الباب الخامس عشر : التنفيذ 3
صفحة 1 من اصل 1
الباب الخامس عشر : التنفيذ 3
الفصل السادس: المعتقلون
مادة 1494 – يتبع بشان ترحيل المتهمين المعتقلين عند إعلان حالة الطوارئ طبقا للقانون رقم 162 لسنة 1958 بشان حالة الطوارئ وكذلك في تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم القواعد المنصوص عليها في المادة 693 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 .
مادة 1495 – تستنزل مدة الاعتقال التي قضاها المحكوم عليه بسبب القضية المحكوم عليه فيها من مدة العقوبة المقيدة المضي بها وينقص ما يقابلها من قدر الغرامة .
الفصل السابع : تنفيذ المبالغ المحكوم بها
مادة 1496 – على النيابات عند التنفيذ بالمبالغ المستحقة للحكومة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف أن تعلن المحكوم عليه على النموذج المعد لذلك بمقدار هذه المبالغ قبل التنفيذ بها ما لم تكن مقدرة في الحكم عملا بالمادة 505 من قانون الإجراءات .
والحكمة من الإعلان هي تمكين المحكوم عليه من الوفاء بما هو مطلوب منه اختياريا إذ هو لا يستطيع بداهة سداد مبلغ لا يعرف مقداره .
مادة 1497 – يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة بالتنفيذ على أموال المحكوم عليه سواء بالطرق المقررة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال الأميرية .
ولا يجوز سلوك طريق التنفيذ على أموال المحكوم عليه إلا إذا كان المبلغ المطلوب منه كبيرا وكان من الميسور تحصيله بهذا الطريق .
مادة 1498 – لا يجوز رد ما سدده المحكوم عليه من غرامات سابقة على صدور أمر العفو عن العقوبة ما لم ينص الأمر على خلاف ذلك .
أما العفو الشامل فانه يزيل عن الفعل صفته الجنائية ويمحو الحكم ويسقط كافة العقوبات والآثار الجنائية المترتبة عليه طبقا لنص المادة 76 عقوبات ، ومن ثم يجوز رد ما سدده المحكوم عليه من غرامات سابقة على صدور الأمر به .
الفصل الثامن : تقسيط المبالغ المحكوم بها
مادة 1499 – إذا طلب المحكوم عليه أجلا لدفع المبالغ المستحقة للحكومة والمقضي بها من المحكمة الجنائية أو طلب الإذن له بدفعها على أقساط نظرا لظروفه المالية فانه يتعين عليه أن يحرر هذا الطلب على ورقة مدموغة وان يبين به الظروف المبررة لإجابته ، وعلى النيابة أن تعرض هذا الطلب على قاضي المحكمة الجزئية التي يجري التنفيذ فيها مشفوعا برأيها سواء بإجابة الطلب أو برفضه ، وللقاضي أن يمنح المحكوم عليه في الأحوال الاستئنافية أجلا لدفع المبالغ المذكورة أو يأذن له بدفعها على أقساط على حسب الأحوال بشرط ألا تزيد على تسعة اشهر ، والأمر الذي يصدر من القاضي بقبول الطلب أو رفضه لا يجوز الطعن فيه بأي حال من الأحوال .
ولا يجوز للنيابة أن تكتفي برأيها في التقسيط أو أن تتخذ إجراءات السير فيه دون أن تعرض الطلب على قاضي المحكمة الجزئية المختصة طبقا لما سلف .
ويجوز للنيابة أن تطلب من القاضي الرجوع في الأمر الصادر منه إذا جد ما يدعو إلى ذلك – وإذا تأخر المحكوم عليه في دفع قسط في موعده حلت باقي الأقساط .
مادة 1500 – تختص النيابة وحدها بإصدار الأمر بتأجيل أو تقسيط المبالغ المستحقة للحكومة إذا كانت المحكمة المدنية هي التي قضت بها .
ولا يجوز للنيابة أن تقبل تأجيل أو تقسيط الرسوم والغرامات في المواد المدنية إلا إذا ثبت أن المدين غير قادر على دفعها كلها فورا أو تبين أن ممتلكاته لا تفي بها ومصاريف الإجراءات القانونية لو اتخذت ، ويراعى دائما تكليف المدين بتقديم كفيل عند قبول طلبه .
وعلى النيابات أن تستطلع في التأجيل أو التقسيط رأي المحامي العام بالنيابة الكلية أو لدى محكمة الاستئناف على حسب الأحوال إذا كانت المبالغ المذكورة كبيرة .
مادة 1501 – على النيابات أن تعمل على تحصيل الغرامات والمبالغ المستحقة في المواعيد المحددة وان تثبت على ملفات المطالبة إجراءات التحصيل أولا بأول ويجب على أعضاء النيابة الإشراف بأنفسهم على تحصيل المبالغ المذكورة ومراقبة الإجراءات التي تتخذ فيها .
الفصل التاسع : الإكراه البدني
مادة 1502 – يجوز التنفيذ بالإكراه البدني على المحكوم عليه بمبالغ ناشئة عن جريمة مقضي بها للحكومة كالغرامات والمصاريف وما يجب رده والتعويضات وذلك حتى ولو كان المحكوم عليه معسرا .
مادة 1503 – تصدر النيابة الأمر بالإكراه البدني على النموذج المعد لذلك وينفذ به بعد إعلان المحكوم عليه بمقدار المبالغ المستحقة للحكومة مع مراعاة ما هو مقرر بالمادة 505 من قانون الإجراءات الجنائية ، وبعد أن يكون المحكوم عليه قد أمضى جميع مدد العقوبة المحكوم عليه بها .
ويكون التنفيذ بالإكراه البدني بالحبس البسيط ، الذي يتبع في تأجيل تنفيذه وخصم مدد القبض والحبس البسيط ، الذي يتبع في تأجيل تنفيذه وخصم مدد القبض والحبس الاحتياطي منه ذات القواعد المعمول بها في شان العقوبات المقيدة للحرية .
مادة 1504 – لا يجوز التنفيذ بالإكراه البدني بعد مضي المدة المقررة لسقوط العقوبة .
مادة 1505 – لا يجوز التنفيذ بالإكراه البدني على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر ثماني عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة ولا على المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ ولا على الذي يحكم ببراءته لان الفعل الذي قارفه لا يعاقب عليه القانون مع إلزامه بالتعويض للحكومة ولو كان التعويض ناشئا عن جريمة إلا إذا كان قد سبق الحكم عليه من المحكمة الجنائية بثبوت هذه الجريمة عليه وإنما يجوز التنفيذ بالعقوبات المالية والمبالغ المحكوم بها للحكومة في هذه الأحوال بالطرق المقررة في قانون المرافعات أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال الأميرية .
وتعتبر من قبيل الغرامات المدنية التي لا يجوز التنفيذ بها بالإكراه البدني الغرامات المحكوم بها في حالة القضاء بسقوط حق مدعي التزوير في ادعائه أو برفضه وفي حالة الحكم برفض طلب رد القضاة أو برفض المخاصمة أو عدم جوازها .
مادة 1506 – لا يجوز التنفيذ بالإكراه البدني أو التشغيل إذا كانت قد صدرت ضد المحكوم عليه عن نفس الجريمة عقوبة مقيدة للحرية قدرت كفالة لوقف تنفيذها وسددت هذه الكفالة وذلك في الفترة المحصورة بين سداد الكفالة وصيرورة الحكم نهائيا .
مادة 1507 – لا يجوز التنفيذ بالرسوم المدنية في المواد الجنائية بطريق الإكراه البدني أو التشغيل على المتهم أو المدعى المدني أو المسئول بحق مدني كما لا يجوز التنفيذ بالرسوم الجنائية بهذه الكيفية على المدعى المدني أو المسئول بحق مدني .
مادة 1508 – لا يجوز التنفيذ بالإكراه البدني لتحصيل المبالغ المحكوم بها لغير الحكومة ، ومع ذلك إذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر لغير الحكومة بالتعويضات بعد التنبيه عليه بالدفع ، فيجوز لمحكمة الجنح التي في دائرتها محله إذا ثبت لديها انه قادر على الدفع وأمرته به فلم يمثل أن تحكم عليه بالإكراه البدني ولا يجوز أن تزيد مدة هذا الإكراه على ثلاثة اشهر .
ولا يخصم شئ من التعويض نظير الإكراه في هذه الحالة وترفع الدعوى بذلك من المحكوم له بالطرق المعتادة .
مادة 1509 – لا يجوز التنفيذ بالإكراه البدني على الأشخاص المحكوم عليهم بالذات وبصفة فاعلين أصليين أو شركاء في الجريمة فلا يجوز التنفيذ بهذا الطريق ضد ورثتهم ولا ضد المسئولين عن الحقوق المدنية .
مادة 1510 – إذا كان المحكوم عليه بالأشغال الشاقة قد حكم عليه بعقوبة مالية لجريمة وقعت قبل الحكم عليه بالأشغال الشاقة ، فلا ينفذ عليه بالمبالغ المحكوم بها سالفة البيان بطريق الإكراه البدني وإنما يجري التنفيذ بها بالطرق المقررة في قانون المرافعات وبالطرق الإدارية لتحصيل الأموال الأميرية إذا تبين أن في استطاعته دفع المبالغ المحكوم بها .
مادة 1511 – ينتهي الإكراه البدني حتما متى صار المبلغ الموازي للمدة التي قضاها المحكوم عليه في الإكراه محسوبا على مقتضى المواد من رقم 722 إلى رقم 731 بالتعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 ، مساويا للمبالغ المطلوب أصلا بعد استنزال ما يكون المحكوم عليه قد دفعه أو حصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته .
الفصل العاشر : أحكام أمن الدولة
مادة 1512 – يتبع في تنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة القواعد العادية في التنفيذ ومع ذلك يراعى في تنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة التي تشكل وفقا للقانون رقم 162 لسنة 1958 بشان حالة الطوارئ القواعد المنصوص عليها في هذا الفصل :
1. لا يجوز تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية الصادرة من محاكم أمن الدولة إلا بعد التصديق عليها .
2. الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تنفذ صدورها دون انتظار التصديق عليها ، ويراعى أن يتم التنفيذ وفقا للطرق والأوضاع المنصوص عليها في المواد من 505 إلى 523 من قانون الإجراءات الجنائية في شان تنفيذ المبالغ المحكوم بها .
مادة 1513 – إذا قضى المتهم المدة المحكوم بها عليه في الحبس الاحتياطي أو قضي ببراءته ، فانه يجب الإفراج عنه حتى لو لم يكن قد تم التصديق على هذا الحكم بعد وذلك ما لم يكن محبوسا لسبب أخر .
مادة 1514 – يراعى اتباع القواعد الخاصة بتنفيذ الأحكام الصادرة ضد رجال القوات المسلحة من المحاكم العادية في تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم من محاكم أمن الدولة وذلك بعد التصديق عليها حتى ولو قضى المحكوم عليه مدة العقوبة بالحبس الاحتياطي .
مادة 1515 – يبطل الحكم الغيابي الصادر من محاكم أمن الدولة العليا في جناية إذا ما حضر المحكوم عليه للنيابة من تلقاء نفسه أو قبض عليه بمعرفة الشرطة وقدم للنيابة قبل سقوط العقوبة بمضي المدة وذلك تطبيقا لنص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية ، ويتعين إعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لتقديمها إلى محكمة أمن الدولة العلا للفصل فيها .
مادة 1516 – إذا صدر حكم من محكمة عادية ونسب صدوره خطأ إلى محكمة أمن الدولة ، فان العبرة هي بحقيقة الواقع ولا يحتاج الأمر إلى التصديق على الحكم عند تنفيذه .
الفصل الحادي عشر : المصاريف
مادة 1517 – إذا لم ينص على المصاريف في الحكم الصادر في الدعوى الجنائية فلا يجوز للنيابة تحصيلها من المحكوم عليه ، إذ أن الرسم الثابت المفروض في الدعوى الجنائية لا يستحق إلا إذا حكم به ، أما بالنسبة إلى رسم التنفيذ المفروض فيجب تحصيله أو التنفيذ به ولو اغفل الحكم النص عليه أو نص على الإعفاء من المصاريف إذ أن الإغفال أو الإعفاء لا ينسحب إلا على رسم الدعوى الجنائية ذاتها لأعلى رسم التنفيذ .
مادة 1518 – يراعى ما نصت عليه المادة 317 من قانون الإجراءات الجنائية من انه " إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة – فاعلين كانوا أو شركاء . فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي ، ما لم ينقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك أو إلزامهم بها متضامنين " .
وبمقتضى هذا النص أن الأصل هو عدم تضامن المحكوم عليهم في الالتزام بالمصاريف التي تحكم بها المحكمة الجنائية ، وإنما توزع عليهم بالتساوي عند التحصيل أو عند التنفيذ بها بالإكراه البدني أو التشغيل ما لم تنص المحكمة صراحة في الحكم على إلزام المحكوم عليهم متضامنين بالمصاريف ، أو تبين في حكمها نسبة ما يدفعه كل منهم من هذه المصاريف .
مادة 1519 – إذا نص صراحة في الحكم الجنائي على إلزام المتهمين متضامنين بالمصاريف فينفذ عليهم عند عدم الوفاء بها طبقا للواعد المنصوص عليها في المادة 771 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 .
مادة 1520 – يراعى إتباع الأحكام الواردة بباب الأوامر الجنائية بالتعليمات المنوه عنها بالمادة السابقة فيما يختص بالمصاريف التي يحكم بها فيها .
الفصل الثاني عشر : التعويضات وما يجب رده
مادة 1521 – من المقرر أن رسوم أشغال الطريق التي يحكم بها ، وكذلك التعويضات في جرائم الإنتاج والرسوم والتعويضات في جرائم رسم الدمغة والتهرب الجمركي تنطوي على جزاء جنائي ولها خصائص العقوبة من حيث كونها تلحق الجاني مع الغرامة ، ويجب على النيابات أن تتولى المطالبة بها أسوة بالغرامة وان تنفذ بها على المتهم المحكوم عليه طبقا للقواعد المبينة بالمادة 773 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 .
مادة 1522 – توجب المادة 535 من قانون الإجراءات الجنائية تنفيذ العقوبات المالية كالغرامات والتعويضات وما يجب رده والمصاريف في تركة المحكوم عليه إذا توفى بعد الحكم عليها نهائيا ، إذ أنها تصبح دينا في ذمته بمجرد الحكم النهائي والديون لا تنقضي بالوفاة على أن يجري التنفيذ بها في هذه الحالة بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال الأميرية ، لان التنفيذ بالإكراه البدني لا يمتد إلى الورثة .
الفصل الثالث عشر : تنفيذ الأحكام الصادرة بعقوبة تكميلية
مادة 1523 – تنفيذ العقوبات التكميلية كالغلق والهدم والإزالة ونحوها بمجرد صيرورة الحكم بها نهائيا ، ويجب على الموظف المختص تحرير صورة تنفيذية لهذا الحكم ، تعلن للمحكوم عليه بمعرفة قلم المحضرين ، ويقوم هذا القلم بتنفيذ العقوبات المذكورة بعد مضي أربع وعشرين ساعة على الأقل من إعلان الحكم ويكون تنفيذ العقوبات المحكوم بها مع العقوبات التكميلية كالحبس أو الغرامة طبقا للقواعد المقررة قانونا لتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية والمبالغ المحكوم بها والتي سلف بيانها بهذا الباب من التعليمات .
مادة 1524 – يراعى في تنفيذ أحكام الغلق والطعن فيها ، وفي طلبات فتح المحال المحكوم بغلقها الأحكام المبينة بالمواد من 779 إلى 792 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 .
مادة 1525 – يتبع في تنفيذ الأحكام القاضية بالإزالة والتصحيح والهدم والعقوبات التكميلية الأخرى الأحكام المبينة بالمواد من 793 إلى 805 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 .
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى