اثر الحكم بعدم الدستورية
صفحة 1 من اصل 1
اثر الحكم بعدم الدستورية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / د. فاروق عبــد البــر وأحمد عبد الفتــاح حســن ومصطفى سمير حنفـي وأحمــد عبد الحميــد عبـود نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
في يوم السبت الموافق 24/5/1977 أودع الأستاذ /………………… المحامى بصفته وكيلاً عن الشركة الطاعنة تقرير طعن قيد بجدولها العام تحت رقم 3973 لسنة 43 القضائية عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بجلسة 31/3/1997 فى الدعوى 1171 لسنة 42 ق والقاضي في منطوقة بعدم قبول طلب إلغاء قرار وزير التموين رقم 183 لسنة 1961 شكلاً وبقبول طلب الحكم بسقوط مفعول هذا القرار شكلاً ورفضه موضوعاً وبإلزام الشركة المدعية المصروفات وطلبت الشركة الطاعنة - للأسباب التى استندت إليها في تقرير الطعن - أولاً القضاء بقبول الطعن شكلاً ثانيا : وبصفة مستعجلة وقبل الفصل في الموضوع : القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون علية رقم 183 لسنة 1961 الصادر من وزارة التموين فيما تضمنه من الاستيلاء علي العقار موضوع النزاع وغصبه بغير الطريق الذي رسمة القانون . ثالثاً : وفي موضوع الدعوى بعد تحضيرها القضاء بإلغاء الحكم المطعون علية فيما تضمنه من عدم قبول دعوى إلغاء القرار والحكم مجدداً بطلبات الشركة الطاعنة أمام محكمة أول درجة وهي أصلياً القضاء بإلغاء القرار الإداري رقم 183 الصادر في 7/8/1961 من وزير التموين بالاستيلاء المؤقت على المخزن المملوك للشركة الطاعنة والموضح الحدود والمعالم بصدر صحيفة الدعوى واحتياطيا القضاء بسقوط مفعول القرار المطعون عليه واعتباره وكأن لم يكن لعدم اتخاذ الجهة الإدارية الإجراءات اللازمة لنزع ملكية العقار نهائيا بعد مرور ثلاثة سنوات على تاريخ الاستيلاء المؤقت وفى جميع الأحوال إلزام الجهة الإدارية المدعى عليها برد العقار المتنازع عليه إلي الشركة الطاعنة ( سنجر) بالحالة التي يكون عليها عند التسليم خالية من الشواغل ، ومع حفظ كافة حقوق الشركة الطاعنة في التعويض عما لحق العين من تلف وما فاتها من كسب وما لحق بها من خسارة اعتباراً من تاريخ صدور قرار الاستيلاء حتى تمام التسليم .
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بسقوط القرار المطعون فيه مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعنون جلسة 21/2/200 وتدوول نظره على النحو الثابت بمحاضر الثابت بمحاضر الجلسات حتى تقرر إحالته إلي المحكمة الإدارية العليا ( دائرة الموضوع) حيث تدوول نظره أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وتقرر إصدار الحكم بجلسة 5/5/2001 ثم ارجىء إصداره لجلسة 12/5/2001 لاتمام المداولة وفيها صدر الحكم وأودعت المسودة المشتملة على أسبابه عند النطق .
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة
من حيث إن الطعن رفع صحيحا فى الميعاد عن حكم قابل له فهو مقبول شكلاً ومن حيث إن وقائع هذه المنازعة تتحصل - بحسب ما يؤخذ من الحكم المطعون فيه ومن الأوراق والمستندات - فى أن شركة ماكينات الخياطة ( سنجر) كانت قد أقامت بتاريخ 21/1/1982 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية الدعوى رقم 462 لسنة 1982 مدنى كلى مساكن طالبة طرد الشركة العامة للصوامع من العقار الكائن برقم 34 شارع باب الكراسته وتسليمه إليها خاليا وبالحالة التى كان عليها وقت الاستيلاء عليه وقالت الشركة المدعية أنها تمتلك مخزنا ينتظم أرض وبناء العقار رقم 34 شارع باب الكراسته أمام باب 14 بقسم اللبان بالإسكندرية وبتاريخ 7/8/1961 أصدر وزير التموين القرار رقم 183 لسنة 1961 بالاستيلاء على هذا المخزن وتم تسليمه بالفعل إلي الهيئة العامة لشئون التخزين ثم تبع المخزن بعد ذلك إلي هيئات أخري حتى أستقر أمره عند الشركة العامة للصوامع وأخذت الشركة المدعية على قرار الاستيلاء مخالفته للقانون الذى يفرض تحديد مدة الاستيلاء بثلاث سنوات يعود بعدها العقار المستولي عليه إلي أصحابه وإذا دعت ضرورة إلي تجاوز هذه المدة فيتعين على الجهة الإدارية اتخاذ إجراءات نزغ الملكية وهو ما لم يتم بالنسبة للمخزن المملوك لها وبجلسة 31/12/1983 حكمت محكمة الإسكندرية الابتدائية بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلي محكمة القضاء القضاء الإداري للاختصاص وبعد تحضير الدعوى فى هيئة المفوضين قضت محكمة القضاء الإداري بجلسة 31/3/1997 بعدم قبول طلب إلغاء قرار وزير التموين رقم 183 لسنة 1961 شكلاً وبقبول طلب الحكم بسقوط مفعول هذا القرار شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الشركة المدعية المصروفات وقد شيدت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن وزير التموين أصدر القرار رقم 183 لسنة 1961 متضمناً الاستيلاء على العقار المملوك للشركة المدعية بعد العرض على لجنة التموين العليا وموافقة هذه اللجنة وقد جرى تنفيذ القرار وتسليم العقار للهيئة العامة للتخزين في 9/8/1961 بحضور مندوب الشركة المدعية الأمر الذى يقطع بأن العلم اليقيني بصدور هذا القرار قد تحقق بالنسبة للشركة فى هذا التاريخ وإذا كانت قد تقاعست عن طلب إلغاء القرار المطعون فيه أكثر من عشرين عاما فإن هذا الطلب يكون غير مقبول شكلاً واستطردت المحكمة إلي أنه بالنسبة إلي طلب الشركة الحكم بسقوط مفعول القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار فإن هذا الطلب قد استوفي أوضاعه الشكلية وأنه لا مجال - من حيث الموضوع - لأعمال حكم تأقيت الاستيلاء بمدة ثلاث سنوات على نحو ما ورد بالقانون رقم 557 لسنة 1954 بشأن نوع الملكية للمنفعة العامة أو التحسين على ما يتم من استيلاء بالتطبيق لأحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وإنما يدور قرار لاستيلاء الصادر استناداً إلي أحكام المرسوم بقانون المشار إليه فى قيامه حقا واستمراره صدقاً مع توافر دواعى إصداره واستمرارها وجوداً وعدماً على النحو المقرر بالمرسوم بقانون المشار إليه وأضافت المحكمة أن الحاصل فى الحالة المعروضة أنه قد صدر قرار وزير التموين رقم 183 لسنة 1961 في 7/7/1961 متضمناً الاستيلاء على شونة سنجر لصالح الهيئة العامة لشئون التخزين وأنه لم يثبت من أوراق الدعوى أن السبب الذى من أجله صدر القرار المطعون فيه بالاستيلاء على الشونة المملوكة للشركة المدعية قد زال إذ أجدبت الدعوى من أى دليل على أن الهيئة المذكورة لم تعد فى حاجة إلي هذا العقار وإذ لم ترتض الشركة الطاعنة هذا الحكم فقد أقامت الطعن الماثل ناعمة على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون وما يفرضه من احترام الملكية الخاصة والتى تأبي على الاستيلاء المؤيد على العقارات دون تعويض .
ومن حيث إن قرار وزير التموين رقم 183 لسنة 1961 بالاستيلاء على العقار المملوك للشركة الطاعنة وهو القرار المطعون فيه قد صدر استناداً إلي المادة الأولي من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 380 لسنة 1956 التى تنص على ما يأتى :" يجوز لوزير التموين لضمان تموين البلاد ولتحقيق العدالة فى التوزيع أن يتخذ قرارات يصدرها بموافقة لجنة التموين العليا بكل التدابير الآتية أو بعضها ……….. (هـ ) الاستيلاء على أية واسطة من وسائط النقل أو أية مصلحة عامة أو خاصة أو أى معمل أو مصنع أو محل صناعة أو عقار أو منقول أو أي مادة أو سلعة وكذلك إلزام أى فرد بأي عمل أو إجراء أو تكليف وتقديم أية بيانات " .
ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة الأول من سبتمبر سنة 1997 بعدم دستورية ما تضمنه البند (هـ) من المادة الأولي من الرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين من جواز الاستيلاء على أن عقار أو تكليف أى فرد بأى عمل لمدة غير محددة ولما كان اثر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية سالف البيان لا يتعلق بالمستقبل فحسب ولكنه يمتد إلي القرارات السابقة على صدوره والتى استندت إلي النص المقضى بعدم دستوريته فتفقد هذه القرارات مشروعيتها وأساس وجودها بزوال سندها .
فلا يعصمها من الإلغاء القضائي بعد ذلك عاصم كما لا يحصنها من رقابة قاضى المشروعية فوات مدة مهما طالت .
ومن حيث أنه بالبناء على ذلك فإن الحكم المطعون فيه وقد قضى بغير هذا النظر فإنه يكون مستوجبا الإلغاء ويتعين القضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه ولا ينال من ذلك القضاء ما تدعيه الشركة المطعون ضدها - استناداً إلي عبارات وردت فى إيصالات سداد مقابل الانتفاع بالعقار المستولى عليه - من أن حقيقة العلاقة بينها وبين الشركة الطاعنة - بعد صدور قرار الاستيلاء - هي علاقة ايجارية ضمنية ذلك أن هذا الزعم من جانبها لا يعطل القضاء بعدم مشروعية القرار المطعون فيه وتكون المجادلة بعد ذلك فى مدى وجود علاقة ايجارية وبافتراض قيامها أمام المحاكم المدنية وليس أمام هذه المحكمة.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات .
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء جددا بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار والزمت المطعون ضدهما المصروفات.
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / د. فاروق عبــد البــر وأحمد عبد الفتــاح حســن ومصطفى سمير حنفـي وأحمــد عبد الحميــد عبـود نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
في يوم السبت الموافق 24/5/1977 أودع الأستاذ /………………… المحامى بصفته وكيلاً عن الشركة الطاعنة تقرير طعن قيد بجدولها العام تحت رقم 3973 لسنة 43 القضائية عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بجلسة 31/3/1997 فى الدعوى 1171 لسنة 42 ق والقاضي في منطوقة بعدم قبول طلب إلغاء قرار وزير التموين رقم 183 لسنة 1961 شكلاً وبقبول طلب الحكم بسقوط مفعول هذا القرار شكلاً ورفضه موضوعاً وبإلزام الشركة المدعية المصروفات وطلبت الشركة الطاعنة - للأسباب التى استندت إليها في تقرير الطعن - أولاً القضاء بقبول الطعن شكلاً ثانيا : وبصفة مستعجلة وقبل الفصل في الموضوع : القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون علية رقم 183 لسنة 1961 الصادر من وزارة التموين فيما تضمنه من الاستيلاء علي العقار موضوع النزاع وغصبه بغير الطريق الذي رسمة القانون . ثالثاً : وفي موضوع الدعوى بعد تحضيرها القضاء بإلغاء الحكم المطعون علية فيما تضمنه من عدم قبول دعوى إلغاء القرار والحكم مجدداً بطلبات الشركة الطاعنة أمام محكمة أول درجة وهي أصلياً القضاء بإلغاء القرار الإداري رقم 183 الصادر في 7/8/1961 من وزير التموين بالاستيلاء المؤقت على المخزن المملوك للشركة الطاعنة والموضح الحدود والمعالم بصدر صحيفة الدعوى واحتياطيا القضاء بسقوط مفعول القرار المطعون عليه واعتباره وكأن لم يكن لعدم اتخاذ الجهة الإدارية الإجراءات اللازمة لنزع ملكية العقار نهائيا بعد مرور ثلاثة سنوات على تاريخ الاستيلاء المؤقت وفى جميع الأحوال إلزام الجهة الإدارية المدعى عليها برد العقار المتنازع عليه إلي الشركة الطاعنة ( سنجر) بالحالة التي يكون عليها عند التسليم خالية من الشواغل ، ومع حفظ كافة حقوق الشركة الطاعنة في التعويض عما لحق العين من تلف وما فاتها من كسب وما لحق بها من خسارة اعتباراً من تاريخ صدور قرار الاستيلاء حتى تمام التسليم .
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بسقوط القرار المطعون فيه مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعنون جلسة 21/2/200 وتدوول نظره على النحو الثابت بمحاضر الثابت بمحاضر الجلسات حتى تقرر إحالته إلي المحكمة الإدارية العليا ( دائرة الموضوع) حيث تدوول نظره أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وتقرر إصدار الحكم بجلسة 5/5/2001 ثم ارجىء إصداره لجلسة 12/5/2001 لاتمام المداولة وفيها صدر الحكم وأودعت المسودة المشتملة على أسبابه عند النطق .
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة
من حيث إن الطعن رفع صحيحا فى الميعاد عن حكم قابل له فهو مقبول شكلاً ومن حيث إن وقائع هذه المنازعة تتحصل - بحسب ما يؤخذ من الحكم المطعون فيه ومن الأوراق والمستندات - فى أن شركة ماكينات الخياطة ( سنجر) كانت قد أقامت بتاريخ 21/1/1982 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية الدعوى رقم 462 لسنة 1982 مدنى كلى مساكن طالبة طرد الشركة العامة للصوامع من العقار الكائن برقم 34 شارع باب الكراسته وتسليمه إليها خاليا وبالحالة التى كان عليها وقت الاستيلاء عليه وقالت الشركة المدعية أنها تمتلك مخزنا ينتظم أرض وبناء العقار رقم 34 شارع باب الكراسته أمام باب 14 بقسم اللبان بالإسكندرية وبتاريخ 7/8/1961 أصدر وزير التموين القرار رقم 183 لسنة 1961 بالاستيلاء على هذا المخزن وتم تسليمه بالفعل إلي الهيئة العامة لشئون التخزين ثم تبع المخزن بعد ذلك إلي هيئات أخري حتى أستقر أمره عند الشركة العامة للصوامع وأخذت الشركة المدعية على قرار الاستيلاء مخالفته للقانون الذى يفرض تحديد مدة الاستيلاء بثلاث سنوات يعود بعدها العقار المستولي عليه إلي أصحابه وإذا دعت ضرورة إلي تجاوز هذه المدة فيتعين على الجهة الإدارية اتخاذ إجراءات نزغ الملكية وهو ما لم يتم بالنسبة للمخزن المملوك لها وبجلسة 31/12/1983 حكمت محكمة الإسكندرية الابتدائية بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلي محكمة القضاء القضاء الإداري للاختصاص وبعد تحضير الدعوى فى هيئة المفوضين قضت محكمة القضاء الإداري بجلسة 31/3/1997 بعدم قبول طلب إلغاء قرار وزير التموين رقم 183 لسنة 1961 شكلاً وبقبول طلب الحكم بسقوط مفعول هذا القرار شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الشركة المدعية المصروفات وقد شيدت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن وزير التموين أصدر القرار رقم 183 لسنة 1961 متضمناً الاستيلاء على العقار المملوك للشركة المدعية بعد العرض على لجنة التموين العليا وموافقة هذه اللجنة وقد جرى تنفيذ القرار وتسليم العقار للهيئة العامة للتخزين في 9/8/1961 بحضور مندوب الشركة المدعية الأمر الذى يقطع بأن العلم اليقيني بصدور هذا القرار قد تحقق بالنسبة للشركة فى هذا التاريخ وإذا كانت قد تقاعست عن طلب إلغاء القرار المطعون فيه أكثر من عشرين عاما فإن هذا الطلب يكون غير مقبول شكلاً واستطردت المحكمة إلي أنه بالنسبة إلي طلب الشركة الحكم بسقوط مفعول القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار فإن هذا الطلب قد استوفي أوضاعه الشكلية وأنه لا مجال - من حيث الموضوع - لأعمال حكم تأقيت الاستيلاء بمدة ثلاث سنوات على نحو ما ورد بالقانون رقم 557 لسنة 1954 بشأن نوع الملكية للمنفعة العامة أو التحسين على ما يتم من استيلاء بالتطبيق لأحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وإنما يدور قرار لاستيلاء الصادر استناداً إلي أحكام المرسوم بقانون المشار إليه فى قيامه حقا واستمراره صدقاً مع توافر دواعى إصداره واستمرارها وجوداً وعدماً على النحو المقرر بالمرسوم بقانون المشار إليه وأضافت المحكمة أن الحاصل فى الحالة المعروضة أنه قد صدر قرار وزير التموين رقم 183 لسنة 1961 في 7/7/1961 متضمناً الاستيلاء على شونة سنجر لصالح الهيئة العامة لشئون التخزين وأنه لم يثبت من أوراق الدعوى أن السبب الذى من أجله صدر القرار المطعون فيه بالاستيلاء على الشونة المملوكة للشركة المدعية قد زال إذ أجدبت الدعوى من أى دليل على أن الهيئة المذكورة لم تعد فى حاجة إلي هذا العقار وإذ لم ترتض الشركة الطاعنة هذا الحكم فقد أقامت الطعن الماثل ناعمة على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون وما يفرضه من احترام الملكية الخاصة والتى تأبي على الاستيلاء المؤيد على العقارات دون تعويض .
ومن حيث إن قرار وزير التموين رقم 183 لسنة 1961 بالاستيلاء على العقار المملوك للشركة الطاعنة وهو القرار المطعون فيه قد صدر استناداً إلي المادة الأولي من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 380 لسنة 1956 التى تنص على ما يأتى :" يجوز لوزير التموين لضمان تموين البلاد ولتحقيق العدالة فى التوزيع أن يتخذ قرارات يصدرها بموافقة لجنة التموين العليا بكل التدابير الآتية أو بعضها ……….. (هـ ) الاستيلاء على أية واسطة من وسائط النقل أو أية مصلحة عامة أو خاصة أو أى معمل أو مصنع أو محل صناعة أو عقار أو منقول أو أي مادة أو سلعة وكذلك إلزام أى فرد بأي عمل أو إجراء أو تكليف وتقديم أية بيانات " .
ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة الأول من سبتمبر سنة 1997 بعدم دستورية ما تضمنه البند (هـ) من المادة الأولي من الرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين من جواز الاستيلاء على أن عقار أو تكليف أى فرد بأى عمل لمدة غير محددة ولما كان اثر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية سالف البيان لا يتعلق بالمستقبل فحسب ولكنه يمتد إلي القرارات السابقة على صدوره والتى استندت إلي النص المقضى بعدم دستوريته فتفقد هذه القرارات مشروعيتها وأساس وجودها بزوال سندها .
فلا يعصمها من الإلغاء القضائي بعد ذلك عاصم كما لا يحصنها من رقابة قاضى المشروعية فوات مدة مهما طالت .
ومن حيث أنه بالبناء على ذلك فإن الحكم المطعون فيه وقد قضى بغير هذا النظر فإنه يكون مستوجبا الإلغاء ويتعين القضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه ولا ينال من ذلك القضاء ما تدعيه الشركة المطعون ضدها - استناداً إلي عبارات وردت فى إيصالات سداد مقابل الانتفاع بالعقار المستولى عليه - من أن حقيقة العلاقة بينها وبين الشركة الطاعنة - بعد صدور قرار الاستيلاء - هي علاقة ايجارية ضمنية ذلك أن هذا الزعم من جانبها لا يعطل القضاء بعدم مشروعية القرار المطعون فيه وتكون المجادلة بعد ذلك فى مدى وجود علاقة ايجارية وبافتراض قيامها أمام المحاكم المدنية وليس أمام هذه المحكمة.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات .
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء جددا بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار والزمت المطعون ضدهما المصروفات.
محمد سيد- مستشار قانونى
- عدد المساهمات : 196
تاريخ التسجيل : 05/01/2009
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى