حكم إدارية عليا فى أجازات العاملين بالقطاع العام
صفحة 1 من اصل 1
حكم إدارية عليا فى أجازات العاملين بالقطاع العام
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الاستاذ المستشار أبو بكر دمرداش ابو بكر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة عبد العزيز أحمد حمادة وجمال السيد دحروج وفاروق على عبد القادر وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى المستشارين.
* إجراءات الطعن
فى يوم الأحد الموافق 21/12/1986 أودع محامى الشركة الطاعنه - سكرتارية المحكمة الادارية العليا - تقرير طعن قيد بجدول المحكمة برقم 283 لسنة 33ق فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالاسكندرية فى الطعن التأديبى رقم 225 لسنة 27ق بجلسة 1/11/1986 والذى قضى بالغاء القرار الصادر بمجازاة المطعون ضده بخصم يوم من أجره لغيايه يوم 2/3/1985. والقرار الصادر بمجازاته بخصم يوم من أجرة لاعتدائه على الرؤساء وما يترتب على ذلك من آثار.
وقد طلبت الشركة الطاعنه فى ختام تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه.
وقد علم المطعون ضده بالطعن وحضر محامية بجلسة المرافعة بتاريخ 29/12/1987 وقدم مذكرة بدفاعه.
واحيل الطعن الى هيئة مفوضى الدولة حيث قامت بتحضيرة وأودعت تقريرا بالرأى القانون ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه فى شقة القاضى بالغاء القرار الصادر بمجازاة المطعون ضده بخصم يوم من راتبة لاعتدائه على الرؤوساء والحكم برفض الطعن على هذا القرار ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 2/12/1987 حيث قررت الدائرة احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا ( الدائرة الثالثة) لنظرة بجلسة 29/12/1987 وفى هذه الجلسة تقرر حجز الطعن للحكم فيه بجلسة 16/2/1988 وفى الجلسة المحددة للنطق بالحكم تمت تلاوة منطوقة علنا وأودعت المسودة المشتملة على الأسباب.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن الماثل قد اقيم الميعاد القانونى مستوفا سائر الأوضاع الشكلية، فمن ثم يتعين الحكم بقبوله شكلا.
ومن حيث أن واقعات النزاع - حسبما يبين من الأوراق - تخلص فى أن المطعون ضده كان أقام طعنا تأديبيا امام المحكمة التأديبية بالاسكندرية قيد برقم 225 لسنة 27ق بتاريخ 9/5/18985 طلب فيه الحكم بالغاء القرارات الصادرة بمجازاته من الشركة المطعون ضدها وما يترتب على ذلك من آثار وقال المطعون ضده شارحا دعواه أنه يعمل بالشركة المصرية لتصدير الاقطان أمين شونه وقد اوقعت الشركة ضده عدة جزاءات هى خصم يومين من أجرة لغيابه بدعوى تعديه على أحد العاملين بجمعية فرفرة القطن، وخصم يوم من الأجرة بسبب غيابة عن العمل يوم 2/3/1985 وخصم يوم بدعوى تعديه على لجنة جرد الههدة يوم 3/3/1985، وقد طلب المطعون ضده الغاء هذه الجزاءات استنادا الى أنه كان فى اجازة عارضة يوم 2/3/1985. والى أنه لم يثبت قبله واقعة التعدى المنسوبة اليه.
وبجلسة 1/11/1985 حكمت المحكمة التأديبية فى الطعن التأديبيى المشار اليه بالغاء القرار الصادر بمجازاة المطعون ضده بخصم يوم من أجرة لغاية يوم 2/3/1985 والقرار الصادر بمجازاته بخصم يوم من الاجرا لاعتدائة على الرؤساء وما يترتب على ذلك من آثار ورفض ما عدا ذلك من الطلبات.
وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أنه بالنسبة للقرار الصادر بمجازاة الطاعن ( المطعون ضده) بخصم يومين من اجره لاعتدائه على أحد العاملين بجمعية فرفرة القطن فإن الثابت من الأوراق أن الشركة قد أجرت تحقيقا اداريا فى المذكرة المقدمة بشأن ذا الاعتداء يوم 24/2/1985 وقد ثبت من التحقيق صحة اعتداء الطاعن ( المطعون ضده) بالقول على أحد العاملين بالجمعية المذكورة ومن ثم يكون الجزاء الصادر ضده عن هذه الواقعة قد قام على سبب صحيح يبرره ويكون طلب الحكم بالغائة فى غير محله ويتعين الحكم برفضه.
وبالنسبة لطلب الحكم بالغاء القرار الصادر فى 18/3/1985 بمجازاة الطاعن ( المطعون ضده) بخصم يوم من الاجر عن واقعة غيابة يوم 2/3/1985 وبخصم يوم من الأجر عن واقعة تعدية على الرؤساء فقد ذهبت المحكمة الى أن الثابت من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها ( الطاعنه ) قد اجربت تحقيقا اداريا فى شأن ما تضمنته مذكرة مدير عام التشغيل والحركة المؤرخة 5/3/1985. ومن غياب الطاعن دون إذن يوم 2/3/1985 وقد ثبت من هذا التحقيق أن الطاعن قد طلب احتساب هذا اليوم اجازة عارضة بسبب مرض والدته، ومن ثم تكون الحكمة الحكمة من هذه الاجازة متوافرة فى شأنه خاصة وأنه لم يثبت من الأوراق انتهاء رصيده منها، ولا ينال من ذلك مابداه مدير عام ادارة التشغيل والحركة من عدم جدية العذر الذى أبداه الطاعن غذ لم يفصح عن الاساس الذى بنى عليه ما ارتاه هذا بالاضافة الى أن الأصل هو حسن النية ما لم يثبت العكس.
وعن طلب الغاء القرار الصادر بمجازاة الطاعن ( المطعون ضده) عن اقعة الاعتداء على الرؤساء قالثابت من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها " الطاعنة " أجرت تحقيقا فى هذه الواقعة بناء على المذكرة المقدمة بتاريخ 4/3/1985 من مدير عام التشغيل والحركة وقد ثبت من الأوراق والتحقيقات أنه ليس هناك ثمة اعتداء بالقول من جانب (الطاعن) على رؤساءة وأن ما ذكره رئيس قسم الحركة من أن الطاعن تفوة بالفاظ خارجة عن اللياقة لاتضمئن اليه المحكمة لأن الوراق قد خلت من دليل آخر يؤيده، ومن ناحية أخرى فإن ماطلبه الطاعن من تسليم صورة قرار تشكيل لجنة الجرد ليس فيه اعتداء على اعضاء اللجنة او رئيسها، ومن ثم يتعين الغاء الجزاء المشار اليه.
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الاستاذ المستشار أبو بكر دمرداش ابو بكر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة عبد العزيز أحمد حمادة وجمال السيد دحروج وفاروق على عبد القادر وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى المستشارين.
* إجراءات الطعن
فى يوم الأحد الموافق 21/12/1986 أودع محامى الشركة الطاعنه - سكرتارية المحكمة الادارية العليا - تقرير طعن قيد بجدول المحكمة برقم 283 لسنة 33ق فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالاسكندرية فى الطعن التأديبى رقم 225 لسنة 27ق بجلسة 1/11/1986 والذى قضى بالغاء القرار الصادر بمجازاة المطعون ضده بخصم يوم من أجره لغيايه يوم 2/3/1985. والقرار الصادر بمجازاته بخصم يوم من أجرة لاعتدائه على الرؤساء وما يترتب على ذلك من آثار.
وقد طلبت الشركة الطاعنه فى ختام تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه.
وقد علم المطعون ضده بالطعن وحضر محامية بجلسة المرافعة بتاريخ 29/12/1987 وقدم مذكرة بدفاعه.
واحيل الطعن الى هيئة مفوضى الدولة حيث قامت بتحضيرة وأودعت تقريرا بالرأى القانون ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه فى شقة القاضى بالغاء القرار الصادر بمجازاة المطعون ضده بخصم يوم من راتبة لاعتدائه على الرؤوساء والحكم برفض الطعن على هذا القرار ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 2/12/1987 حيث قررت الدائرة احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا ( الدائرة الثالثة) لنظرة بجلسة 29/12/1987 وفى هذه الجلسة تقرر حجز الطعن للحكم فيه بجلسة 16/2/1988 وفى الجلسة المحددة للنطق بالحكم تمت تلاوة منطوقة علنا وأودعت المسودة المشتملة على الأسباب.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن الماثل قد اقيم الميعاد القانونى مستوفا سائر الأوضاع الشكلية، فمن ثم يتعين الحكم بقبوله شكلا.
ومن حيث أن واقعات النزاع - حسبما يبين من الأوراق - تخلص فى أن المطعون ضده كان أقام طعنا تأديبيا امام المحكمة التأديبية بالاسكندرية قيد برقم 225 لسنة 27ق بتاريخ 9/5/18985 طلب فيه الحكم بالغاء القرارات الصادرة بمجازاته من الشركة المطعون ضدها وما يترتب على ذلك من آثار وقال المطعون ضده شارحا دعواه أنه يعمل بالشركة المصرية لتصدير الاقطان أمين شونه وقد اوقعت الشركة ضده عدة جزاءات هى خصم يومين من أجرة لغيابه بدعوى تعديه على أحد العاملين بجمعية فرفرة القطن، وخصم يوم من الأجرة بسبب غيابة عن العمل يوم 2/3/1985 وخصم يوم بدعوى تعديه على لجنة جرد الههدة يوم 3/3/1985، وقد طلب المطعون ضده الغاء هذه الجزاءات استنادا الى أنه كان فى اجازة عارضة يوم 2/3/1985. والى أنه لم يثبت قبله واقعة التعدى المنسوبة اليه.
وبجلسة 1/11/1985 حكمت المحكمة التأديبية فى الطعن التأديبيى المشار اليه بالغاء القرار الصادر بمجازاة المطعون ضده بخصم يوم من أجرة لغاية يوم 2/3/1985 والقرار الصادر بمجازاته بخصم يوم من الاجرا لاعتدائة على الرؤساء وما يترتب على ذلك من آثار ورفض ما عدا ذلك من الطلبات.
وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أنه بالنسبة للقرار الصادر بمجازاة الطاعن ( المطعون ضده) بخصم يومين من اجره لاعتدائه على أحد العاملين بجمعية فرفرة القطن فإن الثابت من الأوراق أن الشركة قد أجرت تحقيقا اداريا فى المذكرة المقدمة بشأن ذا الاعتداء يوم 24/2/1985 وقد ثبت من التحقيق صحة اعتداء الطاعن ( المطعون ضده) بالقول على أحد العاملين بالجمعية المذكورة ومن ثم يكون الجزاء الصادر ضده عن هذه الواقعة قد قام على سبب صحيح يبرره ويكون طلب الحكم بالغائة فى غير محله ويتعين الحكم برفضه.
وبالنسبة لطلب الحكم بالغاء القرار الصادر فى 18/3/1985 بمجازاة الطاعن ( المطعون ضده) بخصم يوم من الاجر عن واقعة غيابة يوم 2/3/1985 وبخصم يوم من الأجر عن واقعة تعدية على الرؤساء فقد ذهبت المحكمة الى أن الثابت من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها ( الطاعنه ) قد اجربت تحقيقا اداريا فى شأن ما تضمنته مذكرة مدير عام التشغيل والحركة المؤرخة 5/3/1985. ومن غياب الطاعن دون إذن يوم 2/3/1985 وقد ثبت من هذا التحقيق أن الطاعن قد طلب احتساب هذا اليوم اجازة عارضة بسبب مرض والدته، ومن ثم تكون الحكمة الحكمة من هذه الاجازة متوافرة فى شأنه خاصة وأنه لم يثبت من الأوراق انتهاء رصيده منها، ولا ينال من ذلك مابداه مدير عام ادارة التشغيل والحركة من عدم جدية العذر الذى أبداه الطاعن غذ لم يفصح عن الاساس الذى بنى عليه ما ارتاه هذا بالاضافة الى أن الأصل هو حسن النية ما لم يثبت العكس.
وعن طلب الغاء القرار الصادر بمجازاة الطاعن ( المطعون ضده) عن اقعة الاعتداء على الرؤساء قالثابت من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها " الطاعنة " أجرت تحقيقا فى هذه الواقعة بناء على المذكرة المقدمة بتاريخ 4/3/1985 من مدير عام التشغيل والحركة وقد ثبت من الأوراق والتحقيقات أنه ليس هناك ثمة اعتداء بالقول من جانب (الطاعن) على رؤساءة وأن ما ذكره رئيس قسم الحركة من أن الطاعن تفوة بالفاظ خارجة عن اللياقة لاتضمئن اليه المحكمة لأن الوراق قد خلت من دليل آخر يؤيده، ومن ناحية أخرى فإن ماطلبه الطاعن من تسليم صورة قرار تشكيل لجنة الجرد ليس فيه اعتداء على اعضاء اللجنة او رئيسها، ومن ثم يتعين الغاء الجزاء المشار اليه.
محمد سيد- مستشار قانونى
- عدد المساهمات : 196
تاريخ التسجيل : 05/01/2009
رد: حكم إدارية عليا فى أجازات العاملين بالقطاع العام
ومن حيث أن الشركة الطاعنه تنعى على هذا الحكم أنه قد صدر مشوبا بمخاللفة القانون والخطأ فى تطبيقة.
أولا: وذلك لأنه خالف نص المادة 62 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 التى تنص على أنه " لا يجوز للعامل أن ينقطع عن عمله الا الاجازة يستحقها فى حدود الاجازات المقررة فى المواد التاليه وطبقا للضوابط والاجراءات التى يضعها مجلس الادارة " وقد وضع مجلس الادارة القواعد المنظمة للاجازات العارضة وأوجبت تلك القواعد على العامل أن يبدى عند عودته الأسباب التى دعت الى عدم الاخطار مقدما فغذا لم يوافق المدير المباشر على قبول عذره اعتبر غيابا بدون إذن وفى جميع الأحوال يجب على العامل أن يقدم فور عودته طلبا باحتساب هذه الاجازة على النموذج المعد لذلك وأنه لما كان المطعون ضده قد خالف هذه القواعد فإن القرار الصادر بمجازاته يكون مبينا على سبب صحيح ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بالغائه قد صدر على خلاف صحيح حكم القانون خليقا بالالغاء.
ثانيا: ان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده تعدى بالقول مع أعضاء لجنة الجرد المشكلة لجرد عهدته يوم 3/3/1985 وتسبب فى تعطيل العمل وقد أيد ذلك أقوال الشهود، ومن ثم يكون قد ارتكب المخالفة المنصوص عليها فى البند 52 من لائحة الجزاءات بالشركة التى وضعها مجلس ادارة الشركة تطبيقا لنص المادة 82 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978، ومن ثم يكون القرار الصادر بخصم يوم من أجره عن هذه الواقعه قرارا صحيحا ويتعين الحكم بتأييده وإذ قضى الحكم المطعون فيه بخلاف ذلك فإنه يكون قد صدر على خلاف أحكام القانون.
وانتهت الشركة الطاعنه فى ختام تقرير الطعن الى طلب الحكم بالغاء الحكم المطعون فيه ورفض طعن المطعون ضده.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده كان قد تغيب عن العمل بالشركة الطاعنه يوم 2/3/1985 وعندما عاد الى عمله فى اليوم التالى تقدم بما يفيد عذره عن هذا الغياب مبررا اياه بمرض والدته ، ومن ثم فإنه وطبقا لحكم المادة 62 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام يكون المطعون ضده قد تغيب عن العمل باذن وطبقا للقواعد المقرره فى هذه المادة، وذلك لأن القانون قد نص فى المادة 65 على أن يستحق العامل فى حدود القواعد والضوابط التى يضعها مجلس الادارة الاجازات الآتى بيانها:
1- اجازة عارضة باجره كامل لمدة سبعة أيام فى السنة وذلك لسبب طارئ يتعذر معه طلب الحصول على ايه اجازة أخرى ولا تحسب ضمن الاجازة السنوية المقرره.
والواضح من هذا النص أن المشروع قد راعى الظروف الطارئع التى تتعرض حياة العامل فمنحة الحق فى الغياب عن العمل بسبب أحد هذه الظروف بدون أن يلزمه بالحصول على الاذن بها مسبقا وبدون الزام عليه بأن يبدى عذره فيها مقدما، وانه ولئن كان المشرع وقد فوض مجلس ادارة الشركة أو المنشأة فى وضع القواعد والضوابط لهذه الاجازات الا أن ذلك لا يعنى أن تكون هذه الضوابط من شانها اهدار الحكمة من هذه الاجازات فإذا جاء مجلس الادارة واشترط على العامل أن يقدم طلب الاجازة أو يبدى العذر الطارئ علىنموذج خاص فإن عدم اتباع العامل هذه القواعد الشكليه ليس من شأنه اهدار حق العامل فى الاجازة التى توافر مناط استحقاقها وغذ كان الثابت من الواقعة محل الطعن أن المطعون ضده قد تغيب يوم 3/3/1985 لعذر طارئ ولم يثبت بالدليل أنه عذر مختلق او واقعة مكذوبه اللهم ما ورد فى مذكرة مدير عام التشغيل والحركة بالشركة الطاعنه بدون دليل يؤيده ، فإنه يترتب على ذلك أن يكون القرار الصادر بمجازاة المطعون ضده عن واقعة الغياب بدون إذن عن هذا اليوم قرارا غير قائم على سب يبرره خليقا بالالغاء ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بذلك فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون ويكون الطعن فيه خليقا بالرفض.
وبالنسبة للقرار الصادر بمجازاة المطعون ضده عن واقعة تعدية على أعضاء لجنة جرد العهدة يوم 3/3/1985 فإن الثابت من الأوراق أن أعضاء هذه اللجنة هم أنفسهم أعضاء اللجنة التى قامت بفتح المخزن عهدة المطعون ضده يوم 2/3/1985. حالة تغيبة فى ذلك اليومى وأنها هى المسئولةة عن الزيادة التى وجدت بذلك المخزن والتى اكتشفت فى اليوم التالى وأن كل ما أتاه المطعون ضده بالنسبة لاعضائها أنه اصر على طلب صورة قرار تشكيلها بغية استكمال مستنداته المخزنيه خاصة وأن عملها قد تعدى حصر العهدة الى صرف وتسليم الكهنة مما يستلزم الحصول على قرار تشكيل اللجنة واذن الصرف للاحتفاظ بهما فى سجلات المخزون وأن نسب الى المطعون ضده من أقوال وجهها الى اللجنة المشار اليها كما أن بعضهم قد أنكر سماعه لها متعللا بغيابه عن موقع العمل أنذاك، فضلا عن استفزازة اللجنة للمطعون ضده باصرارها على مباشرة اعمال الجرد رغما عنه وبدون تسليمة صورة قرار تشكيلها رغم تشككه من اجراء عملها فى اليوم السابق حالة كونه غائبا وما نسب اليه بسببها من وجود زيادة فى عهدته واختلاف بين محتويات المخزن والبيانات الدفترية به وهى كلها أمور كانت توجب بعث الثقة فى نفس المطعون ضده واطلاعه على صورة قرار تشكيل لجنة الجرد هذا وأن التمسك بحق مشروع للعامل لا يفيد تعدية على رؤسائة ولا يمكن أن ينسب اليه التسبب فى تعطيل العمل خاصة وقد تناقضت اقوال الشهود بالتحقيقات حول هذه الواقعة، ومن ثم يكون القرار الصادر بمجازاة المطعون ضده بسبب هذه الواقعة قرارا غير مبنى على سبب صحيح ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بالغائة حكما سليما وسمتندا الى صحيح حكم القانون ويكون الطعن فيه خليقا بالرفض.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضة موضوعا
أولا: وذلك لأنه خالف نص المادة 62 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 التى تنص على أنه " لا يجوز للعامل أن ينقطع عن عمله الا الاجازة يستحقها فى حدود الاجازات المقررة فى المواد التاليه وطبقا للضوابط والاجراءات التى يضعها مجلس الادارة " وقد وضع مجلس الادارة القواعد المنظمة للاجازات العارضة وأوجبت تلك القواعد على العامل أن يبدى عند عودته الأسباب التى دعت الى عدم الاخطار مقدما فغذا لم يوافق المدير المباشر على قبول عذره اعتبر غيابا بدون إذن وفى جميع الأحوال يجب على العامل أن يقدم فور عودته طلبا باحتساب هذه الاجازة على النموذج المعد لذلك وأنه لما كان المطعون ضده قد خالف هذه القواعد فإن القرار الصادر بمجازاته يكون مبينا على سبب صحيح ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بالغائه قد صدر على خلاف صحيح حكم القانون خليقا بالالغاء.
ثانيا: ان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده تعدى بالقول مع أعضاء لجنة الجرد المشكلة لجرد عهدته يوم 3/3/1985 وتسبب فى تعطيل العمل وقد أيد ذلك أقوال الشهود، ومن ثم يكون قد ارتكب المخالفة المنصوص عليها فى البند 52 من لائحة الجزاءات بالشركة التى وضعها مجلس ادارة الشركة تطبيقا لنص المادة 82 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978، ومن ثم يكون القرار الصادر بخصم يوم من أجره عن هذه الواقعه قرارا صحيحا ويتعين الحكم بتأييده وإذ قضى الحكم المطعون فيه بخلاف ذلك فإنه يكون قد صدر على خلاف أحكام القانون.
وانتهت الشركة الطاعنه فى ختام تقرير الطعن الى طلب الحكم بالغاء الحكم المطعون فيه ورفض طعن المطعون ضده.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده كان قد تغيب عن العمل بالشركة الطاعنه يوم 2/3/1985 وعندما عاد الى عمله فى اليوم التالى تقدم بما يفيد عذره عن هذا الغياب مبررا اياه بمرض والدته ، ومن ثم فإنه وطبقا لحكم المادة 62 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام يكون المطعون ضده قد تغيب عن العمل باذن وطبقا للقواعد المقرره فى هذه المادة، وذلك لأن القانون قد نص فى المادة 65 على أن يستحق العامل فى حدود القواعد والضوابط التى يضعها مجلس الادارة الاجازات الآتى بيانها:
1- اجازة عارضة باجره كامل لمدة سبعة أيام فى السنة وذلك لسبب طارئ يتعذر معه طلب الحصول على ايه اجازة أخرى ولا تحسب ضمن الاجازة السنوية المقرره.
والواضح من هذا النص أن المشروع قد راعى الظروف الطارئع التى تتعرض حياة العامل فمنحة الحق فى الغياب عن العمل بسبب أحد هذه الظروف بدون أن يلزمه بالحصول على الاذن بها مسبقا وبدون الزام عليه بأن يبدى عذره فيها مقدما، وانه ولئن كان المشرع وقد فوض مجلس ادارة الشركة أو المنشأة فى وضع القواعد والضوابط لهذه الاجازات الا أن ذلك لا يعنى أن تكون هذه الضوابط من شانها اهدار الحكمة من هذه الاجازات فإذا جاء مجلس الادارة واشترط على العامل أن يقدم طلب الاجازة أو يبدى العذر الطارئ علىنموذج خاص فإن عدم اتباع العامل هذه القواعد الشكليه ليس من شأنه اهدار حق العامل فى الاجازة التى توافر مناط استحقاقها وغذ كان الثابت من الواقعة محل الطعن أن المطعون ضده قد تغيب يوم 3/3/1985 لعذر طارئ ولم يثبت بالدليل أنه عذر مختلق او واقعة مكذوبه اللهم ما ورد فى مذكرة مدير عام التشغيل والحركة بالشركة الطاعنه بدون دليل يؤيده ، فإنه يترتب على ذلك أن يكون القرار الصادر بمجازاة المطعون ضده عن واقعة الغياب بدون إذن عن هذا اليوم قرارا غير قائم على سب يبرره خليقا بالالغاء ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بذلك فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون ويكون الطعن فيه خليقا بالرفض.
وبالنسبة للقرار الصادر بمجازاة المطعون ضده عن واقعة تعدية على أعضاء لجنة جرد العهدة يوم 3/3/1985 فإن الثابت من الأوراق أن أعضاء هذه اللجنة هم أنفسهم أعضاء اللجنة التى قامت بفتح المخزن عهدة المطعون ضده يوم 2/3/1985. حالة تغيبة فى ذلك اليومى وأنها هى المسئولةة عن الزيادة التى وجدت بذلك المخزن والتى اكتشفت فى اليوم التالى وأن كل ما أتاه المطعون ضده بالنسبة لاعضائها أنه اصر على طلب صورة قرار تشكيلها بغية استكمال مستنداته المخزنيه خاصة وأن عملها قد تعدى حصر العهدة الى صرف وتسليم الكهنة مما يستلزم الحصول على قرار تشكيل اللجنة واذن الصرف للاحتفاظ بهما فى سجلات المخزون وأن نسب الى المطعون ضده من أقوال وجهها الى اللجنة المشار اليها كما أن بعضهم قد أنكر سماعه لها متعللا بغيابه عن موقع العمل أنذاك، فضلا عن استفزازة اللجنة للمطعون ضده باصرارها على مباشرة اعمال الجرد رغما عنه وبدون تسليمة صورة قرار تشكيلها رغم تشككه من اجراء عملها فى اليوم السابق حالة كونه غائبا وما نسب اليه بسببها من وجود زيادة فى عهدته واختلاف بين محتويات المخزن والبيانات الدفترية به وهى كلها أمور كانت توجب بعث الثقة فى نفس المطعون ضده واطلاعه على صورة قرار تشكيل لجنة الجرد هذا وأن التمسك بحق مشروع للعامل لا يفيد تعدية على رؤسائة ولا يمكن أن ينسب اليه التسبب فى تعطيل العمل خاصة وقد تناقضت اقوال الشهود بالتحقيقات حول هذه الواقعة، ومن ثم يكون القرار الصادر بمجازاة المطعون ضده بسبب هذه الواقعة قرارا غير مبنى على سبب صحيح ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بالغائة حكما سليما وسمتندا الى صحيح حكم القانون ويكون الطعن فيه خليقا بالرفض.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضة موضوعا
محمد سيد- مستشار قانونى
- عدد المساهمات : 196
تاريخ التسجيل : 05/01/2009
مواضيع مماثلة
» حكم إدارية عليا فى الجزاءات التأديبية للعاملين بالقطاع العام
» حكم إدارية عليا فى تعريف القرار الإدارى
» حكم إدارية عليا بشأن جواز السفر الدبلوماسى
» حكم إدارية عليا بشأن مجازات العامل المؤقت
» حكم ادارية عليا فى الزام جهة الادارة برد غير المستحق والتعويض عن القرار الادارى الخاطىء
» حكم إدارية عليا فى تعريف القرار الإدارى
» حكم إدارية عليا بشأن جواز السفر الدبلوماسى
» حكم إدارية عليا بشأن مجازات العامل المؤقت
» حكم ادارية عليا فى الزام جهة الادارة برد غير المستحق والتعويض عن القرار الادارى الخاطىء
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى