موقع محامين السويس
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

حكم إدارية عليا فى تعريف القرار الإدارى

اذهب الى الأسفل

حكم إدارية عليا فى تعريف القرار الإدارى Empty حكم إدارية عليا فى تعريف القرار الإدارى

مُساهمة من طرف محمد سيد الإثنين يناير 05, 2009 4:55 am

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور أحمد ثابت عويضة رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد محمد عبد المجيد وعبد الفتاح السيد بسيونى وحسن حسنين على وفاروق عبد الرحيم غنيم المستشارين.


* إجراءات الطعن

فى يوم الثلاثاء 10 من أغسطس سنة 1976 أودعت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن وزير الخزانة والهيئة العامة للتأمين والمعاشات، قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 790 لسنة 22 قضائية فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بجلسة 15 من يونيو سنة 1976 فى الدعوى رقم 971 لسنة 25 قضائية والقاضى بإلغاء قرار الهيئة العامة للتأمين والمعاشات - بالامتناع عن صرف المعاش المقرر بالقانون رقم 80 لسنة 1944 لمورث المدعيين موريس جاستون جربوعه اعتباراً من الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى وحتى تاريخ وفاته بواقع أربعين جنيهاً شهرياً وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات وطلب الطاعنان للأسباب الواردة فى تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم محل الطعن وفى الموضوع بإلغاء الحكم المذكور ورفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وأعلن الطعن إلى المطعون ضدهم فى 30 من أغسطس سنة 1976.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً برأيها القانونى فى الطعن انتهت فيه لما ارتأته من أسباب، إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بصفة أصلية برفض الطعن وبصفة احتياطية بتعديل الحكم المطعون فيه وباعتبار المعاش المستحق لمورث المطعون ضدهما هو ثلاثة أربع معاش التقاعد أى ثلاثون جنيهاً شهرياً ورفض الطعن فيما عدا ذلك، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وحددت لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 18 من يناير سنة 1982 وفيها قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) لنظره بجلسة 27 من فبراير سنة 1982 وتم تداول الطعن على النحو الثابت فى المحاضر إلى أن قررت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم.


* المحكمــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص على ما يبين من أوراق الطعن، فى أن مورث المطعون ضدهم أقام الدعوى رقم 971 لسنة 25 قضائية ضد وزارة الخزانة، والهيئة العامة للتأمين والمعاشات بان أودع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى فى 10 من إبريل سنة 1971 طالباً فيها الحكم بإلغاء القرار القاضى بعدم أحقيته للمعاش المقرر بالقانون رقم 80 لسنة 1944 ومنحه المعاش المذكور بواقع أربعين جنيهاً شهرياً اعتباراً من أول إبريل سنة 1967 أى لمدة الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وقال المدعى بياناً لدعواه أنه مارس مهنة المحاماة أمام المحاكم المختلطة اعتباراً من 23 من ديسمبر سنة 1920 حتى 14 من أكتوبر سنة 1949، تاريخ إلغاء هذه المحاكم، ونقل ابتداء من هذا التاريخ إلى نقابة المحامين الوطنيين واستمر فى ممارسة مهنته حتى 26 من ديسمبر سنة 1956 عندما شطب اسمه من الجدول طبقاً لأحكام الأمر رقم 5 لسنة 1956 ثم أعيد إلى الجدول فى 12 من يوليو سنة 1959 ولعدم تمكنه من العودة إلى مصر نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين، وتم فعلاً نقل اسمه إلى هذا الجدول فى 18 ن إبريل سنة 1963، وأضاف المدعى أنه عندما تقرر إلغاء المحاكم المختلطة وضعت الحكومة الأنظمة الكفيلة بالمحافظة على حقوق موظفى ومحامى تلك المحاكم وكان من ذلك صدور القانون رقم 80 لسنة 1944 بإنشاء صندوق المعاشات والمرتبات للمحاماة المختلطة وفى 14 من غبريل سنة 1959 تقدم المدعى إلى وزارة الخزانة بطلب لإحالته إلى المعاش ومنحه كامل المعاش الذى كان يصرف وقتئذ للمحامين واقام طلبه على أنه جاوز سن الستين فهو من مواليد 17 من أكتوبر سنة 1898 كما أنه زاول مهنة المحاماة مدة تزيد على الثلاثين عاماً من 23 من ديسمبر سنة 1920 حتى تاريخ استبعاده من البلاد فى 26 من ديسمبر سنة 1956 ورغم أحقيته فى هذا المعاش إلا أن الوزارة لم تجبه إلى طلب هو خلص المدعى إلى التماس الحكم له بطلباته سالفة الذكر وعقبت الهيئة العامة للتأمين والمعاشات بمذكرة جاء فيها أن المدعى تقدم بطلب الانتفاع بمعاش التقاعد فى إبريل سنة 1959 طبقاً لأحكام القانون رقم 80 لسنة 1944 وكان يبلغ من العمر وقتئذ 61 عاماً وزاول المحاماة لمدة 36 عاماص أدى خلالها الاشتراكات السنوية للنقابة، إلا أنه تبين أن اسم المدعى قد استبعد من جدول المحامين فى 26 من ديسمب رسنة 1956 تطبيقاً للأمر العسكرى رقم 5 لسة 1956 باعتباره من الرعايا الفرنسيين وفى 12 من يوليو سنة 1959 قررت لجنة قبول المحامين إعادة اسمه إلى الجدول وفى 18 من إبريل سنة 1963 نقل اسمه إلى قائمة غير المشتغلين اعتباراً من 12 من يوليو سنة 1959 ثم استبعد اسمه فى 21 من مايو سنة 1961 لعدم أداء الاشتراك السنوى عن سنة 1960 إلا أن اللجنة سالفة الذكر قررت فى أول أغسطس سنة 1963 استبعاد اسمه اعتباراً من 12 من يوليو سنة 1959 أى من ذات اليوم الذى سبق أن قررت فيه إعادته إلى الجدول، الأمر الذى يجعل من القرارين بين إعادته واستبعاده ليس لهما أى أثر إيجابى ويعود بالمدعى إلى ما كان عليه قبل 12 من يوليو سنة 1959 أى إلى حالة محو الاسم منذ 26 من ديسمبر سنة 1956 وأضافت المذكرة أن قرار إعادة اسم المدعى إلى الجدول اعتباراً من 12 من يوليو سنة 1959 اتخذ دون التأكد من إقامة المدعى فى البلاد وهو شرط أساسى لإدراج اسم المحامى الأجنبى فى جدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم المصرية، الأمر الذى يجعل هذا القرار باطلاً بطلاناً مطلقاً ويستتبع بالتالى الاعتداد بقرار لجنة قبول المحامين بمحو اسم المدعى اعتباراً من 26 من ديسمبر سنة 1956.


* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية مصروفات طعنها
محمد سيد
محمد سيد
مستشار قانونى
مستشار قانونى

عدد المساهمات : 196
تاريخ التسجيل : 05/01/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى