موقع محامين السويس
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

كيفية احتساب الاجر حال تغير الكادر

اذهب الى الأسفل

كيفية احتساب الاجر حال تغير الكادر Empty كيفية احتساب الاجر حال تغير الكادر

مُساهمة من طرف محمد سيد الإثنين يناير 05, 2009 5:18 am

كيفية احتساب الاجر حال تغير الكادر
الطعن رقم 0140 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 265
بتاريخ 29-12-1956
الموضوع : اجور
فى 23 من يونية سنة 1951 تقدمت وزارة المالية إلى مجلس الوزراء بمذكرة رقم 516/1 متنوعة بشأن الإعتراضات التى صادفت الوزارات و المصالح عند تطبيق كشوف حرف ب و الـ 12% تضمنت رأى وزارة المالية فيما عرض عليها من حالات ، و من بين ما سئلت عنه وزارة المالية ما ورد بالبند 6 فقرة "هـ" و هو " هناك عمال طبق عليهم كادر العمال و هم الآن على درجات خارج الهيئة أو على درجات فى الكادر العام فهل يمنحون أجراً 300 م بالكامل إذا توفر شرط المنح لهم ؟ و هل يكون المنح فى حدود كادر العمال أم فى حدود درجاتهم الحالية ؟ " . و قد رأت المالية أن يمنح هؤلاء العمال الأجر فى حدود درجات كادر العمال التى سويت عليها حالاتهم ، و قد وافق مجلس الوزراء على ما ورد بالمذكرة فى 24 من يونية سنة 1951 . و استنادا إلى موافقة مجلس الوزراء سالفة الذكر أصدرت وزارة المالية الكتاب الدورى رقم ف234-9/53 ببيان المسائل التى عرضت عليها و قرار مجلس الوزراء فى شأنها ، و من بينها حالة العمال الذين طبقت عليهم أحكام كادر العمال و هم على درجات خارج الهيئة السالف ذكرها . و فى 30 من مارس سنة 1952 أصدرت وزارة المالية الكتاب الدورى رقم ف234-214/1 جزء ثان بشأن كيفية تحديد المرتب عند النقل من اليومية إلى الدرجات و قد جرى نصه كالآتى : " قرر مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 27 من أغسطس سنة 1950 المبدأ الآتى : عمال اليومية - الحاصلون على مؤهلات دراسية و الغير حاصلين على مؤهلات - عندما يوضعون على الدرجات طبقاً للقواعد و الأحكام المقررة تحدد مرتباتهم على أساس الأجر اليومى مضروباً فى 25 يوماً ، و ترى وزارة المالية إتباع هذا المبدأ أيضاً عند النقل من اليومية إلى الدرجات الخارجية عن الهيئة " . و واضح أن ما قرره مجلس الوزراء بجلستيه المنعقدتين فى 27 من أغسطس سنة 1950 و 24 من يونية سنة 1951 لا يعدو أن يكون تطبيقاً سليماً للمبادئ القانونية التى تقضى بعدم المساس بالمراكز القانونية الذاتية التى تحققت لصالح الموظف فى ظل نظام معين إلا بنص خاص فى قانون . فإذا ثبت أن المدعى عليه قد إكتسب فى ظل قواعد كادر العمال مركزاً قانونياً ذاتياً " إذ سويت حالته بالتطبيق لأحكام ذلك الكادر و منح أجراً يومياً قدره 190 م أعتباراً من أول مايو سنة 1945 " ، فإنه لا يجوز المساس بحقه فى هذا الأجر بنقله من سلك اليومية إلى سلك الماهية ، و بالتالى يكون مستحقاً الفروق المالية بين أجره اليومى السابق مضروباً فى 25 يوماً و بين الراتب الذى منحه بعد نقله إلى وظيفة ساع و قدره ثلاثة جنيهات شهرياً .

( الطعن رقم 140 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/12/29 )
============================== ===
الطعن رقم 0196 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 277
بتاريخ 26-12-1956
الموضوع : اجور
الموضوع الفرعي : كيفية احتساب الاجر حال تغير الكادر
فقرة رقم : 1
إن قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 23 من نوفمبر و 28 من ديسمبر سنة 1944 بوضع كادر لعمال اليومية لم يتضمنا أى نص يوجب أن يكون تحديد الماهية الشهرية للعمل الذى ينتقل من اليومية إلى سلك الدرجات على أساس أجره اليومى مضروباً فى 30 يوماً ، و قد خلا كتاب وزارة المالية الدورى ملف رقم ف 234-53/9 المؤرخ 16 من أكتوبر سنة 1945 بشأن كادر عمال اليومية من أى قاعدة من هذا القبيل ، بل إن مذكرة وزارة المالية التى وافق عليها مجلس الوزراء بقراره الصادر فى 28 من ديسمبر سنة 1944 أفصحت عن المبدأ المتبع بالنسبة إلى عمال اليومية المعاملين بمقتضى كادر العمال و هو عدم منحهم أى أجر عن أيام الجمع .
محمد سيد
محمد سيد
مستشار قانونى
مستشار قانونى

عدد المساهمات : 196
تاريخ التسجيل : 05/01/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

كيفية احتساب الاجر حال تغير الكادر Empty رد: كيفية احتساب الاجر حال تغير الكادر

مُساهمة من طرف محمد سيد الإثنين يناير 05, 2009 5:18 am

============================== ===
الطعن رقم 0784 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 305
بتاريخ 05-01-1957
الموضوع : اجور
الموضوع الفرعي : كيفية احتساب الاجر حال تغير الكادر
فقرة رقم : 1
عقب إعلان إلغاء معاهدة سنة 1936 قررمجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 18 من نوفمبر سنة 1951 تشكيل لجنة فى وزارة المالية تمثل فيها جميع الوزارات لإعادة توزيع عمال الجيش البريطانى الذين تركوا خدمته بمنطقة قناة السويس على وزارات الحكومة و مصالحها ، كما قرر فى 2 من ديسمبر سنة 1951 تخويل هذه اللجنة الحق فى إعادة النظر فى الأجور التى تحدد لهؤلاء العمال . و قد وضعت اللجنة تقريرها الذى ضمنته القواعد التنظيمية التى أرتأتها فى شأن تقدير أجور الكتبة و المخزنجية و العمال على إختلاف حرفهم و التى وافق عليها وزير المالية و قرر تطبيقها على جميع عمال الجيش البريطانى الذين ألحقوا بخدمة الحكومة توحيداً للمعاملة بينهم ، و أبلغ ذلك إلى الجهات المختصة بالكتاب رقم 234 - 77/9 المؤرخ 19 من مارس سنة 1952 لتنفيذه أعتباراً من أول أبريل سنة 1952 . و قد جاء بهذا الكتاب " أما العمال الذين ليس لهم عمل يتفق مع حرفهم سواء فى الجهات الملحقين بها الآن أو الجهات الأخرى فهؤلاء يكلفون القيام بأعمال يستطيعون القيام بها و تقرب من حرفهم الأصلية بقدر المستطاع ، و فى هذه الحالة تقدر أجورهم حسب الأعمال التى يقومون بها فعلاً لأن الأجر يقدر على قدر العمل لا على أساس حرفة العامل نفسه " ، كما ورد فى أصل تقرير اللجنة " أما العمال الذين لا توجد لهم اعمال حكومية تتفق و حرفهم الأصلية فهؤلاء يكلفون أعمالاً تقرب من حرفهم بقدر المستطاع ، أو أية أعمال أخرى بحسب مقتضيات الأحوال . و يمنحون إذن أجوراً تتفق و الأعمال المكلفين بها أو القائمين بها فعلاً " ، و يظهر من لجنة إعادة توزيع عمال الجيش البريطانى و بالأخص من تقرير رئيسها المؤرخ 19 من مارس سنة 1952 أنها قامت بحصر العمال المذكورين و إحصاء حرفهم المختلفة فى الجيش ، و عدد المشتغلين بكل حرفه و تقدير أجورهم بحسب هذه الحرف ، و أنها رتبتهم و حددت أجورهم على أساس إسناد عمل إلى كل منهم يتفق و حرفته الأصلية ، فإذا لم يوجد هذا العمل سواء فى الجهة التى ألحقوا بها من بادئ الأمر لأو فى جهة لأخرى يمكن نقلهم إليها أو لم توجد أعمال كافية لإستيعابهم جميعاً نيط بهم العمل الذى يثبت - بعد الإختبار - أنهم يحسنون القيام به بمراعاة أم يكون قريباً مكن حرفهم الأصلية قدر المستطاع حتى يسهل عليهم أداؤه و يتسنى للحكومة الإنتفاع بهم . و ما دام العامل قد عهد إليه بعمل حرفة غير حرفته الأصلية فى الجيش البريطانى فإنه لا يستحق أجر هذه الحرفة ، بل تكون العبرة فى تحديد أجره بالعمل الذى عين لأدائه فى الجهة التى ألحق بها .


============================== ===
مرتبات المؤهلات المتوسطة
الطعن رقم 0032 لسنة 04 مكتب فنى 04 صفحة رقم 544
بتاريخ 10-01-1959
الموضوع : اجور
فقرة رقم : 1
إن نص الفقرة الرابعة من المادة 135 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة إنما يتحدث عن موظفى الدرجة الثامنة الفنية و الكتابية الحاصلين على مؤهل دراسى متوسط يقل عن شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان أو التجارة المتوسطة أو ما يعادلهما ، و مرتباتهم وقت نفاذ القانون المذكور كانت أقل من البداية الجديدة ، فخرج من نطاق تطبيق هذه الفقرة إذن موظفو الدرجة الثامنة الفنية و الكتابية الحاصلون على شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان و التجارة المتوسطة أو ما يعادلها ، فهؤلاء يستحقون أول بداية الدرجة الجديدة إن لم يكونوا قد بلغوها . أما من عدا هؤلاء ممن يحمل مؤهلاً دراسياً متوسطاً أقل كشهادة الثقافة العامة أو الدراسة الثانوية قسم أول. . . . إلخ ، و مع ذلك يجوز ترشيحه للتعين إبتداء من الدرجة الثامنة بالتطبيق للمادة الخامسة من المرسوم الصادر فى 6 من أغسطس سنة 1953 ، المنشور فى 10 منه ، فلئن كان يستحق أول بداية الدرجة الجديدة إذا عين فى ظل القانون رقم 210 لسنة 1951 و المرسوم المشار إليه . و لا يفيد من هذه البداية من كان يحمل مثل هذا المؤهل الأقل و لكنه عين قبل نفاذ القانون المذكور ، و قد يبدوا فى ذلك شذوذ ظاهرى ، إلا أنه لا إجتهاد فى هذا الشأن مع صراحة النص . على أن حكمة المغايرة فى المعاملة قد ترجع فى نظر الشارع إلى أنه أصبح لا يجوز التعيين فى الدرجة الثامن الكتابية أو الفنية طبقاً للمادتين 15 و 16 منه أياً كان المؤهل الذى يحمله المرشح للتعيين على ما فيه من تفاوت إلا بعد إجتياز إمتحان مسابقة يجريه ديوان الموظفين ؛ و يعين الناجحون فى هذا الإمتحان المقرر لشغل الوظيفة بحسب درجة الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتائج الإمتحان التحريرى و الشخصى ، فقرن الشارع إلى جانب المؤهل ضرورة النجاح فى إمتحان المسابقة و جعل المناط فى أولوية التعيين هو الأسبقية فى النجاح ، حتى و لو كان الأسبق فى الإمتحان يحمل مؤهلاً أدنى من شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان أو شهادة التجارة المتوسطة أو ما يعادلها ، و لم يكن التعيين فى الدرجة الثامنة الفنية أو الكتابية قبل نفاذ هذا القانون مشروطاً فيه إجتياز مثل هذا الإمتحان و بأسبقية النجاح فيه ، و ليس من شك فى أن الوضع الجديد قد أصبح فى أساسه يختلف عن الوضع السابق و يبرر معاملة الجديد معاملة خاصة تتناسب مع ضرورة إجتياز الإمتحان و النجاح فيه ، مما لم يكن مطلوباً فى الوضع السابق و لا وجه لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن الفقرة الرابعة من المادة المشار إليها مقصورة الأثر على من يعين فى الدرجة الثامنة الفنية أو الكتابية إبتداء بمؤهل ، فلا تشمل المرقى من الدرجة التاسعةإلى الدرجة الثامنة - لا وجه لذلك ؛ لأن الفقرة المذكورة إنما خصصت إستحقاق بداية الدرجة الجديدة بمن كان حاملاً لشهادة الدراسة للثانوية قسم ثان أو التجارة المتوسطة أو ما يعادلهما ، فلا يستحق هذه البداية إذن من كان يحمل مؤهلاً دراسياً أقل من ذلك و لو كان يجيز الترشيح للتعيين فى تلك الدرجة طبقاً للقانون الجديد و المرسوم السالف الذكر ، هذا المؤهل قد ينحدر إلى شهادة الكفاءة أو ما يعادلها ، و هو على أى الأحوال أعلى من شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية ؛ فيخرج من هذا التخصيص بالبداية الجديدة بحكم اللزوم من باب أولى ، من كان مؤهله أدنى من ذلك كحامل الشهادة الإبتدائية أو غير الحامل لأى مؤهل .

( الطعن رقم 32 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/1/10 )
محمد سيد
محمد سيد
مستشار قانونى
مستشار قانونى

عدد المساهمات : 196
تاريخ التسجيل : 05/01/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى