وإذا كانت الوقائع المسندة إلي المحامي لا تعدو أن تكون مجرد إخلال بواجبات مهنته أو قيامه بأعمال أو تصرفات تنال من شرف المهنة أو تحط من قدرها أو غيرها فيجوز للمحامي العام الأول لنيابة الاستئناف إرسال التحقيق إلي مجلس النقابة ليتخذ ما يراه بشأنه ما لم تكن الوقائع تستدعي المساءلة التأديبية فيبعث بها إلي المكتب الفني للنائب العام عن طريق النائب العام المساعد إلي الجهة المختصة لإجراء ذلك.
مادة 590 – إذا وقع من المحامي أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعي محاسبته تأديبيا أو جنائيا بأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلي النيابة المختصة، وترسل المذكرة فورا إلى النيابة الكلية ، وعلي المحامي العام أن يعهد إلي أحد رؤساء النيابة الكلية بمباشرة التحقيق فيما تضمنته مع أخطار نقابة المحامين الفرعية المختصة بذلك ، ويتم التصرف في القضية علي النحو السالف بيانه في المادة السابقة.
مادة 591 – على أعضاء النيابة إخطار نقابة المحامين بما يتلقونه من شكاوى ضد المحامين مهنية كانت أو غير مهنية ، مع بيان اسم المحامي ورقم القضية وموضوعها وما يقدم منها للمحاكمة الجنائية أو التأديبية مع بيان مواد القانون المنطبقة عليها .
مادة 592 – لا يجوز القبض علي المحامي أو حبسه احتياطيا إذا وقع منه أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعي محاسبته جنائيا.
مادة 593 – لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة ويجب على عضو النيابة أن يخطر مجلس نقابة المحامين أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع في تحقيق أية شكوى ضد أحد المحامين بوقت مناسب .
فإذا كان المحامي متهما بجناية أو جنحة خاصة بعمله فللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية أو من ينيبه من المحامين حضور التحقيق .
ولمجلس نقابة المحامين ولمجلس النقابة الفرعية المختص طلب صور من التحقيق بغير رسوم.
مادة 594 – إذا اقتضى الأمر تفتيش مقر نقابة المحامين أو إحدى النقابات أو اللجان الفرعية أو وضع أختام عليها فيجب أن يتم ذلك بمعرفة أحد أعضاء النيابة وبحضور نقيب المحامين أو رئيس النقابة الفرعية أو من يمثلهما بعد إخطاره بالحضور.
ولا يجوز بأي حال أن يندب مأموري الضبط القضائي من غير أعضاء النيابة للقيام بأحد الإجراءات المشار إليها في الفقرة السابقة.
مادة 595 –
الفرع العشرون – التحقيق مع الصحفيين
مادة 595 مكررا – يجب علي أعضاء النيابة فورا تلقي أي بلاغ ضد أحد الصحفيين يتعلق بجرائم النشر بواسطة الصحف والمنصوص عليها في الباب الرابع عشر من الكتاب الثاني والباب السابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات إبلاغ المحامي العام للنيابة الكلية الذي يقوم بدوره بإخطار المكتب الفني للنائب العام.
وتراعي الأحكام الواردة في الفصل الأول من الباب السابع عشر من هذه التعليمات في شأن اختصاص نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق والتصرف في بعض جرائم النشر بواسطة الصحف.
مادة 595 مكررا (1) – يجب علي أعضاء النيابة فور تلقي أي بلاغ ضد أحد الصحفيين يتعلق بجرائم النشر بواسطة الصحف والمنصوص عليها في الباب الرابع عشر من الكتاب والباب السابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات إبلاغ المحامي العام للنيابة الكلية الذي يقوم بدوره بإخطار المكتب الفني للنائب العام.
وتراعي الأحكام الواردة في الفصل الأول من الباب السابع عشر من هذه التعليمات في شأن اختصاص نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق والتصرف في بعض جرائم النشر بواسطة الصحف.
مادة 595 مكررا (1) – علي عضو النيابة المحقق المشكو في حقه ، وموضوع الشكوى ، ومواد القانون المتعلقة بها ، وتاريخ الجلسة المحددة للتحقيق مع الصحفي – يراعي فيها الوقت المناسب – ترسل عن طريق المحامي العام إلي المكتب الفني للنائب العام، لإرسالها إلي نقابة الصحفيين للنظر في تكليف من يلزم من أعضائها لحضور التحقيق مع الصحفي ، وكذا اتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات للتوفيق بين طرفي الشكوى.
ويجب ألا يطلب الصحفي المشكو في حقه عن طريق الشرطة أو قلم المحضرين.
ومتي تهيأت الدعوى للتصرف فيها يتم الاستعلام من نقابة الصحفيين – عن طريق المحامي العام – عما وصلت إليه جهودها في شأن التوفيق بين طرفي الشكوى مع ضم المستندات المثبتة لذلك ، ثم التصرف في الأوراق علي ضوء ذلك ، علي ألا يترتب عيل ذلك الاستعلام تعطيل التصرف في الدعوى في حالة عدم وصول رد من النقابة في وقت مناسب .
مادة 595 مكررا (ب) – لا يجوز القبض علي الصحفي بسبب جريمة من الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إلا بأمر من النيابة العامة ، ولا يجوز التحقيق معه أو تفتيش مقر عمله لهذا السبب إلا بواسطة أحد أعضاء النيابة ، كما لا يجوز حبسه احتياطيا في هذه الجرائم إلا في الجريمة المنصوص عليها في المادة (179) من قانون العقوبات.
مادة 595 مكررا (ج) – لا يجوز أن يتخذ من الوثائق والملومات والبيانات والأوراق التي يحوزها الصحف دليل اتهام ضده في أي تحقيق جنائي ما لم تكن في ذاتها موضوعا للتحقيق أو محلا للجريمة .
مادة 595 مكررا (د) – لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها ألا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو رئيس النقابة الفرعية.
ولمجلس نقابة الصحفيين أن يطلب صورا من التحقيقات التي تجري مع الصحفيين بغير رسوم.

الفرع التاسع عشر : التحقيق مع النقابيين
مادة 596 – يجب على المحقق إذا اتهم عضو من أعضاء النقابات المهنية بجناية أو جنحة متعلقة بمهمته إخطار النقابات المختصة بما اسند إليه .
مادة 597 – يجب أن يتضمن الإخطار المنصوص عليه بالمادة السابقة اسم المشكو ورقم القضية وموضوعها ومواد القانون المنطبقة .
مادة 598 – يراعى أن يصل الإخطار المشار إليه إلى النقيب المختص في الوقت المناسب قبل البدء في التحقيق حتى يتسنى له أو من يندبه حضور التحقيق وفقا للقانون .
مادة 599 – تخطر النيابة النقابة المختصة بنتيجة التحقيق كما يتعين إخطارها بكافة الأحكام التي تصدر ضد أعضائها من محاكم الجنايات والجنح أولا بأول .

الفرع العشرون : حقوق وواجبات الدفاع في مرحلة التحقيق
مادة 600 – المحامون أعوان القضاة ينهضون برسالتهم إسهاما في تحقيق موجبات القانون وتيسيرا للعدالة على المواطنين .
مادة 601 – للمحامين دون غيرهم حق الحضور عن الخصوم أمام المحاكم والنيابات بجميع أنواعها ودوائر الشرطة وغيرها من الجهات التي يمارس المحامي مهنته أمامها .
مادة 602 – في غير حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة لا يجوز لعضو النيابة المحقق في الجنايات أن يستوجب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد وعلى المتهم أن يعلن اسم المتهم بتقرير يكتب في قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإقرار أو الإعلان .
مادة 603 – على عضو النيابة المحقق في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة أن يثبت في محضر الاستجواب إما حضور محامي المتهم أو دعوته إياه للحضور إن وجد أو إثبات عدم وجود محام للمتهم بعد سؤال المتهم عنه .
ويكفي مجرد دعوة المحامي للحضور ولا يشترط حضوره بالفعل بشرط أن تكون الدعوة في وقت مناسب تمكنه من الحضور ولا يقوم عضو النيابة المحقق بالاستجواب أو المواجهة إلا بعد مضي هذا الوقت .
مادة 604 – لا يلزم عضو النيابة المحقق بتأجيل التحقيق إلى الموعد الذي يقترحه المحامي إذا رأى أن هذا التأجيل يضر بسير التحقيق .
مادة 605 – يجب السماح للمحامي بالاطلاع على التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة ما لم يقرر عضو النيابة المحقق عير ذلك طبقا لما يقتضيه صالح التحقيق ويكون السماح للمحامي بالاطلاع على ملف التحقيق كاملا متضمنا كافة الإجراءات التي بوشرت ولو كانت قد تمت في غيبة المتهم .
ويحق للمتهم أن يطلع على التحقيق قبل استجوابه أو مواجهته إذا لم يكن له محام وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق .
مادة 606 – يجوز للمتهم الاختلاء بمحاميه قبل التحقيق دون حضور أحد من رجال السلطة العامة .
مادة 607 – للمحامي تحت التمرين حضور التحقيقات أمام الشرطة والنيابة في المخالفات والجنح باسمه الخاص وفي الجنايات باسم المحامي الذي يتمرن بمكتبه .
مادة 608 – للمحامي سواء كان خصما اصليا أو وكيلا في دعوى أن ينيب عنه في الحضور محاميا آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص منه وذلك في حدود القانون ما لم يكن في التوكيل ما يمنع ذلك .
مادة 609 – إذا حضر محامي المتهم ، فلا يجوز له أن يتكلم إلا إذا أذن عضو النيابة المحقق ، فإذا لم يأذن له وجب إثبات ذلك في المحضر ، ولا تسمع من المحامي مرافعة أثناء التحقيق ، وتقتصر مهمته على مراقبة حيدة التحقيق وإبداء ما يعن له من دفوع وطلبات وملاحظات على أقوال الشهود كتابة أو شفاهة وإذا أبدى المحامي دفعا فرعيا بعدم الاختصاص أو غير ذلك من اوجه الدفوع ورأى عضو النيابة عدم وجاهته ، وجب عليه إثباته في المحضر والاستمرار في التحقيق .
مادة 610 – لا يسمح للمحامي مقاطعة الشاهد أثناء سؤاله ، وإنما يجوز له بعد الانتهاء من سماع أقوال الشاهد أن يبدي ملاحظاته عليها ، وان يوجه له ما يشاء من أسئلة ، على أن يكون توجيهها للشاهد عن طريق عضو النيابة المحقق .
ولعضو النيابة المحقق رفض توجيه أي سؤال ليس له علاقة بالدعوى أو يكون في صيغته مساسا بالغير ، فإذا أصر المحامي على توجيهه للشاهد فيثبت السؤال بالمحضر دون توجيهه إليه .
مادة 611 – للنيابة أن تأمر بعدم اتصال المتهم المحبوس بغيره من المسجونين وبالا يزوره أحد وذلك بدون إخلال بحق المتهم بالاتصال دائما بالمدافع عنه دون حضور أحد ، وفي هذه الحالة يجب أن تأذن النيابة كتابة بهذه المقابلة سواء كانت بناء على طلب المتهم أو طلب المحامي الوكيل عنه أو المحامي الذي انتدبته المحكمة للدفاع.
مادة 612 – لعضو النيابة المحقق في حالة الضرورة والاستعجال أن يباشر إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم وبمجرد انتهاء الحالة الموجبة لذلك يجب السماح للخصوم ووكلاؤهم بالاطلاع على التحقيق الأوراق المثبتة لهذه لإجراءاته .
مادة 613 – للمتهم والمجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يطلبوا على نفقتهم أثناء التحقيق صورا من الأوراق أيا كان نوعها إلا إذا كان التحقيق حاصلا بغير حضورهم بناء على قرار صادر بذلك .
مادة 614 – يعاقب كل من تعدي علي محام أو إهانة بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أعضاء هيئة المحكمة.
مادة 615 – إذا كان المتهم لا يعرف بصورة كافية اللغة التي تتم بها الإجراءات والتي حررت بها مدونات الملف الخاص بالتحقيق فان حق الدفاع يتطلب إما ترجمة كافة المحاضر والأوراق بلغة يفهمها المتهم أو تمكين المتهم من فهم ما جاء بها بواسطة مترجم .
مادة 616 – على أعضاء النيابة أن يقدموا للمحامين التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبهم ولا يجوز رفض طلباتهم دون مسوغ قانوني .
ويراعي أنه يجوز للمحامي أن يصدر توكيلا لواحد أو أكثر من العاملين بمكتبة للإطلاع نيابة عنه وتقديم الأوراق واستلام الأحكام واتخاذ إجراءات تنفيذها وتسوية الرسوم والأمانات واستردادها.
ويقبل أن يكون التوكيل المشار إليه مصدقا عليه من النقابة الفرعية المختصة
مادة 617 - يوجب القانون على المحامي أن يتقيد في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة ، وان يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه قانون المحاماة والنظام الداخلي لنقابة المحامين وآداب المحاماة وتقاليدها .
مادة 618 – يجب علي المحامي أن يراعي في مخاطبته لأعضاء الهيئات القضائية التوفير اللازم وأن يعمل علي أن تكون علاقته بهم قائمة علي التعاون والاحترام المتبادل وأن يلتزم في معاملته لزملائه ما تقضي به قواعد اللباقة وتقاليد المحاماة.
مادة 619 – يجب علي المحامي أن يسدد رسم دمغة المحاماة عند الحضور أمام النيابة ما لم يكن قد سددها في الدعوى ذاتها قبل ذلك ، وإذا تعدد المحامون في الدعوى الواحدة تعددت الدمغة ولو عن نفس الموكل ، ولا تقبل النيابة حضور المحامي أو تقديم أي دفاع أو أوراق منه إلا إذا سدد الدمغة ويتبع في سداد الدمغة والإعفاء منها الأحكام المبينة في المواد من 1214 إلي 1222 من التعليمات الكتابية والمالية الصادرة عام 1995م.
مادة 620 – المحامي مسئول قبل موكله عن أداء ما عهد إليه طبقا لأحكام القانون وشروط التوكيل وعليه الامتناع عن سب خصم موكله أو ذكر الأمور الشخصية التي تسئ إليه أو اتهامه بما يمس شرفه أو كرامته ما لم تستلزم ذلك حالة الدعوى أو ضرورة الدفاع عن مصلحة موكله .
مادة 621 – للمحامي أن يمتنع عن أداء الشهادة عن الوقائع أو المعلومات التي علم بها عن طريق مهنته إلا إذا كان ذكرها له بقصد ارتكاب جناية أو جنحة .
مادة 622 – يجب على المحامين باعتبارهم ممن يحضرون التحقيق بسبب وظيفتهم وكذلك باقي الخصوم المحافظة على أسرار التحقيق وتقتضي سرية إجراءات التحقيق عدم جواز السماح بحضور التحقيق إلا لمن يرى المحقق لمصلحة التحقيق حضورهم .
وبناء على ذلك فان حضور الصحفيين والزوار أثناء التحقيق يعتبر خروجا على مقتضيات هذه السرية .
مادة 622 مكررا – لا يجوز للمحامي أن يدل بتصريحات أو بيانات عن القضايا المنظورة التي يتولى الدفاع فيها أو أن ينشر أمورا من شأنها التأثير في سير هذه الدعاوى لصالح موكله أو ضد خصمه.
مادة 623 – نقابة المحامين مؤسسة مهنية مستقلة تضم المحامين وتتمتع بالشخصية الاعتبارية ويقوم نقيب المحامين بتمثيل المحامين وله أن يتخذ صفة المدعي أو أن يتدخل بنفسه أو بواسطة من ينيبه من المحامين في كل دعوى تتعلق بكرامة النقابة أو أحد أعضائها.
مادة 624 – يتبع في التحقيق مع المحامين القواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا الشان بالفرع الثامن عشر من هذا الباب .
الفرع الحادي والعشرون
مادة 625 – يجب أن يحتفظ عضو النيابة بأجندة تحقيق يقيد بنفسه فيها مواد التحقيق الخاصة وذلك في الأيام المحددة لتحقيقها وفي الأيام المستقبلة التي تؤجل إليها ويشتمل القيد على أرقام قضايا التحقيق ونوعيتها وأسماء المتهمين والشهود والمطلوبين للتحقيق وكذا بيانات الحبس الاحتياطي والموعد القانوني للنظر في تجديده بالنسبة لكل منهم وكافة القرارات والإجراءات التي تتخذ واوجه التصرف بعد انتهاء التحقيق .
ويكون عضو النيابة المحقق مسئولا عن عدم إجراء التحقيق في المواعيد المحددة له وعن سقوط مواعيد تجديد حبس المتهمين احتياطيا على ذمته .
ويجري التفتيش الفني على الأجندة المذكورة ويكون انتظام القيد فيها من عناصر تقدير عضو النيابة .
مادة 626 – على عضو النيابة في حالة نقله أو ندبه إلى نياب
سيدفؤاد
سيدفؤاد
.
.

المـهــنـــــــــــــه : محامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
عدد المساهمات : 1342
تاريخ التسجيل : 28/12/2008

https://mohame.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى