موقع محامين السويس
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الباب الخامس عشر : التنفيذ 4

اذهب الى الأسفل

الباب الخامس عشر : التنفيذ 4  Empty الباب الخامس عشر : التنفيذ 4

مُساهمة من طرف سيدفؤاد الجمعة أكتوبر 29, 2010 2:00 pm


الفصل الرابع عشر : انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة
مادة 1526 – تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ، وإذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى فإنها لا تمنع من الحكم بالمصادرة الوجوبية والمنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات .
مادة 1527 – إذا حدثت الوفاة قبل رفع الدعوى الجنائية امتنع رفعها وتعين حفظ الأوراق أو التقرير فيها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لانقضائها بوفاة المتهم على حسب الأحوال ولا يمنع ذلك النيابة من الأمر بالمصادرة في الأحوال المشار إليها في المادة السابقة ، كتدبير وقائي ، ولكن لا يجوز رفع الدعوى إلى المحكمة ضد المتوفى لطلب الحكم بالمصادرة .
مادة 1527 مكررا – لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة قبل أو بعد إحالتها إلي المحكمة دون قضائها بالرد في الجرائم المنصوص عليها في المواد 112 , 113 فقرة أولي وثانية ورابعة , 113 مكررا فقرة أولي , 114 , 115 من قانون العقوبات.
ويجب علي النيابة رفع الدعوى في مواجهة الورثة والموصي لهم وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة إذا ثبت مسئولية المورث عن الجريمة , وذلك للحكم علي كل منهم بالرد بقدر ما استفاد.
مادة 1527 مكررا (1) – لا يمنع انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة في جريمة الحصول علي كسب غير مشروع قبل أو بعد إحالتها إلي محكمة الجنايات من الحكم برد الكسب غير المشروع بناء علي طلب إحدى هيئات الفحص المنصوص عليها في المادة 5 من القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع خلال ثلاث سنوات من تاريخ الوفاة.
مادة 1528 – لا يؤثر سقوط الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ، أو بأي سبب خاص فيها بعد رفعها في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها – وللمدعي بالحقوق المدنية أن يدخل الورثة ليحصل على الحكم بالتعويض في مواجهتهم أمام المحكمة الجنائية التي تستمر أمامها الدعوى المدنية قائمة .
مادة 1529 – الحكم الذي يصدر بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم لا يعتبر حكما حائزا فوه الشيء المحكوم فيه , ويجب علي النيابة إذا تبين أن المتهم لا يزال حيا أن ترجع إلي المحكمة التي أصدرت الحكم كي تصحح ذلك الخطأ وتمضي في نظر الدعوى.
مادة 1530 – تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين ، وفي المخالفات بمضي سنة ، وذلك كله من يوم وقوع الجريمة ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، وتسري أحكام انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة على الدعوى التي لم تقدم إلى القضاء بعد ، أو قدمت ولم يفصل فيها بحكم نهائي غير قابل للطعن .
أما في الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات بالمواد 117 "استخدام العمال سخرة أو احتجاز أجورهم بغير مبرر " ، 126 " تعذيب المتهمين لحملهم على الاعتراف " ، 127 " الأمر بعقاب المحكوم عليهم أو عقابهم بأشد من العقوبة المحكوم بها أو بعقوبة لم يحكم بها عليهم " ، 282 " القبض على الناس بدون حق " ، 309 مكرر " الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين " ، 309 مكرر /أ " إذاعة وتسهيل إذاعة أو استعمال تسجيل مستند متحصل عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة والتي تقع بعد 28 سبتمبر سنة 1972 " ، فان الدعوى الجنائية الناشئة عنها لا تنقضي بمضي المدة .
مادة 1530 مكررا – تبدأ مدة التقادم من اليوم التالي لتاريخ وقوع الجريمة ولو جهل المجني عليه ذلك وتحسب بالتقويم الميلادي .
والعبرة في أعمال قواعد التقادم هي بالوصف الذي تسبغه المحكمة علي واقعة الدعوى وليس بالوصف الذي رفعت به أو يراه الاتهام أو الوارد في أمر الإحالة.
مادة 1530 مكررا (1) – تنقضي الدعوى الجنائية والمدنية في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسة بمضي ستة أشهر من يوم إعلان نتيجة الانتخابات أو الاستفتاء أو من تاريخ أخر عمل متعلق بالتحقيق.
مادة 1530 مكررا (ب) - تنقضي الدعوى الجنائية في المخالفات المنصوص عليها في قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المعدل بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الفعل المكون للمخالفة.
مادة 1530 مكررا (جـ) – تبدأ من انقضاء الدعوى الجنائية في جرائم التفالس بالتدليس من يوم وقوع الفعل المكون لحالة التدليس , في حين تبدأ هذه المدة في جرائم الإفلاس بالتقصير من يوم التوقف عن الدفع , ويرجع ذلك التمييز إلي أن التفالس بالتدليس قوامه الغش والخديعة في حين أن التفالس بالتقصير هو نتيجة خطأ أو إهمال جسيم.
مادة 1531 – لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية في جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع من موظف عام في حكم الباب المشار إليه ، الأمن تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك ، إذ يبدأ التقادم في هذه الحالة من تاريخ انتهاء التحقيق .
مادة 1531 مكررا – تنقضي الدعوى الجنائية في جريمة الكسب غير المشروع بمضي ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ تقديم إقرار انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.
مادة 1531 مكررا (أ) – لا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات بالمواد الواردة في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني (جرائم الإرهاب) والمواد 117 (استخدام العمال سخره أو احتجاز أجورهم بغير مبرر ) 126 (تعذيب المتهمين لحملهم علي الاعتراف) 127 (الأمر بعقاب المحكوم عليهم أو عقابهم بأشد من العقوبة المحكوم بها أو بعقوبة لم يحكم بها عليهم) 282 (القبض علي الناس بدون حق) 309 مكرر (الاعتداء علي حرمة الحياة الخاصة و للمواطنين) 309 مكرر (أ) (إذاعة أو تسهيل إذاعة أو استعمال تسجيل أو مستند متحصل عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة).
كما لا تنقضي بالتقادم الدعوى المدنية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
مادة 1531 مكررا (ب) – لا تنقضي بمضي المدة الدعوى الجنائية في الجنايات المنصوص عليها في القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات المعدل عدا الجناية المنصوص عليها في المادة 37 منه.
مادة 1532 – لا تسري أحكام انقضاء الدعوى على الحكم الغيابي الذي يصدر من محكمة الجنايات أو من محكمة أمن الدولة العليا في جناية ، وإنما يخضع لمدد سقوط العقوبة على النحو الذي سيرد بيانه بعد .
مادة 1533 – لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجنائية لأي سبب كان ، إلا في الجرائم المشار إليها في المادة 1531 من هذه التعليمات .
مادة 1534 – تنقطع المدة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة سواء أجريت في مواجهة المتهم أو في غيبته ، ويشترط أن يكون التحقيق جنائيا والإجراء قضائيا ، صحيحا في ذاته ، ويقطع التقادم تحريك الدعوى الجنائية بمعرفة المدعي المدني أو أي محكمة يخولها القانون ذلك – كما يقطعه التكليف الصحيح للمتهم بالحضور أمام المحكمة ولو كانت غير مختصة وكذلك تنقطع المدة بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذ الأمر أو الإجراءات في مواجهة المتهم أو إذا اخطر بها على وجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع ، وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فان سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء وتعتبر إشكالات التنفيذ من إجراءات المحاكمة التي تقطع التقادم .
ويعتبر الإجراء قاطعا للتقادم حتى ولو كان الإجراء خاصا ببعض المتهمين دون البعض الآخر .
والإخطار الرسمي الذي تنقطع به مدة التقادم هو الإخطار الذي يقوم به موظف مختص أي له صفة رسمية وموجه إلى شخص المتهم .
مادة 1534 مكررا – تنقطع المدة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية في جريمة الكسب غير المشروع بإعلان صاحب الشأن بإحالة الأوراق إلي مجلس الشعب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول كما تنقطع باتخاذ إجراءات التحقيق من الجهة المختصة .
مادة 1535 – لا يقطع التقادم مجرد البلاغ والشكوى وكذلك مجرد التأشير من عضو النيابة بتقديم القضية إلى المحكمة الذي يعد أمرا إداريا لا ترفع به الدعوى ، بل بالإعلان الصحيح الذي هو من إجراءات الاتهام القاطعة للتقادم .
مادة 1536 – لا يقطع التقادم الإجراء الصادر من نفس المتهم ، كالطعن على الحكم منه ، وكذلك تصرفات المدعي بالحق المدني والمسئول عنها .
مادة 1537 – إذا تعدد المتهمون فان انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ما لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة .
وإذا ارتبطت الجريمة التي حصل بشأنها الانقطاع بجريمة أخرى مرتبطة بها ارتباطا لا يقبل التجزئة ، فان الانقطاع ينسحب أثره على الدعوى الجنائية التي نشأت عن هذه الجريمة .
مادة 1538 – الأمر بندب خبير يقطع مدة التقادم ، وكذلك الحال بالنسبة إلى محضر إيداع تقرير الخبير ، أما أعمال الخبير ذاتها فلا تقطع المدة على اعتبار أنها أعمال مادية أو فنية لا تذكر الناس بالجريمة .
مادة 1539 – الحكم الصادر غيابيا بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى لان الواقعة جناية يعتبر آخر إجراء – ولا تنقضي الدعوى الجنائية فيها إلا بمضي عشر سنين على ذلك التاريخ ، وذلك ما لم يكن عدم الاختصاص راجعا إلى ما ظهر من الاطلاع على سوابق المتهمين في قضايا السرقات ونحوها فان المدة اللازمة لانقضاء الدعوى الجنائية في هذه الحالة هي ثلاث سنوات من تاريخ آخر إجراء بوصف أنها جنحة إذ أن هذه الجرائم قلقة النوع وتكون تارة جنحة وتارة جناية تبعا للعقوبة التي توقعها المحكمة ، فإذا قضت المحكمة بعقوبة الجنح كان الحكم الصادر فيها بمثابة حكم صادر في جنحة ، ويجري عليه ما يجري على الأحكام الصادرة في قضايا الجنح من حيث سقوط الدعوى الجنائية والعقوبة .
مادة 1539 مكررا – تنقضي الدعوى الجنائية بقيام المتهم بدفع مبلغ التصالح المشار إليه في المادة 18 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية في المخالفات وفي مواد الجنح التي يعاقب القانون فيها بالغرامة فقط ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر.
كما يترتب علي صلح المجني عليه من المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المواد 241 فقرتان أولي ثانية وثالثة , 242 (فقرات أولي ثانية وثالثة) 244 (فقرة أولي) , 265 , 321 مكررا , 323 , 323 مكررا , 323 مكررا أولا , 324 مكررا , 341 , 342 , 354, 358 , , 360 , 361 (فقرتان أولي وثانية) 369 من قانون العقوبات وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر.
مادة 1539 مكررا (أ) – تنقضي الدعوى الجنائية بالصلح في جرائم التهريب الجمركي المنصوص عليها في قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المعدل وفي الجرائم الضريبية المنصوص عليها في قانون الضرائب علي الدخل رقم 157 لسنة 1981 المعدل وفي جرائم التهرب من ضريبة المبيعات المنصوص عليها في القانون رقم 11 لسنة 1991 وفي جرائم ضريبة الدمغة المنصوص عليها في القانون رقم 111 لسنة 1980 وفي الجرائم المنصوص عليها في المادة 41 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8لسنة 1997.
ويجب علي أعضاء النيابة عند أعمال حكم الفقرة السابقة مراعاة صدور التصالح ممن يملكه قانونا.
مادة 1539 مكررا (ب) – تنقضي الدعوى الجنائية في الجرائم التي يتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها علي شكوى أو طلب المجني عليه بتنازل صاحب الشأن عن شكواه أو طلبه.
مادة 1539 مكررا (جـ) – تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة لرئيس التحرير أو المحرر المسئولين عن جريمة الامتناع عن نشر تصحيح ما ورد ذكره من الوقائع أو سبق نشره من تصريحات في الصحف في الأحوال التي يلزم فيها بذلك وفقا لأحكام القانون رقم 96 لسنة 1996 بتنظيم الصحافة إذا قامت الصحيفة بنشر التصحيح قبل تحريك الدعوى الجنائية ضدهما.
مادة 1540 – تسري أحكام سقوط العقوبة على الأحكام الباتة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية وكذلك على الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات في جناية ، ويترتب على السقوط عدم جواز مباشرة إجراءات تنفيذ العقوبة .
مادة 1541 – يتبع في شأن سقوط العقوبة الأحكام المقررة في هذا الخصوص بالمواد من 825 إلى 839 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 .
مادة 1542 – يراعى أن نصوص القانون الخاصة بالتقادم في المسائل الجنائية عموما تتعلق بالنظام العام ويتعين على المحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها ولو لم يطلب ذلك المتهم أو المحكوم عليه .
فعلى عضو النيابة الحاضر بالجلسة أن يطلب من المحكمة إعمال النصوص المذكورة كلما اقتضى الحال تطبيقها .
ويراعى فيما يتعلق بسقوط العقوبة بالتقادم تطبيق نصوص القانون الساري وقت صدور الحكم النهائي بهذه العقوبة .


الفصل الخامس عشر: الإشكال في التنفيذ
مادة 1543 – الإشكال في التنفيذ دعوى تكميلية لا تهدف إلى تغيير مضمون الحكم ن وليس وسيلة للطعن فيه بل هو تظلم من إجراء تنفيذه ، ومن ثم لا يجوز أن ينبني عليه تعييب الحكم بعدم الصحة أو البطلان أو مخالفة القانون .
مادة 1544 – يكون الإشكال في التنفيذ من المحكوم عليه أو من غيره ، ويجب أن يكون للمستشكل مصلحة في الإشكال ، وتتوافر المصلحة ولو رأت النيابة وقف تنفيذ الحكم مؤقتا لان من مصلحة المستشكل الحصول على حكم من القضاء يلزم النيابة بهذا الإيقاف ، لا يتركه لتقديرها ومشيئتها .
مادة 1545 – يرفع الإشكال من المحكوم عليه بطلب إلى النيابة ، وعليها أن ترفعه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم ، وذلك على وجه السرعة ، لتفصل فيه طبقا لأحكام المادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية ، ولا يجوز للنيابة أن تمتنع عن تقديم الإشكال للمحكمة المختصة لأي سبب ، مع مراعاة تحصيل الرسوم المنصوص عليها بالمواد 1911 ، 1192 ، 1193 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 .
مادة 1546 – إذا كان الحكم المستشكل في تنفيذه صادرا من محكمة الجنح الجزئية أو محكمة الجنح المستأنفة برفع الأشكال إلي محكمة الجنح المستأنفة إما إذا كان الإشكال خاصا بتنفيذ حكم صادر من محكمة الجنايات فيرفع الإشكال إلي ذات المحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل في تنفيذه.
مادة 1546 مكررا – إذا كان الحكم المستشكل في تنفيذه صادرا من محكمة أمن الدولة العليا المنشاة طبقا لأحكام القانون رقم 105 لسنة 1980 فان الأشكال يرفع إلي ذات المحكمة التي أصدرته أما إن كان صادرا من محكمة أمن الدولة الجزئية أو من الدائرة المتخصصة في محكمة الجنح المستأنفة المشكلتين وفقا لأحكام القانون فأن الأشكال يرفع إلي هذه الدائرة المتخصصة.
وإذا كان الحكم المستشكل في تنفيذه صادرا من محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ) أو من محكمة أمن الدولة الجزئية (طوارئ) المشكلتين وفقا لقانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 المعدل فإن الأشكال يرفع إلي مكتب شئون قضايا أمن الدولة.
مادة 1546 مكررا (أ) – ينعقد الاختصاص بنظر الأشكال في التنفيذ للمحكمة التي تختص محليا بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر منها.
مادة 1547 – ( )
مادة 1548 – يرفع الإشكال من غير المحكوم عليه ، بالوسيلة سالفة البيان ويخضع للأحكام السابقة الخاصة بتحديد المحكمة المختصة بنظره وذلك إذا كان مبناه حصول نزاع في شخصية المحكوم عليه .
مادة 1548 مكررا – يختص رئيس محكمة الأحداث التي يجري التنفيذ في دائرتها دون غيره بالفصل في الأشكال في تنفيذ الحكم الصادر علي الطفل سواء كان الحكم صادرا من محكمة الأحداث الجزئية أو الاستئنافية أو من محكمة الجنايات أو من محكمة أمن الدولة العليا عند اختصاصها ويتقيد رئيس محكمة الأحداث في الفصل في الأشكال بالقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.
مادة 1549 – إذا كان الإشكال خاصا بتنفيذ أمر جنائي يقدم إلى النيابة لرفعه إلى القاضي الذي اصدر الأمر ليفصل فيه طبقا لأحكام المادة 330 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإذا كان الأمر الجنائي صادرا من النيابة ، فان القاضي الجزئي يختص بنظر الإشكال فيه بوصفه صاحب الاختصاص الأصلي بنظر الإشكالات والأوامر الجنائية بوجه خاص .
مادة 1550 – إذا كان الإشكال مرفوعا من المحكوم عليه فيشترط في الحكم المستشكل في تنفيذه أن يكون باب الطعن مازال مفتوحا ، أما إذا كان الأشكال من غير المحكوم عليه ، فانه يستوي أن يكون الحكم محلا للطعن أو اصبح باتا ، لاقتصار اثر حجية الأحكام على أطرافها ، كما أن له أن يبني أشكاله على أسباب سابقة على الحكم ويترك الفصل في ذلك للمحكمة المختصة بنظر الإشكال .
مادة 1550 مكررا – ليس للمحكمة عند نظر الأشكال أن تبحث الحكم الصادر في موضوع من جهة صحته أو بطلانه, أو أن تبحث أوجها تتصل بمخالفة القانون أو الخطأ في تأويله , أو أن تتعرض لما في الحكم من عيوب وقعت فيه أو إجراءات الدعوى مما يجعله باطلا , لما في ذلك من مساس بحجية الأحكام .
مادة 1551 – لا يعتبر إشكالا في التنفيذ ، الطلبات التي يقدمها المحكوم عليهم بعقوبات مقيدة للحرية ، إلى النيابة لتأجيل تنفيذ العقوبات المقضي بها عليهم استنادا إلى شهادات طبية يقدمونها تفيد إصابتهم بمرض يعرض حياتهم للخطر ، ولا يجوز رفع هذه الطلبات إلى المحكمة للفصل فيها على أساس أنها من قبيل الإشكالات ، وإنما يتبع بالنسبة لها الأحكام التي تقضي بها المادة 1462 من هذه التعليمات .
مادة 1552 – يجوز للنيابة عند تقديم الإشكالات في التنفيذ إليها ، وقبل تقديم النزاع إلى المحكمة ، وان تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا ، وذلك إذا توافرت حالة الاقتضاء ، فإذا رفع الإشكال إلى المحكمة المختصة لنظره ، فانه لا يجوز للنيابة أن تأمر بوقف التنفيذ ، ويصبح هذا الحق للمحكمة وحدها .
ويتعين على النيابات عند ممارستها سلطتها التقديرية في وقف التنفيذ المؤقت ألا تلجأ إلى ذلك إلا في حالات الضرورة وعلى ما تتبينه من أهمية النزاع وجديته ، مع التحقق من قيام أسباب لاحقة على الحكم أو تنصب على عدم صلاحيته للتنفيذ مثل تنفيذ حكم غيابي رغم المعارضة فيه ، أو تنفيذ حكم حضوري صادر من المحكمة الجزئية لم تشمله المحكمة بالنفاذ المؤقت إذا كان المستشكل قد استأنف الحكم وسدد الكفالة ، أو كان المحكوم عليه قد أصيب بالجنون بعد صدور الحكم عليه ، أو كان يراد التنفيذ على غير المحكوم عليه أو بغير ما قضى به بشان عقوبة سقطت بالتقادم أو بالجب أو بالعفو .
ولا يجوز الأمر بوقف التنفيذ لسبب سابق على الحكم ، أو بناء على احتمال القضاء في الطعن المرفوع عنه بإلغائه لان ذلك ينطوي على مساس بالموضوع لا يجوز في خصوص إشكالات التنفيذ .
مادة 1553 – يعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظر الإشكال وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة وذوو الشأن ، وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها ، ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع .
مادة 1554 – يجوز لغير المحكوم عليه أن يرفع أشكالا في التنفيذ إلي المحكمة المدنية طبقا لما هو مقرر في قانون المرافعات, إذا أدعي ملكية الأموال التي يراد التنفيذ عليها بحكم مالي صادر علي المحكوم عليه, ويشترط لذلك أن يكون الحكم المستشكل في تنفيذه من الأحكام المالية وهي الصادرة بالغرامة أو ما يجب رده أو التعويضات والمصاريف , ولا يعتبر من تلك الأحكام الحكم بالإزالة أو بالهدم أو الغلق بل هو عقوبة جنائية مقصود بها محو المظهر الذي أحدثته الجريمة وتنفيذ الحكم الصادر بها إنما يكون بإزالة الأثر الناشئ عن مخالفة القانون , ويتبع بالنسبة للنزاع من غير المحكوم عليه في الأحكام الأخيرة القواعد المنصوص عليها في المادة 819 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية المصادرة عام 1995م.
مادة 1555 – يجب على أعضاء النيابة أن يطلبوا من المحكمة القضاء بعدم قبول الإشكالات في التنفيذ التي تقدم من المحكوم عليه أو من غير المحكوم عليه للنزاع في شخصيته إذا رفعت إلى المحكمة المذكورة مباشرة دون تقديمها للنيابة .
مادة 1556 – يخضع الحكم الصادر في الأشكال لجميع طرق الطعن في الأحكام الجنائية وهي المعارضة والاستئناف والنقض, ويتبع الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية من حيث جواز أو عدم جواز الطعن فيه بالنقض.
مادة 1557 – أصبح الحكم المستشكل في تنفيذه ، غير قابل للطعن ينقضي اثر وقف التنفيذ الذي قضى به الحكم الصادر في الإشكال .

سيدفؤاد
سيدفؤاد
.
.

المـهــنـــــــــــــه : محامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
عدد المساهمات : 1342
تاريخ التسجيل : 28/12/2008

https://mohame.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى