موقع محامين السويس
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

لماذا ؟؟ التعديل الحتمى لقانون المحاماه!!!!!!!

اذهب الى الأسفل

لماذا ؟؟ التعديل الحتمى لقانون المحاماه!!!!!!! Empty لماذا ؟؟ التعديل الحتمى لقانون المحاماه!!!!!!!

مُساهمة من طرف سيدفؤاد الثلاثاء مايو 31, 2011 5:23 pm

اقرء جيدا المادة الاولى فى قانون المحاماه

مادة 1
المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم. ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم في استقلال ولا سلطان عليهم في ذلك إلا لضمائرهم وأحكام القانون.

اذا كل محامى شريك للسلطة القضائية فى تحقيق العدالة وتاكيد سيادة القانون وفى الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم

اذا كل محامى حر معناها ان كل محامى مستقل ولا سلطان عليه الا القانون والضمير الانسانى
اذا فما هو نصيب المحامى من تلك الشراكة مع السلطة القضائية ؟؟؟ الا نتفق معا ان الشركة لا يجوز قانونا ان تقوم على حرمان احد اطرافها مما تحققه من مكاسب الا نتفق معا ان قانون الرسوم القضائية بات حائلا وحجر عثرةامام كل محامى وكل مواطن فى اللجوء للقضاء والمحاكم للحصول على الحقوق حيث يفرض قانون الرسوم القضائية رسم نسبى قدره 5% على كل طلب فى عريضة الدعوى ويفرض ايضا قيمة مماثلة لصالح الصندوق اى ان كل عشرة الاف جنيه يتم تحصيل حد ادنى رسوم عليها مبلغ الف جنيه لصالح وزارة العدل بالاضافة الى امانات واتعاب خبراء والنثريات والاوراق والصور والمحضرين والاكراميات والشاى والقهوة والذى منه واجراءات التنفيذ المعقدة التى تحتاج حسابات واموال اخرى .

الاتتفق معى ان فى الاصل تعتبر حصص الشركاء متساوية القيمة ( مادة 508)
تابع نصوص قانون المحاماه

مادة 2

يعد محامياً كل من يقيد بجداول المحامين التي ينظمها هذا القانون، وفيما عدا المحامين بإدارة قضايا الحكومة يحظر استخدام لقب المحامي على غير هؤلاء.

مادة 3

مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة للهيئات القضائية وبأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، لا يجوز
لغير المحامين مزاولة أعمال المحاماة ويعد من أعمال المحاماة .
ا ـ الحضور عن ذوي الشأن أمام المحاكم وهيئات التحكيم والجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي الجنائي
والإداري ودوائر الشرطة
ب ـ إبداء الرأي والمشورة القانونية فيما يطلب من المحامي.
ج ـ صياغة العقود واتخاذ الإجراءات اللازمة لشهرها أو توثيقها
الا ترى معى ان الدخلاء على مهنة المحاماه اصبحو لا يعدون ولايحصون فكل سمسار اصبح محامى يحرر عقود بين كل بائع ومشترى وكل مكتبة ومحل بقالة تبيع عقود الايجار والبيع والرهن وايصالات الامانة وكل شخص جعل من نفسه اهلا للفتوى فى احكام القانون واصبح الجميع شركاء للمحامين فيما يفترض على المحامين القيام به وحدهم دون مشاركة من احد واصبح لقب محامى يوما بعد يوم تنحصر عنه قيمته التى نص عليها فى قانون المحاماه فاين التفعيل لنصوص قانون المحاماه لاتخاذ الاجراءات اللازمة ضد كل دخيل على مهنة المحاماه.
مادة 8

مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز لمحامي الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية أن يزاولوا أعمال المحاماة لغير الجهة التي يعملون بها وإلا كان العمل باطلاً
الا ترى كثيرين يجمعون بين اعمالهم فى قطاعات الحكومة والقطاع الخاص ونراهم بأم اعيننا يمارسون مهنة المحاماة وكلنا ساكنون ولا احد يتكلم
مادة 21
يكون قيد المحامي بجدول المحامين تحت التمرين لأول مرة إذا لم تتوافر فيه الشروط التي تسمح بقيده في أحد الجداول الملحقة الأخرى. ويشترط للقيد في هذا الجدول ألا يتجاوز سن طالب القيد خمسين سنة وقت تقديم الطلب.
فهل من المنطق وصالح المحامين ومهنة المحاماه ان تعطى الفرصة الواسعة بهذا الشكل للانضمام لنقابة المحامين ومشاركة المحامين فى عملهم لكل فرد حنى يبلغ سن خمسين عاما بعدما يكون جرب كل الطرق والوسائل فى تاريخ حياته فلا يجد من بعد ها سوى نقابة المحامين لينضم اليها ويتساوى بغيره من المحامين الذين افنو شبابهم فى العمل بمهنة المحاماه وتحملو قسوة ظروفها
مادة 52

للمحامي حق الإطلاع على الدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى التي يباشرها. ويجب على جميع المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة ومأمورية الشهر العقاري وغيرها من الجهات التي يمارس المحامي مهمته أمامها أن تقدم له التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه وتمكينه من الإطلاع على الأوراق والحصول على البيانات وحضور التحقيق مع موكله وفقاً لأحكام القانون ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ قانوني. ويجب إثبات جميع ما يدور في الجلسة في محضرها.

مادة 53

للمحامي المرخص له من النيابة بزيارة أحد المحبوسين في السجون العمومية حق زيارته في أي وقت والاجتماع به على انفراد، وفي مكان لائق داخل السجن.


مادة 54

يعاقب كل من تعدى على محام أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة.

مادة 61

يقبل المحامون المقيدون بجدول محاكم الاستئناف على الأقل للقيد في جداول الحراس القضائيين ووكلاء الدائنين.


مادة 73



يكون حضور المحامي أمام جميع المحاكم بالرداء الخاص بالمحاماة، وعلى المحامي أن يحافظ على أن يكون مظهره لائقاً وجديراً بالاحترام.


مادة 74

مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمحامين أعضاء الإدارات القانونية يجب على المحامي أن يتخذ له مكتباً لائقاً في دائرة النقابة الفرعية المقيد بها.


مادة 82

للمحامي الحق في تقاضي أتعاب لما يقوم به من أعمال المحاماة والحق في استرداد ما أنفقه من مصروفات في سبيل مباشرة الأعمال التي وكل فيها. ويتقاضى المحامي أتعابه وفقاً للعقد المحرر بينه وبين موكله وإذ تفرع عن الدعوى موضوع الاتفاق أعمال أخرى حق للمحامي أن يطالب بأتعابه عنها. ويدخل في تقدير الأتعاب الدعوى والجهد الذي بذله المحامي والنتيجة التي حققها أهمية وملائمة الموكل وأقدمية درجة قيد المحامي ويجب ألا تزيد الأتعاب على عشرين في المائة ولا تقل عن خمسة في المائة من قيمة ما حققه المحامي من فائدة لموكله في العمل موضوع طلب التقدير.



سيدفؤاد
سيدفؤاد
.
.

المـهــنـــــــــــــه : محامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
عدد المساهمات : 1342
تاريخ التسجيل : 28/12/2008

https://mohame.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى