موقع محامين السويس
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

بعض احكام محكمة النقض بشأن الغياب عن العمل

اذهب الى الأسفل

بعض احكام محكمة النقض بشأن الغياب عن العمل Empty بعض احكام محكمة النقض بشأن الغياب عن العمل

مُساهمة من طرف محمد سيد الإثنين يناير 05, 2009 5:17 am

احكام في الغياب عن العمل
(الطعن رقم 114لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 233 بتاريخ 16-01-1983)
مقتضى القواعد العامة أنه يحق للعامل الإنقطاع عن العمل بسبب تخلف صاحب العمل عن أداء أجره بغير مبرر و لا يعتبر ذلك غياباً بدون سبب مشروع إذ يكون الإنقطاع عن العمل فى هذه الحالة دفعاً بعدم التنفيذ - لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، و أغفل الرد على ما أثاره الطاعن فى هذا الخصوص فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و شابه القصور .
( الطعن رقم 1052 لسنة 51 مكتب فنى 38 صفحة رقم 159 بتاريخ 25-01-1987)
يدل نص المادة 64 من القانون 61 لسنة 1971- المنطبق على واقعة الدعوى - على أن المشرع منح جهة العمل سلطة تقدير أسباب الإنقطاع التى يقدمها لا يحدها فى ذلك غير إساءة إستعمال السلطة بأن يكون سبب الغياب مشروعاً ، و أن مجرد تقديم العامل عذراً عن سبب غيابه لا يعفيه من إثبات صحته و مشروعيته .
( الطعن رقم 1302 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1030 بتاريخ 29-11-1987)
مفاد نص المادة 64 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 الذى يحكم واقعة الدعوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الإنقطاع عن العمل بعدم الحضور إلى مقره الذى يقوم سبباً لإنتهاء خدمة العامل فى شركات القطاع العام يجب أن يكون بدون سبب مشروع فإذا وجد المبرر لبعض أيام الإنقطاع تعين إستبعادها ، على أن يسبق إنتهاء الخدمة إنذار كتابى يوجه للعامل بعد غيابه عشرة أيام على الأقل فى حالة الإنقطاع مدداً منفصلة خلال السنة الواحدة أو بعد غيابه خمسة أيام على الأقل فى حالة الإنقطاع مدة متصلة ، فلا يعتد بالإنذار قبل أكتمال هذه المدة ، و لكن هذا لا يمنع الشركة من التراخى فى إرسال الإنذار إلى ما بعد أكتمالها و منح العامل مهلة أطول بشرط أن يصله هذا الإنذار قبل أكتمال مدة العشرين يوماً المنفصلة أو مدة العشرة أيام المتصلة و إلا كان إنتهاء خدمته بهذا السبب بلا مبرر .
( الطعن رقم 839 لسنة 53 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1126 بتاريخ 24-10-1988)
يدل نص المادة 68 من القانون رقم 48 لسنة 1978 الذى يحكم واقعة الدعوى - على أن المشرع عالج حالة إدعاء العامل المريض بأحكام خاصة مقتضاها إعتبار قرار الطبيب الذى توفده الوحدة لزيارة العامل نهائياً مهما كان رأى الطبيب الخاص فلا يعتد من بعد بتظلم العامل من تقرير طبيب الوحدة لحالته ، و لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى فى قضائه إلى رفض طلب الطاعنة التعويض تأسيساً على أن غيابها بعد إنتهاء أجازتها الإعتيادية المصرح لها بها - و إنقطاعها عن العمل بعد الموعد الذى حدده لها المطعون ضده لعودتها يعد مبرراً لإنهاء خدمتها دون أن يقوم فى الأوراق ما يدل على أن البنك أوفد طبيباً من قبله لزيارة الطاعنة و البت فى شأن الأجازة المرضية حتى يكون قراره نهائياً فإن الحكم يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون مشوباً بالقصور فى التسبيب مما يوجب نقضه لهذا السبب
محمد سيد
محمد سيد
مستشار قانونى
مستشار قانونى

عدد المساهمات : 196
تاريخ التسجيل : 05/01/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى