حكم إدارية عليا بشأن جواز السفر الدبلوماسى
صفحة 1 من اصل 1
حكم إدارية عليا بشأن جواز السفر الدبلوماسى
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد ميناحنا رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: محمد عبد الرحمن سلامة، سعيد أحمد محمد برغش سامى أحمد محمد الصباغ، أحمد عبد العزيز أبو العزم (نواب رئيس مجلس الدولة)
* الإجـــــراءات
فى يوم السبت الموافق 26/4/1997 أودع الأستاذ مصطفى أبو زيد فهمى المحامى - عن نفسه - قلم كتاب المحكمة تقرير طعن، قيد بجدولها برقم 3378 لسنة 43ق، فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بجلسة 25/2/1997 فى الدعوى رقم 1882 لسنة 51ق، المقامة من الطاعن ضد المطعون ضده - بطلب الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبى الصادر من وزير الخارجية بالامتناع عن تجديد جوازى السفر الدبلوماسيين رقمى 60645، 60646- الخاصين به وبحرمه - والقاضى بعدم قبول الدعوى، وإلزام المدعين المصروفات.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بالتقرير - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع تنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان.
وتم إعلان تقرير الطعن.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن، ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 11/8/1998، وتدوول بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر، إلى أن قررت الدائرة إحالته إلى المحكمة الإدارة العليا "الدائرة الأولى - موضوع - لنظره بجلسة 17/1/1999.
وقد تم نظر الطعن بالجلسة المحددة، وتدوول بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر إلى أن قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، حيث صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمـــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن قد أستوفى كافة أوضاعه الشكلية، فمن ثم يتعين قبوله شكلاً.
ومن حيث إنه بالنسبة للموضوع، فإن وقائعه تخلو - حسبما يبين من الأوراق - فى أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 882 لسنة 1ق، بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بتاريخ 3/11/1996، بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى الصادر من وزير الخارجية بالامتناع عن تجدي جوزى السفر الدبلوماسيين رقمى 60645، 60646 - الخاصين به وبحرمه.
وذكر الطاعن - شرحاً لدعواه - أنه تولى عام 1971 منصب المدعى العام الاشتراكى، ثم عين فى إبريل عام 1974 وزيراً للعدل بالإضافة إلى منصب المدعى العام الاشتراكى، ثم اقتصر على هذا المنصب بعد تركه وزارة العدل عام 1975، وظل شاغلاً لمنصب المدعى العام الاشتراكى حتى عام 1976، ثم عين فى ذات العام رئيساً لديوان المظالم برئاسة الجمهورية بدرجة وزير، وظل شاغلاً للمنصب حتى ألغى عام 1980، ثم نقل مستشاراً بالمجالس القومية المتخصصة بدرجة وزير حتى عام 1983، ثم عاد أستاذاً ورئيساً لقسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية.
وكان طوال هذه المدة يحمل جواز سفر دبلوماسى هو وزوجته، وفى شهر يولية سنة 1995- أرسل جواز سفره إلى وزارة الخارجية لتجديده، وتم تجديد جوازى سفره وزوجته لمدة عام ينتهى فى 4/7/1996.
ثم تقدم بعد ذلك بطلب تجديد جوازى السفر إلى وزارة الخارجية مرفقاً به خطاب من أمانة مجلس الوزراء، إلا أن وزارة الخارجية امتنعت عن إصدار جوازى السفر بالمخالفة للقانون لانعدام وجود سبب.
وبجلسة 25/2/1997 قضت محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بعدم قبول الدعوى، وأقامت المحكمة قضاءها على أساس أن قرار وزير الداخلية رقم 3713/1989 قد عدل البند (11) من قراره رقم 131/1987 المعدل لقراره رقم 63/1951 بحيث تطلب فيمن يمنح جواز سفر دبلوماسى من أعضاء مجلس الوزراء السابقين أن يكون قد أمضى فى التشكيل الوزارى سنة على الأقل، وأن المدعى لم يكمل مدة سنة فى التشكيل الوزارى الذى عين فيه، و إن سبق حصول المدعى على جواز سفر دبلوماسى بوصفه وزيراً سابقاً فى ظل قاعدة لا تشترط قضاءه فى الوزارة مدة سنة، لا يكسبه حقاً فى تجديد جواز سفره الدبلوماسى، متى كانت القواعد المعمول بها عند التجديد تحول دون ذلك.
وخلصت المحكمة إلى انتفاء وجود قرار سلبى بالامتناع عند تجديد جواز السفر الدبلوماسى له ولزوجته لأن الامتناع مستند إلى سبب صحيح فى القانون.
ومن حيث إن مبنى الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون على أساس أنه قد أصبح ذا حق مكتسب فى الحصول على جواز سفر دبلوماسى بمجرد تحقق صفة الوزير السابق فيه فى ظل العمل بأحكام قرارات وزير الداخلية السابقة على قرار وزير الداخلية رقم 3713/1989 المعمول به اعتباراً من 13 أغسطس 1981، ذلك أن القرارات السابقة لم تكن تشترط للحصول على جواز السفر الدبلوماسى سوى شرط الوزير السابق، وأن هذا الشرط قد تحقق فى شأنه قبل صدور قرار وزير الداخلية الأخير رقم 3713/1989، وأن هذا القرار لا يمكن أن يمس صفة المكتسب، والذى اكتمل فى ظل قرارات سابقة، وإلا كان فى ذلك إعمال لقرار وزير الداخلية الأخير بأثر رجعى بالمخالفة للقانون، كما وأن وزارة الخارجية قد جددت له جواز سفره الدبلوماسى عام 1995- فى ظل العمل بأحكام قرار وزير الداخلية رقم 3713/1989- وأنه قد اكتسب حقاً فى هذا الجواز، بعد أن تحصل قرار منحه جواز السفر، حتى بفرض مخالفته للقانون.
ومن حيث إن المادة الخامسة من القانون رقم 97/1959 فى شأن جوازات السفر تنص على أن جوازات السفر التى تصدر باسم الجمهورية العربية المتحدة هى:
1- جوازات السفر الدبلوماسية. 2- جوازات السفر الخاصة.
3- جوازات السفر لمهمة. 4- جوازات السفر العادية.
كما تنص المادة الثامنة على أن "يعين بقرار من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر ومدة صلاحيته وطريقة تجديده وشروط وإجراءات منحه.
ومن حيث إنه تنفيذاً لما تقدم فقد صدر قرار وزير الداخلية رقم 63/1959 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 1/1959، وأوردت المادة الثانية منه من يمنحون جوازات سفر دبلوماسية ولم يكن من بينهم فئة الوزراء السابقون، ثم صدر قرار وزير الداخلية رقم 131/1987 بتعديل بعد أحكام القرار رقم 62/1959 ناصاً فى مادته الأولى على تعديل المادة الثانية التى "تمنح جوازات السفر الدبلوماسية إلى الفئات الآتية:-
1- . . . . . 11- الوزراء أعضاء مجلس الوزراء السابقين ولا يزاولون أية أعمال تجارية بعد انتهاء خدمتهم..".
كما نصت المادة الثامنة على أن فيما عدا مانص عليه فى المادة 7 مكرراً من هذا القرار، يكون جواز السفر الدبلوماسى أو الخاص أو لمهمة صالحاً لمدة سنة من تاريخ إصداره مالم ينص فيه على غير ذلك، ويكون قابل للتجديد بحيث لا تزيد مدة العمل بالجواز على سبع سنوات من تاريخ إصداره. وفى جميع الأحوال تنتهى صلاحية هذه الجوازات بمناسبة زوال أو تغيير الصفة التى منح على أساسها الجواز..".
وبتاريخ 5/7/1989 صدر قرار وزير الداخلية رقم 3716/1989 بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 131/1982، ناصاً فى مادته الأولى على أن "تستبدل بعض الفقرة 11 من المادة الاولى من القرار رقم 131/1980 المشار إليه الفقرة التالية:
11- الوزراء أعضاء مجلس الوزراء السابقين ممن أمضوا سنة على الأقل فى تشكيل وزارى، ولا يزاولون أية أعمال تجارية بعد انتهاء خدمتهم" كما تضمنت المادة الثانية أن يعمل بهذا القرار من اليوم التالى لتاريخ نشره والذى تم فى 12/8/1989.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الثابت أنه قد تحقق للطاعن و بصفته الوزير السابق فى ظل العمل بأحكام القرار الوزارى رقم 131/1987، فمن ثم فإنه يكون قد اكتسب حقاً فى الحصول على جواز سفر دبلوماسى. إلا أن هذا الحق المكتسب لا يمكن أن يتعدى الحدود التى قيد القانون بها هذا الحق.
ومن حيث إنه لما كانت صلاحية جواز السفر الدبلوماسى قد تحددت بمدة سنة من تاريخ إصداره فمن ثم فإن من استخرج جواز سفر دبلوماسى فى أى قاعدة قانونية تجيز لمثله الحصول عليه، فإنه يكون قد اكتسب حقاً فى الاحتفاظ بهذا الجواز واستعماله طوال تلك السنة، حتى و إن صدرت قاعدة جديدة خلال هذه السنة تحرم مثله من الحصول على جواز سفر دبلوماسى، وأن هذا الحق المكتسب فى جواز السفر الدبلوماسى ينتهى بانتهاء مدة صلاحية الجواز الدبلوماسى، وهى مدة سنة، وبما مفاده - تبعاً لذلك - أن تجديد جواز السفر الدبلوماسى لمدة جديدة يخضع للشروط والضوابط المعمول بها وقد التجديد.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الطاعن قد تقدم بطلب تجديد جواز سفره الدبلوماسى وزوجته فى ظل العمل بأحكام قرار وزير الداخلية رقم 3713/1989 الذى لا يجيز منح جواز سفر دبلوماسى إلا للوزراء السابقين الذين قضوا فى تشكيل وزارة مدة سنة على الأقل، وكان الطاعن قد شغل منصب وزير العدل مدة تقل عن سنة بدءاً من إبريل 1974، فمن ثم لا تكون شروط منحه جواز دبلوماسى قد توافرت بشأنه، وبما لا تثريب على الجهة الإدارية فى الامتناع عن منح أو تجديد جواز سفر دبلوماسى له أو لزوجته وبما ينتفى معه وجود قرار سلبى بالامتناع عن منح أو تجديد جوز سفر دبلوماسى له أو لزوجته.
لا يغير من ذلك أن تكون الجهة الإدارية قد استخرجت له جواز سفر دبلوماسى بطريق الخطأ عام 1995، لأن هذا الخطأ ليس مبرراً للاستمرار فيه، ولا يكسبه حقاً - فيما لو تحصن القرار الصادر به - مدة تزيد على السنة المقررة أصلاً لصلاحية مثل هذا الجواز.
ومن حيث إنه لما تقدم، وكان الحكم الطعين قد قضى بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى، فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون، بما يتعين معه رفض الطعن فيه.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وألزمت الطاعن المصروفات
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد ميناحنا رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: محمد عبد الرحمن سلامة، سعيد أحمد محمد برغش سامى أحمد محمد الصباغ، أحمد عبد العزيز أبو العزم (نواب رئيس مجلس الدولة)
* الإجـــــراءات
فى يوم السبت الموافق 26/4/1997 أودع الأستاذ مصطفى أبو زيد فهمى المحامى - عن نفسه - قلم كتاب المحكمة تقرير طعن، قيد بجدولها برقم 3378 لسنة 43ق، فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بجلسة 25/2/1997 فى الدعوى رقم 1882 لسنة 51ق، المقامة من الطاعن ضد المطعون ضده - بطلب الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبى الصادر من وزير الخارجية بالامتناع عن تجديد جوازى السفر الدبلوماسيين رقمى 60645، 60646- الخاصين به وبحرمه - والقاضى بعدم قبول الدعوى، وإلزام المدعين المصروفات.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بالتقرير - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع تنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان.
وتم إعلان تقرير الطعن.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن، ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 11/8/1998، وتدوول بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر، إلى أن قررت الدائرة إحالته إلى المحكمة الإدارة العليا "الدائرة الأولى - موضوع - لنظره بجلسة 17/1/1999.
وقد تم نظر الطعن بالجلسة المحددة، وتدوول بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر إلى أن قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، حيث صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمـــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن قد أستوفى كافة أوضاعه الشكلية، فمن ثم يتعين قبوله شكلاً.
ومن حيث إنه بالنسبة للموضوع، فإن وقائعه تخلو - حسبما يبين من الأوراق - فى أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 882 لسنة 1ق، بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بتاريخ 3/11/1996، بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى الصادر من وزير الخارجية بالامتناع عن تجدي جوزى السفر الدبلوماسيين رقمى 60645، 60646 - الخاصين به وبحرمه.
وذكر الطاعن - شرحاً لدعواه - أنه تولى عام 1971 منصب المدعى العام الاشتراكى، ثم عين فى إبريل عام 1974 وزيراً للعدل بالإضافة إلى منصب المدعى العام الاشتراكى، ثم اقتصر على هذا المنصب بعد تركه وزارة العدل عام 1975، وظل شاغلاً لمنصب المدعى العام الاشتراكى حتى عام 1976، ثم عين فى ذات العام رئيساً لديوان المظالم برئاسة الجمهورية بدرجة وزير، وظل شاغلاً للمنصب حتى ألغى عام 1980، ثم نقل مستشاراً بالمجالس القومية المتخصصة بدرجة وزير حتى عام 1983، ثم عاد أستاذاً ورئيساً لقسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية.
وكان طوال هذه المدة يحمل جواز سفر دبلوماسى هو وزوجته، وفى شهر يولية سنة 1995- أرسل جواز سفره إلى وزارة الخارجية لتجديده، وتم تجديد جوازى سفره وزوجته لمدة عام ينتهى فى 4/7/1996.
ثم تقدم بعد ذلك بطلب تجديد جوازى السفر إلى وزارة الخارجية مرفقاً به خطاب من أمانة مجلس الوزراء، إلا أن وزارة الخارجية امتنعت عن إصدار جوازى السفر بالمخالفة للقانون لانعدام وجود سبب.
وبجلسة 25/2/1997 قضت محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بعدم قبول الدعوى، وأقامت المحكمة قضاءها على أساس أن قرار وزير الداخلية رقم 3713/1989 قد عدل البند (11) من قراره رقم 131/1987 المعدل لقراره رقم 63/1951 بحيث تطلب فيمن يمنح جواز سفر دبلوماسى من أعضاء مجلس الوزراء السابقين أن يكون قد أمضى فى التشكيل الوزارى سنة على الأقل، وأن المدعى لم يكمل مدة سنة فى التشكيل الوزارى الذى عين فيه، و إن سبق حصول المدعى على جواز سفر دبلوماسى بوصفه وزيراً سابقاً فى ظل قاعدة لا تشترط قضاءه فى الوزارة مدة سنة، لا يكسبه حقاً فى تجديد جواز سفره الدبلوماسى، متى كانت القواعد المعمول بها عند التجديد تحول دون ذلك.
وخلصت المحكمة إلى انتفاء وجود قرار سلبى بالامتناع عند تجديد جواز السفر الدبلوماسى له ولزوجته لأن الامتناع مستند إلى سبب صحيح فى القانون.
ومن حيث إن مبنى الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون على أساس أنه قد أصبح ذا حق مكتسب فى الحصول على جواز سفر دبلوماسى بمجرد تحقق صفة الوزير السابق فيه فى ظل العمل بأحكام قرارات وزير الداخلية السابقة على قرار وزير الداخلية رقم 3713/1989 المعمول به اعتباراً من 13 أغسطس 1981، ذلك أن القرارات السابقة لم تكن تشترط للحصول على جواز السفر الدبلوماسى سوى شرط الوزير السابق، وأن هذا الشرط قد تحقق فى شأنه قبل صدور قرار وزير الداخلية الأخير رقم 3713/1989، وأن هذا القرار لا يمكن أن يمس صفة المكتسب، والذى اكتمل فى ظل قرارات سابقة، وإلا كان فى ذلك إعمال لقرار وزير الداخلية الأخير بأثر رجعى بالمخالفة للقانون، كما وأن وزارة الخارجية قد جددت له جواز سفره الدبلوماسى عام 1995- فى ظل العمل بأحكام قرار وزير الداخلية رقم 3713/1989- وأنه قد اكتسب حقاً فى هذا الجواز، بعد أن تحصل قرار منحه جواز السفر، حتى بفرض مخالفته للقانون.
ومن حيث إن المادة الخامسة من القانون رقم 97/1959 فى شأن جوازات السفر تنص على أن جوازات السفر التى تصدر باسم الجمهورية العربية المتحدة هى:
1- جوازات السفر الدبلوماسية. 2- جوازات السفر الخاصة.
3- جوازات السفر لمهمة. 4- جوازات السفر العادية.
كما تنص المادة الثامنة على أن "يعين بقرار من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر ومدة صلاحيته وطريقة تجديده وشروط وإجراءات منحه.
ومن حيث إنه تنفيذاً لما تقدم فقد صدر قرار وزير الداخلية رقم 63/1959 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 1/1959، وأوردت المادة الثانية منه من يمنحون جوازات سفر دبلوماسية ولم يكن من بينهم فئة الوزراء السابقون، ثم صدر قرار وزير الداخلية رقم 131/1987 بتعديل بعد أحكام القرار رقم 62/1959 ناصاً فى مادته الأولى على تعديل المادة الثانية التى "تمنح جوازات السفر الدبلوماسية إلى الفئات الآتية:-
1- . . . . . 11- الوزراء أعضاء مجلس الوزراء السابقين ولا يزاولون أية أعمال تجارية بعد انتهاء خدمتهم..".
كما نصت المادة الثامنة على أن فيما عدا مانص عليه فى المادة 7 مكرراً من هذا القرار، يكون جواز السفر الدبلوماسى أو الخاص أو لمهمة صالحاً لمدة سنة من تاريخ إصداره مالم ينص فيه على غير ذلك، ويكون قابل للتجديد بحيث لا تزيد مدة العمل بالجواز على سبع سنوات من تاريخ إصداره. وفى جميع الأحوال تنتهى صلاحية هذه الجوازات بمناسبة زوال أو تغيير الصفة التى منح على أساسها الجواز..".
وبتاريخ 5/7/1989 صدر قرار وزير الداخلية رقم 3716/1989 بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 131/1982، ناصاً فى مادته الأولى على أن "تستبدل بعض الفقرة 11 من المادة الاولى من القرار رقم 131/1980 المشار إليه الفقرة التالية:
11- الوزراء أعضاء مجلس الوزراء السابقين ممن أمضوا سنة على الأقل فى تشكيل وزارى، ولا يزاولون أية أعمال تجارية بعد انتهاء خدمتهم" كما تضمنت المادة الثانية أن يعمل بهذا القرار من اليوم التالى لتاريخ نشره والذى تم فى 12/8/1989.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الثابت أنه قد تحقق للطاعن و بصفته الوزير السابق فى ظل العمل بأحكام القرار الوزارى رقم 131/1987، فمن ثم فإنه يكون قد اكتسب حقاً فى الحصول على جواز سفر دبلوماسى. إلا أن هذا الحق المكتسب لا يمكن أن يتعدى الحدود التى قيد القانون بها هذا الحق.
ومن حيث إنه لما كانت صلاحية جواز السفر الدبلوماسى قد تحددت بمدة سنة من تاريخ إصداره فمن ثم فإن من استخرج جواز سفر دبلوماسى فى أى قاعدة قانونية تجيز لمثله الحصول عليه، فإنه يكون قد اكتسب حقاً فى الاحتفاظ بهذا الجواز واستعماله طوال تلك السنة، حتى و إن صدرت قاعدة جديدة خلال هذه السنة تحرم مثله من الحصول على جواز سفر دبلوماسى، وأن هذا الحق المكتسب فى جواز السفر الدبلوماسى ينتهى بانتهاء مدة صلاحية الجواز الدبلوماسى، وهى مدة سنة، وبما مفاده - تبعاً لذلك - أن تجديد جواز السفر الدبلوماسى لمدة جديدة يخضع للشروط والضوابط المعمول بها وقد التجديد.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الطاعن قد تقدم بطلب تجديد جواز سفره الدبلوماسى وزوجته فى ظل العمل بأحكام قرار وزير الداخلية رقم 3713/1989 الذى لا يجيز منح جواز سفر دبلوماسى إلا للوزراء السابقين الذين قضوا فى تشكيل وزارة مدة سنة على الأقل، وكان الطاعن قد شغل منصب وزير العدل مدة تقل عن سنة بدءاً من إبريل 1974، فمن ثم لا تكون شروط منحه جواز دبلوماسى قد توافرت بشأنه، وبما لا تثريب على الجهة الإدارية فى الامتناع عن منح أو تجديد جواز سفر دبلوماسى له أو لزوجته وبما ينتفى معه وجود قرار سلبى بالامتناع عن منح أو تجديد جوز سفر دبلوماسى له أو لزوجته.
لا يغير من ذلك أن تكون الجهة الإدارية قد استخرجت له جواز سفر دبلوماسى بطريق الخطأ عام 1995، لأن هذا الخطأ ليس مبرراً للاستمرار فيه، ولا يكسبه حقاً - فيما لو تحصن القرار الصادر به - مدة تزيد على السنة المقررة أصلاً لصلاحية مثل هذا الجواز.
ومن حيث إنه لما تقدم، وكان الحكم الطعين قد قضى بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى، فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون، بما يتعين معه رفض الطعن فيه.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وألزمت الطاعن المصروفات
محمد سيد- مستشار قانونى
- عدد المساهمات : 196
تاريخ التسجيل : 05/01/2009
مواضيع مماثلة
» حكم إدارية عليا بشأن مجازات العامل المؤقت
» حكم إدارية عليا فى تعريف القرار الإدارى
» حكم إدارية عليا فى أجازات العاملين بالقطاع العام
» حكم إدارية عليا فى الجزاءات التأديبية للعاملين بالقطاع العام
» حكم اداريا عليا بشأن المصادرة
» حكم إدارية عليا فى تعريف القرار الإدارى
» حكم إدارية عليا فى أجازات العاملين بالقطاع العام
» حكم إدارية عليا فى الجزاءات التأديبية للعاملين بالقطاع العام
» حكم اداريا عليا بشأن المصادرة
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى