نصوص القانون الذى استندت اليه هيئة مفوضى الدولة لرفض دعوى بطلان عقد مدينة
صفحة 1 من اصل 1
نصوص القانون الذى استندت اليه هيئة مفوضى الدولة لرفض دعوى بطلان عقد مدينة
القانون رقم 148 لسنة 2006
الخاص بتعديل بعض احكام قانون المناقصات والمذايدات
===================
الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998
ولائحته التنفيذيه
الصادره بقرار رئيس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 قانون رقم 148 لسنة 2006
بتعديل بعض احكام قانون المناقصات والمذايدات
الصادر بالقانون رقم 89 لسنه 1998
باسم الشعب
رئيس الجمهوريه
قرر مجلس الشعب الاتى نصه وقد اصدرناه :
" الماده الاولى "
يضاف الى قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ماده جديده برقم 31 مكرر نصها الاتى :
ماده
31 مكررا استثناء من احكام المادتين 30 و 31 من هذا القانون يجوز التصرف
فى العقارات او الترخيص بالانتفاع بها او باستغلالها بطريق الاتفاق المباشر
لواضعى اليد عليها الذين قامو بالبناء عليها او لمن قام باستصلاحها
واستزراعها من صغار المزارعين بحد اقصى مائه فدان فى الاراضى الصحراويه
والمستصحله ، وعشره افدنه فى الارضى الزراعيه القديمه وكذلك بالنسبه الى
زوائد التنظيم وفى غير ذلك من حالات الضرورة لتحقيق اعتبارات اجتماعيه او
اقتصاديه تقتضيها المصلحه العامه ، وذلك كله وفقا للقواعد والاجراءات التى
يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الماليه يتضمن الشروط
التى يلزم توافرها لاجراء التصرف او الترخيص وتجديد السلطه المختصه باجرائه
واعتماده واسس تقدير المقابل العادل له واسلوب سداده .
" الماده الثانيه "
ينشر
هذا القانون فى الجريده الرسميه ويعمل به من اول الشهر التالى لتاريخ نشرة
يبصم هذا القانون بخاتم الدوله ، وينفذ كقانون من قوانينها .
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2041 لسنة 2006 رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى
القانونرقم 143 لسنة 1981 فى شأن الاراضى الصحروايه ، وعلى القانون رقم 7
لسنة 1991 فى شأن بعض الاحكما المتعلقه باملاك الدوله الخاصه ، وعلى قانون
المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنه 1998 ، وعلى القانون رقم
141 لسنة 2004 بشان تنميه المنشات الصغيره ، وعلى القانون رقم 148 لسنة
2006 بتعديل بعض احكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89
لسنة 1998 :
وعلى قرار رئيس الجمهوريه رقم 2126 لسنة 1971 بانشاء
الهيئه العامه للخدمات الحكوميه ، وعلى قرار رئيس الجمهوريه رقم 362 لسنة
1982 فى شان بعض حالات الاعتداد بالملكيه فى الوادى الجيد وشبه جزيرة سيناء
والبحر الاحمر وبعض المناطق بالصحراء الغربيه ،
وبناء على مااقترحه وزير الماليه ، وعلى موافقه مجلس الوزراء بجلستها المعقوده بتاريخ 11 / 10 / 2006 قرر :
" الماده الاولى "
مع
عدم الاخلال بحق الدوله فى ازالة التعدى على املاكها الخاصه بالطريق
الادارى يعمل فى شان تطبيق احكام القانون رقم 148 لسنة 2006 المشار الليه
بالشروط والقاوعد والاجراءات المنصوص عليها بالمواد التاليه .
" الماده الثانيه "
يكون
التعامل بالبيع او التاجي راو الترخيص بالانتفاع او باستغلال واعتماد
نتيجه بقرار من الوزير او المحافظ او رئيس مجلس ادارة الهيئه بالجهه مالكة
العقار بحسب الاحوال .
" الماده الثالثه "
تنشر كل وزاره او محافظه
او هيئه عامه عن فتح باب تلقى الطلبات من راغبى تقنين اوضاعهم وذلك فى
صحيفه يويمه واسعه الانتشار على يومين وعلى ان يتضمن النشر المده المحدده
لتقديم الطلبات والجهه التى تقدم اليها البيانات والمستندات المطلوبه وما
يطلب سداده من مبلغ لفحص الطلب ، ويتم الاعلان عن تلك الطلبات والعقارات
محل هذه الطلبات بمقر الوحده المحليه التى تقع دائرتها فى محل التصرف .
" الماده الرابعه "
يكون
التعامل على العقارات المبينه بالبيع او التاجي راو الترخيص بالانتفاع بها
او باستغلالها لواضعى اليد الذين قامو بالبناء عليها قبل تاريخ العمل
باحكما القانون رقم 148 لسنة 2006 المشار اليه اذا كان البناء قد تم بغرض
السكنى لواضعى اليد واسرته او لاقامة احد المشروعان الانتاجيه الصغير هاو
المتناهيه الصغر .
ولاتسرى احكما الفقره السابقه على الارض الفضاء
المقام عليها منشات خفيفه قابله للازاله او المحاطه بأسوار او تلك التى
تتعارض مع مقتضيات الامن القومى والطيران المدنى ويصفه عامه اى وضع يد
لايستند لمظهر جدى وحقيقى .
" الماده الخامسة "
يكون التعامل على مساحات زوائد التنظيم بالشروط الاتيه :
• ان تكون المساحه محل التعامل واقعه ضمن زوائد التنظيم من تاريخ التعامل .
• ان تكون المساحه المعتبره من زوائد التنظيم ملاصقه لعقار مملوك لمقدم طلب الشراء او التاجي راو الترخيص بالانتفاع او الاستغلال .
• ان يترتب على التصرف فى هذه المساحه لغير الطالب الحاق ضرر به .
• الا يترب على التعامل الاضرار باى من الوجهتا او مداخل العقارات الملاصقه .
• ان يكون التعامل بالقدر الذى لايخل بحق المطل وبحق المرور الى الطريق العام .
" الماده السادسه "
يكون
التعامل على الاراضى التى تمت زراعتها قبل العمل باحكام القانون رقم 148
لسنة 2006 سواء من الاراضى الصحراويه المستصلحه او الاراضى الزراعيه
القديمه وفقا للشروط الاتيه
• الاتزيد مساحه الاراضى الصحراويه المستصلحه او المستزرعه على مائة فدان .
• الاتزيد مساحه الاراضى الزراعيه القديمه لى عشرة ادنه .
• ان يتوفر للارض مصدر دائم للرى .
" الماده السابعه "
يصدر
الوزير او المحافظ او رئيس مجلس ادارة الهيئه بحسب الاحوال قرارا بتشكيل
لجان تختص بمباشرة اجراءات التعامل طبقا لاحكام القانون رقم 148 لسنة 2006
وذلك على النحو الاتى :
اولا اللجنه الفنيه :
* ويتم تشكيلها من
عناصر فنيه وماليه من مقدمى الطلبات ماتراه لازما من بيانات ومستندات
للتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها بهذا القرار ويحق للجنه المعاينه على
الطبيعه اذا مارات لزوما لذلك .
• وتعد اللجنه خلال خمسة عشر يوما من
تاريخ انتهاء المده المحدده لتقديم الطلبات تقريا بنتائج اعمالها تبين فيه
توصيتها واسبابها بالنسبه لقبول او رفض الطلبات المقدمه اليها ويتم اعلان
التقرير بلصقه على مقر الوحده المحليه .
• ولكل ذى شان التظلم من
التقرير خلال خمسة عشر يوما من الاعلان الى اللجنه التى تتولى ابداء رايها
فيه خلال خمسة عشر يوم من تاريخ التظلم .
ثانيا : لجنه التقيم
*
ويتم تشكيلها من عناصر فنيه وماليه وقانونيه ذات خبره وتختص بتحديد المقابل
العادل الذى يتم التعامل على اساسه بما يكفل التوازن بين المصلحه العامه
للدوله والبعد الاجتماعى والاقتصادى لواضعى اليد وبمراعاة ماياتى :
• تاريخ وضع اليد ومدته .
• طبيعه استغلال العقار والعائد منه ان وجد .
• سعر المتر او الفدان وقت التعامل .
• موقع العقار ومدى اتصاله بالمرافق العامه .
• وغير ذلك من عناصر مؤثره فى تقدير المقابل .
وتعد
اللجنه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تلقيها تقرير اللجنه الفنيه تقريرا
بنتائج اعمالها يوضح به الاسس التى استندا تاليها فى تحديد المقابل العادل
للتعامل ويتم اعلان تقرير اللجنه بلصقه على مقر الوحد المحليه .
ولكل
ذى شان التظلم من التقرير خلال خمسة عشر يوما من الاعلان الى اللجنه التى
تتولى ابداء رايها فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التظلم .
ثالثا : لجنه البت فى الطلبات
ويتم
تشكيل هذه اللجنه برئاسة احد شاغلى الوظائف القياديه بالجهه الاداريه
صاحبة الشان وعضوية عناصر فنيه وماليه وقانونيه من ذوى الخبرة والكفاءه
وتضم فى عضويتها ممثل وزاره الماليه بالجهه وعضو عن ادارة الفتوى المختصه
بمجلس الدول هاو مفوض الدوله بالمحافظه بحسب الاحوال اذا بلغ التقييم اكثر
من خمسمائة الف جنيه وعضو من مجل الشعبى المحلى المختص .
وتختص هذه
للجنه بفحص نتائج اعمال كل من اللجنه الفنيه ولجنه التقييم المشار اليهما
بما فى ذلك ماخلصتا اليه من توصيات فى شان التظلمات .
وترفع لجنه البت توصياتها للوزير او المحافظ او رئيس مجلس الادارة المختص القرار اللازم .
" الماده الثامنه "
يكون سداد مقابل التعامل سواء بالبيع او التاجي راو الترخيص بالانتفاع او بالاستغلال على النحو التالى :
*
سداد 10 % من القيمة خلال اسبوع من تاريخ اخطار المتعامل معه بسداد هذه
القيمه على اساس الاسعار والشروط التى حددتها الجهه الاداريه للتعامل .
* ويسدد باقى القيمه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ سداد نسبة الـ 10 % المشار اليها .
*
ويجوز بموافقه الوزير او المحافظ او رئيس مجلس ادارة الهيئه بحسب الاحوال
سداد بقاى القيمه على دفعات يستحق عنها مقابل عن المصروفات الاداريه لا
يجاوز 4 % سنويا عن المده من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد .
وفى جميع الاحوال لالايتم نقل ملكية العقار الا بعد سداد كامل المستحقات الماليه الاداريه صاحبة الشان .
" الماده التاسعه "
يكون
التعامل على املاك الدوله الخاصه بالبيع او التاجي راو الترخيص بالانتفاع
او بالاستغلال فى الحالات سالفه البيان وفقا لشروط عامهه على النحو الاتى :
• الايكون العقار محل طلب التعامل مخصصا لمنفعه عامه .
• ان تكون الحيازة محل وضع اليد ظاهره وهادئة ومستقره .
•
يحظر على الاسره الواحده " الزوج والزوجه والاولاد القصر " الاستفاده اكثر
من مره من احكام هذا القرر فى غير حالة التعامل على زائد التنظيم .
•
وفى حالة الاخلال باى شرط من الشروط التى تم التعامل على اساسها يكون العقد
مفسوخا من تلقاء ذاته دون تنبيه او انذار او حكم قضائى او اتخاذ اى اجراء
قانونى اخر ولايكون للمتعامل معه اى حق فى طلب تعويض ايا كان صورته وفى هذه
الحاله يتم المقاصة بين مادفعه المتعامل معه من اقساط ومقابل حق الانتفاع
المستحق عليه عن الفتره من وضع اليد وحتى الفسخ .
" الماده العاشرة "
يكون التعامل بالبيع او التاجي راو الترخيص بالانتفاع او بالاستغلال بطريق الاتفاق المباشر بالنسبه الى :
أ – العقارات التى تخصصها الدوله للمواطنين فى حالات الاخلاء الادارى .
ب – العقارات التى تقيمها الدوله بغرض تمليكها او تاجيرها مراعاه للبعد الاجتماعى .
جـ - العقارات التى يتم التصرف فيها لاصحاب المشروعات الصغيره والمتناهيه الصغر وفق احكام القانون رقم 141 لسنة 2004 المشار اليه .
ويكون تحديد المقابل واسلوب سداده فى تلك احالات وفقا لما تقرره الجهه الاداريه المالكه .
" الماده الحادية عشر "
يجوز
التعامل بالاتفاق المباشر على العقارات بالبيع او التاجي راو الترخيص
بالانتفاع او بالاستغلال فى حالات الضرورة لتحقيق اعتبارات اجتماعيه او
اقتصاديه تقضتيها المصلحه العامه وذلك بالاتفاق بين وزير الماليه الوزير او
الماحفظ المختص بناء على مبررات تبديها الوزاره او المحافظه طالبه الترخيص
بالتعامل مع اقتراح مقابل التعامل واسفلوب السداد على ان تقوم اللجنه
العليا للتقيم بالهيئه العامه للخدمات الحكوميه بالتحقيق من مناسبة هذا
المقابل ويعرض وزير الماليه ماتنتهى اليه اللجنه على مجلس الوزراء للاعتماد
.
" الماده الثانيه عشر "
تنشا بكل جهه اداريه قاعده بيانات لكافه
العقارات المملوكه لها وماتم التصرف فيه منهها واسلوب التصرف وقيمة التصرف
وقيمته البياناتا الكافية عن المتصرف اليهم .
وتخطر الهيئه لاثباتها بقاعدة البيانات المركزية المنشاة لديها .
" الماده الثالثه عشر "
ينشر هذاذ القرار فى الجريده الرسميه ويعمل به اعتبار من اليوم التالى لتاريخ نشرة ويلغى كل حكم يخالف احكامه
مواضيع مماثلة
» هيئة مفوضى مجلس الدولة:"وزارة الدفاع" اغتصبت سلطة وزارة الداخلية
» "مفوضى الدولة" تصف مبارك بالخائن
» الخروج عن الحاكم طريق مبارك نحو البراءة
» دعوى بطلان بيع لانطوائه على تصرف فى تركة مستقبله
» دعوى بطلان عقد بيع مخالف للشرط المانع من التصرف
» "مفوضى الدولة" تصف مبارك بالخائن
» الخروج عن الحاكم طريق مبارك نحو البراءة
» دعوى بطلان بيع لانطوائه على تصرف فى تركة مستقبله
» دعوى بطلان عقد بيع مخالف للشرط المانع من التصرف
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى