موقع محامين السويس
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الباب السابع التصرف في القضايا ج 1

اذهب الى الأسفل

الباب السابع التصرف في القضايا ج 1  Empty الباب السابع التصرف في القضايا ج 1

مُساهمة من طرف سيدفؤاد الجمعة أكتوبر 29, 2010 1:33 pm

الباب السابع

التصرف في القضايا

الفصل الأول

التصرف في القضايا دون تحقيق



الفرع الأول التصرف في قضايا المخالفات والجنح

مادة 776 – يتولى عضو النيابة مراجعة محاضر جمع الاستدلالات التي ترد من الشرطة إلى النيابة مقيدة بأرقام مخالفات أو جنح ، وذلك بعد قيدها في الجداول المخصصة لذلك وتسليمها إليه من كاتب الجدول ، بغية التحقق من استيفاء الإجراءات التي يتطلبها القانون واستكمال العناصر التي تجعلها صالحة للتصرف فيها ، وعليه أن يأمر باستيفاء أي نقص فيها بواسطة مندوب الشرطة المخصص لذلك بالنيابة أو بمعرفة محرر المحضر أو غيره من مأموري الضبط القضائي ، ويكون طلب تنفيذ الاستيفاء أو استعجاله بكتب ترسل للشرطة أو الجهة المنوط بها التنفيذ دون إرسال القضايا إليها .

مادة 777 – على عضو النيابة أن يقيد القضايا التي ترد من الشرطة في يوم ورودها وان يصف التهمة بما يتفق ونصوص المواد المنطبقة عليها ، ثم يتخذ ما ينبغي للتصرف في هذه القضايا أو إعدادها للتصرف مذيلا أوامره بتوقيعه ومثبتا تاريخها .

وتكون إشارة القيد والوصف على النحو الآتي :

نحن …عضو النيابة ( ويذكر اسمه ولقبه كاملا ووظيفته ) تقيد الأوراق جنحة أو مخالفة – على حسب الأحوال – بالمواد ( ويذكر رقمها وفقراتها والقانون المنطبق واللائحة أو القرار )

ضد

(يذكر اسم المتهم إن المتهمين ثلاثيا على الأقل )

لأنه ( لأنهم ) في ( يذكر تاريخ الواقعة ) بدائرة ( يذكر قسم أو مركز الشرطة التي حدثت فيه الواقعة )

ثم يثبت الوصف القانوني للتهمة على نحو يبين كافة العناصر التي يشتمل عليها النموذج القانوني للجريمة .

مادة 778 – إذا رأت النيابة الجزئية عدم اختصاصها مكاتبا بالقضية المقيدة بجداولها يجب عليها أن ترسلها إلي النيابة الكلية التي تتبعها هذه النيابة مشفوعة بمذكرة تتضمن أسباب عدم الاختصاص وسندها في اختصاص النيابة التي تري اختصاصها.

يقوم رئيس النيابة الكلية بإرسال القضية حسبما يراه إلي النيابة الجزئية المختصة وذلك في حالة ما إذا كانت النيابتان الجزئيتان المرسلة والمرسل إليها تتبعان نيابة كلية واحدة ، وإلا عرضها علي المحامي العام ليرسلها إذا رأي ذلك إلي النيابة الكلية التي تتبعها النيابة الجزئية المختصة.

وإذا ثار نزاع علي الاختصاص بين نيابتين كليتين فان كانتا تتبعان نيابة استئناف واحدة ترسل القضية بمذكرة من النيابة الكلية التي تتبعها النيابة الجزئية المقيدة بجداولها إلي نيابة الاستئناف للفصل في الاختصاص بين النيابتين الكليتين وأما إذا كانت النيابتان الكليتان تتبعان نيابتي استئناف مختلفتين، فترسل القضية بمذكرة إلي نيابة الاستئناف التي تقع بها النيابة المقيدة بجداولها فترسلها بدورها إلي نيابة الاستئناف المختصة إن رأت لذلك وجه.

وفي حالة تنازع الاختصاص بين نيابتي استئناف ترسل القضية إلي المكتب الفني للنائب العام .

مادة 779 – يجب المبادرة إلى التصرف في القضايا التي يكون المتهمون فيها محبوسين ، ولا يؤخر ذلك انتظار ضبط متهم آخر لم يتيسر ضبطه بل تقام الدعوى الجنائية بالنسبة إليه غيابيا حتى لا يطول أمد حبس المتهمين الآخرين بغير مبرر .

مادة 780 – لا يقتصر جمع الاستدلالات على مأموري الضبطية القضائية ، بل إن القانون يخول لمساعديهم القيام بها ، ماداموا قد كلفوا بمساعدتهم في أداء ما يدخل في نطاق وظيفتهم طبقا لما نصت عليه المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية ويكون لهؤلاء المساعدين الحق في تحرير محاضر بما يجرونه .

مادة 781 – يعتبر المحضر الذي يحرره مأمور الضبط القضائي بناء على إحالة الأوراق من النيابة إليه محضر جمع الاستدلالات ، مادام انه لم يندب من النيابة لإجراء عمل معين أو اكثر من أعمال التحقيق ، ويعتبر من قبيل الإحالة التأشير على الشكوى بإحالتها لمأمور الضبط القضائي لفحصها وعرض النتيجة .

مادة 782 – لا يوجب القانون سماع أقوال المتهم أو استجوابه في مرحلة التحقيق الابتدائي إلا إذا كان مقبوضا عليه نفاذا لأمر من مأمور الضبط القضائي أو عند حضوره لأول مرة في التحقيق أو قبل إصدار أمر بحبسه احتياطيا أو قبل النظر في مد هذا الحبس .

مادة 783 – على أعضاء النيابة أن يطالعوا محاضر الأحوال والأوراق الأخرى التي ترد للنيابة غير مقيدة بأرقام قضائية بمجرد ورودها وان يصفوا التهمة فيها ولو وصفا مؤقتا وبقدر ما تسمح به الاستدلالات التي أجريت فيها وذلك لقيدها بالجداول ، ولا يجوز مطلقا إبقاء أي محضر في النيابة دون أن يكون مقيدا برقم قضائي .

مادة 784 – يبين في وصف التهمة الواقعة المسندة للمتهم وزمان ومكان وقوعها وأركان الجريمة المكونة لها :

ومثال ذلك عند وصف تهمة سرقة :

تقيد جنحة بالمادة 317 /1،4 عقوبات ضد … لأنه في ليلة …سنة …بدائرة مركز …. سرق …. المملوك ل ( اسم المجني عليه ) من سكنه ….وكلما تعدد المتهمون ونسبت إليهم جملة تهم تنطبق على مواد مختلفة يجب إثبات المادة المنطبقة على تهمة كل منهم أمام اسمه ، وتذكر أسماء المتهمين كما وردت في المحاضر ، وإذا كان تاريخ الواقعة غير معروف على وجه الدقة يكون إثباته كالآتي :

لأنه في خلال شهر … سنة … أو لأنه في خلال المدة من شهر …. سنة …إلى شهر .. سنة …..

مادة 785 – وصف التهمة هو التكييف القانوني لها فيجب أن يستوعب كافة أركان الجريمة وعناصرها القانونية والظروف المشددة المؤثرة على العقوبة .

ولا يصح أن يقصر النظر عند وصف التهمة على تحقق أركانها وعناصرها دون البعض الآخر ، كما لا يجوز التغاضي عن الظروف المشددة التي يترتب عليها تغيير وصف التهمة .

مادة 786 – يجب أن تدون أرقام المواد وفقراتها التي رأت النيابة تطبيقها على واقعة الدعوى بخط واضح ، مع ذكر ما يقابلها في وصف التهمة كظروف علاقة الخادم والمخدوم أو التسور أو استعمال مفاتيح مصطنعة في جريمة السرقة ، وكركن الأمانة في جريمة الاختلاس ، كما يجب ألا يفوت عضو النيابة إثبات أن مخفي الأشياء المتحصلة من الجريمة يعلم أنها كذلك .

ويجب ذكر المواد المتممة للمادة التي تعاقب على الجريمة أو التي قد تحيل هذه المادة عليها إما لتعيين العقوبة أو لبيان أركان الجريمة كلها أو بعضها ومن الأمثلة على ذلك :

المادة 321 عقوبات تكملها المادة 45 والمادة 317 أو المادة 318 من ذات القانون على حسب الأحوال .

المادة 323 عقوبات تكملها إحدى مواد السرقة على مقتضى الحال .

مواد جرائم النشر تكملها المادة 171 عقوبات .

المادة 243 عقوبات تكملها المادة 241 أو 242 عقوبات .

المادة 243 مكررا عقوبات تكملها المادة 241 أو 243 عقوبات .

المادة 368عقوبات تكملها المادة 367/1،2 عقوبات .

المادة 342 عقوبات تكملها المادة 341 عقوبات .

ويراعي أنه إذا كان القانون المنطبق علي الواقعة قد تم تعديله بقوانين أخري فيجب تضمين القيد أخر القوانين المعدلة للمواد التي رأت النيابة انطباقها علي الواقعة فقط.

مادة 787 – إذا تعددت التأشيرات على الأوراق ، وكانت من أعضاء نيابة مختلفين ، فيجب أن تصدر كل تأشيرة منها باسم ووظيفة من أصدرها .

مادة 788 – على العضو المدير للنيابة ، إذا أحال قضية على عضو آخر أن يثبت تاريخ هذه الإحالة واسم العضو المحال عليه .

وعلى هذا الأخير أن يتصرف في القضية بعد إثبات تاريخ عرض الأوراق عليه .

مادة 789 – لا يستعمل أعضاء النيابة أقلام الرصاص أو الكوبيا في إشاراتهم بالقيد والتصرفات علي جميع الأوراق والمحاضر بل يجب استعمال أقلام الحبر بأنواعها.

ويجب عدم استعمال النماذج المطبوعة في قيد ووصف التهمة إلا في القضايا المماثلة من حيث موضوع التهمة مثل قضايا المرور ، مع توخي الدقة في تدوين بياناتها والتوقيع عليها.

مادة 790 – لوكلاء النيابة والمساعدين أن يتصرفوا في قضايا الجنح والمخالفات فيما عدا ما استثني بنص خاص في القانون أو في هذه التعليمات مع مراعاة ما نصت عليه المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية .

مادة 791 – ليس لأعضاء النيابات الجزئية استطلاع رأي المحامي العام للنيابة الكلية أو رئيسها ، في التصرف في الجنح والمخالفات ، فيما عدا ما أوجبت التعليمات اخذ الرأي فيه ، إلا إذا كانت ظروف القضية تجعلها ذات أهمية خاصة كان يكون موضوعها ماسا بمصلحة عامة أو لخطر مركز المتهم أو المجني عليه أو لخلاف بين طائفتين تخشى عواقبه .

وترسل هذه القضايا إلى النيابة الكلية مشفوعة بمذكرة برأي عضو النيابة الجزئية .

مادة 792 – متى استطلع عضو النيابة الجزئية رأي المحامي العام في التصرف في القضية ، فينبغي عليه ألا يؤشر على المحضر برأي ما حتى يوافقه المحامي العام عليه .

مادة 793 – تكتب المذكرات بالحبر ويوقع عليها عضو النيابة ويدون بها تاريخ تحريرها وتبقى بين مفردات القضية .

على انه متى كان عضو النيابة الجزئية يرى حفظ الأوراق ، وأمر المحامي العام بتقديم القضية للجلسة ، فيجب عندئذ استبعاد مذكرة عضو النيابة من ملف القضية .

مادة 794 – لا يتم التصرف في القضايا التي بها مساس بإحدى جهات الحكومة إلا بعد استطلاع رأي المحامي العام .

مادة 795 – ليس لمعاوني النيابة أن يصدروا أوامر ذات آثار قانونية بشان التصرف في القضايا ،فان فعلوا فان أوامرهم لا تنفذ حتى يعتمدها كتابة وكيل النيابة أو مساعدها ، وأيهما مسئول مع معاون النيابة عن سلامتها .

مادة 796 – يجب عدم التصرف في القضايا قبل استيفاء جميع عناصر الدعوى حتى لا تؤجل لدى نظرها أمام المحكمة أو يطلب تعديل وصف التهمة فيها .

فلا يجوز أن تقدم للجلسة القضايا التي لم ترد فيها صحف الحالة الجنائية للمتهمين ، أو إفادات شفاء المجني عليهم إذا كان من شان ذلك تغيير وصف التهمة وبصفة خاصة لا ترفع الدعوى الجنائية في قضايا السرقات والنصب وخيانة الأمانة والتزوير والشروع فيها قبل ورود صحف الحالة الجنائية للمتهمين لما قد يترتب عليها من اعتبار الواقعة جناية واختصاص محكمة الجنايات بنظرها كما يجب على أعضاء النيابة انتظار ورود التقارير الطبية وتقارير الصفة التشريحية قبل التصرف في القضايا الخاصة بها ، ويجب عليهم عدم الاعتماد على ملخصات هذه التقارير حتى يكون التصرف على هدى ما يبين من الإطلاع على ما تحتويه التقارير المشار إليها .

مادة 796 مكررا – يجب عدم التعجل بالتصرف في أي من قضايا الجنح والمخالفات التي يقبل المتهم أو وكيله التصالح فيها قبل فوات خمسة عشر يوما من اليوم التالي لعرض التصالح عليه، ويكون التصالح خلال الميعاد المذكور بدفع مبلغ يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر.

ولا يجوز مطلقا رفض طلب التصالح المقدم من المتهم أو وكيله بعد الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة، علي أنه في هذه الحالة يكون التصالح بدفع مبلغ يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر.

ويكون الدفع إلي خزانة المحكمة أو إلي النيابة العامة أو إلي أي موظف عام يرخص له وزير العدل في ذلك ، وإذا قد طلب التصالح بعد إحالة الدعوى الجنائية إلي المحكمة تكون المحكمة هي المختصة بالنظر في أمره.

مادة 797 – يجب على عضو النيابة إذا كان التصرف في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى ، أن يرجئ التصرف في الأولى حتى يتم الفصل في الثانية.

أما إذا توقف التصرف في الدعوى الجنائية على الفصل في مسالة من مسائل الأحوال الشخصية فيجب على عضو النيابة أن يحدد للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية أو المجني عليه حسب الأحوال ، أجلا مناسبا لرفع المسالة المذكورة إلى الجهة المختصة ، فإذا انقضى الأجل المحدد دون أن يقوم بما كلف به ، تصرف عضو النيابة في الدعوى الجنائية بالحالة التي هي عليها ، ويجوز له أن يحدد أجلا آخر إذا رأى أن هناك أسبابا مقبولة تبرر ذلك .

وإذا ثار نزاع في حق المجني عليه بسبب مدني ، فان هذا لا يؤدي إلى حفظ الدعوى لعدم الجناية بل يجب الاستمرار في التحقيق هذا النزاع متى كان عنصرا من عناصر إحدى الجرائم فإذا نازع المتهم في ملكية المجني عليه للمنقول المدعى بسرقته ،فيجب السير في التحقيق توصلا لمعرفة ما إذا كان المنقول المدعى بسرقته ملكا للمتهم أو ليس ملكا له باعتبار هذه الملكية عنصرا من عناصر جريمة السرقة ، وكذلك إذا قام نزاع حول حيازة عقار ، فيجب بحث ذلك لمعرفة مدى توافر أركان الجريمة المنصوص عليها المادة 369 من قانون العقوبات .

أما إذا ثار نزاع جدي حول ملكية عقار أو منقول أو أي نزاع مدني آخر واقتضى الأمر عرض هذا النزاع على المحكمة المدنية للفصل فيه ، فيجب وقف التصرف في الدعوى حتى تفصل المحكمة المدنية نهائيا في ذلك النزاع .

ويراعى دائما اتخاذ الإجراءات والتحقيقات اللازمة في الفترة التي يرجا فيها التصرف في الدعوى.

كما يراعى في إثبات المسائل غير الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل.

مادة 798 – إذا تبين لعضو النيابة لدى إطلاعه على القضية أن ثمة طريق لم تسلكه التحريات قد يؤدي إلى معرفة التحقيقات ، فعليه أن يلفت نظر رجال الشرطة إلى ذلك .

مادة 799 – يكون التأشير بالتصرف في الأوراق برفع الدعوى الجنائية أو بحفظها أو بطلب إستيفاءات معينة على صلب المحضر لا على المحررات المرفقة .

مادة 800 – لا يشترط للتصرف في قضايا الجنح والمخالفات – كقاعدة عامة – إجراء تحقيق فيها بمعرفة النيابة العامة أو من تندبه من مأموري الضبط القضائي ، وذلك عدا الأحوال التي يوجب فيها القانون ذلك ، أو تنص عليها هذه التعليمات ، أو يرى عضو النيابة موجبا له لأهمية القضية أو مراكز الخصوم فيها أو غير ذلك من الاعتبارات .

مادة 801 – يكون التصرف في قضايا الجنح والمخالفات الذي يتم بغير تحقيق ، إما برفع الدعوى الجنائية وهو ما ينظم أحكامه الباب التاسع من هذه التعليمات وإما بحفظ الأوراق على النحو المبين بالفرع التالي .

مادة 802 – إذا رأى عضو النيابة إلغاء رقم الجنحة أو المخالفة وقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية أو العوارض ، ويجب عليه أن ترسل القضية مشفوعة بمذكرة برأيه إلى المحامي العام .

الفرع الثاني حفظ الأوراق

مادة 803 – إذا تبين لعضو النيابة بعد جمع الاستدلالات واستجلاء جميع وقائع الدعوى واستكمال كل نقص فيها أن الاستدلالات قبل المتهم منتفية بصفة قاطعة ، أو أن احتمالات الإدانة لا تتوافر بنسبة معقولة ، تعيين عليه إصدار الأمر بحفظ الأوراق ولا يجوز لعضو النيابة أن يركن إلى تفضيل تقديم المتهم للمحاكمة في هذه الأحوال ليقضى ببراءته بمعرفتها ، لخطورة موقف المحاكمة في حد ذاته ، وما يتسم به من علانية وما يتكلفه المتهم من مال ووقت وجهد ومن مساس بسمعته بين أهله ومواطنيه .

مادة 804 – يجب أن يشتمل أمر الحفظ على بيان الواقعة ومناقشة كل الاستدلالات التي اشتملت عليها الأوراق ، والأسباب التي يستند عليها عضو النيابة الآمر به ، وذلك على نحو ما ينبئ انه أحاط بالدعوى وبكافة عناصرها عن بصر وبصيرة .

مادة 805 – يكون أمر الحفظ للأسباب الآتية:

أولا : الأسباب القانونية

وهي الأسباب التي يكون سندها نصوص قانون العقوبات أو قانون الإجراءات الجنائية أو أي قانون أخر ، ومن أهمها:

أ- عدم الجناية :

وتكون إذا كان الفعل الذي ارتكبه المتهم بمناي عن التجريم أو إذا انتفت أحد أركان الجريمة أو توافر سبب من أسباب الإباحة.

ومن أمثلة ذلك :

استعمال حق بحسن نية (مظ06 عقوبات) مثل : تأديب الزوجة أو الصغار تأديبا خفيفا ، عمل الطبيب المطابق للأصول العلمية، ممارسة الألعاب الرياضية في حدود الأصول المتعارف في اللعب ونظامه، الاحتفاظ بجسم الجريمة المحظور حيازته أو إحرازه بقصد التبليغ.

إذا وقع الفعل عند أداء الموظف العام لواجبه بحسن نية (م/63 عقوبات)

- توافر إحدى حالات الدفاع الشرعي عن النفس أو المال (م/245 – 346 – 248 – 249 – 250 عقوبات)

- القذف في حق الموظف العام بحسن نية (م/302 (2) عقوبات)

- الإخبار بصدق بأمر يستوجب عقوبة فاعله (م/304 عقوبات)

- السب أو القذف أو البلاغ الكاذب بمناسبة الدفاع أمام المحاكم (م/309 عقوبات)

- وقوع جرائم القتل أو الإصابة الخطأ أو الإتلاف بإهمال نتيجة خطأ المجني عليه.

- نقل متاع شخص من مكان إلي أخر بغير قصد الاختلاس بل لسبب أخر لا جريمة فيه.

- الحريق بإهمال الذي يقع من المالك أو زوجة أو أحد أولاده أو أحد أقاربه الذين يقيمون معه في معيشة واحدة ولا يمتد إلي ملك الغير ، ويلحق بهؤلاء كل من صلة بهم كخدمهم ونحوهم إذا كانوا يقيمون مع صاحب الدار في معيشة واحدة.

- عدول الفاعل بمحض إرادته عن إتمام الجريمة التي شرع في ارتكابها.

- الشروع في ارتكاب جنحة لم يرد نص خاص في القانون يعاقب علي الشروع فيها.

2- عدم جواز رفع الدعوى الجنائية:

ويكون في حالة عد تقديم الشكوى أو الطلب أو صدور الأذن في الأحوال التي يشترط القانون فيها ذلك لرفع الدعوى الجنائية ومن أمثلة ذلك:

(أ) عدم تقديم الشكوى في الجرائم الآتية:

سب الموظف العام (م/185 عقوبات) زنا الزوجة (م/274 عقوبات) زنا الزوج في منزل الزوجة (م/277 عقوبات) ارتكاب أمر مخل بالحياء مع امرأة في غير علانية (م/279 عقوبات) عدم تسليم الصغير لمن له الحق في حضانته أو خطفه (م/292 عقوبات) الامتناع عن دفع النفقة المحكوم بها (م/293 عقوبات) القذف (م/303 عقوبات) السب العلني (م/206 عقوبات) العيب والإهانة والقذف والسب والطعن في الأعراض إذا تم ذلك بطريق النشر (م/307 – 308عقوبات) السرقة (وقياسا علي ذلك النصب والتبديد والإتلاف العمدي) إضرار بالزوج أو الأصل أو الفرع (م/312 عقوبات)

عدم تقديم طلب كتابي من المختص في الجرائم الآتية:

العيب في حق ملك أو رئيس أو ممثل دولة أجنبية (م/ 181 – 182 عقوبات) إهانة أو سب رئيس مجلس الشعب أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة (م/184 عقوبات)

- الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون الضريبة علي الدخل (رقم 157 لسنه 1981) وقانون الضريبة العامة علي المبيعات (رقم 11 لسنة 1991) وقانون ضريبة الدمغة (رقم 111 لسنة 1980) وقانون الجمارك (رقم 66 لسنة 1963) وقانون تهريب التبغ (رقم 92 لسنة 1964) وقانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي (رقم 38 لسنة 1994) وقانون البنوك (رقم 163 لسنة 1957) وقانون الطيران المدني (رقم 28 لسنة 1981) وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار (رقم 8 لسنة 1997).

(ج) عدم صدور الأذن برفع الدعوى الجنائية ومن صور ذلك:

عدم صدور إذن مجلس القضاء الأعلى برفع الدعوى الجنائية علي القضاة وأعضاء النيابة (م96 – 130 من قانون السلطة القضائية).

عدم صدور أذن الهيئة المشكل منها مجلس التأديب برفع الدعوى الجنائية علي أي من أعضاء مجلس الدولة من درجة مندوب فما فوقها (م91 من قانون مجلس الدولة)

عدم صدور أذن مجلس الشعب أو الشورى برفع الدعوى الجنائية علي أعضاء أي من المجلسين (م99 – 205 من الدستور)

(د) التنازل عن الشكوى أو الطلب قبل التحقيق أو سقوط الحق فيهما.

3- امتناع العقاب:

وامتناع العقاب قد يكون بسبب امتناع المسئولية الجنائية أو توافر العذر المعفي من العقاب وذلك كما يلي :

امتناع المسئولية الجنائية:

- فقدان الشعور والاختيار بسبب الجنون أو عاهة في العقل أو غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة إذا أخذها قهرا عنه أو بغير علم منه (م/62 عقوبات)

- امتناع المسئولية الجنائية علي الطفل الذي لم يبلغ السابعة من عمره (م/94 من القانون الطفل)

- إصابة الطفل بحالة مرضية أضعفت علي نحو جسيم إدراكه اختياره (م/100 من قانون الطفل)

- حالة الضرورة (م/61 عقوبات)

ب- العذر المعفي من العقاب:

- من أهم الأعذار التي تعفي من العقاب ما يلي :

- الأخبار عن جرائم محددة مثل : جريمة الاتفاق الجنائي (م/48 عقوبات) والجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج وجرائم الإرهاب (م/84(أ) – 88 مكررا (هـ) عقوبات) وجريمة الاغتصاب (م/101 عقوبات) وجرائم الرشوة (م/107 مكررا (2) – 108 عقوبات) وجرائم تزييف وتقليد العملة (م/105 عقوبات) وجرائم التزوير (م/210 عقوبات) وجرائم العدوان علي المال العام (م/118 مكررا (ب) عقوبات) وجنايات المخدرات (م48 من قانون المخدرات)

- مساعدة الزوج أو الزوجة أو الأب أو الجد أو الأولاد أو الأحفاد علي الفرار من وجه القضاء (م/144 عقوبات)

- إعانة الزوجة لزوجها الفار من الخدمة العسكرية للفرار من وجه القضاء (م/146 عقوبات)

4- انقضاء الدعوى الجنائية :

- بوفاة المتهم (م/14 إجراءات)

- بمضي المدة (م/15 إجراءات)

- بالعفو الشامل (م/76 عقوبات)

- بالتصالح أو الصلح في الأحوال التي ينص فيها القانون علي ذلك مثل : التصالح والصلح الذي يتم وفقا لنص المادتين 18 مكررا (1) من قانون الإجراءات الجنائية ، والتصالح في جرائم التهريب الجمركي ، والصلح في الجرائم الضريبة.

- بالتنازل عن الشكوى أو الطلب بعد التحقيق (م/10 إجراءات)

- بسابقة الفصل في الدعوى بحكم بات.

ثانيا : الأسباب الموضوعية

عدم معرفة الفاعل.

علم كفاية الاستدلالات أو الأدلة

ويكون ذلك حين لا يتوافر الدليل الكافي علي وقوع الجريمة أو نسبتها إلي المتهم.

عدم صحة :

ويكون ذلك إذا كانت الواقعة لم تحدث، أو أن المجني عليه هو الذي فعلها بنفسه.

عدم الأهمية:

ويكون ذلك في حالة تفاهة ضرر الجريمة، أو حصول الصلح بين المجني عليه والمتهم في غير الجرائم المنصوص عليها في المادة 18 مكررا (1) من قانون الإجراءات الجنائية، أو تعويض المجني عليه تعويضا مناسبا، أو جسامة نتائج المحاكمة والعقوبة.

5- اكتفاء بالجزء الإداري :

وذلك إذا كان قد تم توقيع جزاء إداري نهائي علي المتهم من أجل إتيانه الواقعة المعروضة.

مادة 805 مكررا – تنقضي الدعوى الجنائية في مواد المخالفات وكذلك في مواد الجنح التي يعاقب القانون فيها بالغرامة بقيام المتهم أو وكيله بدفع مبلغ التصالح المنصوص عليه في المادة 18 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية.

وإذا حصل التصالح خطأ في جريمة لا يجوز فيها ذلك، أو تبين أن مبلغ التصالح المدفوع يقل عما هو مقرر قانونا ، فعلي عضو النيابة اعتبار التصالح كأن لم يكن والسير في الدعوى الجنائية علي هذا الأساس.

مادة 805 مكررا (1) – يترتب علي صلح المجني عليه أو وكيله الخاص مع المتهم في الجنح المنصوص عليها في المواد 241 (فقرتان أولي ثانية) و242 (فقرات أولي وثانية وثالثة) و 244 (فقرة أولي) و 265، 321 مكررا و 323و 323 مكررا و 323 مكررا أولا و 324 مكررا و 341 و 342 و 354و 358 و 360 و 361 (فقرتان أولي وثانية) و 369 من قانون العقوبات انقضاء الدعوى الجنائية.

مادة 805 مكررا (ب) – يجب علي عضو النيابة قبل التصرف في قضايا الجنح المشار إليها في المادة السابقة بالحفظ أو إصدار أمر فيها بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية التحقق من أن الصلح قد صدر صريحا غير مقترن أو معلق علي شرط، ويجب عدم الاعتداد بأقوال المجني عليه بمحضر الاستدلالات أو أية أوراق أو محاضر غير موثقة ترفق بذلك المحضر أو تقدم من المتهم أو وكيله في شأن إثبات الصلح إلا إذا أقرها المجني عليه أو وكيله الخاص أمام النيابة العامة، ولا محل في إثبات الصلح للتوكيل الذي يصدر من المجني عليه في الصلح علي التصرف الذي تم في الدعوى.

مادة 805 مكررا (جـ) – إذا تعدد المجني عليهم نتيجة فعل إجرامي واحد فلا يكون للصلح أثره في انقضاء الدعوى الجنائية إلا إذا صدر من جميع المجني عليهم ، وإذا تعدد المجني عليهم في جرائم متعددة سواء كانت مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة أو غير مرتبطة فلا يكون للصلح أثره إلا بالنسبة لمن صدر منه.

مادة 805 مكررا (د) – يمتنع علي عضو النيابة رفع الدعوى الجنائية في الواقعة التي تم التصالح أو الصلح فيها وفقا لأحكام القانون ، ويجب المبادرة إلي حفظ الأوراق أو إصدار أمر فيها بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لانقضاء الدعوى بالتصالح أو الصلح بحسب الأحوال.

مادة 806 – لا تقدم للجلسات قضايا ضد متهمين لم تعرف ألقابهم ، إذ لا فائدة من استصدار أحكام غيابية لا يتيسر إعلانها ولا تنفيذها ، وعلى أعضاء النيابة أن يأمروا بحفظ هذه القضايا مؤقتا أو التقرير بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى حسب الأحوال ، لعدم معرفة الفاعل .

مادة 807 – يجوز للنيابة رغم ثبوت الواقعة وتوافر أركان الجريمة أن تقرر حفظ الأوراق إذا اقتضت اعتبارات الصالح العام عدم تحريك الدعوى الجنائية قبل المتهم ، كما إذا كانت الواقعة قليلة الأهمية ، أو كان المتهم طالبا ولم يرتكب جرائم من قبل أو كان قد تم التصالح بين المتهم والمجني عليه ، ويعتمد ذلك كله على فطنة عضو النيابة وحسن تقديره ويكون الحفظ في هذه الأحوال لعدم الأهمية ، ويراعى فيه التنبيه على المتهم بعدم العودة لمثل ذلك مستقبلا .

مادة 808 – تستدعي النيابة والدي المتهمين أو من لهم حق الولاية عليهم في جميع قضايا الأحداث وطلبة المدارس والمعاهد بصفة عامة والتي تحفظ لعدم الأهمية وتحذرهم عاقبة عودة هؤلاء إلى ما وقع منهم .

مادة 809 – يجب إعلان أمر الحفظ إلى المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية ، فإذا توفى أحدهما أعلن لورثته جملة في محل إقامته ويكون الإعلان على يد محضر أو بواسطة أحد رجال السلطة العامة ، وتسلم صورة الإعلان لصاحب الشأن ، ويودع الأصل بعد التوقيع عليه بالاستلام ملف الدعوى .

والإعلان المذكور هو إجراء قصد به إخطار المعلن بما تم ليكون على بينة بالتصرف الحاصل في الأوراق ، ولم يرتب القانون عليه أي اثر ، كما لم يقيده بأجل معين .

مادة 810 – الأمر الصادر من النيابة بالحفظ هو إجراء إداري يصدر عنها بوصفها السلطة الإدارية التي تهيمن على جمع الاستدلالات ، وهو على هذه الصورة لا يقيدها ويجوز العدول عنه في أي وقت بالنظر إلى طبيعته الإدارية البحتة ولا يقبل تظلما أمام القضاء أو استئنافا من جانب المدعي بالحق المدني والمجني عليه ، ولهما الالتزام إلى طريق الادعاء المباشر في مواد الجنح والمخالفات إذا توافرت شروطه أو التظلم الإداري للجهة الرئاسية ، والعدول عن أمر الحفظ يجب أن يكون بإشارة مكتوبة من المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية ، فإذا كان أمر الحفظ صادرا من المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية ، فيجب أن يكون العدول عنه بتأشيرة مكتوبة من المحامي العام لدى محكمة الاستئناف .

مادة 811 – الأمر بحفظ الأوراق لا يقطع التقادم ، ولا تنقضي به الدعوى ولا يحول دون تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر .

مادة 812 – لا يجوز للنيابة أن تصدر قرار بحفظ الأوراق إذا كانت قد قامت بإجراء من إجراءات التحقيق أو ندبت أحد مأموري الضبط القضائي لمباشرته ، أيا كان سبب ذلك ويكون الأمر الصادر منها في هذه الحالة أمرا بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية .

مادة 813 – لعضو النيابة بوصفه رئيسا للضبطية القضائية من الاختصاص ما خوله القانون لسائر رجال الضبطية القضائية طبقا للمادتين 24 ، 31 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فان له الاستعانة بأهل الخبرة وان يطلب رأيهم شفهيا أو بالكتابة بغير حلف يمين طبقا للمادة 29 من القانون المذكور وكذلك فان له عند الضرورة سؤال المتهم أو سماع شاهد بغير يمين دون حضور كاتب ، ويعتبر ذلك إجراء من إجراءات الاستدلال ويكون الأمر الذي يصدر في الدعوى – إذا رئي عدم تقديمها للمحاكمة – أمر حفظ تسري عليه الأحكام سالفة البيان .

مادة 814 – على أعضاء النيابة تيسير مهمة مندوبي أجهزة الأمن في الحصول على بيانات من القضايا والقرارات الصادرة بالحفظ ، وذلك تحقيقا للصالح العام .

الفرع الثالث الشكاوى الإدارية والعوارض

مادة 815 – ترسل الأوراق الخاصة بالمنازعات التي لا تنطوي على جريمة ، كالمطالبة بدين نقدي أو تنفيذ عقد من العقود المدنية أو اخذ التعهد بعدم التعدي إلى النيابة برقم شكوى ، وتقيد هذه الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية المعد لذلك بكل نيابة جزئية والمشار إليه في المادة 926 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 .

مادة 816 – يجب على عضو النيابة القيام بقيد الشكاوى الإدارية في يوم عرضها عليه وكذلك بالتصرف فيها بالحفظ إداريا إذا كانت لا تنطوي على جريمة أما إذا كانت تشتمل على جريمة فانه يأمر بإلغاء رقم الشكوى وقيدها بالرقم القضائي المناسب ، ثم يتولى التصرف فيها طبقا للقواعد المقررة لنوع الجريمة المنطوية عليها .

مادة 817 – تقيد الأوراق التي تشتمل على حوادث مردها القضاء والقدر ، كالإصابة نتيجة لسقوط أثناء السير ، أو الإصابة أثناء العمل ، أو الحريق إذا وقع كل ذلك بغير عمد أو إهمال برقم عوارض ، وتقيد بالدفتر المخصص لها بكل نيابة جزئية والمشار إليه في المادة 926 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 .

مادة 818 – إذا حدث الحريق بغير عمد أو إهمال ، تعين اعتبار الحادث عرضا ، والأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الجناية أو حفظ القضية قطعيا لأنها عوارض .

مادة 819 – يراعى انه لا جريمة في الحريق الذي يقع على مال المتهم بإهمال أو نتيجة إهمال زوجته أو أحد أولاده أو أحد أقاربه الذين يعيشون معه في عيشة واحدة .

ولا جريمة في حريق يقع بإهمال الخادم في مال مخدومه بسبب استعمال أدوات الأخير أو بسبب أدائه عملا كلف به .

فإذا امتد الحريق في الحالات السابقة إلى ممتلكات الغير أو تسبب عن إهمال من خادم بعيدا عن مستلزمات الخدمة ، فان ارتكاب جريمة الحريق بإهمال تكون متوفرة ويجب التصرف فيها على هدي من ظروفها سواء بتقديم القضية للجلسة أو بحفظها لعدم الأهمية والأمر في ذلك متروك لحسن تقدير أعضاء النيابة .

مادة 820 – على أعضاء النيابة أن يعنوا بالتحقيقات ومحاضر جمع الاستدلالات في قضايا العوارض وان يعملوا على استجلاء الغامض من وقائعها والكشف عما قد يعمد إليه بعض ذوي الشأن في هذه القضايا من إخفاء حقيقة الفعل فيها بمحاولة صرف أذهان المحققين إلى الاعتقاد بأنه لا ينطوي على جريمة ما .

ويجب مراعاة ذلك بصفة خاصة في حوادث الحريق وحوادث الأشخاص المتوفين حرقا .

مادة 821 – على أعضاء النيابة أن يؤشروا على محاضر العوارض بحفظها قطعيا لأنها عوارض مع وضع هذه العبارة بين قوسين ، وان يبينوا أسباب الحفظ بإيضاح وتفصيل .

مادة 822 – يراعى إنجاز التصرف في قضايا العوارض دون حاجة لانتظار شفاء المصابين فيها إذا كانت الأدلة قاطعة بان الحادث وقع قضاء وقدر ، مع الاستعلام عن شفائهم وتعديل وصف المادة إذا ورد للنيابة ما يفيد وفاة المصاب متأثرا بإصابته .

مادة 823 –

مادة 824 – إذا تولت النيابة تحقيق محضر من محاضر الشكاوى أو العوارض فيجب قيده بدفتر حصر التحقيق مع التأشير برقم حصر التحقيق قرين رقم المحضر بالدفتر الخاص .

مادة 825 – إذا قدمت شكوى إلى النيابة مباشرة وتبين من مطالعتها أنها لا تنطوي على جريمة ، يؤشر عضو النيابة بقيدها بدفتر الشكاوى ويأمر بحفظها دون حاجة إلى سؤال طرفي النزاع فيها .

أما إذا قام الشك في وجود جريمة ما ، فعلى عضو النيابة سؤال الشاكي بمعرفته أو إرسال الشكوى إلى جهة الشرطة لسؤاله والتصرف في الأوراق بعد ذلك على ضوء ما يظهر .

مادة 826 – يجب على أعضاء النيابة الانتقال لتحقيق قضايا الانتحار تحقيقا كاملا للكشف عن حقيقتها ، وتقيد وقائعه بدفتر الشكاوى الإدارية ويتم التصرف فيها بعد استطلاع رأي المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية .

الفرع الرابع : منازعات الحيازة

مادة 827 – منازعات الحيازة هي المنازعات التي تثور بين الخصوم حول وضع اليد علي العقارات وغيرها وتتولى النيابة العامة إصدار قرارات فيها سواء انطوت علي جريمة من جرائم انتهاك حرمة ملك الغير المنصوص عليها في قانون العقوبات أو القوانين الأخرى أو لم تنطو علي جريمة.

مادة 828 – يجب علي النيابة العامة – وفقا لنص المادة 44 مكررا من قانون المرافعات – متي عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة مدنية كانت أو جنائية أن تصدر فيها قرارا وقتيا مسببا واجب التنفيذ فورا بعد سماع أقوال النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة.

مادة 829 – تنصب إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيقات في منازعات الحيازة أساسا علي واقعة الحيازة الفعلية وطبيعتها ومظاهرها ومدتها واستظهار ما يكون قد وقع عليها من غضب أو اعتداء ويعتمد ذلك علي معاينة العقار محل النزاع لإثبات حالته، وسماع أقوال أطراف النزاع وأقوال الجيران والشهود ورجال الإدارة المختصين، والإطلاع علي المستندات المقدمة للتدليل علي الحيازة وطلب تحريات الشرطة بشأن النزاع عند الاقتضاء.

مادة 830 – يترتب علي القرارات التي تصدرها النيابة العامة في منازعات الحيازة أثار خطيرة علي المراكز القانونية للخصوم ، ولذا يجب أن يتولاها العضو المدير النيابة وأن يراعي بذل أقصى لعناية عند فحص هذه المنازعات ، وأن يبادر إلي تحقيق الهام منها وإجراء المعاينات فيها ، بنفسه أن رأى لزوما لذلك، وإن يتوخى لدقة في سبيل إعدادها للتصرف.

مادة 831 – متي أصبحت الأوراق الخاصة بمنازعة الحيازة صالحة لإصدار قرار فيها ، يبعث بها عضو النيابة المختص فورا إلي المحامي العام لنيابة الكلية مشفوعة بمذكرة متضمنة القرار المقترح إصداره في النزاع وأسانيده التي يركن إليها في ذلك .

ويصدر المحامي العام المختص قرار مسببا في النزاع ، وكون قراره واجب التنفيذ فورا ويجب عليه استطلاع رأي المحامي الأول لنيابة الاستئناف في الهام من المنازعات قبل إصدار قراره.

أولا المنازعات التي لا تنطوي على جريمة :

مادة 832 – ترسل النيابة المختصة إلي قلم المحضرين صورة رسمية من منطوق وأسباب قرار المحامي العام في منازعات الحيازة مزيلة بالصيغة التنفيذية، وذلك ليتولى المحضرون إعلان ذلك القرار إلي ذوي الشأن خلال المدة المحددة قانونا (ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار) وتنفيذه علي أن يراعي تضمين منطوق القرار باسم الصادر لصالحه القرار وأسماء الخصوم ومحال إقامتهم وبيانات واقية عن العين الصادر بشأنها القرار بما يكفي لتحديدها.

ثانيا المنازعات المنطوية على جريمة :

مادة 833 – يكون التظلم من تنفيذ القرارات الوقتية الصادرة من النيابة العامة في منازعات الحيازة لكل ذي شان بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة في الميعاد المحدد قانونا (15 يوم من تاريخ الإعلان بالقرار).

ولا يعتبر الأشكال أثناء التنفيذ طريقا للتظلم ، ولا يترتب عليه وقف التنفيذ ، ولا يجوز في أي حال من الأحوال وقف تنفيذ القرار إلا بأمر من قاضي الأمور المستعجلة المختص بنظر التظلم

ويكون وقف تنفيذ القرار بطلب يقدم من ذوي الشأن إلي قاضي الأمور المستعجلة المختص بعد رفع التظلم بالإجراءات المعتادة ، وهو أمر جوازي يقدره القاضي.

ويحكم قاضي الأمور المستعجلة في التظلم المقدم من ذوي الشأن في القرار الصادر من النيابة العامة في منازعة الحيازة بحكم وقتي بتأييد القرار أو بتعديله أو بإلغائه.

مادة 833 مكررا – يجب علي أعضاء النيابة في جميع الأحوال إقامة الدعوى الجنائية قبل من يثبت ارتكابه جريمة من جرائم انتهاك حرمة ملك الغير المنصوص عليها في المواد 369 إلي 373 من قانون العقوبات وفي القوانين الأخرى، وذلك أثر صدور قرار المحامي العام في منازعة الحيازة .

ويخصص للدعوى الجنائية صورة ضوئية معتمدة من أوراق منازعة الحيازة ، علي أن يتم التصرف فيها علي استقلال حتى لا يترتب علي ذلك عرقلة تنفيذ القرار الصادر في تلك المنازعة أو إجراءات التظلم فيه.

أما إذا كانت منازعة الحيازة لا تنطوي علي جريمة فتقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية وتحفظ إداريا .

مادة 833 مكررا (أ) – قرارات النيابة العامة في منازعات الحيازة قرارات وقتية لا تمنع الخصوم من رفع الدعوى بشأن النزاع إلي القضاء المختص إذا أختار صاحب الشأن.

مادة 833 مكررا (ب) – يراعي قيد منازعات الحيازة في الدفتر المخصص لذلك بكل من النيابة الجزئية والكلية وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 66 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة في عام 1995.

ثالثا – المنازعات بين الزوجين على المسكن :

مادة 834 – إذا ثار نزاع بين الزوجين على حيازة مسكن الزوجية ، يبادر أعضاء النيابة إلى فحصه وتحقيق عناصره ، ومتى أصبح صالحا للتصرف يبعثون بأوراقه إلى النيابة الكلية مشفوعة باقتراحهم للقرار الذي يرون إصداره والسند في ذلك في ضوء ما يلي :

في حالة ما إذا شجر نزاع بين الزوجين ، مع قيام رابطة الزوجية يكون الاقتراح بتمكين كل من الطرفين من استمرار حيازته للمسكن .

إذا وقع طلاق رجعي ، يقترح تمكين كل من الزوجين طوال فترة العدة مع استمرار حيازتهما للمسكن .

في حالة الطلاق البائن ، إذا لم يكن للزوجين أولاد يقيمون بمسكن الزوجية ، يقترح تمكين المالك أو المستأجر منهما للمسكن ومنع تعرض الآخر له فيه .

إذا كان الطلاق بائنا ، وللمطلقة صغير في حضانتها يقترح تمكين المطلقة الحاضنة من استمرار إقامتها بمسكن الزوجية المؤجر دون الزوج المطلق حتى يفصل القضاء نهائيا في أمر النزاع .

يقوم المحامون العامون للنيابات الكلية بالتصرف فيما يعرض عليهم من قضايا منازعات حيازة مسكن الزوجية ، فيما عدا القضايا الواردة من النيابات الجزئية التي تقع في دائرة نيابة متخصصة للأحوال الشخصية ، فيبعثوا بها إلي المحامي العام لنيابات الأحوال الشخصية المختصر للتصرف فيها، علي أن يراعي عند إصدار القرارات في هذه المنازعات الأحكام المشار أليها في البنود السابقة.

رابعا – منازعات الحيازة الخاصة بالأموال العامة والأوقاف الخيرية :

مادة 835 – إذا تعلقت منازعات الحيازة بالأموال المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو الهيئات العامة وشركات القطاع العام والأوقاف الخيرية ، فانه يجب مراعاة ما تقضي به المادة 970 من القانون المدني من انه لا يجوز تملك هذه الأموال أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم كما لا يجوز التعدي عليها وفي حالة حصول التعدي يكون للجهة صاحبة الشأن حق إزالته إداريا بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة .

كما يجب مراعاة ما نصت عليه المادة 26 من قانون نظام الحكم المحلي رقم 42 لسنة 1979 من انه " للمحافظ أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإداري "

مادة 836 – يجب علي أعضاء النيابة عدم التصدي للقرارات الإدارية التي تصدرها الجهات الآتية بالتأويل أو التفسير أو وقف التنفيذ أو إصدار قرارات من شأنها عرقلة تنفيذها.

القرارات الصادرة من المحافظ أو الجهة صاحبة الشأن في المنازعات المنصوص عليها في المادة السابقة.

القرارات الصادرة من رؤساء أجهزة المدن الجديدة بشأن إزالة التعديات والإشغالات ووضع اليد علي بعض المواقع المخصصة من أملاك الدولة لتلك المدن

ج_ القرارات الصادرة من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم مثل قرارات وقف الإعمال المخالفة والتحفظ علي الأدوات والمهمات المستخدمة فيها إزالتها أو تصحيحه أو استئناف أعمال البناء التي سبق وقفها أو إخلاء المبني من كل أو بعض شاغليه وغيرها.

د- القرارات الصادرة من سلطات الطيران المدني بشأن منع أو وقف أو إزالة التعديات في المناطق المشمولة بحقوق الإرتفاق الجوية.

هـ- القرارات التي تصدرها اللجنة العليا للإصلاح الزراعي

وترسل الأوراق في الأحوال السابقة وفي الأحوال المنصوص عليها في المادتين الآتيتين إلي النيابة الكلية بمذكرة باقتراح أخطار الجهة الإدارية باتخاذ اللازم نحو تنفيذ قرارها في حدود القانون وتفهيم المتضرر فيه أن يلجأ إلي جهة القضاء المختصة إذ شاء.

مادة 837 – يجب على أعضاء النيابة حماية قرارات الطرد الإداري الصادرة من رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية في شان إزالة التعدي على أعيان الأوقاف الخيرية وذلك باعتباره مفوضا من وزير الأوقاف في الاختصاص المنصوص عليه في المادة 970 من القانون المدني سالفة البيان ، مع تفهيم المتظلمين من هذه القرارات أن يتخذوا حيالها الإجراءات القضائية المناسبة .

مادة 838 – يجب على أعضاء النيابة حماية القرارات الإدارية التي يصدرها رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي في شان إزالة التعديات التي تقع على الأموال الخاصة المملوكة للهيئة العامة للبنك المذكور ، وذلك باعتباره مفوضا من وزير التأمينات في إصدار تلك القرارات وفقا لنص المادة 970 من القانون المدني .

مادة 839 –

مادة 840 –

خامسا المنازعات المتعلقة بمرفق الري والصرف :

مادة 841 – إذا تعلقت المنازعة بكيفية الانتفاع بالمساقي أو المصارف أو الآلات الري ، أو بدخول الأراضي لتطهير المسقاة أو المصرف أو لترميم أيهما ، كان مفتش الري هو المختص بالفصل في النزاع ، بإصدار قرار مؤقت فيه يستمر تنفيذه حتى تفصل المحكمة المختصة في الحقوق المذكورة ، وذلك طبقا للمادة 14 من القانون 74 لسنة 1971 بشان الري والصرف ، فيجب على أعضاء النيابة إذا عرض عليهم نزاع مما سلف تفهيم أصحاب الشأن بالالتجاء إلى تفتيش الري المختص ، وان يعملوا على تنفيذ قرارات مفتش الري في هذا الشأن في الحدود التي رسمها القانون .

مادة 842 – يجب علي أعضاء النيابة حماية القرارات الإدارية التي يصدرها مدير عام الري المختص بشأن إزالة التعدي علي منافع الري والصرف وإعادة الشيء إلي أصله وفقا لما تقرره المادة (98) من القانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الري والصرف.

سادسا قرارات الفصل في منازعات الحيازة والتظلم منها

مادة 843 –

مادة 844 –

مادة 845 – ملغاة

مادة 846 –

مادة 847 –

مادة 848 –

مادة 849 –

سابعا أحكام المحاكم في منازعات الحيازة

مادة 850 – الأحكام التي تصدرها المحاكم في منازعات الحيازة ، لا يجوز للنيابة التصدي لها بالتأويل أو التفسير أو إصدار أوامر من شانها عرقلة تنفيذها ، ويكون تنفيذها طبقا للإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية .
سيدفؤاد
سيدفؤاد
.
.

المـهــنـــــــــــــه : محامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
عدد المساهمات : 1342
تاريخ التسجيل : 28/12/2008

https://mohame.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى