الباب الثالث جمع الاستدلالات وأعمال التحقيق
صفحة 1 من اصل 1
الباب الثالث جمع الاستدلالات وأعمال التحقيق
الباب الثالث
جمع الاستدلالات وأعمال التحقيق
الفصل الأول
أعمال جمع الاستدلالات
الفرع الأول : طبيعة أعمال جمع الاستدلالات
مادة 57 – الاستدلال هو المرحلة السابقة على تحريك الدعوى الجنائية ويباشره مأمور الضبط القضائي ويهدف إلى جمع عناصر الإثبات اللازمة لتسهيل مهمة التحقيق الابتدائي والمحاكمة .
مادة 58 – تتمثل إجراءات الاستدلال بصفة عامة في تلقي التبليغات والشكاوى المتعلقة بالجرائم وإجراء التحريات عن الوقائع التي يعلمون بها والحصول على الإيضاحات وجمع القرائن المادية وكذا في إجراءات التحفظ على أدلة الجريمة وعلى الأشخاص في الأوضاع وبالشروط المقررة في القانون .
مادة 59 – لا يقتصر جمع الاستدلالات الموصلة للتحقيق على رجال الضبطية القضائية بل يخول القانون لمساعديهم القيام بجمع الإيضاحات وإجراء المعاينات واتخاذ الوسائل اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة ولا يجوز لهؤلاء المساعدين مباشرة إجراءات القبض والتفتيش التي يخولها القانون لمأموري الضبط القضائي من تلقاء أنفسهم .
مادة 60 – لا تعد أعمال الاستدلال ولو في حالة التلبس بالجريمة وأيا كان من يباشرها من إجراءات الدعوى الجنائية وإنما هي من الإجراءات السابقة عليها الممهدة لها مما لا يرد عليه قيد الشارع في توقفها على الطلب والإذن .
مادة 61 – إذا اقتضت ضرورة سؤال متهم عن التهمة أو سماع شاهد بغير حلف يمين بمعرفة عضو النيابة على ظهر محضر الضبط وبغير حضور كاتب فان ذلك لا يعد تحقيقا بل مجرد محضر سماع أقوال إتماما للاستدلال .
الفرع الثاني : مأمور الضبط القضائي :
مادة 62 – ينقسم مأمور الضبط القضائي إلى فئتين :
الأولى : ذات اختصاص عام بالنسبة لجميع أنواع الجرائم
والثانية : ذات اختصاص خاص بالنسبة لنوع معين من الجرائم .
مادة 63 – يحدد قانون الإجراءات مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام وتمنح صفة الضبط القضائي ذات الاختصاص الخاص بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم .
وتعتبر النصوص الواردة في القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشان تخويل بعض الموظفين اختصاص مأمور الضبط القضائي بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص
مادة 64 – ينحصر اختصاص مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام الآتي بيانهم في الدوائر التي يؤدون فيها وظائفهم وهم :
أعضاء النيابة العامة ومعاونوها
ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستبلات والمساعدون
رؤساء نقط الشرطة
العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء
نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية
ولمديري أمن المحافظات ومفتشي مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم .
مادة 65 – يكون من مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية :
مديرو وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن
مديرو الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة والكونستبلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفي شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن
ضباط مصلحة السجون
مديرو الإدارة العامة لشرطة السكك الحديدية والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة
قائد وضباط أساس هجانة الشرطة
مادة 66 – لا يكفي مجرد كون الشخص من رجال الشرطة لمنحه صفة الضبط القضائي لأن هذه الصفة ترتبط بالوظيفة لا بالدرجة العسكرية .
مادة 67 – يراعى أن لمديري مكافحة المخدرات وأقسامها وفروعها ومعاونيها من الضباط وأمناء الشرطة والكونستبلات والمساعدين الأول والثواني صفة مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 182 لسنة 1960 .
ويكون لمفتشي وزاره الزراعة ووكلائهم والمهندسين الزراعيين المساعدين والمعاونين الزراعيين صفة رجال الضبط القضائي فيما يختص بالجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام المادتين 28 ، 29 من القانون المذكور في الفقرة السابقة.
مادة 68 – الضباط العاملين بمصلحة الأمن العام وفي شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن العام بما فيهم ضباط مكاتب المباحث الجنائية بالأقسام والبنادر والمراكز بمختلف رتبهم سلطة الضبطية القضائية بصفة عامة وشاملة جميع أنواع الجرائم حتى ما كان منها قد أفردت له مكاتب خاصة .
مادة 69 – الموظفين الذين يعينهم وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية في دوائر اختصاصهم سلطات الضبط القضائي فيما يختص بالجرائم التي تقع من الأحداث أو بحالات التعرض للانحراف التي يوجدون فيها .
مادة 70 – يعتبر ضباط مكاتب حماية الأحداث من مأموري الضبط القضائي فينبسط اختصاصهم على ما يرتكبه الأحداث من جرائم ويمتد إلى غيرهم من غير الأحداث حماية لهؤلاء ومكافحة لاستغلالهم استغلالا غير مشروع أو تحريضهم على البغاء أو التسول أو ارتكاب الجرائم .
مادة 71 - يعد ضباط المباحث بالهيئة العامة للبريد من مأموري الضبط القضائي .
مادة 72 – يعتبر المعاونون الذين يلحقون بمحاكم الأحوال الشخصية للولاية على المال من رجال الضبط القضائي في خصائص الأعمال التي تناط بهم وأثناء تأديتها .
مادة 73 – يلاحظ أن لمدير عام التموين ومدير إدارة شئون التموين ومدير إدارة الرقابة التموينية ومفتشي هاتين الإدارتين صفة الضبط القضائي في تنفيذ أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنه 1945 والمرسوم بقانون رقم 163 لسنه 1950 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح في كافة أرجاء المحافظة التي يعملون بمديرية تموينها.
مادة 74 – يعتبر المفتشون البيطريون من مأموري الضبطية فيما يختصون بضبط واثبات المخالفات لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون 281 لسنة 1994 الخاص بقمع الغش والتدليس والقانون رقم 10 لسنة 1966 بشان مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها وكذا القانون رقم 53 لسنة 1966 بشان الزراعة وذلك فيما يتعلق بأعمال وظائفهم .
مادة 75 – يعتبر مفتشو الصحة من مأموري الضبطية القضائية فيما يختص بالمخالفات التي تتعلق بالأعمال المنوطة بهم .
مادة 76 – لرجال خفر السواحل صفة الضبط القضائي فيما يتعلق بجرائم التهريب ومخالفة القوانين واللوائح المعمول بها في الجهات الخاضعة لاختصاص مصلحة خفر السواحل .
مادة 77 – يعتبر مأمورو الجمارك من رجال الضبطية القضائية بمقتضى القانون رقم 96 لسنة 1963 وذلك فيما يتعلق بأعمال وظائفهم .
مادة 78 – مناط منح أعضاء الرقابة الإدارية صفة الضبطية القضائية هو وقوع جريمة الموظف أثناء مباشرته وظيفته أو أن تكون على وشك الوقوع ومن ثم تنحسر صفة الضبطية القضائية عن رجل الرقابة إذا ارتكب الجريمة أحد من الناس ما لم يكن طرفا في الجريمة التي ارتكبها الموظف فعندئذ تمتد إليه ولاية أعضاء الرقابة الإدارية أعمالا لحكم الضرورة .
مادة 79 – لا يتجرد مأمور الضبط القضائي من صفته في غير أوقات العمل الرسمي بل تظل أهليته لمباشرة الأعمال التي ناطه بها القانون تامة حتى إن كان في أجازه أو عطلة رسمية ما لم يوقف عن عمله أو يمنح أجازه إجبارية .
مادة 80 - مأمور الضبط القضائي تابعون للنائب العام وخاضعون لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم .
وللنائب العام أن يطلب من الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفات لواجباته أو يقصر في عمله وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية .
الفرع الثالث اختصاصات مأموري الضبط القضائي
مادة 81 – يقوم مأمورو الضبط القضائي بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم التحقيق في الدعوى فيدخل في اختصاصهم اتخاذ ما يلزم من الاحتياطات لكشف الجرائم وضبط المتهمين
مادة 82 - يجب على مأمورو الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشان الجرائم وان يبعثوا بها فورا إلى النيابة العامة ويجب عليهم وعلى مرؤسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم أو التي يعلمون بها بأية كيفية كانت .
وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للحفاظ على أدلة الجريمة .
مادة 83 - يجب على مأمور الضبط القضائي ( في حالة التلبس بجناية أو جنحة ) أن ينتقل فورا إلى محل الواقعة ويعاين الآثار المادية للجريمة ويحافظ عليها ويثبت حالة الأماكن والأشخاص وكل ما يفيد في كشف الحقيقة ويسمع أقوال من كان حاضرا أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شان الواقعة ومرتكبها ويجب عليه أن يخطر النيابة فورا بانتقاله .
مادة 84 – لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وان يسألوا عن ذلك ولهم أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة ويطلبوا رأيهم شفهيا أو بالكتابة .
ولا يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إلا إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماع الشهادة بيمين .
مادة 85 - لمأموري الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر وله أن يستحضر في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات بشان الواقعة .
مادة 86 – لمأموري الضبط القضائي أمر الحاضرين في المكان الذي يدخله بوجه قانوني بعدم التحرك بقصد استقرار النظام في هذا المكان حتى يتم المهمة التي حضر من اجلها ولا يعتبر هذا الإجراء قبضا .
مادة 87 - لمأموري الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو بالجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة اشهر أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه .
مادة 88 - إذا لم يكن المتهم حاضرا في الأحوال المبينة في المادة السابقة جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمرا بضبطه وإحضاره ويذكر ذلك في المحضر وفي غير الأحوال المبينة في المادة السابقة إذا وجدت دلائل كافية على اتهام الشخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد أو مقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة وان يطلب فورا من النيابة أن تصدر أمرا بالقبض عليه .
مادة 89 – يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع فورا أقوال المتهم المضبوط وإذا لم يأت بما يبرئه يرسله في مدى أربع وعشرين ساعة إلى النيابة المختصة .
ويجب على النيابة أن تستجوبه في ظرف أربع وعشرين ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو بإطلاق سراحه .
مادة 89 مكررا – يكون لمأمور الضبط القضائي إذا توافرت لديه دلائل كافية علي اتهام شخص بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وإن يطلب من النيابة العامة خلال أربع وعشرين ساعة علي الأكثر أن تأذن له بالقبض علي المتهم، وللنيابة العامة في هذه الحالة ولأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع أن تأذن بالقبض علي المتهم لمدة لا تجاوز سبعة أيام.
يجب علي مأمور الضبط القضائي أن يسمع أقوال المتهم المقبوض عليه ويرسله إلي النيابة العامة المختصة بعد انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة.
ويجب علي النيابة العامة أن تستجوبه في ظرف اثنتين وسبعين ساعة من عرضه عليها ثم تأمر بحبسه احتياطيا أو إطلاق سراحه.
مادة 90 – يقتصر حق مأمور الضبط القضائي على سؤال المتهم دون استجوابه ويكون سؤال المتهم بإحاطته علما بالتهمة المسندة إليه واثبات أقواله بشأنها في المحضر وتعتبر المواجهة كالاستجواب من إجراءات التحقيق المحظور قانونا على مأموري الضبط القضائي اتخاذها .
مادة 91 – في الأحوال التي يجوز فيها القبض قانونا على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه .
وإذا كان المتهم أنثى وجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضائي .
مادة 92 - إذا قامت أثناء تفتيش متهم قرائن قوية ضد المتهم أو شخص موجود معه على انه يخفي معه شيئا يفيد في كشف الحقيقة جاز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه .
مادة 93 – لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها ومع ذلك إذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى جاز لمأمور الضبط القضائي أن يضبطها .
مادة 94 – إذا وجدت في منزل المتهم أوراق مختومة أو مغلقة بأي طريقة أخرى فلا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفضها .
مادة 95 - لمأموري الضبط القضائي أن يضعوا الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة ولهم أن يقيموا حراسا عليها .
ويجب عليهم إخطار النيابة بذلك في الحال وعلى النيابة إذا ما رأت ضرورة لذلك الإجراء أن ترفع الأمر إلى القاضي الجزئي لإقراره ولحائز العقار أن يتظلم أمام القاضي من الأمر الذي أصدره بعريضة يقدمها إلى النيابة العامة وعليها رفع التظلم إلى القاضي فورا .
مادة 96 - لمأمور الضبط القضائي أن يضبطوا الأوراق والأسلحة والأدوات وكل ما يحتمل أن يكون قد استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عن ارتكابها أو ما وقعت عليه الجريمة وكل ما يفيد في كشف الحقيقة .
وتعرض هذه الأشياء على المتهم ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها ويعمل بذلك محضر يوقع عليه من المتهم أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع .
مادة 97 - لمأموري الضبط القضائي في حالة قيامهم بواجباتهم أن يستعينوا مباشرة بالقوة العسكرية .
مادة 98 - إذا تولت النيابة التحقيق بنفسها فلا يجوز قيام رجال الضبط القضائي بعمل من أعمال التحقيق إلا بأمر منها ولا يمنع ذلك من قيامهم بالتحريات لتسهيل تحقيق الوقائع الجنائية واتخاذ جميع الوسائل التحفظية للتمكن من ثبوت تلك الوقائع .
مادة 99 – يجوز لمأمور الضبط القضائي في دائرة اختصاصه دخول المحال العامة والمفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح وهو إجراء إداري لا يتعدى ذلك إلى التعرض لحرية الأشخاص أو استكشاف الأشياء المغلقة غير الظاهرة .
والعبرة في المحال العامة ليست بالأسماء التي تعطي لها ولكن بحقيقة الواقع من أمرها.
فإذا أدرك مأمور الضبط القضائي بحسه قبل التعرض للأشياء المغلقة كنه ما فيها مما يجعل أمر حيازتها أو إحرازها جريمة تبيح التفتيش فيكون التفتيش في هذه الحالة قائما على حالة التلبس لا على حق ارتياد المحال العامة المذكورة .
مادة 100 - إذا ما بدا مأمور الضبط القضائي الإجراءات على أساس وقوع الواقعة في اختصاصه فان اختصاصه يمتد إلى جميع من اشتركوا فيها واتصلوا بها أينما كانوا ويجعل له الحق عند الضرورة في مباشرة كل ما يخول له القانون من إجراءات سواء في حق غيره من المتصلين بالجريمة ولو تم ذلك خارج دائرة اختصاصه المكاني .
الفرع الرابع : رجال السلطة العامة
مادة 101 - رجال السلطة العامة هم المنوط بهم المحافظة على النظام والأمن العام وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها وحماية الأرواح والأعراض والأموال وتنفيذ ما تفرضه عليهم القوانين واللوائح من تكاليف .
مادة 102 – إذا خرج مأمور الضبط القضائي عن دائرة اختصاصه فانه لا يفقد سلطة وظيفته وإنما يعتبر على الأقل من رجال السلطة العامة الذين أشار إليهم الشارع في المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية .
مادة 103 - لرجال السلطة العامة في الجنح المتلبس بها التي يجوز الحكم فيها بالحبس أن يحضروا المتهم ويسلموه لأقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي ولهم ذلك أيضا في الجرائم الأخرى المتلبس بها إذا لم يمكن معرفة شخصية المتهم .
مادة 104 – لا يعد رجل الشرطة من مأموري الضبط القضائي وإنما هو من رجال السلطة العامة فليس له أن يجري قبضا أو تفتيشا وإنما كل ما له هو إحضار الجاني في الجرائم المتلبس بها وتسليمه إلى اقرب مأمور ضبط قضائي .
مادة 105 – تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة رجال السلطة العامة .
مادة 106 – لا يجوز لرجال السلطة الدخول في أي محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون أو في حالة طلب المساعدة من الداخل أو في حالة الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك .
مادة 107 – يجوز لرجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها استيقاف الشخص الذي يضع نفسه طواعية واختيارا في موضع الريب والظن وله في هذه الحالة اقتياد المستوقف إلى مأمور الضبط القضائي لاستيضاحه والتحري عن حقيقة أمره ويعتبر ذلك مجرد تعرض عادي .
مادة 108 – يجوز لرجال السلطة العامة في دوائر اختصاصهم دخول المحال العامة أو المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح وهو إجراء إداري لا يتعدى ذلك إلى التعرض لحرية الأشخاص أو استكشاف الأشياء المغلقة غير الظاهرة .
ويجوز لرجل السلطة تعقب شخص صدر أمر بالقبض عليه وتفتيشه من الجهة المختصة في مسكنه، لأن الضرورة هي التي اقتضت تعقبه في المكان الذي وجد به.
الفرع الخامس : محاضر جمع الاستدلالات
مادة 109 - يجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا وترسل المحاضر إلى النيابة مع الأوراق والأشياء المضبوطة .
مادة 109 مكررا- علي مأمور الضبط القضائي المختص عند تحرير المحضر في مواد مخالفات أن يعرض علي المتهم أو وكيله التصالح وفقا لأحكام القانون ، وإن يثبت ذلك في محضره.
مادة 110 - يجوز لمساعدي مأموري الضبطية القضائية تحرير محاضر بما يجرونه من أعمال الاستدلال التي خولهم القانون القيام بها .
مادة 111 – يجوز للمحامين الحضور عن ذوي الشأن أثناء إجراءات الاستدلالات ولا يجوز منعهم من الحضور في أي صورة أو لأي سبب .
مادة 112 - لمأمور الضبط القضائي أن يستعين في تحرير محضر جمع الاستدلالات بغيره فلا يشترط أن يحرره بيده ولكن يجب أن يكون ذلك في حضرته وتحت بصره .
مادة 113 – لا يلزم حضور كاتب مع مأمور الضبط القضائي وقت مباشرة التحقيق وجمع الاستدلالات المنوطة به لتحرير ما يجب تحريره من محاضر ، وهو المسئول وحده عن صحة مادون بمحاضره ما دام قد وقع عليها إقرار منه بصحتها.
مادة 114 – لا يعتبر المحضر الذي يحرره مأمور الضبط القضائي بانتداب من النيابة دون الاستعانة بكاتب لتدوينه محضر تحقيق وإنما يؤول أمره إلى محضر جمع استدلالات .
مادة 115 – يراعى أن عدم توقيع الشاهد على محضر جمع الاستدلالات ليس من شانه إهدار قيمته كله كعنصر من عناصر الإثبات .
مادة 116 – لا يلزم أن يشتمل محضر جمع الاستدلالات على مواجهة الشهود بعضهم ببعض ولا يترتب على خلو المحضر من هذه المواجهة ثمة بطلان .
مادة 117 – لا يجوز لمأموري الضبط القضائي أن يثبتوا رأيهم كتابة في المحاضر التي يرسلونها للنيابة .
مادة 118 – إذا أحالت النيابة الأوراق للشرطة للفحص فان ذلك لا يعني انتدابا منها لأحد رجال الضبط القضائي لإجراء التحقيق وتبعا فان المحضر الذي يحرره رجل الضبط القضائي في هذه الحالة يكون محضر جمع استدلالات لا محضر تحقيق .
مادة 119 – لا يغير إشراف النيابة العامة على أعمال رجال الضبط القضائي والتصرف في محاضر جمع الاستدلالات التي يجرونها بمقتضى وظائفهم بغير انتداب صريح من النيابة من صفة هذه المحاضر كمحاضر جمع استدلالات .
مادة 120 – على أعضاء النيابة أن يأمروا باستيفاء محاضر جمع الاستدلالات التي ترد إليهم غير وافية وخصوصا إذا تضمنت اعترافات للمتهمين إذ من حق المحكمة التعويل على ما يتضمنه محضر جمع الاستدلالات من اعترافات على ألا يرسل من أوراقها للشرطة إلا ما يقتضيه تنفيذ الاستيفاء المطلوب الذي يجب أن يتم بمعرفة أحد مأموري الضبطية القضائية الذي تندبه النيابة لذلك دون غيره .
مادة 120 مكررا – علي عضو النيابة أن يعرض علي المتهم أو وكيله التصالح في مواد الجنح التي يعاقب القانون فيها بالغرامة فقط ، وفي مواد المخالفات ، وذلك عند عرض محضر الاستدلالات عليه أن كان المتهم أو وكيله حاضرا أو حضر بعد ذلك مع حثه علي التصالح والتأشير بذلك علي المحضر واثبات قبوله أو رفضه التصالح.
مادة 121 – يجب على أعضاء النيابة مراعاة أن تكون محاضر جمع الاستدلالات التي ترد إليهم من أقسام ومراكز الشرطة مقيدة برقم جناية أو جنحة أو مخالفة أو شكوى أو عوارض فإذا اختلط الأمر على رجال الشرطة من شان الوصف القانوني للواقعة فيجب عليهم قيد المحضر برقم شكوى بحيث لا يرسل إلى النيابة بأية حال من الأحوال محاضر جمع الاستدلالات دون قيدها على الوجه السابق .
ولا يجوز مطلقا إبقاء أي محضر في النيابة دون أن يكون مقيدا برقم قضائي .
كما لا يجوز لأعضاء النيابة أن يطلبوا من جهات الشرطة قيد المحاضر بأرقام أحوال حتى يمكن قيدها فور ورودها في جداول الجنح والمخالفات ودفاتر الشكاوى الإدارية والعوارض حسب الأحوال .
ولا يجوز لأعضاء النيابة مطلقا أن يطلبوا من أقسام ومراكز الشرطة وقف قيد المحاضر بأرقام قضائية بمناسبة أعداد الكشوف السنوية أو النصف سنوية أو لأي سبب أخر.
الفصل الثاني
التحقيق بمعرفة النيابة
الفرع الأول : الدعوى واجبة التحقيق
مادة 122 – يجب على أعضاء النيابة أن يباشروا بأنفسهم تحقيق مواد الجنايات وان يبادروا إلى الانتقال لتحقيق ما يبلغون به من حوادثها ولهم عند الاقتضاء ندب مأموري الضبط القضائي لمباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق عدا الاستجواب والمواجهة كما انه يجوز لهم ندب أحد معاوني النيابة لتحقيق قضية برمتها .
ويعتبر إجراء التحقيق الابتدائي في مواد الجنايات قبل رفع الدعوى أمام المحكمة لازما لصحة الحكم فيها .
مادة 123 – لا يوجب القانون إجراء التحقيق بمعرفة النيابة في مواد الجنح والمخالفات ولكن يتعين على أعضاء النيابة – فضلا عن مراعاة الأحكام الواردة بالمواد التالية – تحقيق الجنح الهامة بالنظر إلى جسامتها أو أشخاص المتهمين فيها أو المجني عليهم فيها أو غير ذلك من الظروف التي يقدرونها .
مادة 124 - يتولى المحامون أو رؤساء النيابات الكلية تحقيق قضايا الجنايات والجنح التي تكون لها أهمية خاصة ولهم عند الاقتضاء الاكتفاء بالإشراف على التحقيق الذي يجريه أعضاء النيابة المختصين أو ندب أقدم الأعضاء بالنيابات الكلية لإجراء هذا التحقيق ولا يجوز تكليف أي عضو من أعضاء النيابة بالإشراف على تحقيق يجريه غيره لأن هذا الإشراف منوط بالمحامي العام أو رئيس النيابة الكلية وحده .
مادة 124 مكررا – يجب علي أعضاء النيابة أن يبادروا بتحقيق جرائم اختراق المراكب للمياه الإقليمية المصرية والتصرف فيها علي وجه السرعة.
كما يجب عليهم إحاطة المحامي العام بمضمون المحاضر الخاصة بتلك الجرائم فور عرضها عليهم وبكل ما من شأنه تعطيل التحقيقات والتصرف فيها للعمل علي تذليله.
ويخطر المكتب الفني للنائب العام – عن طريق المحامي العام – بما يستوجب الإبلاغ به عن هذه القضايا.
مادة 125 – يجب على أعضاء النيابة أن يتولوا بأنفسهم تحقيق جميع ما يسند إلى ضباط الشرطة متى تضمن ارتكابهم جناية أو جنحة سواء كان ذلك أثناء تأدية وظيفتهم أو بسببها أو لم يكن لها صلة بأعمال وظائفهم .
مادة 126 – يجري التحقيق بمعرفة أعضاء النيابة في القضايا التي يتهم فيها ضباط القوات المسلحة بارتكاب جرائم لا تتصل بتأدية أعمال وظائفهم ويكون لهم فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لقانون الأحكام العسكرية مما تختص النيابة العامة بتحقيقه .
مادة 127 -
مادة 128 – يتولى أعضاء النيابة بأنفسهم تحقيق جميع الحوادث التي تقع ففي السجون إلا ما يكون منها قليل الأهمية فيجوز لهم عندئذ ندب مدير السجن أو مأموره لتحقيقها ما لم تكن الشكوى في حق أحد موظفي السجن فيتعين على أعضاء النيابة القيام بأنفسهم بتحقيقها في اليوم الذي يحدد لذلك بغير تأجيل ويحسن الانتقال إلى السجن للتحقيق وخاصة إذا ما دعا الأمر إلى سؤال عدد من موظفيه أو مسجونيه .
مادة 129 - يجب على أعضاء النيابة أن يبادروا بتحقيق جرائم الاعتداء على أعراض التلاميذ والتلميذات التي يتهم فيها المدرسون وان يباشروا التحقيق فيها بدقة وعناية بغير تهاون في اتخاذ الإجراءات التحفظية ضد أشخاص مرتكبيها ومتابعة القضايا الخاصة بها أمام القضاء والطعن فيما يصدر فيها من أحكام مخالفة للقانون .
مادة 130 – يبادر أعضاء النيابة بالانتقال لتحقيق قضايا الانتحار والشروع فيه تحقيقا كاملا للكشف عن حقيقتها ويرسلون التحقيق بعد إنجازه إلى المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية بمذكرة بالرأي للتصرف فيه على أن يخصص في النيابة الكلية دفتر لقيد وقائع الانتحار الفعلية والشروع فيه – دون تلك التي تستبعد فيها شبهة الانتحار .
وذلك للاستعانة بهذا الدفتر في الأغراض الإحصائية مع قيد هذه القضايا بأرقام شكاوى .
مادة 131 - يجب على أعضاء النيابة أن يحققوا بأنفسهم الحوادث الجسيمة من وقائع القتل الخطأ أو الإصابة بإهمال وكذلك ما يكون له أهمية خاصة منها كالتي يتعدد فيها المتوفون أو المصابون وألا يتوانوا عن تحقيق تلك القضايا كلما اقتضى الأمر ذلك .
كما أن عليهم إجراء المعاينة لمكان الحادث بأنفسهم في هذا النوع من القضايا كلما وجدوا فائدة من وراء ذلك مع إرفاق رسوم تخطيطية يراعى في إعدادها الوضوح والدقة .
مادة 132 - يجب على أعضاء النيابة المبادرة بتحقيق جرائم تزوير الأوراق المالية وأوراق النقد وجرائم استعمالها بمجرد إخطارهم بها .
مادة 133 – يجب على أعضاء النيابة المبادرة بالانتقال لتحقيق جميع حوادث الحريق التي تقع في الأمكنة أو الأشياء المؤمن عليها ولو كان الحريق قد وقع نتيجة إهمال أو بالقضاء والقدر ولا يفوتهم في التحقيق سؤال كل ذي حق في المال الذي امتد إليه الحريق وعليهم أيضا تحقيق حوادث الحريق التي لا تكون أسبابه واضحة لاستظهار الحقيقة بشان تلك الأسباب .
مادة 134 – علي المحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف والمحامين العامين للنيابات الكلية أن يشرفوا بأنفسهم علي تحقيق جرائم اعتصام عمال المصانع والشركات وإضرابهم ، وجرائم تخريب المنشآت وإتلافها وجرائم الإرهاب ، وإخطار المكتب الفني للنائب العام بهذه الحوادث فور وقوعها وموافاة نيابة أمن الدولة العليا بمكتب النائب العام بتقارير مفصله عنها في اليوم التالي لوقوعها علي الأكثر .
مادة 135 - يجب على أعضاء النيابة أن يسارعوا بتحقيق قضايا العاملين بالحكومة والقطاع العام والتصرف فيها حتى لا تطول مدة وقفهم أو يظل أمرهم معلقا أمدا طويلا حرصا على الصالح العام ومنعا من تعطيل سير العمل في الجهات التي يتبعونها .
مادة 136 - يجب على أعضاء النيابة تحقيق القضايا التي يتهم فيها الصيادلة بمنتهى العناية والتصرف على وجه السرعة منعا من تعطيل الصيدليات وغلقها والإضرار بمصالح الجمهور تبعا لذلك .
مادة 137 - على أعضاء النيابة العناية بتحقيق جرائم الإفلاس بالتدليس والتصرف فيها في اقرب وقت مستطاع حثا للمماطلين من التجار على الوفاء بما قي ذمتهم من ديون لدائنيهم .
مادة 138 - ……………. الاتفاق الجنائي …………..
مادة 139 - يجب على أعضاء النيابة أن يحققوا بأنفسهم جرائم التزوير في الأوراق الرسمية .
مادة 140 - على أعضاء النيابة أن يتولوا بأنفسهم تحقيق جرائم العدوان على المال العام بمجرد تبليغها إليهم .
مادة 140 مكررا - يجب علي أعضاء النيابة العناية بتحقيق البلاغات التي تر إليهم في شأن جرائم التعدي علي أملاك الدولة أو إحدى الجهات التي تعتبر أموالا عامة والمنصوص عليها في المادتين 115 مكررا و372 مكررا من قانون العقوبات أو قانون أخر استظهار لعناية الجريمة ، واتخاذ إجراءات التحفظ علي الأموال – عند الاقتضاء – وفقا لنص المادة 208 مكررا (1) من قانون الإجراءات الجنائية ، وسرعة التصرف فيها وتقديمها لجلسات قريبة مع متابعة الدعوى الجنائية حتى يحكم فيها نهائيا ، والتحقق من الحكم بالعقوبات الأصلية والتكميلية المقررة ، والطعن علي الأحكام التي تصدر فيها علي خلاف القانون.
مادة 141 – يجب على أعضاء النيابة أن يباشروا تحقيق جرائم اختلاس أموال عديمي الأهلية وناقصيها والتصرف فيها على وجه السرعة إذا لم ترد الأموال المختلسة في اجل يحدد للمتهمين فيها لا يتجاوز خمسة عشر يوما .
مادة 142 - جرائم قتل الأطفال حديثي العهد بالولادة التي ترتكب سترا للعار تستلزم من العناية ما تقتضيه جرائم القتل الأخرى فعلى أعضاء النيابة أن يباشروا تحقيقها بأنفسهم ولا يتركوا أمرها للشرطة .
مادة 143 – يجب على أعضاء النيابة في حالات الوفاة الفجائية التي تحدث عقب حقن المتوفى أو بعد تخديره تخديرا كليا أو موضعيا بمعرفة الطبيب المعالج أو طبيب المستشفى ألا يأذنوا بدفن الجثة قبل تحقيق الحادث بمعرفتهم وعليهم إجراء هذا التحقيق فور إخطارهم بالحادث .
مادة 144 - على أعضاء النيابة أن يبادروا بالانتقال لتحقيق حوادث تعطيل قطارات السكك الحديدية وانقطاع المراسلات التلغرافية والتليفونية نظرا لخطورة ما يترتب عليها من إخلال بالأمن وإضرار بالصالح العام .
مادة 145 – يتولى أقدم الأعضاء بالنيابة تحقيق جرائم الانتخاب ويجب عليه المبادرة إلى إجراء هذا التحقيق مع إخطار المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية فورا بالهام منها ليتولى تحقيقه بنفسه أو يشرف على تحقيقه أو يندب من يرى ندبه من أعضاء النيابة التابعين له لإجراء هذا التحقيق .
مادة 146 – على النيابة الكلية أن تقيد ما يرد إليها من الشكاوى ضد المحامين من تصرفات تتصل بمهنتهم في شكاوى المحاميين حسب تاريخ ورودها مع التأشير عليها بأرقام قيدها فيه وتحقيقها بمعرفة
أقدم أعضاء النيابة الكلية بقدر الإمكان واثبات الإجراءات التي تتم فيها أولا بأول بالدفتر المذكور .
وإذا ورد للنيابة الجزئية شكوى من هذا القبيل يجب عليه إرسالها فورا إلى النيابة الكلية لقيدها بدفتر شكاوى المحاميين واتخاذ الإجراءات اللازمة فيها بمعرفتها .
الفرع الثاني : صفات المحقق
مادة 147 – يجب أن يكون المحقق مؤمنا برسالته في استظهار الحقيقة واتخاذ كل الوسائل الكاشفة عنها وان يعتقد أن الوصول للحقيقة وتحقيق العدالة هما هدفه وغايته المنشودة .
مادة 148 – يتعين أن يلبس عضو النيابة ثوب القاضي عند مباشرته التحقيق فيتحلى بالحيدة تحريا للحق أينما كان سواء أدى إلى إقامة الدليل قبل المتهم أو إلى نفي الاتهام الواقع على عاتقه .
مادة 149 – يجب أن يجرد عضو النيابة نفسه من كل تأثير يقع عليه بمناسبة الحادث الذي يقوم بتحقيقه وان يباشر التحقيق على أساس انه خالي الذهن من أي علم سابق به.
ولا يجوز أن يستمع إلى رواية عن الواقعة في غير جلسة التحقيق أو أن يجعل لما تنشره أو تذيعه وسائل الإعلام عن الحادث أي اثر في تصور مجرياته أو الاتجاه بالتحقيق اتجاها معينا خدمة لهذا التصور .
مادة 150 – يجب أن يتصف المحقق بجمال الخلق واحترام الذات وقوة الشخصية وحسن المظهر وسمو الشعور والإدراك حتى يكتسب ثقة الخصوم ويرسخ اعتقاد الناس في سلامة إجراءات التحقيق .
مادة 151 – يتعين أن يكون عضو النيابة عدلا في معاملة الخصوم لدى مباشرة التحقيق بأن لا يفرق بينهم في المعاملة مهما تفاوتت مراكزهم الاجتماعية أو مظاهرهم الشخصية تفاديا لمظنة الميل أو المحاباة .
مادة 152 - على عضو النيابة لدى مباشرته التحقيق أن يلتزم بضبط النفس ولا يستسلم للغضب أو الغيظ أو لسيطرة الميول والغرائز وان يتحلى بالصبر والمثابرة في الكشف عما يدق أو يغمض من أمور التحقيق وان يتأنى في الحكم على قيمة الدليل مقلبا الرأي على مختلف وجوهه حتى يتيقن من مطابقته لمقتضى الحال دون التزام بالتأثير الأول الذي يتبادر إلى ذهنه عن الحادث .
مادة 153 – يتعين أن يتصف المحقق بقوة الملاحظة فيركز انتباهه إلى كل ما يتعلق بالتحقيق من أشخاص ووقائع ويلاحظ مكان الجريمة حين المعاينة لاكتشاف بعض الآثار المادية التي تفيد في استظهار كيفية وقوع الجريمة وتعرف الحقيقة .
مادة 154 – يجب أن يكون المحقق سريع الخاطر وان يكون قوى الذاكرة حتى يتمكن من الربط بين الأحداث المختلفة وصولا إلى الحقيقة .
مادة 155 – يراعي عضو النيابة أن تسير إجراءات التحقيق بالسرعة الواجبة لإنجازه دفعة واحدة أو في جلسات قريبة متلاحقة وذلك بغير إهدار لحقوق الخصوم أو إخلال بمقتضيات الدفاع .
مادة 156 - يجب أن يتسم عضو النيابة بعدم التباطؤ في جمع الأدلة وألا يتردد في مباشرة الإجراء الذي يراه سليما حتى لا تضيع الفائدة من اتخاذه في وقته المناسب .
مادة 157 - يجب أن يتصف عضو النيابة بسرعة التصرف دون المساس بالعدالة تحقيقا لاستقرار مراكز الخصوم .
مادة 158 – يتعين أن يكون المحقق كتوما لمجريات التحقيق ضمانا لسيره في طريقه الطبيعي وعدم المساس بمصالح الخصوم بغير مقتض فضلا عن تجنب تحضير الدفاع اعتمادا على ما يذاع من معلومات على نحو يؤدي إلى ضياع الحقيقة .
مادة 159 – يجب أن يكون المحقق على علم تام بأحكام القانون الجنائي وبعلم الإجرام وبعلم العقاب وان يكون على دراية بمبادئ الطب الشرعي وعلم النفس الجنائي وان يكون ملما بمختلف الظروف المحيطة بالمجتمع وبالمعلومات العامة التي تتصل بالوقائع التي يتولى تحقيقها كما يجب أن يكون على جانب كبير من الثقافة العامة متنوع الإطلاع والمعارف التي تتصل بالحياة البشرية على مختلف صورها وطبائعها .
الفرع الثالث : التعامل مع المتهمين والشهود والجهات المعاونة في التحقيق
مادة 160 – يراعي المحقق في تعامله مع المتهم احترام كرامته وآدميته وذلك بالابتعاد عن الأساليب والعبارات التي تتضمن امتهانا لكرامة الإنسان كما لا يجوز اللجوء للتعذيب ابتغاء الحصول على الاعتراف باقتراف الحادث الذي يجري التحقيق قيه .
مادة 161 – لا يجوز للمحقق أن يعد المتهم بشيء ما كتخفيف العقاب عنه أو أن يحاول الوقيعة به عن طريق الأسئلة التي توجه إليه أو الاتهام بوقائع غير صحيحة كالزعم باعتراف متهم آخر عليه أو شهادة آخرين ضده وصولا إلى اعترافه بارتكاب الجريمة .
مادة 162 – يجب على المحقق احترام الشاهد وحسن معاملته وتفادي توجيه أي تلميح أو تصريح إليه يفيد الاستهانة بشأنه حتى لا يصل إلى حالة من إنكار الشهادة تضار بها العدالة .
مادة 163 – لا يسوغ للمحقق أن يظهر أمام الشهود بمظهر المتشكك في أقوالهم بإبداء ملاحظات أو إرشادات تبعث الخوف في نفوسهم وتعقل ألسنتهم عن تقرير ما أزمعوا الإدلاء به من حقائق .
مادة 164 – يجب أن يتشبع التعامل مع موظفي قلم الكتاب بالنيابة بروح التفاهم لما فيه صالح العمل مع توافر الحزم اللازم في الرقابة والإشراف على أعمالهم رعاية لصالح التحقيق وسلامة وسرعة تنفيذ قراراته .
مادة 165 – يتعين أن يكون المحقق قدوة حسنة لكاتب التحقيق في الحرص على إنجاز العمل واحترام مواعيده واتباع أحكام القانون .
مادة 166 – يجب على المحقق أن تكون علاقته بمأموري الضبط الذين تربطهم به دواعي التحقيق علاقة قائمة على المودة وحسن التفاهم من غير أن ينشئ معهم علاقات من نوع خاص تؤثر في مصلحة التحقيق أو أن يتأثر بتصوير معين للحادث يقدمه مأمور الضبط خدمة لصفته الأخرى كأحد المسئولين عن الأمن من شانه أن يؤذي العدالة أو يظلم الأبرياء .
مادة 167 – إذا أراد المحقق استبعاد بعض المعلومات التي يتلقاها من مأموري الضبط القضائي وعدم الاعتماد عليها كدليل في الدعوى بعد تمحيصها بدقة فانه يتعين عليه أن يكون لبقا في تصرفه بما لا يمس الجهد الذي بذله مأمور الضبط حتى لا يفقد صدق معاونته له في مباشرته لمهام وظيفته .
مادة 168 – إذا رأى المحقق توجيه أي ملاحظة إلى أحد ضباط الشرطة أو غيره من رجال الضبط القضائي عن تصرف بدر منه بمناسبة التحقيق الذي يجريه فلا يوجهها إليه مباشرة بل يجب عليه عرض الأمر أولا على المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية للتصرف بما يراه بهذا الشأن .
مادة 169 – يتعين على المحقق أن يعين المحامين على أداء واجبهم في الدفاع عن المتهمين وان يجيبهم إلى ما يطلبونه في سبيل إثبات براءة موكليهم وذلك في حدود ما يسمح به القانون وبما لا يؤدي إلى تعطيل أعمال التحقيق وتعويقها بغير مقتض .
مادة 170 – يجب أن يلم المحقق بجهات الخبرة التي تفيده في مباشرة أعمال التحقيق وباختصاص كل جهة ،مثل الطب الشرعي ومصلحة الخبراء والمعامل الجنائية ومصلحة الأدلة الجنائية حتى يوجه إجراءاته الجهة الصحيحة ويتعين أن تكون العلاقة بينه وبين خبراء تلك الجهات قائمة على الاحترام المتبادل وان يحرص على الاتصال الشخصي والمباشر بهم إذ أن ذلك أجدى في الوصول إلى النتيجة من مجرد المراسلات الإدارية التي تقوم بينه وبينهم .
الفرع الرابع : إبلاغ النيابة بالحوادث الجنائية والإخطار بها
مادة 171 – يبلغ أعضاء النيابة العامة بحوادث الجنايات والجنح الهامة على وجه السرعة ليتمكنوا من الانتقال لمحالها ومباشرة التحقيق فيها في الوقت المناسب .
فإذا تبين لهم أن بلاغا تأخر وصوله إليهم عن الوقت المناسب الذي كان يجب أن يصلهم فيه فعليهم البحث عن السبب إظهارا لما عسى أن يكون مستورا وراء ذلك من الحقائق .
مادة 172 – على أعضاء النيابة العامة أن يخطروا المحامين العامين أو رؤساء النيابة الكلية تليفونيا بما يبلغون به من حوادث الجنايات والجنح التي يكون لها أهمية لذاتها أو لمن تتعلق وعلى هؤلاء أن يخطروا المحامي العام لدى محكمة الاستئناف تليفونيا أو برقيا على حسب الأحوال بالحوادث التي يرون وجوب إخطاره بها بسبب ظروف ارتكابها أو إخلالها الخطير بالأمن العام أو شخصية المتهمين أو المجني عليهم والاعتداء الجسيم على المال العام والتجمهر وقضايا النشاط الديني والسياسي وكذا القضايا التي يتهم فيها طلبة الجامعات والمعاهد العليا وعليهم عند الاقتضاء أن يتصلوا تليفونيا في هذا الشأن بالنائب العام مباشرة .
وعلى المحامي العام لدى محكمة الاستئناف أن يخطر النائب العام تليفونيا .
مادة 173 – يجب إخطار نيابة أمن الدولة العلا بما يقع من جرائم تختص بتحقيقها في دائرة محافظتي القاهرة والجيزة وذلك فور وقوعها وعلى أعضاء النيابة خارج هاتين المحافظتين إخطار تلك النيابة بما يقع في دوائر اختصاصهم من هذه الجرائم فور إبلاغهم بها لتخذ ما تراه في شانها ويراعى في جميع الأحوال إخطار مكتب النائب العام في القضايا الهامة فور ورود الإخطار إلى نيابة أمن الدولة العليا .
مادة 174 – يجب أن يتضمن الإخطار في الأحوال المشار إليها في المادة السابقة بيانا موجزا عن موضوع الحادث وزمن ومكان وقوعه مع إبراز الناحية الهامة التي اقتضت الإخطار .
مادة 175 – كل حادث اخطر به على النحو المتقدم ذكره أو كان هاما ولم يخطر به يجب على عضو النيابة الذي حققه أو اطلع على التحقيق الذي اجري في شانه أن يحرر عنه تقريرا موجزا شاملا لكل ما ينبغي الإحاطة به من وقائع وما تضمنه التحقيق من أدلة أو شهادات أو اعترافات ونوع الجريمة والدافع لها إن كان التحقيق قد كشف عنه ومواد القانون المنطبقة عليها وساعة وقوعها ووقت إبلاغ النيابة بالحادث واسم المتهم وصناعته وما تم في أمره من حبس أو إفراج والإجراءات التي اتخذت في التحقيق والمزمع اتخاذها فيه واسم المحقق وساعة انتقاله وعودته .
مادة 176 – إذا جدت أمور هامة في التحقيق بعد إرسال التقرير المشار إليه في المادة السابقة يشفع بتقرير تكميلي .
مادة 177 – عندما يتم التصرف النهائي في القضية التي اخطر بها يكتب للجهة التي أرسل إليها الإخطار بذلك .
مادة 178 – إذا وردت إلى النيابة استعلامات أو ملاحظات بخصوص أمر من الأمور المشار إليها في المواد السابقة فلا ترفق المكاتبات الخاصة بذلك بملفات القضية بل تعاد لمصدرها مع الردود التي كتبت عليها .
مادة 179 – إذا اتهم أحد من العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو أحد الضباط المحالين للاستيداع أو أحد عمد البلاد أو مشايخها أو أحد طلبة الجامعات المصرية أو طلبة المعاهد الدينية أو أحد تلاميذ المدارس الأميرية بارتكاب جناية أو جنحة فيجب على النيابة التي قيدت الواقعة في جداولها أن تخطر الجهة التي يتبعونها بالتهمة المسندة إليهم ونتيجة التصرف النهائي فيها سواء بحفظ الأوراق أو برفع الدعوى الجنائية وكذلك بالحكم الصادر في هذه الدعوى حتى يتسنى للجهات المذكورة متابعة سلوك العاملين بها خارج دائرة العمل .
ويكون الإخطار بالنسبة إلى العاملين بالحكومة أو القطاع العام لرؤساء الجهات التي يتبعونها وبالنسبة للضباط المحالين للاستيداع لوزارة الدفاع وبالنسبة إلى عمد البلاد ومشايخها وصيارفها الأميريين لمدير الأمن التابعين له ويكون الإخطار بالنسبة لطلبة الجامعات المصرية لعميد الكلية التي يتبعونها وبالنسبة إلى طلبة المعاهد الدينية لشيخ المعهد وبالنسبة إلى تلاميذ المدارس الأميرية لنظار مدارسهم .
مادة 180 – الإخطارات المنوه عنها في المادة السابقة تكون واجبة أيضا ولو كانت الدعوى الجنائية قد أقيمت مباشرة ممن يدعى أن ضررا أصابه من الجريمة في الأحوال التي يجيز فيها القانون استعمال هذه الرخصة متى صدر فيها حكم بالإدانة .
مادة 181 – يجب على عضو النيابة أن يخطر نقابة المحاميين بكل شكوى تقدم ضد محام مهنية كانت أو غير مهنية مع بيان اسم المحامي ورقم القضية وموضوعها .
كما يجب عليه إذا اتهم عضو من أعضاء النقابات المهنية بجناية أو جنحة متعلقة بمهنته إخطار النقابات المختصة بذلك ويراعى في جميع الحالات السابقة أن يصل الإخطار إلى النقيب المختص في الوقت المناسب قبل البدء في التحقيق حتى يتسنى له أو لمن يندبه حضور التحقيق وفقا للقانون وان يتضمن الإخطار اسم المشكو ورقم القضية وموضوعها ومواد القانون المنطبقة .
ويتعين إخطار النقابات المذكورة بنتيجة التحقيق إن كان العضو من العاملين بالحكومة أو القطاع العام ورؤى الاكتفاء بمحاكمته تأديبيا عن طريق الجهة الإدارية التي يتبعها كما يتعين إخطارها بكافة الأحكام التي تصدر ضد أعضائها من محاكم الجنايات والجنح أولا بأول .
الفرع الخامس : الانتقال للتحقيق
مادة 182 – يجب على عضو النيابة والكاتب المنوط به الانتقال في الحوادث الجنائية أن يترك كل منهما بداره في غيبته ما يدل على مكانه وذلك في أيام العمل وفي العطلة الرسمية على السواء .
مادة 183 - يجب على أعضاء النيابة أن ينتقلوا لتحقيق ما يبلغون به من حوادث الجنايات أو الجنح الهامة وان يصطحبوا معهم أحد كتبة النيابة ويكون الانتقال عقب ورود البلاغ مباشرة .
مادة 184 - يجب على أعضاء النيابة أن يلاحظوا إقامة الكتبة جميعا في البلد الذي به مقر عملهم حتى إذا طرأ على الكاتب المعين للتحقيق عذر يتيسر ندب غيره من زملائه للقيام بعمله .
ويجوز لهم عند الضرورة القصوى أن يندبوا أحد من رجال الشرطة المرافقين لهم أو من غيرهم للقيام بأعمال كاتب التحقيق بعد تحليفه اليمين القانونية مع الإشارة إلى هذه الضرورة في محضر التحقيق .
مادة 185 – يراعى أن ما أوجبه القانون من حضور كاتب مع عضو النيابة الذي يباشر التحقيق إن كان هو الأصل الواجب الإتباع إلا انه لا يترتب على عدم إتباعه بطلان ما يتخذه عضو النيابة في حالة الاستعجال وقبل أن يحضر كاتب التحقيق إذ أن عضو النيابة بوصف كونه صاحب الحق في إجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية له من الاختصاص ما خوله القانون لسائر رجال الضبطية القضائية في المادتين 24 ، 31 من قانون الإجراءات الجنائية من إثبات ما يرى بحسب الحال داعيا لإثباته بنفسه قبل حضور كاتب التحقيق بل إن هذا هو الواجب الذي يتعين عليه القيام به ويعتبر ما يتخذه من هذه الإجراءات من قبيل أعمال الاستدلالات .
مادة 186 – يلاحظ أن توزيع الأعمال بين كتاب كل نيابة لا يعدو أن يكون تنظيما داخليا ناطه الشارع بالمحامي العام أو رئيس النيابة الكلية في دائرة اختصاصه ومنها النيابات الجزئية التابعة له – فقيام كاتب نيابة بعمل كاتب آخر في ذات دائرة النيابة الكلية لا يترتب عليه البطلان .
مادة 187 - يجب على عضو النيابة المحقق اختيار المكان المناسب لإجراء التحقيق وذلك متروك لتقديره حرصا على صالح التحقيق وسرعة إنجازه .
مادة 188 - على عضو النيابة أن يصطحب معه إلى مكان الحادث وكلما كان ذلك لازما وممكنا خبراء التصوير الجنائي ورفع الآثار والبصمات ،وكذلك من يرى الاستعانة بهم من الخبراء حرصا على أدلة الجريمة وتجنبا للعبث فيما يفيد مصلحة التحقيق .
مادة 189 – على المحامين العامين أو رؤساء النيابات الكلية الاتصال بمديري الأمن لتكليف مأموري مراكز أو أقسام الشرطة لتيسير انتقال أعضاء النيابة في الحوادث وان يعدوا لعضو النيابة فور إبلاغه بالحادث الوسيلة التي تنقله وكاتب النيابة إلى مكانه .
مادة 190 – إذا تعذر على عضو النيابة الانتقال لتحقيق جناية أو جنحة هامة ابلغ بها فيجب
جمع الاستدلالات وأعمال التحقيق
الفصل الأول
أعمال جمع الاستدلالات
الفرع الأول : طبيعة أعمال جمع الاستدلالات
مادة 57 – الاستدلال هو المرحلة السابقة على تحريك الدعوى الجنائية ويباشره مأمور الضبط القضائي ويهدف إلى جمع عناصر الإثبات اللازمة لتسهيل مهمة التحقيق الابتدائي والمحاكمة .
مادة 58 – تتمثل إجراءات الاستدلال بصفة عامة في تلقي التبليغات والشكاوى المتعلقة بالجرائم وإجراء التحريات عن الوقائع التي يعلمون بها والحصول على الإيضاحات وجمع القرائن المادية وكذا في إجراءات التحفظ على أدلة الجريمة وعلى الأشخاص في الأوضاع وبالشروط المقررة في القانون .
مادة 59 – لا يقتصر جمع الاستدلالات الموصلة للتحقيق على رجال الضبطية القضائية بل يخول القانون لمساعديهم القيام بجمع الإيضاحات وإجراء المعاينات واتخاذ الوسائل اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة ولا يجوز لهؤلاء المساعدين مباشرة إجراءات القبض والتفتيش التي يخولها القانون لمأموري الضبط القضائي من تلقاء أنفسهم .
مادة 60 – لا تعد أعمال الاستدلال ولو في حالة التلبس بالجريمة وأيا كان من يباشرها من إجراءات الدعوى الجنائية وإنما هي من الإجراءات السابقة عليها الممهدة لها مما لا يرد عليه قيد الشارع في توقفها على الطلب والإذن .
مادة 61 – إذا اقتضت ضرورة سؤال متهم عن التهمة أو سماع شاهد بغير حلف يمين بمعرفة عضو النيابة على ظهر محضر الضبط وبغير حضور كاتب فان ذلك لا يعد تحقيقا بل مجرد محضر سماع أقوال إتماما للاستدلال .
الفرع الثاني : مأمور الضبط القضائي :
مادة 62 – ينقسم مأمور الضبط القضائي إلى فئتين :
الأولى : ذات اختصاص عام بالنسبة لجميع أنواع الجرائم
والثانية : ذات اختصاص خاص بالنسبة لنوع معين من الجرائم .
مادة 63 – يحدد قانون الإجراءات مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام وتمنح صفة الضبط القضائي ذات الاختصاص الخاص بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم .
وتعتبر النصوص الواردة في القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشان تخويل بعض الموظفين اختصاص مأمور الضبط القضائي بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص
مادة 64 – ينحصر اختصاص مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام الآتي بيانهم في الدوائر التي يؤدون فيها وظائفهم وهم :
أعضاء النيابة العامة ومعاونوها
ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستبلات والمساعدون
رؤساء نقط الشرطة
العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء
نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية
ولمديري أمن المحافظات ومفتشي مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم .
مادة 65 – يكون من مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية :
مديرو وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن
مديرو الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة والكونستبلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفي شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن
ضباط مصلحة السجون
مديرو الإدارة العامة لشرطة السكك الحديدية والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة
قائد وضباط أساس هجانة الشرطة
مادة 66 – لا يكفي مجرد كون الشخص من رجال الشرطة لمنحه صفة الضبط القضائي لأن هذه الصفة ترتبط بالوظيفة لا بالدرجة العسكرية .
مادة 67 – يراعى أن لمديري مكافحة المخدرات وأقسامها وفروعها ومعاونيها من الضباط وأمناء الشرطة والكونستبلات والمساعدين الأول والثواني صفة مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 182 لسنة 1960 .
ويكون لمفتشي وزاره الزراعة ووكلائهم والمهندسين الزراعيين المساعدين والمعاونين الزراعيين صفة رجال الضبط القضائي فيما يختص بالجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام المادتين 28 ، 29 من القانون المذكور في الفقرة السابقة.
مادة 68 – الضباط العاملين بمصلحة الأمن العام وفي شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن العام بما فيهم ضباط مكاتب المباحث الجنائية بالأقسام والبنادر والمراكز بمختلف رتبهم سلطة الضبطية القضائية بصفة عامة وشاملة جميع أنواع الجرائم حتى ما كان منها قد أفردت له مكاتب خاصة .
مادة 69 – الموظفين الذين يعينهم وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية في دوائر اختصاصهم سلطات الضبط القضائي فيما يختص بالجرائم التي تقع من الأحداث أو بحالات التعرض للانحراف التي يوجدون فيها .
مادة 70 – يعتبر ضباط مكاتب حماية الأحداث من مأموري الضبط القضائي فينبسط اختصاصهم على ما يرتكبه الأحداث من جرائم ويمتد إلى غيرهم من غير الأحداث حماية لهؤلاء ومكافحة لاستغلالهم استغلالا غير مشروع أو تحريضهم على البغاء أو التسول أو ارتكاب الجرائم .
مادة 71 - يعد ضباط المباحث بالهيئة العامة للبريد من مأموري الضبط القضائي .
مادة 72 – يعتبر المعاونون الذين يلحقون بمحاكم الأحوال الشخصية للولاية على المال من رجال الضبط القضائي في خصائص الأعمال التي تناط بهم وأثناء تأديتها .
مادة 73 – يلاحظ أن لمدير عام التموين ومدير إدارة شئون التموين ومدير إدارة الرقابة التموينية ومفتشي هاتين الإدارتين صفة الضبط القضائي في تنفيذ أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنه 1945 والمرسوم بقانون رقم 163 لسنه 1950 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح في كافة أرجاء المحافظة التي يعملون بمديرية تموينها.
مادة 74 – يعتبر المفتشون البيطريون من مأموري الضبطية فيما يختصون بضبط واثبات المخالفات لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون 281 لسنة 1994 الخاص بقمع الغش والتدليس والقانون رقم 10 لسنة 1966 بشان مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها وكذا القانون رقم 53 لسنة 1966 بشان الزراعة وذلك فيما يتعلق بأعمال وظائفهم .
مادة 75 – يعتبر مفتشو الصحة من مأموري الضبطية القضائية فيما يختص بالمخالفات التي تتعلق بالأعمال المنوطة بهم .
مادة 76 – لرجال خفر السواحل صفة الضبط القضائي فيما يتعلق بجرائم التهريب ومخالفة القوانين واللوائح المعمول بها في الجهات الخاضعة لاختصاص مصلحة خفر السواحل .
مادة 77 – يعتبر مأمورو الجمارك من رجال الضبطية القضائية بمقتضى القانون رقم 96 لسنة 1963 وذلك فيما يتعلق بأعمال وظائفهم .
مادة 78 – مناط منح أعضاء الرقابة الإدارية صفة الضبطية القضائية هو وقوع جريمة الموظف أثناء مباشرته وظيفته أو أن تكون على وشك الوقوع ومن ثم تنحسر صفة الضبطية القضائية عن رجل الرقابة إذا ارتكب الجريمة أحد من الناس ما لم يكن طرفا في الجريمة التي ارتكبها الموظف فعندئذ تمتد إليه ولاية أعضاء الرقابة الإدارية أعمالا لحكم الضرورة .
مادة 79 – لا يتجرد مأمور الضبط القضائي من صفته في غير أوقات العمل الرسمي بل تظل أهليته لمباشرة الأعمال التي ناطه بها القانون تامة حتى إن كان في أجازه أو عطلة رسمية ما لم يوقف عن عمله أو يمنح أجازه إجبارية .
مادة 80 - مأمور الضبط القضائي تابعون للنائب العام وخاضعون لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم .
وللنائب العام أن يطلب من الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفات لواجباته أو يقصر في عمله وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية .
الفرع الثالث اختصاصات مأموري الضبط القضائي
مادة 81 – يقوم مأمورو الضبط القضائي بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم التحقيق في الدعوى فيدخل في اختصاصهم اتخاذ ما يلزم من الاحتياطات لكشف الجرائم وضبط المتهمين
مادة 82 - يجب على مأمورو الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشان الجرائم وان يبعثوا بها فورا إلى النيابة العامة ويجب عليهم وعلى مرؤسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم أو التي يعلمون بها بأية كيفية كانت .
وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للحفاظ على أدلة الجريمة .
مادة 83 - يجب على مأمور الضبط القضائي ( في حالة التلبس بجناية أو جنحة ) أن ينتقل فورا إلى محل الواقعة ويعاين الآثار المادية للجريمة ويحافظ عليها ويثبت حالة الأماكن والأشخاص وكل ما يفيد في كشف الحقيقة ويسمع أقوال من كان حاضرا أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شان الواقعة ومرتكبها ويجب عليه أن يخطر النيابة فورا بانتقاله .
مادة 84 – لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وان يسألوا عن ذلك ولهم أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة ويطلبوا رأيهم شفهيا أو بالكتابة .
ولا يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إلا إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماع الشهادة بيمين .
مادة 85 - لمأموري الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر وله أن يستحضر في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات بشان الواقعة .
مادة 86 – لمأموري الضبط القضائي أمر الحاضرين في المكان الذي يدخله بوجه قانوني بعدم التحرك بقصد استقرار النظام في هذا المكان حتى يتم المهمة التي حضر من اجلها ولا يعتبر هذا الإجراء قبضا .
مادة 87 - لمأموري الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو بالجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة اشهر أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه .
مادة 88 - إذا لم يكن المتهم حاضرا في الأحوال المبينة في المادة السابقة جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمرا بضبطه وإحضاره ويذكر ذلك في المحضر وفي غير الأحوال المبينة في المادة السابقة إذا وجدت دلائل كافية على اتهام الشخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد أو مقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة وان يطلب فورا من النيابة أن تصدر أمرا بالقبض عليه .
مادة 89 – يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع فورا أقوال المتهم المضبوط وإذا لم يأت بما يبرئه يرسله في مدى أربع وعشرين ساعة إلى النيابة المختصة .
ويجب على النيابة أن تستجوبه في ظرف أربع وعشرين ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو بإطلاق سراحه .
مادة 89 مكررا – يكون لمأمور الضبط القضائي إذا توافرت لديه دلائل كافية علي اتهام شخص بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وإن يطلب من النيابة العامة خلال أربع وعشرين ساعة علي الأكثر أن تأذن له بالقبض علي المتهم، وللنيابة العامة في هذه الحالة ولأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع أن تأذن بالقبض علي المتهم لمدة لا تجاوز سبعة أيام.
يجب علي مأمور الضبط القضائي أن يسمع أقوال المتهم المقبوض عليه ويرسله إلي النيابة العامة المختصة بعد انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة.
ويجب علي النيابة العامة أن تستجوبه في ظرف اثنتين وسبعين ساعة من عرضه عليها ثم تأمر بحبسه احتياطيا أو إطلاق سراحه.
مادة 90 – يقتصر حق مأمور الضبط القضائي على سؤال المتهم دون استجوابه ويكون سؤال المتهم بإحاطته علما بالتهمة المسندة إليه واثبات أقواله بشأنها في المحضر وتعتبر المواجهة كالاستجواب من إجراءات التحقيق المحظور قانونا على مأموري الضبط القضائي اتخاذها .
مادة 91 – في الأحوال التي يجوز فيها القبض قانونا على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه .
وإذا كان المتهم أنثى وجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضائي .
مادة 92 - إذا قامت أثناء تفتيش متهم قرائن قوية ضد المتهم أو شخص موجود معه على انه يخفي معه شيئا يفيد في كشف الحقيقة جاز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه .
مادة 93 – لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها ومع ذلك إذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى جاز لمأمور الضبط القضائي أن يضبطها .
مادة 94 – إذا وجدت في منزل المتهم أوراق مختومة أو مغلقة بأي طريقة أخرى فلا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفضها .
مادة 95 - لمأموري الضبط القضائي أن يضعوا الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة ولهم أن يقيموا حراسا عليها .
ويجب عليهم إخطار النيابة بذلك في الحال وعلى النيابة إذا ما رأت ضرورة لذلك الإجراء أن ترفع الأمر إلى القاضي الجزئي لإقراره ولحائز العقار أن يتظلم أمام القاضي من الأمر الذي أصدره بعريضة يقدمها إلى النيابة العامة وعليها رفع التظلم إلى القاضي فورا .
مادة 96 - لمأمور الضبط القضائي أن يضبطوا الأوراق والأسلحة والأدوات وكل ما يحتمل أن يكون قد استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عن ارتكابها أو ما وقعت عليه الجريمة وكل ما يفيد في كشف الحقيقة .
وتعرض هذه الأشياء على المتهم ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها ويعمل بذلك محضر يوقع عليه من المتهم أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع .
مادة 97 - لمأموري الضبط القضائي في حالة قيامهم بواجباتهم أن يستعينوا مباشرة بالقوة العسكرية .
مادة 98 - إذا تولت النيابة التحقيق بنفسها فلا يجوز قيام رجال الضبط القضائي بعمل من أعمال التحقيق إلا بأمر منها ولا يمنع ذلك من قيامهم بالتحريات لتسهيل تحقيق الوقائع الجنائية واتخاذ جميع الوسائل التحفظية للتمكن من ثبوت تلك الوقائع .
مادة 99 – يجوز لمأمور الضبط القضائي في دائرة اختصاصه دخول المحال العامة والمفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح وهو إجراء إداري لا يتعدى ذلك إلى التعرض لحرية الأشخاص أو استكشاف الأشياء المغلقة غير الظاهرة .
والعبرة في المحال العامة ليست بالأسماء التي تعطي لها ولكن بحقيقة الواقع من أمرها.
فإذا أدرك مأمور الضبط القضائي بحسه قبل التعرض للأشياء المغلقة كنه ما فيها مما يجعل أمر حيازتها أو إحرازها جريمة تبيح التفتيش فيكون التفتيش في هذه الحالة قائما على حالة التلبس لا على حق ارتياد المحال العامة المذكورة .
مادة 100 - إذا ما بدا مأمور الضبط القضائي الإجراءات على أساس وقوع الواقعة في اختصاصه فان اختصاصه يمتد إلى جميع من اشتركوا فيها واتصلوا بها أينما كانوا ويجعل له الحق عند الضرورة في مباشرة كل ما يخول له القانون من إجراءات سواء في حق غيره من المتصلين بالجريمة ولو تم ذلك خارج دائرة اختصاصه المكاني .
الفرع الرابع : رجال السلطة العامة
مادة 101 - رجال السلطة العامة هم المنوط بهم المحافظة على النظام والأمن العام وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها وحماية الأرواح والأعراض والأموال وتنفيذ ما تفرضه عليهم القوانين واللوائح من تكاليف .
مادة 102 – إذا خرج مأمور الضبط القضائي عن دائرة اختصاصه فانه لا يفقد سلطة وظيفته وإنما يعتبر على الأقل من رجال السلطة العامة الذين أشار إليهم الشارع في المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية .
مادة 103 - لرجال السلطة العامة في الجنح المتلبس بها التي يجوز الحكم فيها بالحبس أن يحضروا المتهم ويسلموه لأقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي ولهم ذلك أيضا في الجرائم الأخرى المتلبس بها إذا لم يمكن معرفة شخصية المتهم .
مادة 104 – لا يعد رجل الشرطة من مأموري الضبط القضائي وإنما هو من رجال السلطة العامة فليس له أن يجري قبضا أو تفتيشا وإنما كل ما له هو إحضار الجاني في الجرائم المتلبس بها وتسليمه إلى اقرب مأمور ضبط قضائي .
مادة 105 – تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة رجال السلطة العامة .
مادة 106 – لا يجوز لرجال السلطة الدخول في أي محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون أو في حالة طلب المساعدة من الداخل أو في حالة الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك .
مادة 107 – يجوز لرجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها استيقاف الشخص الذي يضع نفسه طواعية واختيارا في موضع الريب والظن وله في هذه الحالة اقتياد المستوقف إلى مأمور الضبط القضائي لاستيضاحه والتحري عن حقيقة أمره ويعتبر ذلك مجرد تعرض عادي .
مادة 108 – يجوز لرجال السلطة العامة في دوائر اختصاصهم دخول المحال العامة أو المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح وهو إجراء إداري لا يتعدى ذلك إلى التعرض لحرية الأشخاص أو استكشاف الأشياء المغلقة غير الظاهرة .
ويجوز لرجل السلطة تعقب شخص صدر أمر بالقبض عليه وتفتيشه من الجهة المختصة في مسكنه، لأن الضرورة هي التي اقتضت تعقبه في المكان الذي وجد به.
الفرع الخامس : محاضر جمع الاستدلالات
مادة 109 - يجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا وترسل المحاضر إلى النيابة مع الأوراق والأشياء المضبوطة .
مادة 109 مكررا- علي مأمور الضبط القضائي المختص عند تحرير المحضر في مواد مخالفات أن يعرض علي المتهم أو وكيله التصالح وفقا لأحكام القانون ، وإن يثبت ذلك في محضره.
مادة 110 - يجوز لمساعدي مأموري الضبطية القضائية تحرير محاضر بما يجرونه من أعمال الاستدلال التي خولهم القانون القيام بها .
مادة 111 – يجوز للمحامين الحضور عن ذوي الشأن أثناء إجراءات الاستدلالات ولا يجوز منعهم من الحضور في أي صورة أو لأي سبب .
مادة 112 - لمأمور الضبط القضائي أن يستعين في تحرير محضر جمع الاستدلالات بغيره فلا يشترط أن يحرره بيده ولكن يجب أن يكون ذلك في حضرته وتحت بصره .
مادة 113 – لا يلزم حضور كاتب مع مأمور الضبط القضائي وقت مباشرة التحقيق وجمع الاستدلالات المنوطة به لتحرير ما يجب تحريره من محاضر ، وهو المسئول وحده عن صحة مادون بمحاضره ما دام قد وقع عليها إقرار منه بصحتها.
مادة 114 – لا يعتبر المحضر الذي يحرره مأمور الضبط القضائي بانتداب من النيابة دون الاستعانة بكاتب لتدوينه محضر تحقيق وإنما يؤول أمره إلى محضر جمع استدلالات .
مادة 115 – يراعى أن عدم توقيع الشاهد على محضر جمع الاستدلالات ليس من شانه إهدار قيمته كله كعنصر من عناصر الإثبات .
مادة 116 – لا يلزم أن يشتمل محضر جمع الاستدلالات على مواجهة الشهود بعضهم ببعض ولا يترتب على خلو المحضر من هذه المواجهة ثمة بطلان .
مادة 117 – لا يجوز لمأموري الضبط القضائي أن يثبتوا رأيهم كتابة في المحاضر التي يرسلونها للنيابة .
مادة 118 – إذا أحالت النيابة الأوراق للشرطة للفحص فان ذلك لا يعني انتدابا منها لأحد رجال الضبط القضائي لإجراء التحقيق وتبعا فان المحضر الذي يحرره رجل الضبط القضائي في هذه الحالة يكون محضر جمع استدلالات لا محضر تحقيق .
مادة 119 – لا يغير إشراف النيابة العامة على أعمال رجال الضبط القضائي والتصرف في محاضر جمع الاستدلالات التي يجرونها بمقتضى وظائفهم بغير انتداب صريح من النيابة من صفة هذه المحاضر كمحاضر جمع استدلالات .
مادة 120 – على أعضاء النيابة أن يأمروا باستيفاء محاضر جمع الاستدلالات التي ترد إليهم غير وافية وخصوصا إذا تضمنت اعترافات للمتهمين إذ من حق المحكمة التعويل على ما يتضمنه محضر جمع الاستدلالات من اعترافات على ألا يرسل من أوراقها للشرطة إلا ما يقتضيه تنفيذ الاستيفاء المطلوب الذي يجب أن يتم بمعرفة أحد مأموري الضبطية القضائية الذي تندبه النيابة لذلك دون غيره .
مادة 120 مكررا – علي عضو النيابة أن يعرض علي المتهم أو وكيله التصالح في مواد الجنح التي يعاقب القانون فيها بالغرامة فقط ، وفي مواد المخالفات ، وذلك عند عرض محضر الاستدلالات عليه أن كان المتهم أو وكيله حاضرا أو حضر بعد ذلك مع حثه علي التصالح والتأشير بذلك علي المحضر واثبات قبوله أو رفضه التصالح.
مادة 121 – يجب على أعضاء النيابة مراعاة أن تكون محاضر جمع الاستدلالات التي ترد إليهم من أقسام ومراكز الشرطة مقيدة برقم جناية أو جنحة أو مخالفة أو شكوى أو عوارض فإذا اختلط الأمر على رجال الشرطة من شان الوصف القانوني للواقعة فيجب عليهم قيد المحضر برقم شكوى بحيث لا يرسل إلى النيابة بأية حال من الأحوال محاضر جمع الاستدلالات دون قيدها على الوجه السابق .
ولا يجوز مطلقا إبقاء أي محضر في النيابة دون أن يكون مقيدا برقم قضائي .
كما لا يجوز لأعضاء النيابة أن يطلبوا من جهات الشرطة قيد المحاضر بأرقام أحوال حتى يمكن قيدها فور ورودها في جداول الجنح والمخالفات ودفاتر الشكاوى الإدارية والعوارض حسب الأحوال .
ولا يجوز لأعضاء النيابة مطلقا أن يطلبوا من أقسام ومراكز الشرطة وقف قيد المحاضر بأرقام قضائية بمناسبة أعداد الكشوف السنوية أو النصف سنوية أو لأي سبب أخر.
الفصل الثاني
التحقيق بمعرفة النيابة
الفرع الأول : الدعوى واجبة التحقيق
مادة 122 – يجب على أعضاء النيابة أن يباشروا بأنفسهم تحقيق مواد الجنايات وان يبادروا إلى الانتقال لتحقيق ما يبلغون به من حوادثها ولهم عند الاقتضاء ندب مأموري الضبط القضائي لمباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق عدا الاستجواب والمواجهة كما انه يجوز لهم ندب أحد معاوني النيابة لتحقيق قضية برمتها .
ويعتبر إجراء التحقيق الابتدائي في مواد الجنايات قبل رفع الدعوى أمام المحكمة لازما لصحة الحكم فيها .
مادة 123 – لا يوجب القانون إجراء التحقيق بمعرفة النيابة في مواد الجنح والمخالفات ولكن يتعين على أعضاء النيابة – فضلا عن مراعاة الأحكام الواردة بالمواد التالية – تحقيق الجنح الهامة بالنظر إلى جسامتها أو أشخاص المتهمين فيها أو المجني عليهم فيها أو غير ذلك من الظروف التي يقدرونها .
مادة 124 - يتولى المحامون أو رؤساء النيابات الكلية تحقيق قضايا الجنايات والجنح التي تكون لها أهمية خاصة ولهم عند الاقتضاء الاكتفاء بالإشراف على التحقيق الذي يجريه أعضاء النيابة المختصين أو ندب أقدم الأعضاء بالنيابات الكلية لإجراء هذا التحقيق ولا يجوز تكليف أي عضو من أعضاء النيابة بالإشراف على تحقيق يجريه غيره لأن هذا الإشراف منوط بالمحامي العام أو رئيس النيابة الكلية وحده .
مادة 124 مكررا – يجب علي أعضاء النيابة أن يبادروا بتحقيق جرائم اختراق المراكب للمياه الإقليمية المصرية والتصرف فيها علي وجه السرعة.
كما يجب عليهم إحاطة المحامي العام بمضمون المحاضر الخاصة بتلك الجرائم فور عرضها عليهم وبكل ما من شأنه تعطيل التحقيقات والتصرف فيها للعمل علي تذليله.
ويخطر المكتب الفني للنائب العام – عن طريق المحامي العام – بما يستوجب الإبلاغ به عن هذه القضايا.
مادة 125 – يجب على أعضاء النيابة أن يتولوا بأنفسهم تحقيق جميع ما يسند إلى ضباط الشرطة متى تضمن ارتكابهم جناية أو جنحة سواء كان ذلك أثناء تأدية وظيفتهم أو بسببها أو لم يكن لها صلة بأعمال وظائفهم .
مادة 126 – يجري التحقيق بمعرفة أعضاء النيابة في القضايا التي يتهم فيها ضباط القوات المسلحة بارتكاب جرائم لا تتصل بتأدية أعمال وظائفهم ويكون لهم فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لقانون الأحكام العسكرية مما تختص النيابة العامة بتحقيقه .
مادة 127 -
مادة 128 – يتولى أعضاء النيابة بأنفسهم تحقيق جميع الحوادث التي تقع ففي السجون إلا ما يكون منها قليل الأهمية فيجوز لهم عندئذ ندب مدير السجن أو مأموره لتحقيقها ما لم تكن الشكوى في حق أحد موظفي السجن فيتعين على أعضاء النيابة القيام بأنفسهم بتحقيقها في اليوم الذي يحدد لذلك بغير تأجيل ويحسن الانتقال إلى السجن للتحقيق وخاصة إذا ما دعا الأمر إلى سؤال عدد من موظفيه أو مسجونيه .
مادة 129 - يجب على أعضاء النيابة أن يبادروا بتحقيق جرائم الاعتداء على أعراض التلاميذ والتلميذات التي يتهم فيها المدرسون وان يباشروا التحقيق فيها بدقة وعناية بغير تهاون في اتخاذ الإجراءات التحفظية ضد أشخاص مرتكبيها ومتابعة القضايا الخاصة بها أمام القضاء والطعن فيما يصدر فيها من أحكام مخالفة للقانون .
مادة 130 – يبادر أعضاء النيابة بالانتقال لتحقيق قضايا الانتحار والشروع فيه تحقيقا كاملا للكشف عن حقيقتها ويرسلون التحقيق بعد إنجازه إلى المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية بمذكرة بالرأي للتصرف فيه على أن يخصص في النيابة الكلية دفتر لقيد وقائع الانتحار الفعلية والشروع فيه – دون تلك التي تستبعد فيها شبهة الانتحار .
وذلك للاستعانة بهذا الدفتر في الأغراض الإحصائية مع قيد هذه القضايا بأرقام شكاوى .
مادة 131 - يجب على أعضاء النيابة أن يحققوا بأنفسهم الحوادث الجسيمة من وقائع القتل الخطأ أو الإصابة بإهمال وكذلك ما يكون له أهمية خاصة منها كالتي يتعدد فيها المتوفون أو المصابون وألا يتوانوا عن تحقيق تلك القضايا كلما اقتضى الأمر ذلك .
كما أن عليهم إجراء المعاينة لمكان الحادث بأنفسهم في هذا النوع من القضايا كلما وجدوا فائدة من وراء ذلك مع إرفاق رسوم تخطيطية يراعى في إعدادها الوضوح والدقة .
مادة 132 - يجب على أعضاء النيابة المبادرة بتحقيق جرائم تزوير الأوراق المالية وأوراق النقد وجرائم استعمالها بمجرد إخطارهم بها .
مادة 133 – يجب على أعضاء النيابة المبادرة بالانتقال لتحقيق جميع حوادث الحريق التي تقع في الأمكنة أو الأشياء المؤمن عليها ولو كان الحريق قد وقع نتيجة إهمال أو بالقضاء والقدر ولا يفوتهم في التحقيق سؤال كل ذي حق في المال الذي امتد إليه الحريق وعليهم أيضا تحقيق حوادث الحريق التي لا تكون أسبابه واضحة لاستظهار الحقيقة بشان تلك الأسباب .
مادة 134 – علي المحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف والمحامين العامين للنيابات الكلية أن يشرفوا بأنفسهم علي تحقيق جرائم اعتصام عمال المصانع والشركات وإضرابهم ، وجرائم تخريب المنشآت وإتلافها وجرائم الإرهاب ، وإخطار المكتب الفني للنائب العام بهذه الحوادث فور وقوعها وموافاة نيابة أمن الدولة العليا بمكتب النائب العام بتقارير مفصله عنها في اليوم التالي لوقوعها علي الأكثر .
مادة 135 - يجب على أعضاء النيابة أن يسارعوا بتحقيق قضايا العاملين بالحكومة والقطاع العام والتصرف فيها حتى لا تطول مدة وقفهم أو يظل أمرهم معلقا أمدا طويلا حرصا على الصالح العام ومنعا من تعطيل سير العمل في الجهات التي يتبعونها .
مادة 136 - يجب على أعضاء النيابة تحقيق القضايا التي يتهم فيها الصيادلة بمنتهى العناية والتصرف على وجه السرعة منعا من تعطيل الصيدليات وغلقها والإضرار بمصالح الجمهور تبعا لذلك .
مادة 137 - على أعضاء النيابة العناية بتحقيق جرائم الإفلاس بالتدليس والتصرف فيها في اقرب وقت مستطاع حثا للمماطلين من التجار على الوفاء بما قي ذمتهم من ديون لدائنيهم .
مادة 138 - ……………. الاتفاق الجنائي …………..
مادة 139 - يجب على أعضاء النيابة أن يحققوا بأنفسهم جرائم التزوير في الأوراق الرسمية .
مادة 140 - على أعضاء النيابة أن يتولوا بأنفسهم تحقيق جرائم العدوان على المال العام بمجرد تبليغها إليهم .
مادة 140 مكررا - يجب علي أعضاء النيابة العناية بتحقيق البلاغات التي تر إليهم في شأن جرائم التعدي علي أملاك الدولة أو إحدى الجهات التي تعتبر أموالا عامة والمنصوص عليها في المادتين 115 مكررا و372 مكررا من قانون العقوبات أو قانون أخر استظهار لعناية الجريمة ، واتخاذ إجراءات التحفظ علي الأموال – عند الاقتضاء – وفقا لنص المادة 208 مكررا (1) من قانون الإجراءات الجنائية ، وسرعة التصرف فيها وتقديمها لجلسات قريبة مع متابعة الدعوى الجنائية حتى يحكم فيها نهائيا ، والتحقق من الحكم بالعقوبات الأصلية والتكميلية المقررة ، والطعن علي الأحكام التي تصدر فيها علي خلاف القانون.
مادة 141 – يجب على أعضاء النيابة أن يباشروا تحقيق جرائم اختلاس أموال عديمي الأهلية وناقصيها والتصرف فيها على وجه السرعة إذا لم ترد الأموال المختلسة في اجل يحدد للمتهمين فيها لا يتجاوز خمسة عشر يوما .
مادة 142 - جرائم قتل الأطفال حديثي العهد بالولادة التي ترتكب سترا للعار تستلزم من العناية ما تقتضيه جرائم القتل الأخرى فعلى أعضاء النيابة أن يباشروا تحقيقها بأنفسهم ولا يتركوا أمرها للشرطة .
مادة 143 – يجب على أعضاء النيابة في حالات الوفاة الفجائية التي تحدث عقب حقن المتوفى أو بعد تخديره تخديرا كليا أو موضعيا بمعرفة الطبيب المعالج أو طبيب المستشفى ألا يأذنوا بدفن الجثة قبل تحقيق الحادث بمعرفتهم وعليهم إجراء هذا التحقيق فور إخطارهم بالحادث .
مادة 144 - على أعضاء النيابة أن يبادروا بالانتقال لتحقيق حوادث تعطيل قطارات السكك الحديدية وانقطاع المراسلات التلغرافية والتليفونية نظرا لخطورة ما يترتب عليها من إخلال بالأمن وإضرار بالصالح العام .
مادة 145 – يتولى أقدم الأعضاء بالنيابة تحقيق جرائم الانتخاب ويجب عليه المبادرة إلى إجراء هذا التحقيق مع إخطار المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية فورا بالهام منها ليتولى تحقيقه بنفسه أو يشرف على تحقيقه أو يندب من يرى ندبه من أعضاء النيابة التابعين له لإجراء هذا التحقيق .
مادة 146 – على النيابة الكلية أن تقيد ما يرد إليها من الشكاوى ضد المحامين من تصرفات تتصل بمهنتهم في شكاوى المحاميين حسب تاريخ ورودها مع التأشير عليها بأرقام قيدها فيه وتحقيقها بمعرفة
أقدم أعضاء النيابة الكلية بقدر الإمكان واثبات الإجراءات التي تتم فيها أولا بأول بالدفتر المذكور .
وإذا ورد للنيابة الجزئية شكوى من هذا القبيل يجب عليه إرسالها فورا إلى النيابة الكلية لقيدها بدفتر شكاوى المحاميين واتخاذ الإجراءات اللازمة فيها بمعرفتها .
الفرع الثاني : صفات المحقق
مادة 147 – يجب أن يكون المحقق مؤمنا برسالته في استظهار الحقيقة واتخاذ كل الوسائل الكاشفة عنها وان يعتقد أن الوصول للحقيقة وتحقيق العدالة هما هدفه وغايته المنشودة .
مادة 148 – يتعين أن يلبس عضو النيابة ثوب القاضي عند مباشرته التحقيق فيتحلى بالحيدة تحريا للحق أينما كان سواء أدى إلى إقامة الدليل قبل المتهم أو إلى نفي الاتهام الواقع على عاتقه .
مادة 149 – يجب أن يجرد عضو النيابة نفسه من كل تأثير يقع عليه بمناسبة الحادث الذي يقوم بتحقيقه وان يباشر التحقيق على أساس انه خالي الذهن من أي علم سابق به.
ولا يجوز أن يستمع إلى رواية عن الواقعة في غير جلسة التحقيق أو أن يجعل لما تنشره أو تذيعه وسائل الإعلام عن الحادث أي اثر في تصور مجرياته أو الاتجاه بالتحقيق اتجاها معينا خدمة لهذا التصور .
مادة 150 – يجب أن يتصف المحقق بجمال الخلق واحترام الذات وقوة الشخصية وحسن المظهر وسمو الشعور والإدراك حتى يكتسب ثقة الخصوم ويرسخ اعتقاد الناس في سلامة إجراءات التحقيق .
مادة 151 – يتعين أن يكون عضو النيابة عدلا في معاملة الخصوم لدى مباشرة التحقيق بأن لا يفرق بينهم في المعاملة مهما تفاوتت مراكزهم الاجتماعية أو مظاهرهم الشخصية تفاديا لمظنة الميل أو المحاباة .
مادة 152 - على عضو النيابة لدى مباشرته التحقيق أن يلتزم بضبط النفس ولا يستسلم للغضب أو الغيظ أو لسيطرة الميول والغرائز وان يتحلى بالصبر والمثابرة في الكشف عما يدق أو يغمض من أمور التحقيق وان يتأنى في الحكم على قيمة الدليل مقلبا الرأي على مختلف وجوهه حتى يتيقن من مطابقته لمقتضى الحال دون التزام بالتأثير الأول الذي يتبادر إلى ذهنه عن الحادث .
مادة 153 – يتعين أن يتصف المحقق بقوة الملاحظة فيركز انتباهه إلى كل ما يتعلق بالتحقيق من أشخاص ووقائع ويلاحظ مكان الجريمة حين المعاينة لاكتشاف بعض الآثار المادية التي تفيد في استظهار كيفية وقوع الجريمة وتعرف الحقيقة .
مادة 154 – يجب أن يكون المحقق سريع الخاطر وان يكون قوى الذاكرة حتى يتمكن من الربط بين الأحداث المختلفة وصولا إلى الحقيقة .
مادة 155 – يراعي عضو النيابة أن تسير إجراءات التحقيق بالسرعة الواجبة لإنجازه دفعة واحدة أو في جلسات قريبة متلاحقة وذلك بغير إهدار لحقوق الخصوم أو إخلال بمقتضيات الدفاع .
مادة 156 - يجب أن يتسم عضو النيابة بعدم التباطؤ في جمع الأدلة وألا يتردد في مباشرة الإجراء الذي يراه سليما حتى لا تضيع الفائدة من اتخاذه في وقته المناسب .
مادة 157 - يجب أن يتصف عضو النيابة بسرعة التصرف دون المساس بالعدالة تحقيقا لاستقرار مراكز الخصوم .
مادة 158 – يتعين أن يكون المحقق كتوما لمجريات التحقيق ضمانا لسيره في طريقه الطبيعي وعدم المساس بمصالح الخصوم بغير مقتض فضلا عن تجنب تحضير الدفاع اعتمادا على ما يذاع من معلومات على نحو يؤدي إلى ضياع الحقيقة .
مادة 159 – يجب أن يكون المحقق على علم تام بأحكام القانون الجنائي وبعلم الإجرام وبعلم العقاب وان يكون على دراية بمبادئ الطب الشرعي وعلم النفس الجنائي وان يكون ملما بمختلف الظروف المحيطة بالمجتمع وبالمعلومات العامة التي تتصل بالوقائع التي يتولى تحقيقها كما يجب أن يكون على جانب كبير من الثقافة العامة متنوع الإطلاع والمعارف التي تتصل بالحياة البشرية على مختلف صورها وطبائعها .
الفرع الثالث : التعامل مع المتهمين والشهود والجهات المعاونة في التحقيق
مادة 160 – يراعي المحقق في تعامله مع المتهم احترام كرامته وآدميته وذلك بالابتعاد عن الأساليب والعبارات التي تتضمن امتهانا لكرامة الإنسان كما لا يجوز اللجوء للتعذيب ابتغاء الحصول على الاعتراف باقتراف الحادث الذي يجري التحقيق قيه .
مادة 161 – لا يجوز للمحقق أن يعد المتهم بشيء ما كتخفيف العقاب عنه أو أن يحاول الوقيعة به عن طريق الأسئلة التي توجه إليه أو الاتهام بوقائع غير صحيحة كالزعم باعتراف متهم آخر عليه أو شهادة آخرين ضده وصولا إلى اعترافه بارتكاب الجريمة .
مادة 162 – يجب على المحقق احترام الشاهد وحسن معاملته وتفادي توجيه أي تلميح أو تصريح إليه يفيد الاستهانة بشأنه حتى لا يصل إلى حالة من إنكار الشهادة تضار بها العدالة .
مادة 163 – لا يسوغ للمحقق أن يظهر أمام الشهود بمظهر المتشكك في أقوالهم بإبداء ملاحظات أو إرشادات تبعث الخوف في نفوسهم وتعقل ألسنتهم عن تقرير ما أزمعوا الإدلاء به من حقائق .
مادة 164 – يجب أن يتشبع التعامل مع موظفي قلم الكتاب بالنيابة بروح التفاهم لما فيه صالح العمل مع توافر الحزم اللازم في الرقابة والإشراف على أعمالهم رعاية لصالح التحقيق وسلامة وسرعة تنفيذ قراراته .
مادة 165 – يتعين أن يكون المحقق قدوة حسنة لكاتب التحقيق في الحرص على إنجاز العمل واحترام مواعيده واتباع أحكام القانون .
مادة 166 – يجب على المحقق أن تكون علاقته بمأموري الضبط الذين تربطهم به دواعي التحقيق علاقة قائمة على المودة وحسن التفاهم من غير أن ينشئ معهم علاقات من نوع خاص تؤثر في مصلحة التحقيق أو أن يتأثر بتصوير معين للحادث يقدمه مأمور الضبط خدمة لصفته الأخرى كأحد المسئولين عن الأمن من شانه أن يؤذي العدالة أو يظلم الأبرياء .
مادة 167 – إذا أراد المحقق استبعاد بعض المعلومات التي يتلقاها من مأموري الضبط القضائي وعدم الاعتماد عليها كدليل في الدعوى بعد تمحيصها بدقة فانه يتعين عليه أن يكون لبقا في تصرفه بما لا يمس الجهد الذي بذله مأمور الضبط حتى لا يفقد صدق معاونته له في مباشرته لمهام وظيفته .
مادة 168 – إذا رأى المحقق توجيه أي ملاحظة إلى أحد ضباط الشرطة أو غيره من رجال الضبط القضائي عن تصرف بدر منه بمناسبة التحقيق الذي يجريه فلا يوجهها إليه مباشرة بل يجب عليه عرض الأمر أولا على المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية للتصرف بما يراه بهذا الشأن .
مادة 169 – يتعين على المحقق أن يعين المحامين على أداء واجبهم في الدفاع عن المتهمين وان يجيبهم إلى ما يطلبونه في سبيل إثبات براءة موكليهم وذلك في حدود ما يسمح به القانون وبما لا يؤدي إلى تعطيل أعمال التحقيق وتعويقها بغير مقتض .
مادة 170 – يجب أن يلم المحقق بجهات الخبرة التي تفيده في مباشرة أعمال التحقيق وباختصاص كل جهة ،مثل الطب الشرعي ومصلحة الخبراء والمعامل الجنائية ومصلحة الأدلة الجنائية حتى يوجه إجراءاته الجهة الصحيحة ويتعين أن تكون العلاقة بينه وبين خبراء تلك الجهات قائمة على الاحترام المتبادل وان يحرص على الاتصال الشخصي والمباشر بهم إذ أن ذلك أجدى في الوصول إلى النتيجة من مجرد المراسلات الإدارية التي تقوم بينه وبينهم .
الفرع الرابع : إبلاغ النيابة بالحوادث الجنائية والإخطار بها
مادة 171 – يبلغ أعضاء النيابة العامة بحوادث الجنايات والجنح الهامة على وجه السرعة ليتمكنوا من الانتقال لمحالها ومباشرة التحقيق فيها في الوقت المناسب .
فإذا تبين لهم أن بلاغا تأخر وصوله إليهم عن الوقت المناسب الذي كان يجب أن يصلهم فيه فعليهم البحث عن السبب إظهارا لما عسى أن يكون مستورا وراء ذلك من الحقائق .
مادة 172 – على أعضاء النيابة العامة أن يخطروا المحامين العامين أو رؤساء النيابة الكلية تليفونيا بما يبلغون به من حوادث الجنايات والجنح التي يكون لها أهمية لذاتها أو لمن تتعلق وعلى هؤلاء أن يخطروا المحامي العام لدى محكمة الاستئناف تليفونيا أو برقيا على حسب الأحوال بالحوادث التي يرون وجوب إخطاره بها بسبب ظروف ارتكابها أو إخلالها الخطير بالأمن العام أو شخصية المتهمين أو المجني عليهم والاعتداء الجسيم على المال العام والتجمهر وقضايا النشاط الديني والسياسي وكذا القضايا التي يتهم فيها طلبة الجامعات والمعاهد العليا وعليهم عند الاقتضاء أن يتصلوا تليفونيا في هذا الشأن بالنائب العام مباشرة .
وعلى المحامي العام لدى محكمة الاستئناف أن يخطر النائب العام تليفونيا .
مادة 173 – يجب إخطار نيابة أمن الدولة العلا بما يقع من جرائم تختص بتحقيقها في دائرة محافظتي القاهرة والجيزة وذلك فور وقوعها وعلى أعضاء النيابة خارج هاتين المحافظتين إخطار تلك النيابة بما يقع في دوائر اختصاصهم من هذه الجرائم فور إبلاغهم بها لتخذ ما تراه في شانها ويراعى في جميع الأحوال إخطار مكتب النائب العام في القضايا الهامة فور ورود الإخطار إلى نيابة أمن الدولة العليا .
مادة 174 – يجب أن يتضمن الإخطار في الأحوال المشار إليها في المادة السابقة بيانا موجزا عن موضوع الحادث وزمن ومكان وقوعه مع إبراز الناحية الهامة التي اقتضت الإخطار .
مادة 175 – كل حادث اخطر به على النحو المتقدم ذكره أو كان هاما ولم يخطر به يجب على عضو النيابة الذي حققه أو اطلع على التحقيق الذي اجري في شانه أن يحرر عنه تقريرا موجزا شاملا لكل ما ينبغي الإحاطة به من وقائع وما تضمنه التحقيق من أدلة أو شهادات أو اعترافات ونوع الجريمة والدافع لها إن كان التحقيق قد كشف عنه ومواد القانون المنطبقة عليها وساعة وقوعها ووقت إبلاغ النيابة بالحادث واسم المتهم وصناعته وما تم في أمره من حبس أو إفراج والإجراءات التي اتخذت في التحقيق والمزمع اتخاذها فيه واسم المحقق وساعة انتقاله وعودته .
مادة 176 – إذا جدت أمور هامة في التحقيق بعد إرسال التقرير المشار إليه في المادة السابقة يشفع بتقرير تكميلي .
مادة 177 – عندما يتم التصرف النهائي في القضية التي اخطر بها يكتب للجهة التي أرسل إليها الإخطار بذلك .
مادة 178 – إذا وردت إلى النيابة استعلامات أو ملاحظات بخصوص أمر من الأمور المشار إليها في المواد السابقة فلا ترفق المكاتبات الخاصة بذلك بملفات القضية بل تعاد لمصدرها مع الردود التي كتبت عليها .
مادة 179 – إذا اتهم أحد من العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو أحد الضباط المحالين للاستيداع أو أحد عمد البلاد أو مشايخها أو أحد طلبة الجامعات المصرية أو طلبة المعاهد الدينية أو أحد تلاميذ المدارس الأميرية بارتكاب جناية أو جنحة فيجب على النيابة التي قيدت الواقعة في جداولها أن تخطر الجهة التي يتبعونها بالتهمة المسندة إليهم ونتيجة التصرف النهائي فيها سواء بحفظ الأوراق أو برفع الدعوى الجنائية وكذلك بالحكم الصادر في هذه الدعوى حتى يتسنى للجهات المذكورة متابعة سلوك العاملين بها خارج دائرة العمل .
ويكون الإخطار بالنسبة إلى العاملين بالحكومة أو القطاع العام لرؤساء الجهات التي يتبعونها وبالنسبة للضباط المحالين للاستيداع لوزارة الدفاع وبالنسبة إلى عمد البلاد ومشايخها وصيارفها الأميريين لمدير الأمن التابعين له ويكون الإخطار بالنسبة لطلبة الجامعات المصرية لعميد الكلية التي يتبعونها وبالنسبة إلى طلبة المعاهد الدينية لشيخ المعهد وبالنسبة إلى تلاميذ المدارس الأميرية لنظار مدارسهم .
مادة 180 – الإخطارات المنوه عنها في المادة السابقة تكون واجبة أيضا ولو كانت الدعوى الجنائية قد أقيمت مباشرة ممن يدعى أن ضررا أصابه من الجريمة في الأحوال التي يجيز فيها القانون استعمال هذه الرخصة متى صدر فيها حكم بالإدانة .
مادة 181 – يجب على عضو النيابة أن يخطر نقابة المحاميين بكل شكوى تقدم ضد محام مهنية كانت أو غير مهنية مع بيان اسم المحامي ورقم القضية وموضوعها .
كما يجب عليه إذا اتهم عضو من أعضاء النقابات المهنية بجناية أو جنحة متعلقة بمهنته إخطار النقابات المختصة بذلك ويراعى في جميع الحالات السابقة أن يصل الإخطار إلى النقيب المختص في الوقت المناسب قبل البدء في التحقيق حتى يتسنى له أو لمن يندبه حضور التحقيق وفقا للقانون وان يتضمن الإخطار اسم المشكو ورقم القضية وموضوعها ومواد القانون المنطبقة .
ويتعين إخطار النقابات المذكورة بنتيجة التحقيق إن كان العضو من العاملين بالحكومة أو القطاع العام ورؤى الاكتفاء بمحاكمته تأديبيا عن طريق الجهة الإدارية التي يتبعها كما يتعين إخطارها بكافة الأحكام التي تصدر ضد أعضائها من محاكم الجنايات والجنح أولا بأول .
الفرع الخامس : الانتقال للتحقيق
مادة 182 – يجب على عضو النيابة والكاتب المنوط به الانتقال في الحوادث الجنائية أن يترك كل منهما بداره في غيبته ما يدل على مكانه وذلك في أيام العمل وفي العطلة الرسمية على السواء .
مادة 183 - يجب على أعضاء النيابة أن ينتقلوا لتحقيق ما يبلغون به من حوادث الجنايات أو الجنح الهامة وان يصطحبوا معهم أحد كتبة النيابة ويكون الانتقال عقب ورود البلاغ مباشرة .
مادة 184 - يجب على أعضاء النيابة أن يلاحظوا إقامة الكتبة جميعا في البلد الذي به مقر عملهم حتى إذا طرأ على الكاتب المعين للتحقيق عذر يتيسر ندب غيره من زملائه للقيام بعمله .
ويجوز لهم عند الضرورة القصوى أن يندبوا أحد من رجال الشرطة المرافقين لهم أو من غيرهم للقيام بأعمال كاتب التحقيق بعد تحليفه اليمين القانونية مع الإشارة إلى هذه الضرورة في محضر التحقيق .
مادة 185 – يراعى أن ما أوجبه القانون من حضور كاتب مع عضو النيابة الذي يباشر التحقيق إن كان هو الأصل الواجب الإتباع إلا انه لا يترتب على عدم إتباعه بطلان ما يتخذه عضو النيابة في حالة الاستعجال وقبل أن يحضر كاتب التحقيق إذ أن عضو النيابة بوصف كونه صاحب الحق في إجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية له من الاختصاص ما خوله القانون لسائر رجال الضبطية القضائية في المادتين 24 ، 31 من قانون الإجراءات الجنائية من إثبات ما يرى بحسب الحال داعيا لإثباته بنفسه قبل حضور كاتب التحقيق بل إن هذا هو الواجب الذي يتعين عليه القيام به ويعتبر ما يتخذه من هذه الإجراءات من قبيل أعمال الاستدلالات .
مادة 186 – يلاحظ أن توزيع الأعمال بين كتاب كل نيابة لا يعدو أن يكون تنظيما داخليا ناطه الشارع بالمحامي العام أو رئيس النيابة الكلية في دائرة اختصاصه ومنها النيابات الجزئية التابعة له – فقيام كاتب نيابة بعمل كاتب آخر في ذات دائرة النيابة الكلية لا يترتب عليه البطلان .
مادة 187 - يجب على عضو النيابة المحقق اختيار المكان المناسب لإجراء التحقيق وذلك متروك لتقديره حرصا على صالح التحقيق وسرعة إنجازه .
مادة 188 - على عضو النيابة أن يصطحب معه إلى مكان الحادث وكلما كان ذلك لازما وممكنا خبراء التصوير الجنائي ورفع الآثار والبصمات ،وكذلك من يرى الاستعانة بهم من الخبراء حرصا على أدلة الجريمة وتجنبا للعبث فيما يفيد مصلحة التحقيق .
مادة 189 – على المحامين العامين أو رؤساء النيابات الكلية الاتصال بمديري الأمن لتكليف مأموري مراكز أو أقسام الشرطة لتيسير انتقال أعضاء النيابة في الحوادث وان يعدوا لعضو النيابة فور إبلاغه بالحادث الوسيلة التي تنقله وكاتب النيابة إلى مكانه .
مادة 190 – إذا تعذر على عضو النيابة الانتقال لتحقيق جناية أو جنحة هامة ابلغ بها فيجب
مواضيع مماثلة
» الباب الثالث جمع الاستدلالات وأعمال التحقيق ج 3
» الباب الثالث جمع الاستدلالات وأعمال التحقيق ج 4
» الباب الثالث جمع الاستدلالات وأعمال التحقيق ج 5
» الباب الثالث جمع الاستدلالات وأعمال التحقيق ج 2
» قانون البناء المصري رقم 119 لسنة 2008م
» الباب الثالث جمع الاستدلالات وأعمال التحقيق ج 4
» الباب الثالث جمع الاستدلالات وأعمال التحقيق ج 5
» الباب الثالث جمع الاستدلالات وأعمال التحقيق ج 2
» قانون البناء المصري رقم 119 لسنة 2008م
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى