حكم ادارية عليا فى الزام جهة الادارة برد غير المستحق والتعويض عن القرار الادارى الخاطىء
صفحة 1 من اصل 1
حكم ادارية عليا فى الزام جهة الادارة برد غير المستحق والتعويض عن القرار الادارى الخاطىء
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / على فؤاد الخادم
رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: عادل محمود فرغلى والسيد محمد
السيد الطحان وإدوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم نواب رئيس
مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
فى يوم الاثنين الموافق 12/7/1993 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن
وزير المالية، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقريرا بالطعن فى الحكم
الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 2827/45 بجلسة 23/5/1993
والذى قضى اولا برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى
وباختصاصها وثانياً: برفض الدفع بسقوط الحق فى المطالبة باسترداد المبالغ
المسددة لحساب ضريبة الاستهلاك بالتقادم. ثالثاً: برفض الدفع بعدم جواز نظر
الدعوى لسابقة الفصل فيها، رابعاً بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلزام
المدعى عليها بصفته بأن يؤدى للمدعى مبلغاً مقداره 705540.220جنيه
والمصروفات.
وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن أن تأمر فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم
وبقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بالنسبة لاسترداد مبلغ 705540.220أصلياً
بسقوط الحق فى استرداده بالتقادم الثلاثى واحتياطياً: رفضه وبالنسبة لمبلغ
التعويض المحكوم به برفض طلب التعويض وإلزام المطعون ضده والمصروفات.
وقد تم إعلان الطعن قانوناً على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول
الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد عينت جلسة 2/2/1994 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التى تداولت نظره
إلى أن قررت بجلسة 18/7/1994 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا
(الدائرة الأولى) لنظره جلسة 9/10/1994 وفى تلك الجلسة قررت المحكمة النطق
بالحكم بجلسة 27/11/1994 ومذكرات لمن يشاء خلال عشرة أيام. وفات ذلك الأجل
ولم يقدم شئ.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
من حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه وإجراءاته المقررة قانونا.
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تتلخص فى أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى
رقم2827 لسنة 45ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة طالباً إلزام المدعى
عليه بصفته (وزير المالية) بأن يدفع إليه تعويضاً قدره 907441جنيهاً
والمصروفات مع احتفاظه بحقه فى تعديل مبلغ التعويض المتمثل فى المبالغ
المطلوب استردادها بزيادته عند حصوله على المستندات المثبتة لسداده المبالغ
الزائدة للجهة الإدارية المدعى عليها.
وقال شارحاً دعواه أن يزاول مهنة الاتجار بالدخان استيراداً ثم بيع لتجار
التجزئة دون تصنيعه ومن ثم فهو غير خاضع للضريبة على الاستهلاك التى فرضها
القانون رقم 133 لسنة 1981 على الدخان المصنع دون الدخان الخام، وعلى الرغم
من ذلك فقد أصرت مصلحة الجمارك على تحصيل مبلغ 4.400عن كل كيلو جرام دخان
يستورده المدعى لحساب مصلحة الضرائب على الاستهلاك، واعترض المدعى على هذه
المطالبات دون جدوى مما اضطره إلى سداد المبالغ المطلوبة للإفراج عن رسائل
الدخان المستوردة وأقام الدعوى رقم 5095 لسنة 1982 أمام محكمة جنوب القاهرة
مطالباً باسترداد ما دفعه من مبالغ لحساب الضريبة على الاستهلاك.
وأضاف المطعون ضده قائلا إنه نظراً لاستمرار تحصيل الضريبة وضخامة المبالغ
أقام الدعوى رقم 2123 لسنة 39 أمام محكمة القضاء الإدارى طالباً إلغاء
قرارى مصلحة الضرائب على الاستهلاك باخضاع صنف الدخان الخام الذى يستورده
لضريبة الاستهلاك وقرارها باخضاع صنف الدخان الخام الذى يستورده لضريبة
الاستهلاك وقرارها بإخضاع صنف الدخان الخام الذى يستورده للتصنيع المحلى
للضريبة على الاستهلاك وقدرها 8.164 جنيه عن كل كيلو جرام، وبجلسة 2/2/1988
حكمت المحكمة بإلغاء القرارين وأصبح الحكم باتاً ونهائياً بصدور حكم
المحكمة الإدارية العليا فى 5/11/1990 برفض طعن الجهة الإدارية على حكم
محكمة القضاء الإدارى المشار إليه.
واستطرد المطعون ضده قائلاً إن خطأ الجهة الإدارية فى إصدارها للقرارين
المخالفين للقانون ترتب عليه أضراراً مادية، ويتمثل الضرر المادى فى :
وعقبت هيئة قضايا الدولة على الدعوى بمذكرة طلبت فى ختامها الحكم أولاً
بعدم جواز نظر طلب استرداد المبالغ التى دفعها لحساب الضريبة، لسابقة الفصل
فيه ثانيا فيما يتعلق بالتعويض برفضه.
وبجلسة 28/6/1992 حكمت المحكمة تمهيدياً وقبل الفصل فى الدعوى بندب مكتب
خبراء وزارة العدل ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين للقيام بالمأمورية
المبينة بأسباب الحكم، وقد أودع مكتب الخبراء تقريره الذى انتهى إلى أحقية
المدعى فى استرداد مبلغ 655540.220جنيه من مصلحة الضرائب على الاستهلاك وأن
المدعى قام باسترداد مبلغ 27193 من مصلحة الضرائب طبقاً للحكم رقم
3119لسنة 100ق وهذا المبلغ لا يدخل ضمن المبلغ المستحق للمدعى والمشار إليه
فى البند1.
وقدم محامى هيئة قضايا الدولة مذكرة طلب فى ختامها الحكم برفض الدعوى وذلك كله على النحو المبين بالمذكرة.
وبجلسة 23/5/1993 قضت المحكمة أولاً: برفض الدفع بعدم اختصاصها ولائياً
بنظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ثانياً: برفض الدفع بسقوط الحق فى المطالبة
باسترداد المبالغ المسددة لحساب ضريبة الاستهلاك بالتقادم ثالثاً: بقبول
الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى مبلغا
وقدره 705540.220.
وأقامت المحكمة قضاءها فيما يتعلق بالاختصاص الولائى على أساس أن الدعوى
الماثلة هى دعوى تعويض عن قرارين إداريين صدرا من مصلحة الضرائب على
الاستهلاك بمخالفة القانون وقضى بالغاء هذين القرارين لعدم مشروعيتهما مما
ينعقد معه الاختصاص لمحكمة القضاء الإدارى، أما عن الدفع بعدم جواز نظر
الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم 5095 لسنة 1981 مدنى كلى جنوب
القاهرة والمستأنفة بالإستئناف رقم 3119 لسنة 100 فإن الدعوى المشار إليها
تتعلق باسترداد المبالغ التى قامت مصلحة الضرائب عل الاستهلاك بتحصيلها
لحساب الضريبة حتى رفع تلك الدعوى وقضى له باستردادها فعلاً إلا أن المصلحة
استمرت فى التحصيل بعد ذلك مما يحق للمدعى إقامة الدعوى الماثلة لاسترداد
ما تم تحصيله بعد ذلك لاختلاف محل الدعويين، وعن الدفع بسقوط حق المدعى فى
المطالبة باسترداد المبالغ المسددة منه لحساب الضريبة على الاستهلاك فمردود
عليه بأن المبالغ المشار إليها ليست ضريبة وانما سددت كأمانة أو ضمان حتى
يتم الافراج عن البضائع وبالتالى فإن المطالبة باستردادها لاتسقط إلا
بانقضاء خمسة عشر عاماً.
وعن طلب التعويض أقامت المحكمة قضاءها على أنه وقد تأكد خطأ الجهة الإدارية
فى إصدارها لقرارى تحصيل الضريبة على سلعة خاضعة لها فإن ثمة ضرراً لحق
بالمدعى تمثل فى المبالغ التى حصلتها منه مصلحة الجمارك لحساب الضريبة وهى
655540.220 على النحو الوارد بتقرير الخبير والذى تطمئن المحكمة إلى ما جاء
منه ويتعين الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى المبلغ المشار
إليه، وعن طلب المدعى مبلغ (500000جنيه) عما لحقه من خسارة وما فاته من
كسب نتيجة حساب المبالغ المستقطعة من أمواله لحساب ضريبة غير خاضع لها
قانوناً ولمدة طويلة قاربت العشر سنوات بدون وجه حق، ومبلغ مائة ألف جنيه
أخرى لجبر الأضرار الأدبية التى تمثلت فى الاساءة إلى سمعته حينما قدمته
الجهة الإدارية للمحاكمة الجنائية عن التهرب من سداد الضريبة، خلصت المحكمة
إلى الحكم بتعويض المدعى تعويضاً جابراً لما لحقه من خسارة وما فاته من
كسب وشاملاً لما لحقه من أضرار أدبية بمبلغ (500000جنيه). وعلى هذا فإن
المدعى عليه - يستطرد الحكم المطعون فيه - يلتزم بأن يدفع للمدعى مبلغاً
قدره 705540.220.
ومن حيث ان الطعن يقوم على أن الحكم أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله حينما
قضى برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضده فى طلب المبالغ التى سبق أن دفعها
كضريبة استهلاك، ومن ناحية أخرى أخطأ الحكم حينما استند على صور ضوئية
جحدها الطاعن للقول بأن المطعون ضده قام بدفع المبالغ المحكوم بها لأن
الدفع يتم بقسائم ضوئية تسلم الصورة الزرقاء منها لصاحب الشأن، وكان يتعين
عدم الاستناد على تقرير مكتب الخبراء لاستناده على مستندات غير ثابتة،
وفيما يتعلق بدعوى التعويض فإن المطعون ضده لا يحق له الحصول على تعويض
لانتفاء ركن الخطأ لأن إلغاء القرار الإدارى لا يؤدى لزوماً للتعويض وإنه
كان يتعين على الحكم أن يكتفى برد المبلغ الذى يستطيع المطعون ضده إثبات
دفعه بالمستندات الصحيحة، ومن وجه آخر فإن المقصود من التعويض جبر الأضرار
جبراً كافياً وليس أزيد، ولما كان الحكم قضى بمبلغ 50000 جنيه فإنه يكون قد
شاب هذا القضاء مغالاة فى التقدير.
ومن حيث إنه بادئ ذى بدء فإن المبالغ التى قام المطعون ضده بسدادها لمصلحة
الضرائب على الاستهلاك والتى يطالب باستردادها، ولا يعتبر من قبيل الضرائب
حتى يمكن القول بانطباق المادة 327/2 من القانون المدنى التى تتعلق بتقادم
الضرائب والرسوم، وإنما هى مبالغ تم سدادها لحساب الضريبة، وتم توريدها
بصفة "أمانة أو ضمان" حتى يتم الإفراج عن البضاعة بحسبان أن أمر السلعة
المستورد "دخان خام" لم يكن قد حسم بعد فيما يتعلق بخضوعها للضريبة من عدمه
ومن ثم فإن المطالبة باسترداد المبالغ المشار إليها تخضع للتقادم الطويل،
وهو ما انتهى إليه وبحق الحكم المطعون فيه حين قضى برفض الدفع الدفع بسقوط
حق المطعون ضده بالتقادم الثلاثة، فى المطالبة باسترداد المبالغ المذكورة.
ومن حيث إنه لا وجه لما أثارته هيئة قضايا الدولة من أن الحكم المطعون فيه
أخطأ إذ استند - عند قضائه برد المبالغ التى سددها المطعون ضده إلى مصلحة
الضرائب على الاستهلاك - على صور ضوئية جحدها الطاعن، ذلك أن الثابت من
الاطلاع على تقرير مكتب الخبراء المودع فى الدعوى التى صدر فيها الحكم
المطعون فيه، إن الخبير أثبت "أن المدعى قدم الإيصالات الدالة على سداده
المبالغ التى يطالب بها" وإن الحاضر عن مصلحة الضرائب لم يعترض على ما
قدمته المطعون ضده من مستندات تتعلق بالمبالغ التى تم سدادها والتى يطلب
المطعون ضده استردادها، ومن ثم فإن الحكم قد أصاب وجه الحق إذ اعتد بما جاء
بتقرير الخبير بشأن قيمة ما سدده المطعون ضده من مبالغ لحساب الضريبة وذلك
على النحو الموضح تفصيلاً بأسباب ذلك الحكم.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بما أثير فى تقرير الطعن من عدم أحقية المطعون ضده
فى الحصول على تعويض لانتفاء الخطأ الذى هو أحد أركان المسئولية الموجبة
للتعويض، فإن صدور حكم من محكمة القضاء الإدارى بالغاء القرارين الصادرين
بفرض ضريبة الاستهلاك على ما يستورده الطاعن ضده من دخان خام، يعنى عدم
مشروعية هذين القرارين وأن الجهة الإدارية إذ أصدرتهما وأعملت الآثار
المالية المترتبة عليها فى حق المطعون ضده بأن جعلته يسدد مبالغ تحت حساب
الضريبة المشار إليها فإنها بذلك تكون قد خالفت التفسير القانونى الصحيح
وتوافر بذلك ركن الخطأ الموجب للمسئولية، خاصة وأن المطعون ضده كان قد أقام
دعوى أمام المحكمة الابتدائية باسترداد ما تم سداده لحساب الضريبة وقضى
فيها بأحقيته فى الاسترداد وتأيد ذلك استئنافياً ورغم ذلك ظلت الجهة
الإدارية على موقفها فى اقتضاء مبالغ تحت حساب الضريبة على الدخان الخام
المستورد.
ومن إنه يخلص من كل ما تقدم، ثبوت توافر ركن الخطأ الذى نشأ عنه ضرر مادى
يتمثل فى حبس المبالغ التى قام المطعون ضده بسدادها لحساب الضريبة على
الاستهلاك، وهو ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه وبحق، إلا إنه ومن وجه آخر
فإن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه فى مجال تحديد الضرر الأدبى فهو الضرر
الذى لا يمس المال ولكنه يصيب مصلحة غير مالية للمضرور بأن يصيبه فى شعوره
أو عاطفته أو كرامته أو شرفه.
ومن حيث انه بتطبيق ما تقدم على الوقائع الماثلة يبين أن منازعة الجهة
الإدارية للمطعون ضده فى إخضاع سلعة يقوم باستيرادها للضريبة على الاستهلاك
هو أمر لا يؤذيه فى مشاعره أو عواطفه، والمطعون ضده يشتغل بالتجارة وكونه
تاجراً يعنى أن مثل هذه المنازعات لا تمس شرفه أو تنال من سمعته إذ هى محض
خلاف فى تفسير نص من نصوص القانون الواجب التطبيق، أو فى ما هو بند الضريبة
الواجب إخضاع البضاعة المستوردة لأحكامه، وأن المطعون ضده امتثل لما
ارتأته الجهة الإدارية وقام بسداد ما هو مطلوب منه لحساب الضريبة، وأفرج عن
بضاعته ومارس تجارته فيها، ثم عادت الجهة الإدارية وامتثلت لحكم القضاء
بأحقية المطعون ضده فى استرداد المبالغ التى قام بسدادها وعلى هذا النحو
فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن المطعون ضده قد لحقه ضرراً أدبياً
من جراء قرارى الجهة الإدارية يكون غير صحيح قانوناً ، ولما كان ذلك الحكم
عند تقديره للمبلغ المحكوم به على سبيل التعويض أدخل فى هذا التقدير ما
لحق المطعون ضده من أضرار أدبية ولذلك قضى بمبلغ خمسين ألف جنيه لجبر
الأضرار المادية والأدبية معاً ومن ثم فإنه يتعين تعديل الحكم فى هذا
الخصوص ليصبح قاصراً فقط على جبر الضرر المادى الذى لحق بالمطعون ضده من
جراء حبس المبالغ المسددة لحساب الضريبة والذى تقدره هذه المحكمة بمبلغ
عشرة آلاف جنيه فقط.
ومن حيث ان من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بنص المادة 184 من قانون المرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبتعديل الحكم المطعون فيه بإلزام الجهة
الإدارية بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغاً مقداره 666540.200 ستمائة وستة وستون
ألفا وخمسمائة وأربعون جنيهاً 220/1000مليماً) وألزمت الجهة الإدارية
والمطعون ضده المصروفات مناصفة
1- المبالغ التى تم تحصيلها لحساب ضريبة الاستهلاك على كميات الدخان الخام
وتبلغ 707441 جنيه دون وجه حق. 2- ما لحق المدعى من أضرار نتيجة سحب المبلغ
المذكور دون وجه حق وما يترتب على ذلك من إنصراف عملائه عنه ونقص الكميات
المباعة بسبب زيادة الأسعار ويقدر هذا الضرر بمبلغ 50000جنيه. 3-مصاريف
وأتعاب المحاماة فى القضايا العديدة التى اضطر إلى إقامتها والدعاوى
الجنائية التى اتهم فيها بالتهرب من أداء الضريبة وحكم فيها بالبراءة ويقدر
هذه الأتعاب بمبلغ 50000 جنيه ويتمثل الضرر الأدبى فى العدوان على ماله
دون سند قانونى و التشهير به مما أضر بسمعته بين عملائه وذويه ويقدر بمبلغ
150000جنيه وبذلك تكون جملة المبالغ المطلب بها 907441جنيه.
مواضيع مماثلة
» حكم إدارية عليا فى تعريف القرار الإدارى
» ادارية عليا : عدم قبول طلب التعويض لعدم عرضه على لجنة التوفيق و لو اقترن بوقف تنفيذ و إلغاء قرار
» قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979
» حيثيات حكم القضاء الادارى ببطلان تأسيسية الدستور
» دعوى انهاء عقد ايجار أرض فضاء والمطالبة بالريع المستحق
» ادارية عليا : عدم قبول طلب التعويض لعدم عرضه على لجنة التوفيق و لو اقترن بوقف تنفيذ و إلغاء قرار
» قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979
» حيثيات حكم القضاء الادارى ببطلان تأسيسية الدستور
» دعوى انهاء عقد ايجار أرض فضاء والمطالبة بالريع المستحق
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى