قانون الرسوم القضائية
2 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
قانون الرسوم القضائية
- الباب الأول
- ١.١ الفصل الأول :فى تقدير رسوم الدعاوى
- ١.٢ الفصل الثاني :فى تخفيض الرسوم
- ١.٣ الفصل الثالث:فى تعدد الطلبات
- ١.٤ الفصل الرابع:فى تحصيل الرسوم
- ١.٥ الفصل الخامس :فى أمر تقدير الرسوم والمعارضة فيه
- ١.٦ الفصل السادس:فى رد الرسوم
- ١.٧ الفصل السابع :فى الإعفاء من الرسوم
- ١.٨ الفصل الثامن :فى رسوم الصور والشهادات والأوامر
- ١.٩ الفصل التاسع :فى رسوم الإيداع
- ١.١٠ الفصل العاشر :في الخبراء والشهود
- ١.١١ الفصل الحادي عشر :فى رسوم الإعلان والتنفيذ
- ١.١١.١ الفرع الأول – فى رسوم الإعلان
- ١.١١.٢ الفرع الثانى – فى رسوم التنفيذ
الباب الأول
الفصل الأول :فى تقدير رسوم الدعاوى
مادة (1)
يفرض فى الدعاوى، معلومة القيمة، رسم نسبى حسب الفئات الآتية:
2 ٪ لغاية 250 جنيهاً
3 ٪ فيما زاد على 350 جنيهاً حتى 2000 جنيه
4 ٪ فيما زاد على 2000 جنيها حتى 4000 جنيه
5 ٪ فيما زاد على 4000
ويفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتى :
- عشرة جنيهات فى المنازعات التى تطرح على القضاء المستعجل
- خمسة جنيهات فى الدعاوى الجزئية 0
- خمسة عشر جنيها فى الدعاوى الكلية الابتدائية 0
- خمسون جنيها فى دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقي من
الإفلاس ، ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى إنهاء التفليسة أو
إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس ، ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر
فى الصحف واللصق عن حكم الإفلاس والإجراءات الأخرى فى التفليسة ، ويكون
تقدير الرسم فى الحالتين طبقا للقواعد المبينة فى المادتين 75 ،76 من هذا
القانون
مادة 2
إذا عدل الطلب فى الدعوى مجهولة القيمة أثناء سيرهم إلى طلب معلوم
القيمة أو العكس ولم يكن سبق صدور حكم تمهيدي فى موضوع الدعوى أو حكم قطعي
فى مسألة فرعية فرض أكبر الرسمين.
فإذا صدر قبل التعديل حكم قطعي فى مسألة فرعية عدا مسائل الاختصاص أو حكم تمهيدي فى الموضوع فرض رسم جديد على الطلب.
مادة 3
بفرض على استئناف الأحكام الصادرة فى الدعاوى معلومة القمة رسم
نسبى على أساس الفئات المبينة فى المادة الأولى ويراعى فى تقدير الرسم
القيمة المرفوع بها الاستئناف.
ويفرض فى الدعاوى المستأنفة مجهولة القيمة رسم ثابت على النحو الآتى :
- عشرة جنيهات على الاستئنافات التى تنظر أمام المحاكم الابتدائية
- خمسة عشر جنيها على الاستئنافات التى تنظر أمام المحاكم
الابتدائية عن أحكام صادرة من القضاء المستعجل ::- ثلاثون جنيها على
الاستئنافات التى تنظر أمام محاكم الاستئناف العليا
ويخفض الرسم إلى النصف فى جميع الدعاوى أذا كان الحكم المستأنف فى
مسألة فرعية، فاذا فصلت محكمة الاستئناف فى موضوع الدعوى استكمال الرسم
المستحق عنه.
ويسرى رسم الاستئناف فى حالة تأييد الحكم المستأنف باعتبار أن الحكم الصادر بالتأييد ، ويستحق عنهما رسم نسبى واحد.
مادة 4
فرض رسم ثابت مقداره خمسة وسبعون جنيها على الطعون بالنقض ويفرض
رسم ثابت مقداره أربعون جنيها على طلبات وقف تنفيذ الأحكام أمام محكمة
النقض.
ويفرض فى دعاوى التماس إعادة النظر رسم ثابت حسب درجة المحكمة
المرفوع إليها الالتماس، فاذا فصلت محكمة النقض أو محكمة الالتماس فى
الموضوع استكمل الرسم المستحق عنه أمام محكمة الموضوع بالإضافة إلى الرسم
الثابت المشار إليه فى هذه المادة.
كما يفرض رسم ثابت مقداره مائتي جنيه على كل طلب رد. أو دعوى
مخاصمة ، ويخضع هذا الرسم للإعفاء المنصوص عليها فى المادة (6) من قانون
العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981.
مادة 5
إذا قضت محكمة ثاني درجة أو محكمة النقض بإعادة القضية إلى
المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه فلا تستحق رسوم جديدة عند الرجوع إلى
الدعوى سوى الرسم المقرر على الإعلان.
الفصل الثاني :فى تخفيض الرسوم
دعاوى السمة بين الشركاء.
التوزيع بين الدائنين وتوزيع التفليسة.
الرجوع إلى الدعوى بعد الحكم بأبطال المرافعة فيها أو بعد الحكم
ببطلان ورقة التكليف بالحضور بشرط الا يتغير موضوعها أو طرفا الخصوم فيها
فى جميع الأحوال أو فى حالة الحكم بأعتبار الاستئناف كأن لم يكن.
المعارضة فى الأحكام التى تصدر فى الغيبة والمعارضة فى قوائم الرسوم والمصاريف والألعاب والتظلم من الأوامر على العرائض.
الصلح أمام المحكمة وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادتين 20 و20 مكرراً(4).
الدعاوى التى ترفع من الممول أو عليه فى شأن تقدير الأرباح التى تستحق عنها الضرائب.
وتخفض الرسوم إلى الربع فيما يأتى:
الأوامر التى تصدر بتنفيذ حكم المحكمين.
المعرضة فى قلم التوزيع المؤقتة.
الرجوع إلى الدعوى بعد الحكم فيها بالشطب بشرط ألا يتغير موضوعها أو طرفا الخصوم فيها.
الفصل الثالث:فى تعدد الطلبات
مادة 7
إذا اشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة
عن سند واحد قدر الرسم باعتبار مجموع الطلبات فإذا كانت ناشئة مختلفة قدر
الرسم باعتبار كل سند على حدة.
واذا اشتملت الدعوى على طلبات مجهولة القيمة جميعها أخذ الرسم
الثابت على كل طلب منها على حدة الا أذا كان بينها ارتباط يجعلها فى حكم
الطلب الواحد ففى هذه الحالة يستحق بالنسبة لهذه الطلبات رسم واحد
واذا اجتمعت فى الدعوى الواحدة طلبات معلومة القيمة وأخرى مجهولة القيمة أخذ الرسم على كل منها.
وفى حالة وجود طلبات تبعية لبعض الطلبات الأصلية يستحق أرجح
الرسمين للخزانة كذلك يكون الحكم فى حالة ما اذا كانت الطلبات مقدمة
للمحكمة على سبيل الخبرة فيكتفى بالنسبة لها وللطلبات الأخرى محل الخبرة
بأرجح الرسمين للخزانة وتضم الطلبات الأصلية ويحسب الرسم على مجموعها.
مادة 8
يفرض على المتدخل منضماً إلى المدعى أو من فى حكمه وفاء رسم الدعوى اذا لم يكن قد حصل.
فاذا كانت له طلبات مستقلة استحق رسم عن هذه الطلبات.
الفصل الرابع:فى تحصيل الرسوم
مادة 9
لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنية فى الدعاوى التى لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنية
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنية في الدعاوى التى تزيد قيمتها على مائة ألف جنية ولا تجاوز مليون جنية
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة ألاف جنية فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مليون جنية
وفى جميع الأحوال ، يسرى الرسم على أساس ما حكم به
مادة 10
تحصل الرسوم المستحقة جميعها عند تقديم صحيفة الدعوى أو الطعن أو
الطلب أو الأمر وذلك مع عدم الإخلال بما ينص عليه هذا القانون من أحكام
مخالفة.
مادة 11
ملغاة
مادة 12
ملغاة
مادة 13
على قلم الكتاب أن يرفض قبول صحيفة الدعوى أو الطعن أو الطلب أو الأمر إذا لم تكن مصحوبة يدل على اداء الرسم الستحق كاملاً.
وتستبعد المحكمة القضية من جدول الجلسة اذا تبين لها عدم اداء الرسم.
وكل ذلك مع عدم الاخلال بما ينص عليه هذا القانون من أحكام مخالفة.
مادة 14
يلزم المدعى بأداء الرسوم المستحقة عند تقديم صحيفة دعواه إلى قلم
الكتاب كما يلزم بأداء ما يستحق عنها من رسوم أثناء نظرها وحتى تاريخ قفل
باب المرافعة فيها.
وتصبح الرسوم التزام على الطرف الذى الزمه الحكم بمصروفات الدعوى،
وتتم تسويتها على هذا الأساس ولا يحول الاستئناف دون تحصيل هذه الرسوم.
وتسلم للمحكوم له صورة تنفيذية من الحكم دون توقف على تحصيل باقى الملتزم بها الغير.
مادة 15
تحصل مقدما رسوم الاشهارات والعقود والصور والملخصات والشهادات
والكشف والترجمة وإذا استحقت رسوم تكميلية على هذه الأوراق كان أصحاب الشأن
متضامنين فى تأديتها.
الفصل الخامس :فى أمر تقدير الرسوم والمعارضة فيه
مادة 16
تقدر الرسوم بأمر يصدر من رئيس المحكمة أو القاضى حسب الأحوال بناء على طلب قلم الكتاب ويعلن هذا الأمر للمطلوب منه الرسم.
مادة 17
يجوز لذى الشأن أن يعارض فى مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار
إليه فى المادة السابقة، وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير
أو بتقرير فى قلم الكتاب ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر ويحدد
له المحضر فى الإعلان أو قلم الكتاب فى التقرير الذى تنظر فيه المعارضة.
مادة 18
تقدم المعارضة إلى المحكمة التى أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى
القاضى حسب الأحوال، ويصدر الحكم فيها بعد سماع أقوال قلم الكتاب والمعارض
أذا حضر، ويجوز استئناف الحكم فى ميعاد خمسة عشر يوماً وألا سقط الحق فى
الطعن.
مادة 19
يجوز لقلم الكتاب الحصول على اختصاص بعقارات المدين بالرسوم بموجب أوامر التقدير.
الفصل السادس:فى رد الرسوم
مادة 20
إذا انتهى النزاع صلحاً بين الطرفين أثبتت المحكمة ما اتفق عليه
الطرفان فى محضر الجلسة أو أمرت بإلحاقه بالمحضر المذكور وفقاً للمادة (124
مرافعات) قبل صدور حكم قطعى فى مسألة فرعية أو حكم تمهيدى فى الموضوع لا
يستحق على الدعوى الا نصف الرسوم الثابتة أو النسبية.
وتحسب الرسوم النسبية فى هذه القيمة ففى هذه الحالة تحصل الرسوم على
قيمة المصالح عليه إذا كانت الدعوى مجهولة القيمة وتم الصلح على مسائل
معلومة القيمة مما يمكن التنفيذ به دون حاجة إلى قضاء جديد استحق الرسم
النسبى على المسائل المذكورة فضلا عن الرسم الثابت.
وإذا كانت قيمة الدعوى تزيد على ألف جنيه ووقع الصلح على أقل من ذلك سوى الرسم على أساس ألف جنيه.
وإذا لم يتبين القيمة فى محضر الصلح أخذ الرسم على أصل الطلبات ولو زادت على ألف جنيه.
ولا يرد فى حالة إنهاء النزاع صلحاً شئ من الرسوم فى الدعاوى المخفضة القيمة.
مادة 20 مكرر
إذا ترك المدعى الخصومة أو تصالح مع خصمه فى الجلسة الأولى لنظر
الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد.
مادة 21
فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على ألف جنيه يسوى الرسم على أساس ألف
جنيه فى حالة إلغاء الحكم أو تعديله مل لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ
فيسوى الرسم على أساس ما حكم به.
وتسرى هذه القاعدة على الأوامر الصادرة بتنفيذ أحكام المحكمين:
مادة 22
ترد الرسوم على فى الحالتين الآتيتين:-
(الأولى) طلب تفسير الحكم وتصحيحه إذا قضى بإجابة الطلب.
(الثانية) طلب رد القضاء إذا قبل طلب الرد.
الفصل السابع :فى الإعفاء من الرسوم
مادة 23
يعفى من الرسوم القضائية كلها أو بعضها من يثبت عجزه عن دفعها ويشترط فى حالة الإعفاء السابق على رفع الدعوى احتمال كسبها.
ويشمل الإعفاء رسوم الصور والشهادات والملخصات وغير ذلك من رسوم
الأوراق القضائية والإدارية ورسوم التنفيذ وأجر نشر الإعلانات القضائية
والمصاريف الأخرى التى يتحملها الخصوم.
مادة 24
تقدم طلبات الإعفاء من الرسوم حسب الأحوال إلى لجنة مؤلفة من أثنين
من المستشارين بمحاكم النقض أو الاستئناف وقاضيين بالمحاكم الكلية وقاضى
بالمحكمة الجزئية ومن عضو نيابة.
ويجب على كاتب المحكمة عند تقديم طلب الإعفاء أن يشعر الخصم الآخر باليوم المعين للنظر فى الطلب قبل حلوله.
مادة 25
تفصل اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة فى طلب الإعفاء بعد
الاطلاع على الأوراق وسماع من يكون قد حضر من الخصوم بعد أشعارهم زمن يمثل
قلم كتاب المحكمة.
مادة 26
الإعفاء من الرسوم شخصي لا يتعدى أثره إلى ورثة المعفى المعفى أو من
يحل محله بل يجب على هؤلاء الحصول علة قرار جديد بالإعفاء ألا إذا رأت
المحكمة استمرار الإعفاء بالنسبة للورثة.
مادة 27
إذا زالت حالة عجز المعفى من الرسوم فى أثناء نظر الدعوى والتنفيذ
جاز لخصمه أو لقلم كتاب المحكمة أن يطلب من اللجنة المشار إليها فى المادة
24 أبطال الإعفاء.
مادة 28
إذا حكم على خصم المعفى وجبت مطالبته بها أولا فإن تعذر تحصيلها منه جاز الرجوع بها على المعفى إذا ذالت حالة عجزه.
مادة 29
لا تسلم صورة حكم بيع العقار المرسى عليه المزاد الذى سبق إعفاؤه من
الرسوم الا يعد قيامه بأداء مصاريف البيع مع الرسوم المستحقة على حكم رسوم
لمزاد.
الفصل الثامن :فى رسوم الصور والشهادات والأوامر
مادة 30
يفرض على الصور التى تطلب من السجلات والشهادات وغيرها رسم مقداره خمسون قرشا عن كل ورقة وبحد أقصى مائة جنية عن الدعوى الواحدة .
ويفرض على الصور التى تطلب من الأوراق القضائية رسم مقداره خمسة
وعشرون قرشا عن كل ورقة فى المحاكم الجزئية ، وخمسة وسبعون قرشا فى المحاكم
الابتدائية ، وجنية ونصف فى محاكم الاستئناف ومحكمة النقض
ويصدر قرار وزارى ببيان محتويات الورقة وعدد سطورها وغيرها ذلك من البيانات المتعلقة بحساب الرسم.
مادة 31
يفرض على الكشف من السجلات أو غيرها لاستخراج صورة أو ملخص أو
شهادة رسم مقدارة خمسة عشر قرشا عن كل اسم وفى كل سنة وذلك بخلاف رسم
الصورة أو الملخص أو الشهادة ويتعدد رسم الكشف بتعدد المطلوب الكشف عنهم
ولو كانوا شركاء أو ورثة .
ورسم الكشف النظرى خمسون قرشا عن كل مادة .
مادة 32
فرض رسم مقداره خمسون قرشا على ترجمة كل ورقة من الأصل المطلوب ترجمته وذلك علاوة على الرسم المقرر فى المادة (30) .
مادة 33
يفرض رسم قدره خمسة عشر قرشاً على كل أمر أو ورقة من أوراق الكتبة
والمحضرين غير المتعلقة بأية دعوى سواء أكانت أصلاً أم صورة ما لم تعفها
أحكام هذا القانون من الرسوم.
ويفرض رسم أضافى قدره خمسة قروش عن كل أصل أو صورة من كل بروتستو بطلب عمله.
مادة 34
فيما عدا ما هو منصوص علية فى المادة (51) يفرض رسم مقداره خمسة
وعشرون قرشا فى القضايا الجزئية وخمسة وسبعون قرشا فى القضايا الكلية
والقضايا الجزئية المستأنفة وجنية ونصف فى القضايا المنظورة أمام محاكم
الاستئناف ومحكمة النقض على الأوراق الآتى بيانها :
(أولا) – الأوامر التى تصدر على العرائض سواء قبل الطلب أو رفض 0
(ثانيا)- الأوامر التى تصدر فى طلبات التعجيل سواء قبل الطلب أو رفض "0
مادة 35
يؤخذ رسم مقداره خمسون قرشا عن كل ورقة من أصل المذكرات التى تقدم بقلم كتاب محكمة النقض .
أما صورة المذكرات فلا رسم عليها.
مادة 36
يؤخذ رسم مقداره جنية عن كل تأشيرة لإثبات التاريخ كذلك يحصل
الرسم على التأشير على أى دفتر من دفاتر التجار ما لم تزد صفحات الدفتر على
أربعين فإذا زاد على ذلك كان الرسم ثلاثة جنيهات .
مادة 37
لا يفرض رسم على إطلاع ذوى الشأن على الدعاوى القائمة.
الفصل التاسع :فى رسوم الإيداع
مادة 38
يفرض رسم على ما يودع لخزائن المحاكم ويقدر هذا الرسم كما يأتى:
أولاً) فيما يتعلق بالنقود والسندات المالية والمجوهرات والمصوغات
يؤخذ رسم نسبى على الإيداع قدره (1٪) من قيمتها وتحسب هذه القيمة فيما
يتعلق بالسندات باعتبار سعرها عند الإيداع ويشمل الرسم المذكور محضر
الإيداع وصورته.
(ثانيا ) يفرض رسم مقرر مقداره عشرون جنيها على إيداع العلامات والبيانات التجارية والمواصفات الخاصة بالاختراعات وما إليها 0
(ثالثا ) يفرض رسم مقداره جنية على إيداع مفاتيح المنازل والحوانيت وغيرها
ويشمل الرسم المذكور فى الفقرتين الثانية والثالثة محضر الإيداع وصورته.
مادة 39
لا يفرض رسم إيداع على ما يأتى:
أولاً) ما يودعه وكلاء الدائنين على ذمة التفليسة.
ثانياً) ما يودعه المزايدون من ثمن العقار.
ثالثاً) ما يحصله المحضرون تنفيذاً للأحكام على ذمة مستحقيها.
رابعاً) ما يودع من مصالح الحكومة على ذمة ذوى الشأن. فإذا حصل نزاع فى الإيداع أو حجز على ما أودع أو توزيع له أستحق الإيداع.
الفصل العاشر :في الخبراء والشهود
مادة 40
الأتعاب التي تقدر للخبراء الموظفين تأخذ بعد الفصل قى الدعوى حكم الرسوم القضائية وتضاف للخزانة العامة.
مادة 41
إذا تقرر سماع شهود ورثى تقدير أمانة لهم كان تقديرها بمعرفة رئيس هيئة المحكمة التى تنظر القضية أو قاضى التحقيق.
الفصل الحادي عشر :فى رسوم الإعلان والتنفيذ
الفرع الأول – فى رسوم الإعلان
مادة 42
يما عدا الإعلانات التى ترفع بها الدعاوى والتى يقتضيها التنفيذ
يفرض على الإعلانات التى تحصل أثناء سير الدعوى بناء على طلب الخصوم أو
بسببهم رسم مقداره خمسة وعشرون قرشا على كل ورقة من أصل الإعلان فى القضايا
الجزئية وخمسة وسبعون قرشا فى القضايا الكلية سواّء أكانت ابتدائية أم
مستأنفة وجنية ونصف فى القضايا المنظورة أمام محاكم الاستئناف أو محكمة
النقض.
ويستثنى من ذلك المذكرات التى تأمر بها المحكمة وإعلان تحريك
الدعوى الموقوفة بسبب الوفاة أو تغيير صفات الخصوم، والإعلانات الإدارية
التى تحصل بناء على طلب أقلام الكتاب والإعلان الذى يوجه إلى الخصم الغائب
ليكون الحكم الصادر فى الدعوى بمثابة حكم حضوري فى حقه.
إذا تكرر إعلان الدعوى بالنسبة لخصم واحد أو أكثر قبل حلول موعد الجلسة المحددة فرض على الإعلان الرسم المقرر.
ويفرض نصف هذا الرسم على كل ورقة من صورة هذه الإعلانات.
ويتكرر هذا الرسم فى حالة إعادة الإعلان إذا كانت الإعادة راجعة لفعل الطلب.
الفرع الثانى – فى رسوم التنفيذ
مادة 43
يحصل ثلث النسبة أو الثابتة عند طلب تنفيذ الإشهادات والأحكام
التى تصدر من المحاكم ومن المحكمين أو من الجهات الإدارية التى يجيز
القانون تنفيذ أحكامها بشرط أن يكون جميع ما ذكر مشمولاً بالصيغة
التنفيذية.
ويخفض هذا الرسم إلى ثلثه فى الأحوال الأتية:
(أولاً) طلب إعادة التنفيذ على النوع الواحد.
(ثانياً) التقرير بزيادة العشر.
(ثالثاً) تجديد دعوى نزع الملكية بعد شطبها.
مادة 44
يفرض رسم نسبى قدره 2.5٪ على حكم رسو مزاد العقارات باعتبار الثمن
الذى يرسو به المزاد سواء أكانت الإجراءات جبرية أم اختيارية وذلك بخلاف
رسم التسجيل.
وفى دعاوى البيع الاختياري يحصل رسم رسو المزاد عن قيمة العقار كله على الوجه المتقدم ولو كان الراسى عليه المزاد شريكاً فى العقار.
مادة 45
فى حالة حلول آخر مكان الدائن المباشر لإجراءات التنفيذ يفرض رسم
على الوجه المتقدم على طلب إعادة البيع على ذمة الراسى عليه المزاد الأول
وذلك بخلاف الرسوم المستحقة على رسو المزاد الأخير.
مادة 46
فى الحالات التى يقضى فيها القانون بأن يكون بيع المنقول أمام
المحكمة يكون تحصيل الرسوم على الوجه المبين فى بيع العقارات فيما عدا رسم
المزاد فيكون نصفاً فى المائة من الثمن المبيع به.
مادة 46 مكرر
(أولاّ ) علاوة على رسم التنفيذ المبين فى المواد( 46،45،44،43) يفرض رسم ثابت على الوحة الآتى :
1- جنية على تنفيذ الأحكام وأوامر الأداء الصادرة من المحاكم الجزئية أو
إجراءات التنفيذ أمام المحاكم المذكورة .
2- جنيهان ونصف على تنفيذ الأحكام وأوامر الأداء الصادرة من المحاكم
الابتدائية ومحاكم الاستئناف أو إجراءات التنفيذ أمام المحاكم المذكورة
وعلى تنفيذ أحكام محكمة النقض .
3- جنيهان ونصف على تنفيذ العقود الرسمية والإشهادات وأحكام المحكمين
والأوامر الصادرة من الجهات الإدارية التي يجيز القانون تنفيذ أحكامها .
وفى حالة إعادة التنفيذ على النوع الواحد المبين بالبند ( أولاّ) من المادة
(43) يخفض الرسم الثابت الى الثلث بشرط ألا يقل عن خمسين قرشاّ.
ويعفى من هذا الرسم الأحكام وأوامر الأداء والإشهادات وأحكام المحكمين
والأوامر الصادرة من الجهات الإدارية متى كان المبلغ المطلوب التنفيذ من
أجلة يقل عن خمسة عشر جنيهاً
ثانياً) يسرى الرسم المبين بالمادة السابقة (الفقرة أولاً) على
تنفيذ الأحكام والأوامر المشار إليها فى المادة 25 من القانون رقم (19 لسنة
1948 الخاص بالرسوم أمام المحاكم الحسبية (محاكم الأحوال الشخصية ولاية
على المال).
ثالثاً) يفوض وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد فى
تنظيم ما يستحق المحضرين مقابل مصاريف انتقال عن قيامهم بالتنفيذ على ألا
يتجاوز ما يصرف لهم 20٪ من حصيلة الرسم المقرر بهذا القانون.
مادة 47
لا يشمل رسم التنفيذ سوى الآتى:
أولاً) رسم إجراءات التنفيذ والإعلانات الخاصة التى تلى إعلان الحكم.
ثانياً) التسجيلات الخاصة بالتنبيه العقارى وحكم نزع الملكية أو الحجز والتأشيرات بتجديدها.
ثالثاً) التصديق على إمضاءات أصحاب الصحف.
مادة 48
يجوز لصاحب الشأن أن يطلب رد رسم التنفيذ إذا يكن حصل البدء فيه فعلا.
كذلك ترد الرسوم النسبية المحصلة على حكم رسو المزاد فى حالة الحكم بإلغائه.
الفصل الثاني عشر :فى مسائل الأحوال الشخصية
مادة 49
تجرى على الرسوم المستحقة على مسائل الأحوال الشخصية الأحكام المقررة فى القانون رقم 1 لسنة 1948 والأحكام الآتية:
أولاً) يحصل رسم ثابت قدره خمسة جنيهات على الدعاوى والطلبات الآتية:
1-دعوى الاعتراض على الزوج.
2-دعوى طلب الطاعة وغيرها من حقوق الزوجية.
3-دعوى طلب بطلان الزواج أو التفريق الجسمانى أو التطليق سواء بدعوى أصلية أو بطلب عارض.
4-الدعاوى المتعلقة بالحقوق الشخصية غير المالية فيما بين الزوجين
أو الناشئة عن الزواج أو الدعاوى المتعلقة بضم الأولاد وحفظهم وتربيتهم.
5-دعوى إثبات النسب أو إنكاره أو المنازعة فى الإقرار به.
6-محضر إثبات التبنى ويشمل هذا الرسوم رسوم التصديق على المحضر المذكور.
7-دعوى بطلان التبنى أو بطلان الحكم بالتصديق على التبنى أو الرجوع فى التبنى.
8 – طلب سلب الولا يتعلى النفس أو وقفها أو الحد منها أو استردادها.
9 – طلب وضع الأختام على أموال التركه وجردها.
ثانيا) يحصل رسم ثابت قدره عشرة جنيهات على الطلبات الآتية :
1 – طلب تعين مديري التركات أو تثبيت منفذي الوصية أو تعينهم.
2 – طلب تعين مصف للتركة وعذله واستبدال غيره به وذلك فضلاً عن
الرسم المستحق على دعوى القسمة القضائية أو أية دعوى أخرى يرفعها المصفى أو
إحدى ذوي الشأن أو عن أي إجراء آخر مقرر له رسم خاص.
ثالثاً) يحصل رسم ثابت قدره جنيان على الدعاوى والطلبات الآتية :
1 – التظلم من امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج أو عدم إعطاء
شهادة مثبتة للامتناع أو من أمر النيابة بوقف إتمام توثيق العقد حتى يفصل
نهائياً في طلب الحجز على أحد طرفي العقد.
2 – الطلب المقدم لقاضي الأمور الوقتية يتعين وصى على التركة إذا لم
يكن الورثة حاضرين أو كان جميع الورثة المذكورين قد تنازلوا عن الإرث
والطلب الذي يقدم من ذوي الشأن إلى قاضي الأمور المستعجلة بإقامة مدير مؤقت
للتركة.
3 – المنازعة التي ترفع من أحد ذوي الشأن إلى قاضي الأمور المستعجلة
في صحة الجرد الذي أجراه المصفى لأموال التركة والتظلم المقدم من وضع
الأختام وطلب رفع الأختام.
رابعاً) يحصل رسم ثابت قدره جنيه واحد على الطلبات الآتية :
1 – الطلب الذي يقدم لرئيس المحكمة بالتفريق أو التطليق بالتراضي
ويتعدد هذا الرسم بتعدد الموضوعات التي يتضمنها الاتفاق إذا كانت مجهولة
القيمة فإذا كانت معلومة القيمة يحصل عليها الرسم النسبي طبقاً للقانون.
2 – الإشهادات بالإقرار بالنسب ، ويضاف إلى هذا الرسم رسم مقرر قدره 200مليم على كل ورقة تزيد على الورقة الأولى.
3 – الاعتراض على شخص الولى على النفس أو على القرار الصادر بتسليم المسئول بالولاية.
4 – تحقيق الوفاة والوراثة بإشهاد.
أما إذا طلب ثبوت الوفاة والوراثة بدعوى فيحصل رسم نسبي قدره 2% من
قيمة حصة الطالب في التركة إذا كانت معلومة القيمة. فإذا كانت مجهولة
القيمة فيحصل رسم ثابت قدره خمسة جنيهات.
5 – التقرير من الوارث بقبول الإرث والتنازل عنه.
6 – الطلب الذي يقدم إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر على عريضة بالإذن لأحد الورثة أو شخص آخر بتسليم للتركة وتصفيتها.
خامساً) يحصل رسم نسبي مقداره 2٪ على دعاوى النفقات معلومة القيمة
ولو كانت وقتية وسواء قدمت بطريق أصلي أو بطلب عارض فإذا كانت هذه الدعاوى
مجهولة القيمة أستحق عنها رسم ثابت قدره خمسمائة مليم وعند الحكم في هذه
الدعاوى يسوى الرسم على أساس ما حكم به.
سادساً) يحصل رسم ثابت قدره مائتان مليم على الطلبات الآتية:
1-طلب الأذن للمرأة المتزوجة مباشرة حقوقها.
2- طلب التصديق على الاشهاد بالإقرار بالنسب.
3- طلب الأذن فى بيع منقولات التركة المقدم إلى قاضى الأمور الوقتية.
الطلب المقدم من منفذ الوصية إلى قاضى الأمور الوقتية للأمر بتسليمه أموال التركة بأعتباره مديراً مؤقتاً.
الطلب المقدم لقاضى الأمور الوقتية في أثناء إجراءات تصفية التركة فى شأن مما ياتى:
أ) تقدير نفقة.
ب) مد الأجل المعين قانوناً لتقديم قائمة بما للتركة أو عليها من حقوق.
ج) حلول الديون التى يجمع الورثة على حلولها وتعين المبلغ الذى يستحقه الدائنون.
د) تسلم كل وارث شهادة تقرر حقه فى الإرث ومقدار نصيبه فيه.
و) الأمر بإيداع النقود والأوراق والأشياء لدى أمين أو لدى أحد المصارف.
طلب تسليم الأوراق والأشياء الموضوع عليها الأختام بغير جرد والاعتراض على الأمر الصادر بإجابة هذا الطلب.
سابعاً) يحصل رسم نسبى قدره 0.5٪ (نصف فى المائة) من قيمة المال
الموصى به الموجود بمصر عند طلب حفظ أصول الوصايا بسجلات المحكمة ويخصم من
هذا الرسم المدفوع عن طلب تعيين منفذ الوصية محفوظة فى جهة رسمية بمصر أو
فى الخارج فلا تحفظ فى السجلات، وأنما تبقى فى ملف المادة ولا يؤخذ على
إيداعها بالملف أى رسم خاص.
ويتبع فيما عدا الأحكام المتقدم ذكرها، القواعد المقررة فى هذا القانون.
الفصل الثالث عشر:فى أحكام عامة
مادة 50
لا تستحق رسوم على الدعاوى التى ترفعها الحكومة
فإذا حكم فى الدعوى بالزام الخصم بالمصاريف استحقت الرسوم الواجبة
كذلك لا تستحق رسوم على ما يطلب من الكشف والصور والملخصات والشهادات والترجمة لمصالح الحكومة.
مادة 51
تشمل الرسوم المفروضة جميع الإجراءات القضائية من بدء رفع الدعوى
إلى حين الحكم فيها وإعلانه ومصاريف إنتقال القضاة وأعضاء النيابة والخبراء
والموظفين والمترجمين والكتبة والمحضرين وما يستحقونه من التعويض فى مقابل
الأنتقال وتشمل أوامر التقدير الخاصة بالمصاريف وأتعاب الخبراء وتعويض
الشهود وأتعاب المحامين التى تقدره المحكمة لصالح الخصم قبل الخصم الآخر
وأجرة الحراس وتقدير الرسوم القضائية وذلك فيما عدا ما نص عليه فى هذا
القانون.
ويشمل الرسم الثابت فى قضايا النقض جميع الإجراءات القضائية التى يتطلبها الطاعن عدا المذكرات.
مادة 52
تحصل من طالب الإعلان جميع المصاريف التى يستدعيها إعلان الأوراق خارج القطر.
مادة 53
يؤخذ رسم نسبى قدره عشرة قروش فى الدعاوى والاشهادات التى لا تزيد
قيمتها على مائة قرش وفيما عدا ذلك لا يزيد رسم أقل من عشرون قرشاً.
ولا يقل رسم التنفيذ فى جميع الأحوال عن عشرة قروش.
مادة 55
يعتبر فى تقدير قيمة الدعاوى والإشهادات ما كان من كسور الجنية جنيهاّ.
مادة 56
مع عدم الأخلال بحكم المادة 14 من هذا القانون لا يجوز أعطاء غير
المحكوم لصالحه أية صورة أو ملخص أو شهادة أو ترجمة من أى دعوى أو من أى
دفتر أو من أى ورقة إلا بعد تحصيل ما يكون مستحقاً من الرسوم على القضية أو
على أصل الأوراق إلا إذا كان طالب الصورة هو المدعى عليه وكان محكوماً
برفض الدعوى لصالحه.
مادة 57
فرض رسم مقداره جنية على الأحكام والاشهادات التى يطلب وضع الصيغة التنفيذية عليها من جهة غير التى أصدرتها.
مادة 58
يفرض رسم نسبى قدره 1٪ على المبالغ التى يصدر بها أمر تقدير أتعاب
للمحامى ضد موكله إذا لم تتجاوز هذه المبالغ مائتان وخمسون جنيها، فإن
تجاوزتها فرض رسم قدره 2٪ على الزيادة.
ويفرض هذا الرسم على أوامر التقدير التى تقدر للخبراء من رؤساء المحاكم فى إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة.
ويستحق هذا الرسم عند وضع الصيغة التنفيذية على أوامر التقدير.
مادة 59
لا يستحق رسم على القرار الذي يصدر بإحالة الدعوة في الدوائر المجتمعة ولا على إجراءات نظر الدعوى أمام هذه الدوائر.
مادة 60
يحصل رسم مقداره جنيه على التأشيرات الصادرة من قلم كتاب المحكمة
المصدق من رئيس المحكمة بإعتماد ختمها المبصوم على الأوراق الرسمية المطلوب
استعمالها خارج القطر.
مادة 61
لا يجوز مباشرة أي عمل إلا بعد تحصيل الرسم المستحق عليه مقدماً.
أما إذا تعلق بدعوى مرفوعة من الحكومة أو من شخص أعفى من الرسوم
وحكم فيها على المدعي عليه وأراد المحكوم عليه الطعن في هذا الحكم فلا يؤخذ
منه سوى رسم الطعن.
مادة 62
لا يستحق رسم نسبي على المخالصات المقدمة لقلم الكتاب لسحب مبالغ مودعة بالخزانة العامة.
مادة 63
يجب على الكاتب أن يبين على هامش كل حكم أصدرته المحكمة بيان الرسوم
المستحقة للخزانة وما حصل منها وما بقى وأن يبين ذلك أيضاً على هامش ما
يطلب من الصور وسائر المحررات ويذكر في الحالتين تاريخ وفرة الإيصال المحرر
بورود الرسم بالرقم والحروف.
وفي حالة الإعفاء من الرسوم يؤشر كذلك بتاريخ القرار الصادر بالإعفاء ورقمه مع التوقيع منه على هذه التأشيرات.
مادة 64
تكون العقارات وغيرها مما حصل التصرف فيه الحكم به ضامنة لسداد
الرسوم والمصاريف ويكون للحكومة في تحصيلها من امتياز على جميع ممتلكات
الأشخاص المدينين أو الملزمين بها.
مادة 65
فيما عدا رسوم الإعلانات والصور لا يفرض رسم على طلبات التصديق على القسمة المحكوم بها من المحاكم الجزئية.
مادة 66
لا يرد أي رسم حصل بالتطبيق لأحكام هذا القانون إلإ في الأحوال
المنصوص عليها صراحة فيه ولو عدل أصحاب الشأن عن السير في الإجراء الذي حصل
عنه الرسم.
الباب الثاني :في رسوم الإشهادات
مادة 67
يقصد بكلمة إشهاد في تطبيق أحكام هذا القانون كل ورقة محرره عن يد الموثق.
مادة 68
يفرض رسم على الاشهاد رسم مقداره خمسة جنيهات وإذا زاد الاشهاد على ورقة واحدة فرض رسم إضافى مقداره جنية عن كل ورقة من الزيادة .
مادة 69
يفرض علاوة على الرسم المبين في المادة السابقة رسم نسبي على
الإشهادات المبينة بالجدول الملحق بهذا القانون حسب ما هو وارد في ذلك
الجدول.
مادة 70
إذا تعددت موضوعات الإشهادات وكان لكل منها آثار قانونية مستقلة وجب تحصيل رسم نسبي عن كل موضوع.
مادة 71
تحصل رسوم بالفئات المشار إليها في المادة 69 على العقود التي لم تكن موضوع إشهاد وقدمت لأقلام الكتاب لحفظها.
مادة 72
يفرض رسم مقداره جنيهان على كل اشهاد بتوكيل أو عزل من الوكالة
فإذا زاد الاشهاد على ورقة واحدة فرض رسم إضافى مقداره خمسون قرشاّ على كل
ورقة من الزيادة.
ويخفض الرسم إلى النصف إذا كان التوكيل أو عزل الوكيل ثابتين بغير إشهاد أو بغير تصديق على الإمضاء ويكون قد تم أو أبدى في قضية.
مادة 73
يحصل رسم مقداره جنيه عن التصديق على كل إمضاء أو ختم.
مادة 74
يفرض عند الانتقال خارج المحكمة رسم قدره 100 قرش في حالة الأشهاد و 30 قرشاً في حالة التصديق وذلك بخلاف مصاريف الانتقال.
ويتعدد هذا الرسم في حالة تعدد الأشهاد ، وكذلك في حالة تعدد الطالبين مع إختلاف المواد.
الباب الثالث :في قواعد تقدير الرسوم
مادة 75
يكون أثاث تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتي :
(أولاً) على المبالغ التي يطلب الحكم بها.
(ثانياً) على قيم العقارات أو المنقولات المتنازع فيها ؛ وفقاً للأسس الآتية :
بالنسبة للأراضي الزراعية تقدر قيمتها على أساس الثمن أو القيمة
التي يوضحها الطالب بحيث لا تقل عن الضريبة الأصلية السنوية مضروبة في
سبعين.
بالنسبة للعقارات المبنية تقدر قيمتها على أساس الثمن أو القيمة
التي وضحها الطالب بحيث لا تقل عن قيمتها الإيجارية السنوية المتخذة أساساً
لربط الضريبة عليها مضروبة في خمسة عشر.
بالنسبة للأراضي الزراعية الكائنة في ضواحي المدن ، والأراضي
الزراعية التي لم تفرض عليها ضريبة والأراضي المعدة للبناء والمباني
المستحدثة التي لم تحدد قيمتها الإيجارية بعد والمنقولات يقدر الرسم
مبدئياً على القيمة التي يوضحها الطالب. وبعد تحري قلم الكتاب عن القيمة
الحقيقية يحصل الرسم عن الزيادة.
ويجوز لقلم الكتاب في الحالات المنصوص عليها في البند (ج) بعد
موافقة النيابة أن يطلب التقدير بمعرفة خبير ، ولا يجوز الطعن في التقدير
بعد ذلك بأي حال من الأحوال، وتلزم الحكومة بمصاريف الخبير إذا كانت القيمة
التي قدرها الخبير مساوية للقيمة الموضحة أو أقل منها وإلا الزم بها صاحب
الشأن ، ولا يرد على أي حال من الرسوم المدفوعة.
وتكون إجراءات التعيين وإبداع التقرير بلا رسم.
ويجوز لصاحب الشأن قبل إنتهاء التقدير بمعرفة الخبير أن يتفق مع قلم الكتاب على القيمة وتصديق النيابة على ما يتم الاتفاق عليه.
(ثالثاً) في دعاوى طلب الحكم بصحة العقود أو إبطالها أو فسخها تقدر
قيمتها بقيمة الشئ المتنازع فيه وفي دعاوى المنازعة في عقود البدل يقدر
الرسم على أكبر قيمة البدلين.
(رابعاً) في دعاوى رهن العقار أو المنقول تعتبر قيمتها قيمة الدين المرهون به العقار أو المنقول.
(خامساً) في دعاوى الريع والإيجار والتعريض اليومي وطلب الفوائد
تحسب الرسوم فيها على المبالغ المطلوبة لغاية وقت رفع الدعوى ولا تحسب رسوم
على فوائد كسور الشهر وبعد الحكم تحصل تكملة الرسم الذي يستحق من تاريخ
رفع الدعوى لغاية يوم صدور الحكم سواء أكان بالقبول أو بالرفض وعند طلب
التنفيذ تحصل تكملة أخرى للرسم على ما يطلب التنفيذ به عن المدة اللاحقة
على الحكم لغاية يوم طلب التنفيذ وذلك علاوة على رسم التنفيذ المستحق.
(سادساً) في دعاوى فسخ الإيجار يحسب الرسم على إيجار المدة الواردة
في العقد أو الباقي منها حسب الأحوال ، أما إذا إشتملت الدعوى على طلب
الإيجار والفسخ إستحق إرجاع الرسمين للخزانة.
وفي حالة طلب التسليم إو الإخلاء الذي لا يتضمن فسخ العقد تعتبر الدعوى مجهولة القيمة.
(سابعاً) دعاوى طلب الشفعة في العقار تقدر قيمتها بإعتبار الثمن
المطلوب الأخذ به وإذا كان الثمن المبين في العقد أو الذي قدره الخبير أكثر
وتنازل طالب الشفعة عن طلبه قبل الحكم أو عارض في مقدار الثمن بقى التقدير
على أصله ، أما إذا قبل الطالب الأخذ به حسبت الرسوم على واقعة بتصرف
النظر عن التسجيل المستحق ، ويزاد على الثمن قيمة التحسينات التي يطلبها
الخصم أو يقدرها الخبير. وإذا إستأنف الحكم وقدر قيمة العقار بأكثر مما
قدره الشفيع أخذت رسوم الأستئناف على ما قدره المستأنف حتى ولو طلب إلغاء
الحكم.
ويحصل رسم تسجيل عن طلب إعلان الأخذ بالشفعة سواء أكان هذا الإعلان
مستقلا أو مشتملا على دعوى الشفعة وفي الحالة الثانية يكون تحصيل هذا الرسم
مع الرسم المستحق عند رفع الدعوى.
وتحصل أمانة تعادل قيمة الرسم المقرر لتسجيل محضر الصلح أو الحكم
النهائي الذي يصدر فيها لمصلحة الشفيع وتحصل هذه الأمانة مع باقي رسم
الدعوى قبل قيدها بالجدول ، وإذا إنتهت دعوى الشفعة بمحضر الصلح لمصلحة
الشفيع أو بحكم نهائي بثبوت الشفعة سجل ملخص المحضر والحكم بقلب كتاب
المحكمة الابتدائية بغير رسم وتحرر صورة من هذا الملخص لتسجيلها برسوم
ثابتة خصماً من الأمانة السابق تحصيلها إذا كان العقد المشفوع فيه مسجلاً
وإلا حصل قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو تم الصلح أمامها الرسم
النسبي الذي كان مستحقاً على تسجيل العقد بالطرق المقررة وترد الأمانة في
حالة الحكم برفض الدعوى.
(ثامناً) في دعاوى قسمة العقار يحسب الرسم على ثمن الحصة أو الحصص
المراد فرزها إذا كان ثمة حصص غيرها لشركاء آخرين على الشيوع. وإذا كان
العقار مشتركاً بين شريكين فقط وطلب أحدهم القسم حسب الرسم على حصة كل
منهما.
(تاسعاً) إذا طلب الحكم بقسم حصة في عقار مشترك وبيعه عند عدم إمكان
قسمته أخذ الرسم النسبي على ثمن العقار كله ويشمل هذا الرسم جميع إجراءات
البيع فيما عدا رسم رسوم المزاد فيستحق عليه الرسم المبين في المادة 44.
(عاشراً) إذا طلب الحكم بقسم حصة شائعة في عقار وفي أثناء سير
الدعوى طلب المدعى عليهم كلهم أو بعضهم فرز حصتهم أيضاً أخذ الرسم على
الحصص المطلوب فرزها بأعتبارها منضمة لحصة أو حصص المدعين وإذا كان الباقي
من العقار حصة شريك واحد أخذ الرسم في هذ
عدل سابقا من قبل سيدفؤاد في الإثنين مايو 30, 2011 3:03 pm عدل 3 مرات
رد: قانون الرسوم القضائية
قانون رقم 126 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية في المواد المدنية والجنائية وأمام مجلس الدولة
الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر في 31/5/2009
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه
( المادة الأولى )
يستبدل
بنصوص المواد 1 ( الفقرة الثانية ) , 3 ( الفقرة الثانية ) , ق ( الفقرة
الأولى ) , 9 , 30 ( الفقرتان الأولى والثانية ) , 31 , 32 , 34 ، 35 (
الفقرة الأولى ) , 36 , 38 ( الفقرتان ثانياً وثالثاً ) , 42 ( الفقرة
الأولى ) , 46 ( مكرراً ) ( أولاً ) , 54 , 55 , 57 , 60 , 68 , 72 (
الفقرة الأولى ) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم
التوثيق في المواد المدنية , النصوص الآتية : -
مادة ( 1 ) ( الفقرة الثانية ) :
ويفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتي : -
عشرة جنيهات في المنازعات التي تطرح على القضاء المستعجل
خمسة جنيهات في الدعاوى الجزئية
خمسة عشر جنيهاً في الدعاوى الكلية الابتدائية
خمسون جنيهاً في دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقي من الإفلاس
ويشمل
هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى إنهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقي
من الإفلاس , ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر في الصحف واللصق عن
حكم الإفلاس والإجراءات الأخرى في التفليسة , ويكون تقدير الرسم في
الحالتين طبقاً للقواعد المبينة في المادتين 75 , 76 من هذا القانون .
مادة ( 3 ) ( الفقرة الثانية )
ويفرض في الدعاوى المستأنفة مجهولة القيمة رسم ثابت على النحو التالي : -
عشرة جنيهات على الاستئنافات التي تنظر أمام المحاكم الإبندائية
خمسة عشر جنيهاً على الاستئنافات التي تنظر أمام المحاكم الابتدائية عن أحكام صادرة من القضاء المستعجل
ثلاثون جنيهاً على الاستئنافات التي تنظر أمام محاكم الاستئناف العليا
مادة ( 4 ) ( الفقرة الأولى )
يفرض رسم ثابت مقداره خمسة وسبعون جنيهاً على الطعون بالنقض
ويفرض رسم ثابت مقداره أربعون جنيهاً على طلبات وقف تنفيذ الأحكام أمام محكمة النقض
مادة ( 9 )
لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون جنيه
وفى جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به
مادة ( 30 ) ( الفقرتان الأولى والثانية )
يفرض على الصور التي تطلب من السجلات والإشهادات وغيرها رسم مقداره خمسون قرشاً عن كل ورقة وبحد أقصى مائة جنيه عن الدعوى الواحدة .
ويفرض
على الصور التي تطلب من الأوراق القضائية رسم مقداره خمسة وعشرون قرشاً عن
كل ورقة في المحاكم الجزئية , وخمسة وسبعون قرشاً في المحاكم الابتدائية ,
وجنيه ونصف في محاكم الاستئناف ومحكمة النقض
مادة ( 31 )
يفرض على
الكشف من السجلات أو غيرها لاستخراج صورة أو ملخص أو شهادة رسم مقداره خمسة
عشر قرشاً عن كل اسم وفى كل سنة وذلك بخلاف رسم الصورة أو الملخص أو
الشهادة ويتعدد رسم الكشف بتعدد المطلوب الكشف عنهم ولو كانوا شركاء أو
ورثة
ورسم الكشف النظري خمسون قرشاً عن كل مادة
مادة ( 32 )
يفرض رسم مقداره خمسون قرشاً على ترجمة كل ورقة من الأصل المطلوب ترجمته وذلك علاوة على الرسم المقرر في المادة ( 30 )
مادة ( 34 )
فيما
عدا ما هو منصوص عليه في المادة ( 51 ) يفرض رسم مقداره خمسة وعشرون قرشاً
في القضايا الجزئية وخمسة وسبعون قرشاً في القضايا الكلية والقضايا
الجزئية المستأنفة وجنيه ونصف في القضايا المنظورة أمام محاكم الاستئناف
ومحكمة النقض على الأوراق الآتي بيانها : -
أولاً : الأوامر التي تصدر على العرائض سواء قبل الطلب أو رفض
ثانياً : الأوامر التي تصدر في طلبات التعجيل سواء قبل أو رفض
مادة ( 35 ) ( الفقرة الأولى )
يؤخذ رسم مقداره خمسون قرشاً عن كل ورقة من أصل المذكرات التي تقدم بقلم كتاب محكمة النقض
مادة ( 36 )
يؤخذ
رسم مقداره جنيه عن كل تأشير لإثبات التاريخ كذلك يحصل هذا الرسم على
التأشير على أي دفتر من دفاتر التجار ما لم تزد صفحات الدفتر على أربعين
فإذا زاد عنى ذلك كان الرسم ثلاثة جنيهات
مادة ( 38 ) ( الفقرتان ثانياً وثالثاً )
( ثانياً ) يفرض رسم مقرر مقداره عشرون جنيهاً على إيداع العلامات والبيانات التجارية والمواصفات الخاصة بالاختراعات وما إليها
( ثالثاً ) يفرض رسم مقداره جنيه على إيداع مفاتيح المنازل والحوانيت وغيرها
مادة ( 42 ) ( الفقرة الأولى )
فيما
عدا الإعلانات التي ترفع بها الدعاوى والتي يقتضيها التنفيذ يفرض على
الإعلانات التي تحصل أثناء سير الدعوى بناء على طلب الخصوم أو بسببهم رسم
مقداره خمسة وعشرون قرشاً على كل ورقة من أصل الإعلان في القضايا الجزئية ,
وخمسة وسبعون قرشاً في القضايا الكلية سواء أكانت ابتدائية أم مستأنفة ,
وجنيه ونصف في القضايا المنظورة أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض
مادة ( 46 ) مكرراً
( أولاً ) علاوة على رسم التنفيذ المبين في المواد ( 43 , 44 , 45 , 46 ) يفرض رسم ثابت على الوجه الآتي : -
1 - جنيه على تنفيذ الأحكام وأوامر الأداء الصادرة من المحاكم الجزئية أو إجراءات التنفيذ أمام المحاكم المذكورة
2
- جنيهان ونصف على تنفيذ الأحكام وأوامر الأداء الصادرة من المحاكم
الابتدائية ومحاكم الاستئناف أو إجراءات التنفيذ أمام المحاكم المذكورة
وعلى تنفيذ أحكام محكمة النقض
3 ـ جنيهان ونصف على تنفيذ العقود الرسمية
والإشهادات وأحكام المحكمين والأوامر الصادرة من الجهات الإدارية التي
يجيز القانون تنفيذ أحكامها
وفى حالة إعادة التنفيذ على النوع الواحد
المبين بالبند ( أولاً ) من المادة ( 43 ) يخفض الرسم الثابت إلى الثلث
بشرط ألا يقل عن خمسين قرشاً
ويعفى من هذا الرسم الأحكام وأوامر الأداء
والإشهادات وأحكام المحكمين والأوامر الصادرة من الجهات الإدارية متى كان
المبلغ المطلوب التنفيذ من أجله يقل عن خمسة عشر جنيهاً
مادة ( 54 )
يؤخذ رسم نسبى مقداره خمسون قرشاً في الدعاوى والإشهادات التي لا تزيد قيمتها على خمسة جنيهات
وفيما عدا ذلك لا يؤخذ رسم نسبى أقل من جنيه
ولا يقل رسم التنفيذ في جميع الأحوال عن خمسين قرشاً
مادة ( 55 )
يعتبر في تقدير قيمة الدعوى والإشهادات ما كان من كسور الجنيه جنيهاً
مادة ( 57 )
يفرض رسم مقداره جنيه على الأحكام والإشهادات التي يطلب وضع الصيغة التنفيذية عليها من جهة غير التي أصدرتها
مادة ( 60 )
يحصل
رسم مقداره جنيه على التأشيرات الصادرة من قلم كتاب المحكمة المصدق من
رئيس المحكمة باعتماد ختمها المبصوم على الأوراق الرسمية المطلوب استعمالها
خارج القطر
مادة ( 68 )
يفرض على الإشهادات رسم مقداره خمسة جنيهات وإذا زاد الإشهاد على ورقة واحدة فرض رسم إضافي مقداره جنيه عن كل ورقة من الزيادة
مادة ( 72 ) ( الفقرة الأولى )
يفرض
رسم مقداره جنيهان على كل إشهاد بتوكيل أو عزل من الوكالة فإذا زاد
الإشهاد على ورقة واحدة فرض رسم إضافي مقداره خمسون قرشاً على كل ورقة من
الزيادة
مادة ( 73 )
يحصل رسم مقداره جنيه عن التصديق على كل إمضاء أو ختم
مادة ( 74 ) ( الفقرة الأولى )
يفرض عند الانتقال خارج المحكمة رسم مقداره خمسة جنيهات في حالة الإشهاد وجنيه ونصف في حالة التصديق وذلك بخلاف مصاريف الانتقال
( المادة الثانية )
يستبدل
بنصوص المواد ( 1 , 2 , 8 , 12 , 18 " الفقرة ثالثاً " ) من القانون 93
لسنة 1944 بشأن الرسوم في المواد الجنائية , النصوص الآتية : ـ
مادة ( 1 )
يفرض رسم ثابت على القضايا الجنائية التي تقدم للمحاكم أو التي تصدر فيها النيابة العامة أوامر جنائية بالفئات الآتية : ـ
5 ر1 جنيه على قضية المخالفات
.. ر 3 جنيه على قضية المخالفة المستأنفة
.. ر 5 جنيه على قضية الجنحة
.. ر 10 جنيه على قضية الجنحة المستأنفة
.. ر 30 جنيه على قضية الجناية
وتعتبر
القضية مخالفة أو جنحة أو جناية حسب وصف النيابة العامة للجريمة ما لم
يخالفه حكم المحكمة فيسوى الرسم على هذا الأساس ويعتبر في حكم الجنحة
الجنايات التي قرر القانون لها عقوبة الجنحة
.. ر 20 جنيه على قضية النقض
فإذا أحيلت إلى محكمة الموضوع للفصل فيها مجدداً أو فصلت محكمة النقض في الموضوع لا يفرض رسم جديد
.. ر 20 جنيه على قضية رد الاعتبار
مادة ( 2 )
يفرض
رسم ثابت مقداره جنيه ونصف يلزم به المحكوم عليه في مسائل التشويش
بالجلسات وفى حالة غياب الشهود وامتناعهم عن الإجابة وفى المعارضات في
الأحكام الصادرة في هذه المسائل
مادة ( 8 )
يفرض رسم تنفذ مقداره خمسون قرشاً في قضايا المخالفات وجنيه ونصف فيما عدا ذلك , وهذا كله إذا كان التنفيذ بواسطة قلم المحضرين
ويتعدد الرسم بتعدد الأشخاص الذين يتناولهم التنفيذ
وتخفض
هذه الرسوم إلى النصف في تنفيذ الأحكام الصادرة على الشهود ويفرض علاوة
على ما تقدم رسم انتقال ثابت مقداره خمسون قرشاً في قضايا المخالفات وجنيه
ونصف فيما عدا ذلك
مادة ( 12 )
يفرض على الصور التي تطلب من السجلات
والإشهادات والأوراق القضائية وغيرها رسم مقداره خمسون قرشاً عن كل ورقة
وبحد أقصى مائة جنيه عن الدعوى الواحدة
مادة ( 18 ) ( الفقرة ثالثاً )
الإعلانات
الأخرى التي يطلبها المدعى بالحقوق المدنية أو المسئول مدنياً يؤخذ عنها
رسم مقداره خمسة وعشرون قرشاً عن كل ورقة من الأصل والصورة في قضية
المخالفة , وخمسون قرشاً في قضية المخالفة المستأنفة أو الجنحة الابتدائية
أو المستأنفة , وخمسة وسبعون قرشاً في قضية الجنائية وجنيه في قضية النقض
ورد الاعتبار
( المادة الثالثة )
يستبدل بنصوص المواد 1 (
الفقرة الثانية ) , 3 ( الفقرة الأولى ) , 5 ، 14 من مرسوم تعريفة الرسوم
أمام مجلس الدولة النصوص الآتية : ـ
مادة ( 1 ) ( الفقرة الثانية )
يفرض في دعاوى الإلغاء رسم ثابت مقداره عشرة جنيهات , وفى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت مقداره عشرون جنيهاً
مادة ( 3 ) ( الفقرة الأولى )
في دعاوى التماس إعادة النظر يفرض رسم ثابت مقداره عشرون جنيهاً
مادة ( 5 )
لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون جنيه
وفى جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به
مادة ( 14 )
يفرض
على الصور التي تطلب من السجلات والشهادات والملخصات والأوراق القضائية
وغيرها رسم مقداره خمسون قرشاً عن كل ورقة وبحد أقصى مائة جنيه في الدعوى
الواحدة
( المادة الرابعة )
يستبدل بنصي المادتين ( 2 , 3 ) من قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1959 بشأن الرسوم أمام مجلس الدولة , النصان الآتيان : -
مادة ( 2 )
يفرض
رسم ثابت مقداره خمسة وسبعون جنيهاً على الطعون التي تقام من ذوي الشأن
أمام المحكمة الإدارية العليا , كما يفرض رسم ثابت مقداره أربعون جنيهاً
على طلبات وقف تنفيذ الأحكام أمامها
مادة ( 3 )
تطبق الأحكام
المتعلقة بالرسوم القضائية في المواد المدنية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في
الأحكام المتعلقة بالرسوم أمام محاكم مجلس الدولة
( المادة الخامسة )
تلغى المادة 13 من القانون 93 لسنة 1944 بشأن الرسوم في المواد الجنائية
( المادة السادسة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية , ويعمل به من اليوم التالي لنشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها
صدر برئاسة الجمهورية في 6 جمادى الآخر سنة 1430 هــ ,
الموافق 30 مايو سنة 2009 م
حسنى مباركالجريدة الرسمية العدد 22 مكرر في 31/5/2009
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه
( المادة الأولى )
يستبدل
بنصوص المواد 1 ( الفقرة الثانية ) , 3 ( الفقرة الثانية ) , ق ( الفقرة
الأولى ) , 9 , 30 ( الفقرتان الأولى والثانية ) , 31 , 32 , 34 ، 35 (
الفقرة الأولى ) , 36 , 38 ( الفقرتان ثانياً وثالثاً ) , 42 ( الفقرة
الأولى ) , 46 ( مكرراً ) ( أولاً ) , 54 , 55 , 57 , 60 , 68 , 72 (
الفقرة الأولى ) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم
التوثيق في المواد المدنية , النصوص الآتية : -
مادة ( 1 ) ( الفقرة الثانية ) :
ويفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتي : -
عشرة جنيهات في المنازعات التي تطرح على القضاء المستعجل
خمسة جنيهات في الدعاوى الجزئية
خمسة عشر جنيهاً في الدعاوى الكلية الابتدائية
خمسون جنيهاً في دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقي من الإفلاس
ويشمل
هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى إنهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقي
من الإفلاس , ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر في الصحف واللصق عن
حكم الإفلاس والإجراءات الأخرى في التفليسة , ويكون تقدير الرسم في
الحالتين طبقاً للقواعد المبينة في المادتين 75 , 76 من هذا القانون .
مادة ( 3 ) ( الفقرة الثانية )
ويفرض في الدعاوى المستأنفة مجهولة القيمة رسم ثابت على النحو التالي : -
عشرة جنيهات على الاستئنافات التي تنظر أمام المحاكم الإبندائية
خمسة عشر جنيهاً على الاستئنافات التي تنظر أمام المحاكم الابتدائية عن أحكام صادرة من القضاء المستعجل
ثلاثون جنيهاً على الاستئنافات التي تنظر أمام محاكم الاستئناف العليا
مادة ( 4 ) ( الفقرة الأولى )
يفرض رسم ثابت مقداره خمسة وسبعون جنيهاً على الطعون بالنقض
ويفرض رسم ثابت مقداره أربعون جنيهاً على طلبات وقف تنفيذ الأحكام أمام محكمة النقض
مادة ( 9 )
لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون جنيه
وفى جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به
مادة ( 30 ) ( الفقرتان الأولى والثانية )
يفرض على الصور التي تطلب من السجلات والإشهادات وغيرها رسم مقداره خمسون قرشاً عن كل ورقة وبحد أقصى مائة جنيه عن الدعوى الواحدة .
ويفرض
على الصور التي تطلب من الأوراق القضائية رسم مقداره خمسة وعشرون قرشاً عن
كل ورقة في المحاكم الجزئية , وخمسة وسبعون قرشاً في المحاكم الابتدائية ,
وجنيه ونصف في محاكم الاستئناف ومحكمة النقض
مادة ( 31 )
يفرض على
الكشف من السجلات أو غيرها لاستخراج صورة أو ملخص أو شهادة رسم مقداره خمسة
عشر قرشاً عن كل اسم وفى كل سنة وذلك بخلاف رسم الصورة أو الملخص أو
الشهادة ويتعدد رسم الكشف بتعدد المطلوب الكشف عنهم ولو كانوا شركاء أو
ورثة
ورسم الكشف النظري خمسون قرشاً عن كل مادة
مادة ( 32 )
يفرض رسم مقداره خمسون قرشاً على ترجمة كل ورقة من الأصل المطلوب ترجمته وذلك علاوة على الرسم المقرر في المادة ( 30 )
مادة ( 34 )
فيما
عدا ما هو منصوص عليه في المادة ( 51 ) يفرض رسم مقداره خمسة وعشرون قرشاً
في القضايا الجزئية وخمسة وسبعون قرشاً في القضايا الكلية والقضايا
الجزئية المستأنفة وجنيه ونصف في القضايا المنظورة أمام محاكم الاستئناف
ومحكمة النقض على الأوراق الآتي بيانها : -
أولاً : الأوامر التي تصدر على العرائض سواء قبل الطلب أو رفض
ثانياً : الأوامر التي تصدر في طلبات التعجيل سواء قبل أو رفض
مادة ( 35 ) ( الفقرة الأولى )
يؤخذ رسم مقداره خمسون قرشاً عن كل ورقة من أصل المذكرات التي تقدم بقلم كتاب محكمة النقض
مادة ( 36 )
يؤخذ
رسم مقداره جنيه عن كل تأشير لإثبات التاريخ كذلك يحصل هذا الرسم على
التأشير على أي دفتر من دفاتر التجار ما لم تزد صفحات الدفتر على أربعين
فإذا زاد عنى ذلك كان الرسم ثلاثة جنيهات
مادة ( 38 ) ( الفقرتان ثانياً وثالثاً )
( ثانياً ) يفرض رسم مقرر مقداره عشرون جنيهاً على إيداع العلامات والبيانات التجارية والمواصفات الخاصة بالاختراعات وما إليها
( ثالثاً ) يفرض رسم مقداره جنيه على إيداع مفاتيح المنازل والحوانيت وغيرها
مادة ( 42 ) ( الفقرة الأولى )
فيما
عدا الإعلانات التي ترفع بها الدعاوى والتي يقتضيها التنفيذ يفرض على
الإعلانات التي تحصل أثناء سير الدعوى بناء على طلب الخصوم أو بسببهم رسم
مقداره خمسة وعشرون قرشاً على كل ورقة من أصل الإعلان في القضايا الجزئية ,
وخمسة وسبعون قرشاً في القضايا الكلية سواء أكانت ابتدائية أم مستأنفة ,
وجنيه ونصف في القضايا المنظورة أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض
مادة ( 46 ) مكرراً
( أولاً ) علاوة على رسم التنفيذ المبين في المواد ( 43 , 44 , 45 , 46 ) يفرض رسم ثابت على الوجه الآتي : -
1 - جنيه على تنفيذ الأحكام وأوامر الأداء الصادرة من المحاكم الجزئية أو إجراءات التنفيذ أمام المحاكم المذكورة
2
- جنيهان ونصف على تنفيذ الأحكام وأوامر الأداء الصادرة من المحاكم
الابتدائية ومحاكم الاستئناف أو إجراءات التنفيذ أمام المحاكم المذكورة
وعلى تنفيذ أحكام محكمة النقض
3 ـ جنيهان ونصف على تنفيذ العقود الرسمية
والإشهادات وأحكام المحكمين والأوامر الصادرة من الجهات الإدارية التي
يجيز القانون تنفيذ أحكامها
وفى حالة إعادة التنفيذ على النوع الواحد
المبين بالبند ( أولاً ) من المادة ( 43 ) يخفض الرسم الثابت إلى الثلث
بشرط ألا يقل عن خمسين قرشاً
ويعفى من هذا الرسم الأحكام وأوامر الأداء
والإشهادات وأحكام المحكمين والأوامر الصادرة من الجهات الإدارية متى كان
المبلغ المطلوب التنفيذ من أجله يقل عن خمسة عشر جنيهاً
مادة ( 54 )
يؤخذ رسم نسبى مقداره خمسون قرشاً في الدعاوى والإشهادات التي لا تزيد قيمتها على خمسة جنيهات
وفيما عدا ذلك لا يؤخذ رسم نسبى أقل من جنيه
ولا يقل رسم التنفيذ في جميع الأحوال عن خمسين قرشاً
مادة ( 55 )
يعتبر في تقدير قيمة الدعوى والإشهادات ما كان من كسور الجنيه جنيهاً
مادة ( 57 )
يفرض رسم مقداره جنيه على الأحكام والإشهادات التي يطلب وضع الصيغة التنفيذية عليها من جهة غير التي أصدرتها
مادة ( 60 )
يحصل
رسم مقداره جنيه على التأشيرات الصادرة من قلم كتاب المحكمة المصدق من
رئيس المحكمة باعتماد ختمها المبصوم على الأوراق الرسمية المطلوب استعمالها
خارج القطر
مادة ( 68 )
يفرض على الإشهادات رسم مقداره خمسة جنيهات وإذا زاد الإشهاد على ورقة واحدة فرض رسم إضافي مقداره جنيه عن كل ورقة من الزيادة
مادة ( 72 ) ( الفقرة الأولى )
يفرض
رسم مقداره جنيهان على كل إشهاد بتوكيل أو عزل من الوكالة فإذا زاد
الإشهاد على ورقة واحدة فرض رسم إضافي مقداره خمسون قرشاً على كل ورقة من
الزيادة
مادة ( 73 )
يحصل رسم مقداره جنيه عن التصديق على كل إمضاء أو ختم
مادة ( 74 ) ( الفقرة الأولى )
يفرض عند الانتقال خارج المحكمة رسم مقداره خمسة جنيهات في حالة الإشهاد وجنيه ونصف في حالة التصديق وذلك بخلاف مصاريف الانتقال
( المادة الثانية )
يستبدل
بنصوص المواد ( 1 , 2 , 8 , 12 , 18 " الفقرة ثالثاً " ) من القانون 93
لسنة 1944 بشأن الرسوم في المواد الجنائية , النصوص الآتية : ـ
مادة ( 1 )
يفرض رسم ثابت على القضايا الجنائية التي تقدم للمحاكم أو التي تصدر فيها النيابة العامة أوامر جنائية بالفئات الآتية : ـ
5 ر1 جنيه على قضية المخالفات
.. ر 3 جنيه على قضية المخالفة المستأنفة
.. ر 5 جنيه على قضية الجنحة
.. ر 10 جنيه على قضية الجنحة المستأنفة
.. ر 30 جنيه على قضية الجناية
وتعتبر
القضية مخالفة أو جنحة أو جناية حسب وصف النيابة العامة للجريمة ما لم
يخالفه حكم المحكمة فيسوى الرسم على هذا الأساس ويعتبر في حكم الجنحة
الجنايات التي قرر القانون لها عقوبة الجنحة
.. ر 20 جنيه على قضية النقض
فإذا أحيلت إلى محكمة الموضوع للفصل فيها مجدداً أو فصلت محكمة النقض في الموضوع لا يفرض رسم جديد
.. ر 20 جنيه على قضية رد الاعتبار
مادة ( 2 )
يفرض
رسم ثابت مقداره جنيه ونصف يلزم به المحكوم عليه في مسائل التشويش
بالجلسات وفى حالة غياب الشهود وامتناعهم عن الإجابة وفى المعارضات في
الأحكام الصادرة في هذه المسائل
مادة ( 8 )
يفرض رسم تنفذ مقداره خمسون قرشاً في قضايا المخالفات وجنيه ونصف فيما عدا ذلك , وهذا كله إذا كان التنفيذ بواسطة قلم المحضرين
ويتعدد الرسم بتعدد الأشخاص الذين يتناولهم التنفيذ
وتخفض
هذه الرسوم إلى النصف في تنفيذ الأحكام الصادرة على الشهود ويفرض علاوة
على ما تقدم رسم انتقال ثابت مقداره خمسون قرشاً في قضايا المخالفات وجنيه
ونصف فيما عدا ذلك
مادة ( 12 )
يفرض على الصور التي تطلب من السجلات
والإشهادات والأوراق القضائية وغيرها رسم مقداره خمسون قرشاً عن كل ورقة
وبحد أقصى مائة جنيه عن الدعوى الواحدة
مادة ( 18 ) ( الفقرة ثالثاً )
الإعلانات
الأخرى التي يطلبها المدعى بالحقوق المدنية أو المسئول مدنياً يؤخذ عنها
رسم مقداره خمسة وعشرون قرشاً عن كل ورقة من الأصل والصورة في قضية
المخالفة , وخمسون قرشاً في قضية المخالفة المستأنفة أو الجنحة الابتدائية
أو المستأنفة , وخمسة وسبعون قرشاً في قضية الجنائية وجنيه في قضية النقض
ورد الاعتبار
( المادة الثالثة )
يستبدل بنصوص المواد 1 (
الفقرة الثانية ) , 3 ( الفقرة الأولى ) , 5 ، 14 من مرسوم تعريفة الرسوم
أمام مجلس الدولة النصوص الآتية : ـ
مادة ( 1 ) ( الفقرة الثانية )
يفرض في دعاوى الإلغاء رسم ثابت مقداره عشرة جنيهات , وفى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت مقداره عشرون جنيهاً
مادة ( 3 ) ( الفقرة الأولى )
في دعاوى التماس إعادة النظر يفرض رسم ثابت مقداره عشرون جنيهاً
مادة ( 5 )
لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون جنيه
وفى جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به
مادة ( 14 )
يفرض
على الصور التي تطلب من السجلات والشهادات والملخصات والأوراق القضائية
وغيرها رسم مقداره خمسون قرشاً عن كل ورقة وبحد أقصى مائة جنيه في الدعوى
الواحدة
( المادة الرابعة )
يستبدل بنصي المادتين ( 2 , 3 ) من قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1959 بشأن الرسوم أمام مجلس الدولة , النصان الآتيان : -
مادة ( 2 )
يفرض
رسم ثابت مقداره خمسة وسبعون جنيهاً على الطعون التي تقام من ذوي الشأن
أمام المحكمة الإدارية العليا , كما يفرض رسم ثابت مقداره أربعون جنيهاً
على طلبات وقف تنفيذ الأحكام أمامها
مادة ( 3 )
تطبق الأحكام
المتعلقة بالرسوم القضائية في المواد المدنية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في
الأحكام المتعلقة بالرسوم أمام محاكم مجلس الدولة
( المادة الخامسة )
تلغى المادة 13 من القانون 93 لسنة 1944 بشأن الرسوم في المواد الجنائية
( المادة السادسة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية , ويعمل به من اليوم التالي لنشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها
صدر برئاسة الجمهورية في 6 جمادى الآخر سنة 1430 هــ ,
الموافق 30 مايو سنة 2009 م
رد: قانون الرسوم القضائية
تقدير الرسوم القضائية والكتاب الدورى لوزير العدل رقم 1و2 لعام 2009
هل تقديرالرسوم القضائية يكون على أساس المحكوم به أم المطلوب به؟؟؟
مع
صدور القانون رقم 126 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية –
المنشور بالجريدة الرسمية فى العدد 22 مكرر بتاريخ 3/5/2009 كان من بين
المواد المعدلة المادة (9) والتى تنص على:-
لا تحصل الرسوم النسبية
على أكثر من ألف جنيه فى الدعاوى التى لاتزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه فى الدعاوى التى تزيد
قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه , ولاتحصل الرسوم
النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مائة
ألف جنيه ولاتجاوز مليون جنيه ولاتحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة
آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتهاعلى مليون جنيه
وقررت الفقرة الأخيرة منها " وفى جميع الأحوال يسوى الرسم على اساس ما حكم به....... "
ووفقا
لنص هذه الفقرة الاخيرة يتم تسوية الرسوم القضائية على ما حكم به أى على
المقضى به فى الحكم فاذا كان المطلوب فى صحيفة الدعوى مليون جنيه وقضت
المحكمة بمبلغ مائة ألف جنية يتم تحصيل الرسوم على المائة ألف جنيه......
وعلى ذلك إذا لم يقضى بطلبات المدعى فيها وقضى فيها بالرفض او عدم القبول
أو سقوط الحق فى الدعوى – لا يحصل أيه رسوم إضافية باعتبار أن منطوق الحكم
فى هذه الحالة لم يقضى بأية طلبات ومن ثم لا تحصل رسوم سوى ما تم تحصيله
عند رفع الدعوى ما لم يكن هناك فوارق رسوم.
إلا أن الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009 الصادر عن وزير العدل قرر انه اعتباراً من 1/6/2009 -- تاريخ نفاذ القانون --
-
تكون تسوية الرسوم باستيداء الفرق بين الرسوم المقدرة على الطلبات
الموضوعية المحكوم بها أو ببعضها أو برفضها أو بسقوط الحق فيها , أو
بانتفاء صفة المطالب بها وبين ما حصل عنها عند رفع الدعوى أو الطعن على
الحكم الصادر فيها وتصبح الرسوم التزاما على الطرف الذى ألزمه الحكم
بمصروفات الدعوى ( مدعى – مدعى عليه – خصم مدخل – خصم متدخل ) ... ولا تسرى
أحكام القانون المعدل فى شأن تسوية الرسوم النسبية على الدعاوى المرفوعة
قبل نفاذ القانون المعدل والمحكوم فيه بعد نفاذه بالرفض .مجدى عزام.
أى
أن مفاد الكتاب الدورى هو تحصيل الرسوم القضائية حتى فى حالات عد م الحكم
بشىء من الطلبات مثل الحكم برفض الدعوى أو سقوط الحق فيها وهو ما نهجته
بالفعل بعض أقلام المراجعة وأقلام مطالبة الرسوم بالمحاكم حاليا ,, وهو
الأمر الذى يتأذى منه كل من يلجأ للقضاء ويعجز عن اثبات دعواه فيخسرها
فيفاجأ بمطالبته برسوم قضائية قد تصل الى 7.5 % تقريبا " رسوم نسبية ورسوم
خدمات"
وحيث ان هذا الكتاب الدورى مخالف للقانون والدستوروذلك للآتى:-
1-
مخالفته لصريح نص الفقرة الأخيرة من المادة 9 من قانون الرسوم القضائية
التى نصت صراحة على وفى جميع الأحوال يسوى الرسم على اساس ما حكم به.......
" ولم تقرر المادة المطالب به
2- كما انه مخالف لنص
المادة 68 من الدستور التى تنص على " التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة
ولكل مواطن حق الالتجاء له قاضيه الطبيعى ...
3- ولما كان
الكتاب الدورى يعد من قبيل القررات الادارية ومن ثم يجوز الطعن عليه أمام
القضاء الادارى لهذين السببين ,, كما يجوز الاعتراض على أمر تقدير الرسوم
بالتظلم منه لنفس السببين . أو تتدخل الجهات المعنية لتعديل الأمر نحو
الصواب.
هل تقديرالرسوم القضائية يكون على أساس المحكوم به أم المطلوب به؟؟؟
مع
صدور القانون رقم 126 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية –
المنشور بالجريدة الرسمية فى العدد 22 مكرر بتاريخ 3/5/2009 كان من بين
المواد المعدلة المادة (9) والتى تنص على:-
لا تحصل الرسوم النسبية
على أكثر من ألف جنيه فى الدعاوى التى لاتزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه فى الدعاوى التى تزيد
قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه , ولاتحصل الرسوم
النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مائة
ألف جنيه ولاتجاوز مليون جنيه ولاتحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة
آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتهاعلى مليون جنيه
وقررت الفقرة الأخيرة منها " وفى جميع الأحوال يسوى الرسم على اساس ما حكم به....... "
ووفقا
لنص هذه الفقرة الاخيرة يتم تسوية الرسوم القضائية على ما حكم به أى على
المقضى به فى الحكم فاذا كان المطلوب فى صحيفة الدعوى مليون جنيه وقضت
المحكمة بمبلغ مائة ألف جنية يتم تحصيل الرسوم على المائة ألف جنيه......
وعلى ذلك إذا لم يقضى بطلبات المدعى فيها وقضى فيها بالرفض او عدم القبول
أو سقوط الحق فى الدعوى – لا يحصل أيه رسوم إضافية باعتبار أن منطوق الحكم
فى هذه الحالة لم يقضى بأية طلبات ومن ثم لا تحصل رسوم سوى ما تم تحصيله
عند رفع الدعوى ما لم يكن هناك فوارق رسوم.
إلا أن الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009 الصادر عن وزير العدل قرر انه اعتباراً من 1/6/2009 -- تاريخ نفاذ القانون --
-
تكون تسوية الرسوم باستيداء الفرق بين الرسوم المقدرة على الطلبات
الموضوعية المحكوم بها أو ببعضها أو برفضها أو بسقوط الحق فيها , أو
بانتفاء صفة المطالب بها وبين ما حصل عنها عند رفع الدعوى أو الطعن على
الحكم الصادر فيها وتصبح الرسوم التزاما على الطرف الذى ألزمه الحكم
بمصروفات الدعوى ( مدعى – مدعى عليه – خصم مدخل – خصم متدخل ) ... ولا تسرى
أحكام القانون المعدل فى شأن تسوية الرسوم النسبية على الدعاوى المرفوعة
قبل نفاذ القانون المعدل والمحكوم فيه بعد نفاذه بالرفض .مجدى عزام.
أى
أن مفاد الكتاب الدورى هو تحصيل الرسوم القضائية حتى فى حالات عد م الحكم
بشىء من الطلبات مثل الحكم برفض الدعوى أو سقوط الحق فيها وهو ما نهجته
بالفعل بعض أقلام المراجعة وأقلام مطالبة الرسوم بالمحاكم حاليا ,, وهو
الأمر الذى يتأذى منه كل من يلجأ للقضاء ويعجز عن اثبات دعواه فيخسرها
فيفاجأ بمطالبته برسوم قضائية قد تصل الى 7.5 % تقريبا " رسوم نسبية ورسوم
خدمات"
وحيث ان هذا الكتاب الدورى مخالف للقانون والدستوروذلك للآتى:-
1-
مخالفته لصريح نص الفقرة الأخيرة من المادة 9 من قانون الرسوم القضائية
التى نصت صراحة على وفى جميع الأحوال يسوى الرسم على اساس ما حكم به.......
" ولم تقرر المادة المطالب به
2- كما انه مخالف لنص
المادة 68 من الدستور التى تنص على " التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة
ولكل مواطن حق الالتجاء له قاضيه الطبيعى ...
3- ولما كان
الكتاب الدورى يعد من قبيل القررات الادارية ومن ثم يجوز الطعن عليه أمام
القضاء الادارى لهذين السببين ,, كما يجوز الاعتراض على أمر تقدير الرسوم
بالتظلم منه لنفس السببين . أو تتدخل الجهات المعنية لتعديل الأمر نحو
الصواب.
رد: قانون الرسوم القضائية
ارجو من سيادتكم الرد على الاستفسار التالى بخصوص دعوى رسوم قضائية
الموضوع كالتالى :
تقدمت بدعوى تعويض امام المحكمة الأقتصاديى اسفرت عن عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة ولم يتم عمل استئناف
فوجئت بأنه مطلوب متى مبلغ 15500 جنية فرق رسوم
فرفعت دعوى تظلم من التقدير فكان الحكم ان تقديرهم طبقا للقانون
رفعت
ايضا دعوى ابراء ذمة من المبلغ المطلوب وهو( 15500 فرق رسوم) اوضحت فى
الدعوة انى اقمت الدعوى الأصلية على ذى صفة و ان الذى حدده هو حكم محكمة
جنح مستأنف الشئون المالية
وان عدم القبول حكمه حكم الشطب لايدفع عنه رسوم وذلك لابراء ذمتى من المبلغ المطلوب فهل يجيز القانون هذه الأدلة؟؟
أم انه هناك راى اخر للقانون كأن يقولوا ان المحكمة اخذ بدليل تحديد الصفة
لأنه ليس من اختصاص هذه المحكمة بل كان يجب استئناف الحكم اصلا وبالتالى
يظل المبلغ المطلوب كما هو ولابد من دفعه.
برجاء الأفادة سريعا قبل انتهاء مهلة سداد المبلغ مخفضا
ولكم جزيل الشكر والتقدير
الموضوع كالتالى :
تقدمت بدعوى تعويض امام المحكمة الأقتصاديى اسفرت عن عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة ولم يتم عمل استئناف
فوجئت بأنه مطلوب متى مبلغ 15500 جنية فرق رسوم
فرفعت دعوى تظلم من التقدير فكان الحكم ان تقديرهم طبقا للقانون
رفعت
ايضا دعوى ابراء ذمة من المبلغ المطلوب وهو( 15500 فرق رسوم) اوضحت فى
الدعوة انى اقمت الدعوى الأصلية على ذى صفة و ان الذى حدده هو حكم محكمة
جنح مستأنف الشئون المالية
وان عدم القبول حكمه حكم الشطب لايدفع عنه رسوم وذلك لابراء ذمتى من المبلغ المطلوب فهل يجيز القانون هذه الأدلة؟؟
أم انه هناك راى اخر للقانون كأن يقولوا ان المحكمة اخذ بدليل تحديد الصفة
لأنه ليس من اختصاص هذه المحكمة بل كان يجب استئناف الحكم اصلا وبالتالى
يظل المبلغ المطلوب كما هو ولابد من دفعه.
برجاء الأفادة سريعا قبل انتهاء مهلة سداد المبلغ مخفضا
ولكم جزيل الشكر والتقدير
ناهض العدوي- عضو جديد
- المـهــنـــــــــــــه : صاحب مركز اتصالات
عدد المساهمات : 4
تاريخ التسجيل : 08/11/2010
مواضيع مماثلة
» وزارة العدل تمنع المصريين البسطاءمن اللجوء للقضاء
» طلب معافاة من الرسوم القضائية
» الرسوم القضائية : موت وخراب ديارو يغلق أبواب المحاكم
» "الوزراء" يوافق على تعديل قانون السلطة القضائية
» تاجيل قانون السلطة القضائية لاجل غير مسمى
» طلب معافاة من الرسوم القضائية
» الرسوم القضائية : موت وخراب ديارو يغلق أبواب المحاكم
» "الوزراء" يوافق على تعديل قانون السلطة القضائية
» تاجيل قانون السلطة القضائية لاجل غير مسمى
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى