موقع محامين السويس
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

حكم هااااااااااام للادارية العليا فى سلطة الوزراء والمحافظين بعقاب العاملين

اذهب الى الأسفل

حكم هااااااااااام للادارية العليا فى سلطة الوزراء والمحافظين بعقاب العاملين Empty حكم هااااااااااام للادارية العليا فى سلطة الوزراء والمحافظين بعقاب العاملين

مُساهمة من طرف سيدفؤاد الخميس أكتوبر 14, 2010 8:30 am

20 / 05 / 2010, 13 : 06 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة التاسعة ـ موضوعي

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رمزي عبد الله أبو الخير نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / لبيب حليم لبيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / فـــــــــارس ســـــــــــعد فـــــــام نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المنعم أحمد عامر نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سامي رمضان درويش نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد عمر حسين مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محــــمد الســـــــــيد أحــــمـــد سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 11828 لسنة 51 ق.ع

المقام مـــــن

1- عبد المحسن مصطفى عبد المحسن دويدار

ضــــــــــــــــــــــد

وزير التربية والتعليم

في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم

بجلسة 28/3/2005 في الطعن رقم 542 لسنة 37ق

الإجـــراءات

في يوم الخميس الموافق 27/4/2005 أودع الأستاذ سمير عبد المنعم محمد المحامي نائبا عن الأستاذ محمد أمين كمال بصفته وكيلا عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها برقم 118282 لسنة 51ق في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم بجلسة 28/3/2005 في الطعن رقم 542 لسنة 37ق والقاضي بعدم قبول الطعن شكلا.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإلغائه والقضاء مجدداً بإلغاء قرار الجزاء المطعون فيه لصدوره من غير مختص.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإعادة الطعن رقم 542 لسنة 37ق إلى المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم للفصل فيه مجددا من هيئة أخرى.
ونظر الطعن أمام الدائرة الرابعة عليا فحص على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 23/11/2005 أودع الطاعن حافظة طويت على صورة من الطلب المقدم فيه للجنة التوفيق، وأحيل الطعن إلى الدائرة الثامنة فحص حيث أودع
تابع الطعن رقم 11828 لسنة 51 ق.ع

الطاعن بجلسة 26/2/2006 مذكرة بدفاعه صمم فيها على طلباته، وبجلسة 14/5/2006 أودع الطاعن مذكرة دفاع، وبجلسة 11/6/2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الثانية عليا موضوع التي نظرته على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 25/10/2007 قررت إحالة الطعن إلى الدائرة التاسعة عليا موضوع للاختصاص وتم نظر الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 14/2/2008 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم لجلسة اليوم، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى كافة أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الاوراق في أن الطاعن أقام الطعن رقم 542 لسنة 37ق أمام المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم بتاريخ 29/9/2003 لإلغاء قرار وزير التربية والتعليم بمجازاته بخصم شهرين من مرتبه مع ما يترتب على ذلك من أثار.
وذكر شرحا لطعنه أنه مدرس أول دراسات اجتماعية بمدرسة الإخلاص الإعدادية بصور التابعة لإدارة اطفيح التابعة لمحافظة الجيزة وأن ولي أمر الطالبة إيمان محمد عبد الوهاب فضل الطالبة بالصف الثالث الإعدادي بالمدرسة الشكوى ضده إلى وزير التربية والتعليم في 24/4/2003 يتهمه فيها بضرب ابنته في طابور الصباح وسبها بألفاظ غير لائقة أمام جميع الطلاب والمدرسة، وذكر أن هذه الواقعة مكذوبة لأنه كان مكلفا بالإشراف الإداري يوم الخميس من كل أسبوع وأن بعض الطالبات حضرن متأخرات فأشار إليهن بالوقوف في طابور المتأخرات فالتزمن ما عدا الطالبة المذكورة التي قالت أنها قامت بالمدرسة في مجموعة اللغة الإنجليزية منذ الصباح الباكر وأنها لم تتأخر، وحاولت دخول الطابور لكنه منعها طالبا منها الوقوف في صنف المتأخرات، واشتكت لمديرة المدرسة من أنه ضربها وتوعدت بالشكوى لوزير التربية والتعليم، وأ، ولي أمرها قابلة بعد ذلك وسبه فقام بتحرير محضر شرطة ضده لكنه تقدم ضده بشكوى للوزير وصدر القرار المطعون فيه بمجازاته، ونعى على هذا القرار مخالفة القانون لأن التحقيقات التي أجريت معه تمت بدون إخطار المجلس الشعبي المحلي بأطفيح باعتباره عضوا به، كما أن التحقيق اكتفى بأقوال الطالبة الشاكية، وتجاهل شهود الواقعة.
وأصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بعدم قبول الطعن شكلا تأسيسا على أن الطاعن لم يلجأ قبل إقامة الطعن إلى لجنة التوفيق في المنازعات طبقا لنص القانون رقم 7 لسنة 2000.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيق لأنه تظلم من القرار المطعون فيه بتاريخ 8/7/2003، وأخطر برفض تظلمه في 26/7/2003 ثم تقدم إلى لجنة فض المنازعات رقم 2 بوزارة التربية والتعليم بالطلب رقم 977 لسنة 2003 وأوصت اللجنة بجلسة 26/10/2003 ببطلان قرار الجزاء وأنه تقدم أمام المحكمة التأديبية بالمستندات التي تثب ذلك لكن الحكم أغفل ذلك، وأنه من حيث الموضوع فإن القرار المطعون فيه صدر من غير مختص لأنه صدر من وزير التربية والتعليم في حين أن المحافظ هو المختص بتأديه.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن قرار وزير التربية والتعليم المطعون فيه الصادر في القضية رقم 2086 لسنة 2003 بمجازاة الطاعن بخصم شهرين من مرتبه صدر بتاريخ 23/6/2003 وتظلم فيه الطاعن بتاريخ 8/7/2003 وتم البت في تظلمه بالرفض بتاريخ 29/7/2003 ولا حجة لما ذكره الطاعن في صحيفة طعنه من أنه اخطر برفض تظلمه بتاريخ 26/7/2003 لأنه حتى هذا التاريخ لم يكن الوزير ترتب في تظلمه ولم يقم دليل من الأوراق على أن الطاعن أخطر برفض تظلمه خلال ستين يوما من تاريخ تقديم تظلمه فمن ثم فإنه طبقا لنص المادة (44) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 يكون الميعاد المقرر لرفع الطعن خلال الستين يوما التالية للستين يوما المشار إليها بحيث ينتهي الميعاد في 5/11/2003.

ومن حيث إن الثابت من حافظة المستندات المقدمة من الطاعن أمام الدائرة الرابعة عليا فحص بجلسة 23/11/2005 أنه تقدم إلى لجنة التوفيق في المنازعات بالطلب المرفق صورته بالحافظة بتاريخ 28/9/2003 ضد القرار المطعون فيه، وكان قد تقدم أمام المحكمة التأديبية ضمن الحافظة المودعة فيه بجلسة 30/8/2004 بصورة من توصية لجنة التوفيق بجلستها في 26/10/2003 ببطلان القرار المطعون فيه، ولما كان الطاعن قد أقام طعنه أمام المحكمة التأديبية بتاريخ 29/9/2003 فإنه يتم في الميعاد مستوفيا كافة أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أخذ بغير هذا النظر وتعني بعدم قبول الطعن شكلا بأنه يكون قد خالف أحكام القانون ويتعين القضاء بإلغائه وبقبول الطعن شكلا.
ومن حيث إن موضوع الطعن صالح للفصل فيه فإن المحكمة تتصدى لذلك.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق ومن التحقيقات التي أجرتها الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم في القضية رقم 2086 لسنة 2003 أنه نسب إلى الطاعن المدرسي بمدرسة الإخلاص الإعدادية بصور بإدارة اطفيح التعليمية بمحافظة الجيزة أنه يوم 24/4/2003 خرج على مقتضى الواجب الوظيفي بضرب الطالبة إيمان محمد عبد الوهاب بالصف الثالث الإعدادي بالعصا على يدها ووجه إليها ألفاظ غير لائقة على مشهد من الطالبات والعاملين بالمدرسة، وبتاريخ 23/6/2003 قرر وزير التربية والتعليم مجازاته بخصم شهرين من مرتبه لما نسب إليه.
ومن حيث إن أوراق التحقيق خلت من أي دليل على أن الطاعن قد وجه للطالبة المذكورة أية ألفاظ غير لائقة إلا أن الثابت أنه اعتدى عليها بالضرب بالعصا في الطابور يوم 24/4/23003 وذلك على النحو الثابت من شهادة محمود مغني أحمد ومحمد إسماعيل قرني المدرسين بالمدرسة ونادية أحد محمد خليل ناظرة المدرسة الذين شهدوا بأنهم شاهدوا الطاعن وهو يضرب الطالبة المذكورة بالعصا ومن شهادة علي محمود محمود عبد المجيد المدرس بالمدرسة التي ذكر فيها أنه سمع من الطاعن بعد طابور الصباح في اليوم المشار إليه أنه ضرب الطالبة المذكورة، ومن شهادة الأخصائي الاجتماعي خالد حسن عبد الواحد والمدرس محمد سيد علي سيد اللذين شهدا بأنهما شاهدا أثار الضرب على يد الطالبة المذكورة بعد طابور الصباح وأنها كانت تبكي وأنها حاد لا تهدأ ونم ثم فإنه يكون قد ثبت في جانب الطاعن اعتدائه على الطالبة المذكورة بالضرب الأمر الذي يشكل مخالفة تأديبية في جانبه تبرر مجازاته.
ومن حيث إن القرار المطعون فيه بمجازاة الطاعن بخصم شهرين من مرتبه صدر من وزير التربية والتعليم.
ومن حيث إن المادة (161) من الدستور تنص على أن :
"تقسم جمهورية مصر العربية إلي وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية منها المحافظات والمدن والقرى .."
وتنص المادة (2) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 على أن"
" في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد : 1- بالوحدة:
أ – كل وزارة أو مصلحة أو جهاز يكون له موازنة خاصة.
ب – كل وحدة من وحدات الإدارة المحلية جـ - الهيئة العامة.
2- بالسلطة المختصة:
أ – الوزير المختص ب – المحافظ المختص بالنسبة لوحدات الإدارة المحلية"
جـ - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة المختص".
وتنص المادة (82) من ذات القانون على أن " يكون الاختصاص في التصرف في التحقيق كما يلي:
1- لشاغلي الوظائف العليا في حدود اختصاصه حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من المرتب بما لا يجاوز ثلاثين يوماً في السنة بحيث لا تزيد في المرة الواحدة على خمسة عشر يوماً.
وللرؤساء المباشرين الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة كل في حدود اختصاصه حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من المرتب بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً في السنة بحيث لا تزيد مدته في المرة الواحدة على ثلاثة أيام وللسلطة المختصة حفظ التحقيق أو إلغاء القرار الصادر بتوقيع الجزاء أو تعديله ولها أيضاً إذا ألغت الجزاءات أن تحيل العامل إلي المحاكمة التأديبية وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغها بالقرار.
2- للسلطة المختصة حفظ التحقيق أو توقيع الجزاءات الواردة في البنود ....."
وتنص المادة (2) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 43 لسنة 1979 على أن :
"تتولى وحدات الإدارة المحلية في حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها.
كما تتولى هذه الوحدات كل في نطاق اختصاصها جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها وذلك فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، وتحدد اللائحة التنفيذية المرافق التي تتولى المحافظات إنشاؤها وإدارتها والمرافق التي تتولى إنشاءها وإدارتها الوحدات الأخرى للإدارة المحلية . كما تبين اللائحة ما تباشره كل من المحافظات وباقي الوحدات من الاختصاصات المنصوص عليها في هذه المادة .."
وتنص المادة (26) من ذات القانون على أن:
"يعتبر المحافظ ممثلاً للسلطة التنفيذية بالمحافظة ويشرف على تنفيذ السياسة العامة للدولة وعلى مرافق الخدمات والانتاج في نطاق المحافظة ..."
وتنص المادة (27) من ذات القانون على أن:
" يتولى المحافظ بالنسبة إلي جميع المرافق العامة التي تدخل في اختصاص وحدات الإدارة المحلية وفقاً لأحكام هذا القانون جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح، ويكون المحافظ في دائرة اختصاصه رئيساً لجميع الأجهزة والمرافق المحلية ..."
وتنص المادة 27 مكرراً (1) من ذات القانون على أن :
" يكون المحافظ رئيساً لجميع العاملين المدنيين في نطاق المحافظ في الجهات التي نقلت اختصاصاتها إلي الوحدات المحلية ويمارس بالنسبة لهم جميع اختصاصات الوزير.
ويختص المحافظ بالنسبة للعاملين المدنيين بفروع الوزارات والجهات التي لم ينقل اختصاصاتها إلي الوحدات المحلية فيما عدا الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها بما يأتي ..."
وتنص المادة (5) من اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 707 لسنة 1979 على أن "تتولى الوحدات المحلية كل في دائرتها وفق خطة وزارة التعليم إنشاء وتجهيز وإدارة المدارس عدا المدارس التجريبية ومراكز التدريب المركزية وذلك على النحو التالي : ......."
كما تنص المادة (11) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 على أن:
"مع مراعاة أحكام القانون الخاص بنظام الإدارة المحلية تتولى الأجهزة المركزية للتعليم قبل الجامعي رسم السياسات العامة للتعليم ومهام التخطيط والتقييم والمتابعة العامة، وتتولى المحافظات العملية التنفيذية التعليمية والمتابعة المحلية، وكذلك إنشاء وتجهيز وإدارة المدارس الداخلة في اختصاصها، وذلك وفق مقتضيات الخطة القومية للتعليم وفي حدود الموازنة المقررة.."

ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن الدستور أخذ بمبدأ اللا مركزية الإدارية نص على تقسيم الجمهورية إلي وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية منها المحافظات وغيرها من الوحدات المحلية، وقد طبق المشرع المبدأ الدستوري المشار إليه في العديد من تشريعاته، حيث عهد المشرع بموجب قانون نظام الإدارة المحلية المشار إليه لوحدات الإدارة المحلية إنشاء وإدارة المرافق العامة الواقعة في دائرتها في حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة، كما اسند إليها كل في نطاقها جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح وذلك فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، وفوض المشرع اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية تحديد المرافق التي تتولى المحافظات إنشاءها وإدارتها ، وجعل المشرع المحافظ ممثلاً للسلطة التنفيذية بالمحافظة ومنحه جميع الاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح وجعله رئيساً لجميع الأجهزة والمرافق المحلية بالمحافظة ورئيساً لجميع العاملين المدنيين في نطاق المحافظة في الجهات التي نقلت اختصاصاتها إلي الوحدات المحلية وله أن يمارس عليهم جميع الاختصاصات المقررة للوزير، ومن بين المرافق التي نقلت اختصاصاتها إلي الوحدات المحلية مرفق التعليم قبل الجامعي فيما عدا المدارس التجريبية ومراكز التدريب المركزية طبقاً لنص المادة (5) من اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية المشار إليها، كما أورد المشرع في قانون التعليم اختصاصات وحدات الإدارة المحلية في مجال التعليم قبل الجامعي حيث حدد اختصاص الأجهزة المركزية للتعليم قبل الجامعي برسم السياسات العامة للتعليم ومهام التخطيط والتقييم والمتابعة العامة على أن تتولى المحافظات العملية التنفيذية التعليمية وإنشاء وتجهيز وإدارة المدارس الداخلة في اختصاصها مع مراعاة أحكام قانون نظام الإدارة المحلية.
كما أن المشرع في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه كان حريصاً على تأكيد الطابع المستقل لوحدات الإدارة المحلية في مجال الوظيفة العامة فاعتبر وحدات الإدارة المحلية من قبل (الوحدة) في مجال تطبيق أحكامه، وفي معرض تحديد السلطة المختصة لم يكتف المشرع باعتبار الوزير وحده هو السلطة المختصة، وإنما نص على أن المحافظ هو السلطة المختصة بالنسبة لوحدات الإدارة المحلية، ويمتد أثر هذه التفرقة إلي كافة مجالات تطبيق أحكام القانون المشار إليه ومنها تأديب العاملين ، فيكون المحافظ هو السلطة المختصة في مجال تأديب العاملين بالمحافظة وفي المرافق التي نقلت اختصاصاتها إلي وحدات الإدارة المحلية ومنهم العاملون بالمدارس الحكومية في نطاق المحافظة فيما عدا العاملين بالمدارس التجريبية.
ومن حيث إن المشرع لم يترك شبهة حول اختصاص المحافظ بتأديب العاملين في الجهات التي نقلت اختصاصاتها للوحدات المحلية باعتباره السلطة المختصة في مجال تأديبهم، فإنه لا شبهة كذلك حول انفراده – من دون الوزير – بهذا الاختصاص، لأن الاختصاص عموماً وفي مجال التأديب على وجه خاص تحدده القوانين وهو تقرر عن عقد له ويأبى التعدد والإ قام ازدواج في الاختصاص تأباه طبائع الأشياء ومقتضيات التنظيم الإداري السليم فضلاً عن مخالفته صريح نصوص القانون، ومن ثم فلا مشروعية لاشتراك الوزير مع المحافظ في ممارسة سلطة التأديب على العاملين بالمدارس الحكومية غير التجريبية في نطاق المحافظة عن المخالفات التي تقع منهم أثناء عملهم بهذه المدارس.
"حكم هذه المحكمة في الطعن رقم 2627 لسنة 43ق جلسة 25/3/2001 والطعن رقم 5699 لسنة 43ق جلسة 30/8/2001 والطعن رقم 5512 لسنة 44ق جلسة 3/3/2002 والطعن رقم 8213 لسنة 45ق جلسة 16/6/2002"

ولا يحاج بأن قانون نظام الإدارة المحلية لم ينص صراحة على إلغاء اختصاص الوزير ولم يقصر سلطة التأديب بالنسبة للعاملين بفروع الوزارات التي نقلت اختصاصاتها للوحدات المحلية على المحافظ وحده، لأن المشرع هو مصدر الاختصاصات الإدارية وأن تدخله باسناد الاختصاص إلي المحافظ بتأديب العاملين في نطاق المحافظة في الجهات التي نقلت اختصاصاتها إلي الوحدات المحلية مقتضاه حجب هذا الاختصاص عن الوزير والقول باشتراك الوزير مع المحافظ في تأديب هؤلاء العاملين يترتب عليه في العمل نتائج غير منطقية – يتنزه المشرع أن يكون قد قصدها – فقد يحدث أن يتدخل الوزير والمحافظ بأن يوقع كل واحد منهما عقوبة تأديبية على عامل واحد عن ذات المخالفة الأمر الذي سيترتب عليه توقيع عقوبتين عن ذنب واحد، أو أن يحجما معاً عن توقيع الجزاء بان ينتظر الواحد منهما اعتماداً على مباشرة الآخر هذا الاختصاص، الأمر الذي سيترتب عليه أن يفلت العامل المخطئ من العقاب التأديبي على نحو يخل بسير المرافق العامة، أو أن يتدخل احدهما للتعقيب على جزاء وقع على العامل من الرئيس المباشر أو من شاغلي وظائف الإدارة العليا بالتحقيق أو بالإلغاء بينما يتدخل الآخر بالتشديد أو بالإحالة إلي المحاكمة التأديبية على نحو ينتج عنه التضارب والإخلال بمقتضيات التنظيم الإداري السليم، فضلاً عن من إهدار أحكام القانون.
كما لا يحاج بأن الوزير يحتل من وزارته ومن جميع المرافق التابعة لها القمة ولا يستقيم غل يده عن سلطة تأديب العاملين بالجهات التابعة لوزارته وإلا كانت مسئولية بلا سلطة فذلك مردود بأن السلطة والمسئولية إنما يمارسان في إطار من القانون، وأن مسئولية من يمارس السلطة إنما تحدد في إطار اختصاصاته التي أسندها إليه القانون ولا يسأل عما يخرج عن نطاق اختصاصه، وإذا كان المشرع قد ضبط حدود الاختصاص بين الوزير والمحافظ على النحو المشار إليه بأن نقل إلي المحافظ الاختصاص بتأديب العاملين في نطاق المحافظة في الجهات التي نقلت اختصاصاتها إلي الوحدات المحلية، فإنه يجب على الوزير احترام ذلك نزولاً على أحكام القانون.
وبالبناء على ما تقدم ولما كان الطاعن يعمل مدرسا بمدرسة الإخلاص الإعدادية بصور التابعة لإدارة اطفيح التعليمية بمحافظة الجيزة وهي من المدارس الحكومية غير التجريبية فمن ثم فإن السلطة المختصة بمجازاته عن المخالفة الثابتة في جانبه تنعقد لمحافظ القاهرة، وإذ صدر القرار المطعون فيه من وزير التربية والتعليم بمجازاته بخصم شهرين من مرتبه فإنه يكون قد صدر من غير مختص ويتعين الحكم بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من أثار دون ن يخل ذلك بحق محافظ الجيزة باعتباره السلطة المختصة في مجازاته عنها تأديبيا.
فلهذه الأسبـــاب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الأحد الموافق سنة 1429 هجرياً والموافق 27/3/2008م بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
سيدفؤاد
سيدفؤاد
.
.

المـهــنـــــــــــــه : محامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
عدد المساهمات : 1342
تاريخ التسجيل : 28/12/2008

https://mohame.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى