حكم اداريا عليا بشأن المصادرة
صفحة 1 من اصل 1
حكم اداريا عليا بشأن المصادرة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد المستشار / محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / محمود عبد المنعم موافى واسماعيل عبد الحميد ابراهيم وعطية الله رسلان ومحمود صفوت عثمان.
المستشارين
اجراءات الطعن
فى يوم السبت الموافق الرابع من يناير سنة 1986 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير التموين والتجارة بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 382 لسنة 32 القضائية فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة منازعات الأفراد والهيئات ) بجلسة السابع من نوفمبر سنة 1985 فى الدعويين رقمى 288 لسنة 36 القضائية والمقامة أولاهما من ………… ( المطعون ضده الأول ) ضد وزير التموين والتجارة ورئيس مجلس ادارة الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى ، و ………… (المطعون ضده الثالث ) ضد وزير التموين ، وذلك فيما قضى به من إلغاء القرار المطعون فيه والزام الجهة الإدارية المصروفات فى الدعوى رقم 560 لسنة 36 القضائية والزام المدعى المصروفات فى الدعوى 288 لسنة 36 القضائية ورفض ما عدا ذلك من الطلبات وطلب الطعن - للأسباب الموضحة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء (أصليا) بعدم قبول الدعويين شكلا لرفعهما بعد الميعاد ، و(احتياطيا) برفضهما مع الزام المطعون ضدهم الثلاثة الأول بمصروفات التقاضى عن الدرجتين .
وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم على الوجه المبين بالأوراق .
وقدم السيد الأستاذ مفوض الدولة المستشار ………… تقريرا مسببا برأى هيئة مفوضى الدولة انتهى فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع برفضه مع الزام الجهة الادارية الطاعنة المصروفات .
وعين لنظر العن أمام فحص الطعون لهذه المحكمة جلسة 19 من ديسمبر سنة 1988 ، وتداولت نظر الطعن بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها ، وبجلسة ( 15من مايو سنة 1989) قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة وعينت لنظره أمامها جلسة العاشر من يونيو سنة 1989 ، وفى تلك الجلسة نظرت هذه المحكمة الطعن وتداول نظره بالجلسات حتى قررت بجلسة 23 من فبراير سنة 1991 أصدر الحكم بجلسة اليوم السبت الموافق 30 من مارس سنة 1991 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة ، وبعد المداولة .
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية ، ومن ثم فهو مقبول شكلا .
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - فى أنه فى الثامن من نوفمبر سنة 1981 اقام …… الدعوى رقم 288 لسنة 36 القضائية أمام محكمة القضاء الإدارى - دائرة منازعات الافراد والهيئات - وطلب فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 218 لسنة 1981 الصادر فى 15/6/1981 وفى الموضوع بالغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار وتسليمه المخبز المستولى عليه من الحكم له بتعويض مقداره عشرة آلاف جنيه .
وقال المدعى - المطعون ضده الأول - شرحا لدعواه أنه بموجب عقد ايجار مؤرخ فى أول يوليو سنة 1973 استأجر من الدكتور ………… محلا كائنا رقم 12 شارع الرياض بالمهندسين قسم العجوزة بغرض استعماله مخبزا (أفرنكى) ، وقد فوجئ المدعى بصدور قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 218 لسنة 1981 بالاستيلاء على المخبز محل العقد استنادا إلى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين ، وقال المدعى أن هذا القرار قد صدر مجردا من السبب الذى قرره القانون للإستيلاء ، ذا لم تكن الغاية منه مواجهة ضمان تموين البلاد أو تحقيق العدالة فى التوزيع ولم تكن هناك ضرورة تبرر ذلك الاستيلاء وأن القرار المطعون فيه فى 28/7/1981 الا أن هذا التظلم لم يسفر عن أية نتيجة .
وفى 12 من ديسمبر سنة 1981 اقام الدكتور …… المطعون ضده الثالث الدعوى رقم 560 لسنة 36 القضائية بموجب عريضة أودعها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى دائرة منازعات الافراد والهيئات طلب فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من وزير التموين بالاستيلاء على المخبز الكائن بالعقار رقم 12 شارع الرياض بالمهندسين وتسليمه للشركة العامة للمخابز لإدارته وفى الموضوع الغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار وتسليم المكان للمدعى باعتباره مالكا للعقار وإلزام وزير التموين بصفته المصروفات .
وقال المدعى شرحا لدعواه أنه يملك العقار رقم 12 شارع الرياض بالمهندسين ، وفى أول يوليو سنة 1972 استأجر منه السيد / …… الدور الأرضى من العقار بقصد استغلاله مخبزا لإنتاج الخبز الأفرنكى ، ولم يقم المستأجر باتباع الاشتراطات للازمة لاستغلال المكان المؤجر كمخبز فنشب حريق داخل المخبز فى 25/7/1973 هدد العقار وسكانه بخطر شديد ولازال المخبز يدار بصورة تهدد العقار الخطر ، وأبدى المدعى أن قائد شرطة المطافى بالجيزة تقدم بتقرير يفيد أن المخبز مخالف للاشتراطات القانونية ورأى غلقه والغاء الترخيص بادارته ، وقد تقرر الغاء ترخيص تشغيل المخبز بعد أن ثبت عدم صلاحية المكان لادارته كمخبز لأنه يهدد أمن المواطنين والعقار المملوك للمدعى بالخطر ، إلا أنه صدر قرار المدعى عليه بالاستيلاء على المخبز وإدارته بمعرفة الشركة العامة لمخابز ، وذلك على غير أساس ومن الواقع أو القانون ، وذلك لما يترتب على تشغيل المخبز من خطر على المبنى وعلى الأرواح ولأن فى قرار الاستيلاء مخالفة لقرار محافظة الجيزة رقم 5 لسنة 1969 الذى يحظر اقامة مخابز فى المنطقة تطبيقا لأحكام القانون رقم 456 لسنة 1954 .
وقد نظرت محكمة القضاء الإدارى الشق العاجل من الدعويين على النحو الثابت بمحاضرها حيث أودعت مذكرات طلب فيها الحكم برفض الدعويين ، وقد قررت المحكمة ضم الدعويين ليصد فيهما حكم واحد نظرا لوحدة الموضوع فى الدعويين .
وبجلسة 24 من مارس سنة 1983 حكمة المحكمة :
(أولا) بقبول الدعويين شكلا .
(ثانيا) بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه .
(ثالثا) بالزام المدعى فى الدعوى رقم 288 لسنة 36 ق مصروفات الطلب المستعجل.
(رابعا) بالزام وزارة التموين مصروفات الطلب المستعجل فى الدعوى رقم 560 لسنة 36قضائية .
وأقامت المحكمة قضائها على أن قرار الاستيلاء المطعون فيه قد صدر من الناحية الموضوعية باطلا ، إذ ورد على محل لا يصلح للاستمرار فى العمل فى خدمة تموين البلاد وذلك لأن المذكرة التى عرضت على لجنة التموين العليا قضت أن مديرية الشئون الصحية اقرت بعد معاينة المخبز مخالفته للاشتراطات الصحية لانخفاضه عن سطح الأرض وعدم صلاحية دورة المياه والمدخنة كما رأت أن قرار الاستيلاء شابه عيب فى اجراءات اصداره ، إذ تم بالتحرير دون أن يوقع عليه احد الأعضاء مما يجعل القرار باطلا ، مما يتحقق معه ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ أما عن ركن الاستعجال فهو متوفر من وقاع الخطورة المتوقعة من تشغيل المخبز على أمن المواطنين والعقار .
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه صدر معيبا من زوايا أربع :
أولا - أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ إذ قضى بقبول الدعوى رقم 288 لسنة 36 القضائية شكلا ، ذلك أن الثابت أن المطعون ضده الأول قد علم بالقرار المطعون فيه فى 15/6/1981 ولم يرفع دعواه الا فى 8/11/1981 أى بعد فوات ستين يوما من تاريخ علمه بالقرار مما يجعل دعواه غير مقبولة شكلا لرفعها بعد الميعاد ، ولا يعتد بالتظلم المقدم منه فى 28/7/1981 لأن القرار قد صدر بصفة نهائية واستنفذ مصدر ولايته باصداره ، ولم يستلزم المشرع التظلم منه قبول رفع الدعوى ومن ثم فلا يعتد بالتظلم الاختيارى
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد المستشار / محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / محمود عبد المنعم موافى واسماعيل عبد الحميد ابراهيم وعطية الله رسلان ومحمود صفوت عثمان.
المستشارين
اجراءات الطعن
فى يوم السبت الموافق الرابع من يناير سنة 1986 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير التموين والتجارة بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 382 لسنة 32 القضائية فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة منازعات الأفراد والهيئات ) بجلسة السابع من نوفمبر سنة 1985 فى الدعويين رقمى 288 لسنة 36 القضائية والمقامة أولاهما من ………… ( المطعون ضده الأول ) ضد وزير التموين والتجارة ورئيس مجلس ادارة الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى ، و ………… (المطعون ضده الثالث ) ضد وزير التموين ، وذلك فيما قضى به من إلغاء القرار المطعون فيه والزام الجهة الإدارية المصروفات فى الدعوى رقم 560 لسنة 36 القضائية والزام المدعى المصروفات فى الدعوى 288 لسنة 36 القضائية ورفض ما عدا ذلك من الطلبات وطلب الطعن - للأسباب الموضحة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء (أصليا) بعدم قبول الدعويين شكلا لرفعهما بعد الميعاد ، و(احتياطيا) برفضهما مع الزام المطعون ضدهم الثلاثة الأول بمصروفات التقاضى عن الدرجتين .
وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم على الوجه المبين بالأوراق .
وقدم السيد الأستاذ مفوض الدولة المستشار ………… تقريرا مسببا برأى هيئة مفوضى الدولة انتهى فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع برفضه مع الزام الجهة الادارية الطاعنة المصروفات .
وعين لنظر العن أمام فحص الطعون لهذه المحكمة جلسة 19 من ديسمبر سنة 1988 ، وتداولت نظر الطعن بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها ، وبجلسة ( 15من مايو سنة 1989) قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة وعينت لنظره أمامها جلسة العاشر من يونيو سنة 1989 ، وفى تلك الجلسة نظرت هذه المحكمة الطعن وتداول نظره بالجلسات حتى قررت بجلسة 23 من فبراير سنة 1991 أصدر الحكم بجلسة اليوم السبت الموافق 30 من مارس سنة 1991 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة ، وبعد المداولة .
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية ، ومن ثم فهو مقبول شكلا .
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - فى أنه فى الثامن من نوفمبر سنة 1981 اقام …… الدعوى رقم 288 لسنة 36 القضائية أمام محكمة القضاء الإدارى - دائرة منازعات الافراد والهيئات - وطلب فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 218 لسنة 1981 الصادر فى 15/6/1981 وفى الموضوع بالغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار وتسليمه المخبز المستولى عليه من الحكم له بتعويض مقداره عشرة آلاف جنيه .
وقال المدعى - المطعون ضده الأول - شرحا لدعواه أنه بموجب عقد ايجار مؤرخ فى أول يوليو سنة 1973 استأجر من الدكتور ………… محلا كائنا رقم 12 شارع الرياض بالمهندسين قسم العجوزة بغرض استعماله مخبزا (أفرنكى) ، وقد فوجئ المدعى بصدور قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 218 لسنة 1981 بالاستيلاء على المخبز محل العقد استنادا إلى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين ، وقال المدعى أن هذا القرار قد صدر مجردا من السبب الذى قرره القانون للإستيلاء ، ذا لم تكن الغاية منه مواجهة ضمان تموين البلاد أو تحقيق العدالة فى التوزيع ولم تكن هناك ضرورة تبرر ذلك الاستيلاء وأن القرار المطعون فيه فى 28/7/1981 الا أن هذا التظلم لم يسفر عن أية نتيجة .
وفى 12 من ديسمبر سنة 1981 اقام الدكتور …… المطعون ضده الثالث الدعوى رقم 560 لسنة 36 القضائية بموجب عريضة أودعها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى دائرة منازعات الافراد والهيئات طلب فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من وزير التموين بالاستيلاء على المخبز الكائن بالعقار رقم 12 شارع الرياض بالمهندسين وتسليمه للشركة العامة للمخابز لإدارته وفى الموضوع الغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار وتسليم المكان للمدعى باعتباره مالكا للعقار وإلزام وزير التموين بصفته المصروفات .
وقال المدعى شرحا لدعواه أنه يملك العقار رقم 12 شارع الرياض بالمهندسين ، وفى أول يوليو سنة 1972 استأجر منه السيد / …… الدور الأرضى من العقار بقصد استغلاله مخبزا لإنتاج الخبز الأفرنكى ، ولم يقم المستأجر باتباع الاشتراطات للازمة لاستغلال المكان المؤجر كمخبز فنشب حريق داخل المخبز فى 25/7/1973 هدد العقار وسكانه بخطر شديد ولازال المخبز يدار بصورة تهدد العقار الخطر ، وأبدى المدعى أن قائد شرطة المطافى بالجيزة تقدم بتقرير يفيد أن المخبز مخالف للاشتراطات القانونية ورأى غلقه والغاء الترخيص بادارته ، وقد تقرر الغاء ترخيص تشغيل المخبز بعد أن ثبت عدم صلاحية المكان لادارته كمخبز لأنه يهدد أمن المواطنين والعقار المملوك للمدعى بالخطر ، إلا أنه صدر قرار المدعى عليه بالاستيلاء على المخبز وإدارته بمعرفة الشركة العامة لمخابز ، وذلك على غير أساس ومن الواقع أو القانون ، وذلك لما يترتب على تشغيل المخبز من خطر على المبنى وعلى الأرواح ولأن فى قرار الاستيلاء مخالفة لقرار محافظة الجيزة رقم 5 لسنة 1969 الذى يحظر اقامة مخابز فى المنطقة تطبيقا لأحكام القانون رقم 456 لسنة 1954 .
وقد نظرت محكمة القضاء الإدارى الشق العاجل من الدعويين على النحو الثابت بمحاضرها حيث أودعت مذكرات طلب فيها الحكم برفض الدعويين ، وقد قررت المحكمة ضم الدعويين ليصد فيهما حكم واحد نظرا لوحدة الموضوع فى الدعويين .
وبجلسة 24 من مارس سنة 1983 حكمة المحكمة :
(أولا) بقبول الدعويين شكلا .
(ثانيا) بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه .
(ثالثا) بالزام المدعى فى الدعوى رقم 288 لسنة 36 ق مصروفات الطلب المستعجل.
(رابعا) بالزام وزارة التموين مصروفات الطلب المستعجل فى الدعوى رقم 560 لسنة 36قضائية .
وأقامت المحكمة قضائها على أن قرار الاستيلاء المطعون فيه قد صدر من الناحية الموضوعية باطلا ، إذ ورد على محل لا يصلح للاستمرار فى العمل فى خدمة تموين البلاد وذلك لأن المذكرة التى عرضت على لجنة التموين العليا قضت أن مديرية الشئون الصحية اقرت بعد معاينة المخبز مخالفته للاشتراطات الصحية لانخفاضه عن سطح الأرض وعدم صلاحية دورة المياه والمدخنة كما رأت أن قرار الاستيلاء شابه عيب فى اجراءات اصداره ، إذ تم بالتحرير دون أن يوقع عليه احد الأعضاء مما يجعل القرار باطلا ، مما يتحقق معه ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ أما عن ركن الاستعجال فهو متوفر من وقاع الخطورة المتوقعة من تشغيل المخبز على أمن المواطنين والعقار .
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه صدر معيبا من زوايا أربع :
أولا - أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ إذ قضى بقبول الدعوى رقم 288 لسنة 36 القضائية شكلا ، ذلك أن الثابت أن المطعون ضده الأول قد علم بالقرار المطعون فيه فى 15/6/1981 ولم يرفع دعواه الا فى 8/11/1981 أى بعد فوات ستين يوما من تاريخ علمه بالقرار مما يجعل دعواه غير مقبولة شكلا لرفعها بعد الميعاد ، ولا يعتد بالتظلم المقدم منه فى 28/7/1981 لأن القرار قد صدر بصفة نهائية واستنفذ مصدر ولايته باصداره ، ولم يستلزم المشرع التظلم منه قبول رفع الدعوى ومن ثم فلا يعتد بالتظلم الاختيارى
محمد سيد- مستشار قانونى
- عدد المساهمات : 196
تاريخ التسجيل : 05/01/2009
رد: حكم اداريا عليا بشأن المصادرة
ثانيا - أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ إذ قضى بقبول الدعوى رقم 560 لسنة 36 القضائية شكلا ، ذلك أن الثابت من أوراق الدعوى أن رفعها الدكتور …… قد علم بالقرار المطعون فيه اعتبارا من تاريخ تنفيذه فى 22/6/1981 ، أى أنه كان يتعين عليه أن يقيم دعواه خلال ستين يوما من هذا التاريخ الذى علم فيه بالقرار ومحتواه ، الا أنه لم يقم دعواه الا فى 12/12/1981 أى بعد فوات ما يقرب من ستة أسهر ، تاريخ علمه بالقرار .
ثالثا- أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تفسير القانون رقم 95 لسنة 1945 بشأن التموين لضمان تموين البلاد وتحقيق العدالة فى توزيع المواد الأساسية والتموينية اللازمة لإشباع حاجات المواطنين ، فقد صدر القرار المطعون فيه تحقيقا لهذه الغاية من خلال تولى الشركة التى تسلمت المخبز اصلاح عيوب المخبز ومعاودة تشغيله على نحو يتلافى كل الأخطاء ويحقق الصالح العام .
رابعا - أن الحكم المطعون فيه أخطأ باعتبار قرار لجنة التموين العليا باطلا ، إذ لا نعى على بطلان قرار تلك اللجنة إذا صدر بالتحرير لعدم توقيع أحد الأعضاء عليه فى حالة غيابه خارج البلاد كما فى الحالة التى صدر فيها القرار سند القرار المطعون فيه .
ومن حيث أن أول ما ينعيه الطاعن على الحكم المطعون فيه أن قضى بقبول الدعوى رقم 288 لسنة 36 القضائية شكلا .
ومن حيث إن قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 ينص فى المادة (24) على أن ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح العامة أو اعلان صاحب الشأن به ، وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ويجب ان يبت فى التظلم قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديمه ، واذا صدر القرار بالرفض وجب ان يكون مسببا ، ويعتب مضى ستين يوما على تقديم التظلم دون ان يجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه وقد أستقر قضاء هذه المحكمة على أن غاية التظلم افصاح المتظلم عن أنه يتمسك بحقه ويطالب باقتضائه ، ولذلك فهو وسيلة طعن واعتراض لدى السلطة الادارية والسلطات الرئاسية فى القرار الإدارى قد تجديه فى الحصول على الحق أو المركز القانونى الذى يطالب به دون أن يتكبد عناء المنازعة القضائية ومن ثم فهو يرتب فى كل الأحوال قطع الميعاد الذى يجوز خلاله للمدعى اقامة دعواه بالطعن بالإلغاء على القرار محل التظلم وسواء كان التظلم وجوبيا أوجب القانون تقديمه قبل اقامة الدعوى، أو اختياراي ترك الشارع اختيار اللجوء اليه لإرادة المدعى أن شاء سلك سبيله وان شاء يستغنى عنه إذا أراد ، فالتظلم الاختيارى شأنه شأن التظلم الوجوبى فى مجال قطاع الميعاد المحدد لإقامة الدعوى ، ومن حيث أن هذا هو ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه وبنى عليه قضاءه فإنه يكون فى هذا الجانب من قضائه قد اصب صحيح القانون ويكون النعى عليه من هذه الزاوية فى غير محله يتعين الرفض .
ومن حيث إنه ليس صحيحا ما يثيره الطاعن من أن القرار الذى تظلم منه المدعى كان قرارا صادرا بصفة نهائية ، إذ أنه ليس من شأن وصف القرار الإدارى بأنه نهائى أن يحول دون لجوء الطاعن إلى طريق التظلم الإدارى قبل رفع دعوى الإلغاء إذا ما رغب فى محاولة الطالب الحصول على ما يدعيه من حق بأسلوب التظلم الإدارى وهو أسلوب اقرب وأيسر من أسلوب الطعن بالالغاء مباشرة أمام القضاء الادارى فإذا لجأ الطاعن إلى التظلم ينقطع بقوة القانون ميعاد اقامة الدعوى ويتفتح للطاعن ميعادا جديدا كاملا من تاريخ رفض التظلم صراحة أو من خلال رفضه الضمنى بإنقضاء ستين يوما على تاريخ تقديم التظلم دون اجابة .
ومن حيث إن وجه النعى الثابت على الحكم المطعون فيه أنه قضى بقبول الدعوى رقم 560 سنة 36 القضائية شكلا .
ومن حيث إن اساس هذا الوجه من الطعن أنه قد تجاوز الحكم واقعة علم المدعى بالقرار المطعون فيه قبل اقامة الدعوى بعدة شهور ، اى من تاريخ تنفيذ القرار فى 22/6/1981 .
ومن حيث إن هذا النعى مردود أنه إعمالا المادة 24 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 فإن ميعاد الطعن بالإلغاء يبدأ من تاريخ نشر القرار المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح العامة أو اعلان صاحب الشأن به ، غير أن القضاء الإدارى قد أستقر على أنه يبدأ ميعاد الطعن بالإلغاء كذلك من تاريخ العلم اليقينى بالقرار وقد استقر القضاء الادارى كذلك على ان عبء اثبات النشر أو الاعلان الذى يبدأ به ميعاد الطعن يقع على عاتق جهة الإدارة باعتبارها القائمة بالإجراء فعلا والتى تلتزم قانونا بإجراء هذا النشر أو الإعلان ، وكذلك الأمر فى شأن اثبات العلم اليقينى من جانب المدعى بالقرار المطعون فيه فى حالة عدم إتمام النشر أو الإعلان لهذا القرار .
ومن حيث إنه بتطبيق ذلك فى شأن الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه ، فإنه لم يثبت علم المدعى - مالك العقار - بالقرار الصادر بالاستيلاء على المخبز ، ولم يثبت جهة الادارة ما أدعته من أن المدعى قد علم بالقرار علما يقينا نافيا للجهالة فى تاريخ تنفيذه فى 22/6/1981 لأن هذا القرار لم ينفذ فى مواجهته كمالك للعقار وإنما فى مواجهة المستأجر الذى يستغل المخبز وليس هناك من دليل على أنه قد نما إلى علمه بصورة يقينية كامل عناصر القرار المطعون عليه ليتسنى له بعد أن يتوفر العلم اليقينى بكامل أركان القرار أن يحدد مركزه القانونى إما بقبوله أو بمهاجمته والطعن عليه مباشرة أمام القضاء أم بالتظلم منه للجهة الإدارية قبل التوجه للنزاع القضائى معها .
ومن حيث إن الثابت أن المدعى (المالك) قد علم بالقرار فى 16/12/1981 تاريخ اعلانه بالدعوى التى أقامها المستأجر مستغل المخبز ، وقد أقام دعواه فى 12/12/1981 أى قبل تاريخ علمه الواقعى واليقينى بصدور القرار بمضمونه وعناصره ومحتواه الأمر الذى يتعين معه التسليم بأن دعواه قد أقيمت فى الميعاد القانونى .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب المذهب فإنه يكون قد وافق صحيح حكم القانون ومن ثم فإنه لا يكون ثمة مطعون عليه من هذه الزاوية .
ومن حيث إن وجه النعى الثالث على الحكم المطعون فيه أنه قد أخطأ فى تفسير وتطبيق أحكام القانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين .
ثالثا- أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تفسير القانون رقم 95 لسنة 1945 بشأن التموين لضمان تموين البلاد وتحقيق العدالة فى توزيع المواد الأساسية والتموينية اللازمة لإشباع حاجات المواطنين ، فقد صدر القرار المطعون فيه تحقيقا لهذه الغاية من خلال تولى الشركة التى تسلمت المخبز اصلاح عيوب المخبز ومعاودة تشغيله على نحو يتلافى كل الأخطاء ويحقق الصالح العام .
رابعا - أن الحكم المطعون فيه أخطأ باعتبار قرار لجنة التموين العليا باطلا ، إذ لا نعى على بطلان قرار تلك اللجنة إذا صدر بالتحرير لعدم توقيع أحد الأعضاء عليه فى حالة غيابه خارج البلاد كما فى الحالة التى صدر فيها القرار سند القرار المطعون فيه .
ومن حيث أن أول ما ينعيه الطاعن على الحكم المطعون فيه أن قضى بقبول الدعوى رقم 288 لسنة 36 القضائية شكلا .
ومن حيث إن قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 ينص فى المادة (24) على أن ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح العامة أو اعلان صاحب الشأن به ، وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ويجب ان يبت فى التظلم قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديمه ، واذا صدر القرار بالرفض وجب ان يكون مسببا ، ويعتب مضى ستين يوما على تقديم التظلم دون ان يجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه وقد أستقر قضاء هذه المحكمة على أن غاية التظلم افصاح المتظلم عن أنه يتمسك بحقه ويطالب باقتضائه ، ولذلك فهو وسيلة طعن واعتراض لدى السلطة الادارية والسلطات الرئاسية فى القرار الإدارى قد تجديه فى الحصول على الحق أو المركز القانونى الذى يطالب به دون أن يتكبد عناء المنازعة القضائية ومن ثم فهو يرتب فى كل الأحوال قطع الميعاد الذى يجوز خلاله للمدعى اقامة دعواه بالطعن بالإلغاء على القرار محل التظلم وسواء كان التظلم وجوبيا أوجب القانون تقديمه قبل اقامة الدعوى، أو اختياراي ترك الشارع اختيار اللجوء اليه لإرادة المدعى أن شاء سلك سبيله وان شاء يستغنى عنه إذا أراد ، فالتظلم الاختيارى شأنه شأن التظلم الوجوبى فى مجال قطاع الميعاد المحدد لإقامة الدعوى ، ومن حيث أن هذا هو ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه وبنى عليه قضاءه فإنه يكون فى هذا الجانب من قضائه قد اصب صحيح القانون ويكون النعى عليه من هذه الزاوية فى غير محله يتعين الرفض .
ومن حيث إنه ليس صحيحا ما يثيره الطاعن من أن القرار الذى تظلم منه المدعى كان قرارا صادرا بصفة نهائية ، إذ أنه ليس من شأن وصف القرار الإدارى بأنه نهائى أن يحول دون لجوء الطاعن إلى طريق التظلم الإدارى قبل رفع دعوى الإلغاء إذا ما رغب فى محاولة الطالب الحصول على ما يدعيه من حق بأسلوب التظلم الإدارى وهو أسلوب اقرب وأيسر من أسلوب الطعن بالالغاء مباشرة أمام القضاء الادارى فإذا لجأ الطاعن إلى التظلم ينقطع بقوة القانون ميعاد اقامة الدعوى ويتفتح للطاعن ميعادا جديدا كاملا من تاريخ رفض التظلم صراحة أو من خلال رفضه الضمنى بإنقضاء ستين يوما على تاريخ تقديم التظلم دون اجابة .
ومن حيث إن وجه النعى الثابت على الحكم المطعون فيه أنه قضى بقبول الدعوى رقم 560 سنة 36 القضائية شكلا .
ومن حيث إن اساس هذا الوجه من الطعن أنه قد تجاوز الحكم واقعة علم المدعى بالقرار المطعون فيه قبل اقامة الدعوى بعدة شهور ، اى من تاريخ تنفيذ القرار فى 22/6/1981 .
ومن حيث إن هذا النعى مردود أنه إعمالا المادة 24 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 فإن ميعاد الطعن بالإلغاء يبدأ من تاريخ نشر القرار المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح العامة أو اعلان صاحب الشأن به ، غير أن القضاء الإدارى قد أستقر على أنه يبدأ ميعاد الطعن بالإلغاء كذلك من تاريخ العلم اليقينى بالقرار وقد استقر القضاء الادارى كذلك على ان عبء اثبات النشر أو الاعلان الذى يبدأ به ميعاد الطعن يقع على عاتق جهة الإدارة باعتبارها القائمة بالإجراء فعلا والتى تلتزم قانونا بإجراء هذا النشر أو الإعلان ، وكذلك الأمر فى شأن اثبات العلم اليقينى من جانب المدعى بالقرار المطعون فيه فى حالة عدم إتمام النشر أو الإعلان لهذا القرار .
ومن حيث إنه بتطبيق ذلك فى شأن الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه ، فإنه لم يثبت علم المدعى - مالك العقار - بالقرار الصادر بالاستيلاء على المخبز ، ولم يثبت جهة الادارة ما أدعته من أن المدعى قد علم بالقرار علما يقينا نافيا للجهالة فى تاريخ تنفيذه فى 22/6/1981 لأن هذا القرار لم ينفذ فى مواجهته كمالك للعقار وإنما فى مواجهة المستأجر الذى يستغل المخبز وليس هناك من دليل على أنه قد نما إلى علمه بصورة يقينية كامل عناصر القرار المطعون عليه ليتسنى له بعد أن يتوفر العلم اليقينى بكامل أركان القرار أن يحدد مركزه القانونى إما بقبوله أو بمهاجمته والطعن عليه مباشرة أمام القضاء أم بالتظلم منه للجهة الإدارية قبل التوجه للنزاع القضائى معها .
ومن حيث إن الثابت أن المدعى (المالك) قد علم بالقرار فى 16/12/1981 تاريخ اعلانه بالدعوى التى أقامها المستأجر مستغل المخبز ، وقد أقام دعواه فى 12/12/1981 أى قبل تاريخ علمه الواقعى واليقينى بصدور القرار بمضمونه وعناصره ومحتواه الأمر الذى يتعين معه التسليم بأن دعواه قد أقيمت فى الميعاد القانونى .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب المذهب فإنه يكون قد وافق صحيح حكم القانون ومن ثم فإنه لا يكون ثمة مطعون عليه من هذه الزاوية .
ومن حيث إن وجه النعى الثالث على الحكم المطعون فيه أنه قد أخطأ فى تفسير وتطبيق أحكام القانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين .
محمد سيد- مستشار قانونى
- عدد المساهمات : 196
تاريخ التسجيل : 05/01/2009
رد: حكم اداريا عليا بشأن المصادرة
ومن حيث إن المرسوم بالقانون المذكور بنص فى المادة (1) منه على أنه " يجوز لوزير التموين لضمان تموين البلاد وتحقيق العدالة فى التوزيع أن يتخذ بقرارات يصدرها بموافقة لجنة التموين العليا كل أو بعض التدابير الآتية :
1.........(هـ) الاستيلاء على أية واسطة من وسائط النقل أو أية مصلحة عامة أو خاصة أو معمل أو عقار أو منقول أو أى مادة أو سلعة .
ومن حيث أن مؤدى هذا النص أن المشرع قد أجاز لوزير التموين الاستيلاء على أى من الأعيان المنصوص عليها فى البند (هـ) من المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (95) لسنة 1945 المشار اليه ، إلا إن هذا الإطلاق فى معنى الاستيلاء قد قيدته المادة ذاتها بما نص عليه فى مستهلها من أن يتقيد هذا الاستيلاء بأن يكون الغرض منه هو ضمان تموين البلاد وتحقيق العدالة فى التوزيع ، على نحو ينبنى عليه أنه إذا لم تقم ضرورة لتحقيق أحد هذين الهدفين ، فإن يمتنع على وزير التموين مباشرة سلطته فى الاستيلاء ، اساس ذلك أن هذه السلطة استثنائية لا يجوز لجهة الإدارة أن تلجأ اليها الا فى ضرورة تتعلق بوجوب سرعة كفالة استمرار وإنتظام مرفق تموين البلاد فى أداء الخدمات التموينية وتوفير السلعة التموينية بانتظام واضطراد لأفراد الشعب أى أنه يتعين أن يتهدد استمرار إنتظام هذا المرفق العام الأساسى والحيوى على نحو لا يمكن مواجهته الا باتخاذ اجراء استثنائى عاجل وحيث تعجز الجهة الإدارية المختصة عن تدبير احتياجات البلاد التموينية باتباع الطريق والأسلوب العادى فى تحقيق ذلك خلال أسلوب التعقد ، إذ الأصل أن تلجأ الإدارة إلى الإجراءات المعتادة المألوفة فى التعامل مع الأفراد والتى قوامها حصانة الملكية وحرية المالك فى إدارتها فى حدود القانون وحرية التعامل وحرية التصرف بينها فإذا تعذر على السلطة الإدارية المختصة ذلك كان لها أن تلجأ إلى الطريق الاستثنائى الذى خولها المشرع إياه حتى لا يتعطل أو ينقطع إنتظام سير المرفق العام الذى تقوم على إدارته وتيسيره أو يتهدد أداءه لغاياته العامة فى اشباع الاحتياجات التموينية خدمية كانت أم سلعية للمواطنين .
ومن حيث إن هذه القاعدة القانونية الجوهرية التى تقضى بتغليب صالح المرفق العام على المصالح الذاتية للافراد عند قيام المقتضى المحتم لاجراء هذا الترجيح انما يستند إلى قاعدة أساسية حاكمة فى النظام العام الدستورى ، وقد تضمنتها الاتفاقيات الدولية فى مجال تحديد حقوق الإنسان ، حيث نصت الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية- ( أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 16 ديسمبر سنة 1966 والتى وقعت عليها جمهورية مصر العربية بتاريخ الرابع من أغسطس سنة 1967 وصدر بالموافقة عليها قرار رئيس الجمهورية رقم 537 لسنة 1981) فى المادة (4) منها على أن " تقر الدولة الأطرف فى الاتفاقية الحالية بأنه يجوز للدولة ، فى مجال التمتع بالحقوق التى تؤمنها تمشيا مع الاتفاقية الحالية أن تخضع هذه الحقوق للقيود المقررة فى القانون فقط والى المدى الذى يتمشى مع طبيعة هذه الحقوق فقط ولغايات تعزيز الرخاء العام فى مجتمع ديموقواطى فقط " كذلك فقط ورد النص على هذه القاعدة الأساسية فى دستور جمهورية مصر العربية الذى يقضى فى المادة (34) منه بأن الملكية الخاصة مصونة ولا يجوز فرض الحراسة عليها الا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى ولا تنزع الملكية الا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون وحق الآرث فيها مكفولة " كما نصت المادة (32) منه بأن " الملكية الخاصة تتمثل فى رأس المال غير المستغل وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد القومى وفى اطار خطة التنمية ، دون انحراف أو استغلال ، ولا يجوز أن تتعرض فى طريق استخدامها مع الخير العام للشعب .
ومن حيث إنه يبين من هذا التصرف أنه يقطع بيقين وجلاء أنه حظر نقل الملكية الا للمنفعة العامة وطبقا للقوانين ومقابل تعويض كما أنه يشمل نزع الملكية الخاصة بعناصرها الثلاثة (الاستعمال والإنتفاع والتصرف ) فإنه يشمل كذلك نزاع أى من اركان هذه الملكية بطريق الاستيلاء المؤقت حيث يتعين أن يكون ذلك وفقا للقانون ولتحقيق النفع العام ومقابل تعويض عادل وذلك لأنه لا يجوز دستوريا الاستيلاء على عين من أعيان الملكية الخاصة بصفة مؤقتة لادراتها خارج اطار الإرادة الحرة المصونة دستوريا للمالك فى ملكة تلك التى يقتضيها النفع العام للمجتمع وهى التى يتطلبها تحقيق الخير والنفع العام للشعب .
ومن حيث إنه بمراعاة ما سبق جميعه من مبادئ واسس بحكم الاستيلاء للنفع العام فإنه فيما يتعلق بالمخبز الأفرنكى الصادر فى شأنه الحكم المطعون فيه ، فإن الثابت من تقرير معاينة المخبز المعد من جانب قسم حريق الجيزة بمديرية أمن الجيزة فى 28/8/1973 قد شب حريق بمخبز وحلوانى مدينة المهندسين الواقع فى 12 شارع الرياض- وتبين من المعاينة أن سبب الحريق يرجع إلى تسرب مع زيادة رشح المواد البترولية على الأرض وفوق أنابيب وتوصيلات الغاز الموصلة لبيت النار مع وجود صفيحة معبأة بمادة الكيروسين امام فتحة الموقد ، وعند اعادة تشغيله اندلعت شرارة أدت إلى أعال الأبخرة والغازات التى كانت تزيد نسبة تركيزها أمام المنطقة المذكورة مما تسبب فى حريق مفاجئ وسريع شمل منطقة المخبز وأدت إلى تدمير الأبواب وتساقط البياض وقد تعرض التقرير لأسباب الحريق والمخالفات فى اشتراطات الامن من جانب مستغل المخبز ، وقد علق العقدي رئيس قسم حريق الجيزة على هذا التقرير بأنه واضح من التقرير مخالفة المخبز للاشتراطات القانونية الخاصة بالمحلات الصناعية زالتجارية الواردة بالقرار رقم 426 لسنة 1957 ويجب سرعة غلق المحل واعطاء صاحبه مهلة شهر لاستكمال الاشتراطات مع تحميله مسئولية ما ينتج من خسائر نتيجة للحريق ، مع ملاحظة أن رخصة المحل غير مجددة لعام 1973 .
ومن حيث إن الثابت من تقرير المعاينة سالف الذكر من جانب مطافى الجيزة بتاريخ 1/2/1975 عدم تنفيذ مستغل المخبز لمتطلبات الأمن التى أشار اليها التقرير السابق رغم مرور نحو عامين على تقديمه ، ومن ذلك عدم وجود أجهزة أطفاء صالحة للعمل ، وعدم أبعاد خزان الوقود عن بيت النار ، وعدم التخلص من النفايات القابلة للاشتعال ، وعدم تحسين صورة التهوية السيئة بالمكان ، وعدم ايجاد منفذ لهروب العاملين فى حالة الطوارئ وقد انتهى هذا التقرير إلى ضرورة سرعة اغلاق المخبز وسحب الترخيص من مستغله .
ومن حيث أن الثابت من التقرير المعد من جانب وحدة الوقاية بقسم الحريق بمديرية أمن الجيزة بتاريخ 17/9/1980 أن الموقف بالمخبز لا يزال يحمل ذات المخاطر الموضحة بالتقرير المشار اليها ولا تزال ذات المخالفة قائمة .
ومن حيث إن الثابت من مذكرة وزير التموين والتجارة الداخلية المعروضة على لجنة التموين العليا فى ابريل سنة 1981 أن ادارة رخص المحلات بمحافظة الجيزة قد قررت سحب رخصة المخبز المذكور للاعتبارات المقدمة ، وأن سيادته طلب إلى محافظة الجيزة وقف قرار سحب ترخيص المخبز المشار اليه لعدم وجود مخابز مجاورة تؤدى الخدمة للمواطنين فوافق سيادته على ذلك ، وأعقب هذا صدور قرار الوزير رقم 218 لسنة 1981 فى 15/6/1981 بالاستيلاء على المخبز المشار اليه لصالح الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى
1.........(هـ) الاستيلاء على أية واسطة من وسائط النقل أو أية مصلحة عامة أو خاصة أو معمل أو عقار أو منقول أو أى مادة أو سلعة .
ومن حيث أن مؤدى هذا النص أن المشرع قد أجاز لوزير التموين الاستيلاء على أى من الأعيان المنصوص عليها فى البند (هـ) من المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (95) لسنة 1945 المشار اليه ، إلا إن هذا الإطلاق فى معنى الاستيلاء قد قيدته المادة ذاتها بما نص عليه فى مستهلها من أن يتقيد هذا الاستيلاء بأن يكون الغرض منه هو ضمان تموين البلاد وتحقيق العدالة فى التوزيع ، على نحو ينبنى عليه أنه إذا لم تقم ضرورة لتحقيق أحد هذين الهدفين ، فإن يمتنع على وزير التموين مباشرة سلطته فى الاستيلاء ، اساس ذلك أن هذه السلطة استثنائية لا يجوز لجهة الإدارة أن تلجأ اليها الا فى ضرورة تتعلق بوجوب سرعة كفالة استمرار وإنتظام مرفق تموين البلاد فى أداء الخدمات التموينية وتوفير السلعة التموينية بانتظام واضطراد لأفراد الشعب أى أنه يتعين أن يتهدد استمرار إنتظام هذا المرفق العام الأساسى والحيوى على نحو لا يمكن مواجهته الا باتخاذ اجراء استثنائى عاجل وحيث تعجز الجهة الإدارية المختصة عن تدبير احتياجات البلاد التموينية باتباع الطريق والأسلوب العادى فى تحقيق ذلك خلال أسلوب التعقد ، إذ الأصل أن تلجأ الإدارة إلى الإجراءات المعتادة المألوفة فى التعامل مع الأفراد والتى قوامها حصانة الملكية وحرية المالك فى إدارتها فى حدود القانون وحرية التعامل وحرية التصرف بينها فإذا تعذر على السلطة الإدارية المختصة ذلك كان لها أن تلجأ إلى الطريق الاستثنائى الذى خولها المشرع إياه حتى لا يتعطل أو ينقطع إنتظام سير المرفق العام الذى تقوم على إدارته وتيسيره أو يتهدد أداءه لغاياته العامة فى اشباع الاحتياجات التموينية خدمية كانت أم سلعية للمواطنين .
ومن حيث إن هذه القاعدة القانونية الجوهرية التى تقضى بتغليب صالح المرفق العام على المصالح الذاتية للافراد عند قيام المقتضى المحتم لاجراء هذا الترجيح انما يستند إلى قاعدة أساسية حاكمة فى النظام العام الدستورى ، وقد تضمنتها الاتفاقيات الدولية فى مجال تحديد حقوق الإنسان ، حيث نصت الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية- ( أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 16 ديسمبر سنة 1966 والتى وقعت عليها جمهورية مصر العربية بتاريخ الرابع من أغسطس سنة 1967 وصدر بالموافقة عليها قرار رئيس الجمهورية رقم 537 لسنة 1981) فى المادة (4) منها على أن " تقر الدولة الأطرف فى الاتفاقية الحالية بأنه يجوز للدولة ، فى مجال التمتع بالحقوق التى تؤمنها تمشيا مع الاتفاقية الحالية أن تخضع هذه الحقوق للقيود المقررة فى القانون فقط والى المدى الذى يتمشى مع طبيعة هذه الحقوق فقط ولغايات تعزيز الرخاء العام فى مجتمع ديموقواطى فقط " كذلك فقط ورد النص على هذه القاعدة الأساسية فى دستور جمهورية مصر العربية الذى يقضى فى المادة (34) منه بأن الملكية الخاصة مصونة ولا يجوز فرض الحراسة عليها الا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى ولا تنزع الملكية الا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون وحق الآرث فيها مكفولة " كما نصت المادة (32) منه بأن " الملكية الخاصة تتمثل فى رأس المال غير المستغل وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد القومى وفى اطار خطة التنمية ، دون انحراف أو استغلال ، ولا يجوز أن تتعرض فى طريق استخدامها مع الخير العام للشعب .
ومن حيث إنه يبين من هذا التصرف أنه يقطع بيقين وجلاء أنه حظر نقل الملكية الا للمنفعة العامة وطبقا للقوانين ومقابل تعويض كما أنه يشمل نزع الملكية الخاصة بعناصرها الثلاثة (الاستعمال والإنتفاع والتصرف ) فإنه يشمل كذلك نزاع أى من اركان هذه الملكية بطريق الاستيلاء المؤقت حيث يتعين أن يكون ذلك وفقا للقانون ولتحقيق النفع العام ومقابل تعويض عادل وذلك لأنه لا يجوز دستوريا الاستيلاء على عين من أعيان الملكية الخاصة بصفة مؤقتة لادراتها خارج اطار الإرادة الحرة المصونة دستوريا للمالك فى ملكة تلك التى يقتضيها النفع العام للمجتمع وهى التى يتطلبها تحقيق الخير والنفع العام للشعب .
ومن حيث إنه بمراعاة ما سبق جميعه من مبادئ واسس بحكم الاستيلاء للنفع العام فإنه فيما يتعلق بالمخبز الأفرنكى الصادر فى شأنه الحكم المطعون فيه ، فإن الثابت من تقرير معاينة المخبز المعد من جانب قسم حريق الجيزة بمديرية أمن الجيزة فى 28/8/1973 قد شب حريق بمخبز وحلوانى مدينة المهندسين الواقع فى 12 شارع الرياض- وتبين من المعاينة أن سبب الحريق يرجع إلى تسرب مع زيادة رشح المواد البترولية على الأرض وفوق أنابيب وتوصيلات الغاز الموصلة لبيت النار مع وجود صفيحة معبأة بمادة الكيروسين امام فتحة الموقد ، وعند اعادة تشغيله اندلعت شرارة أدت إلى أعال الأبخرة والغازات التى كانت تزيد نسبة تركيزها أمام المنطقة المذكورة مما تسبب فى حريق مفاجئ وسريع شمل منطقة المخبز وأدت إلى تدمير الأبواب وتساقط البياض وقد تعرض التقرير لأسباب الحريق والمخالفات فى اشتراطات الامن من جانب مستغل المخبز ، وقد علق العقدي رئيس قسم حريق الجيزة على هذا التقرير بأنه واضح من التقرير مخالفة المخبز للاشتراطات القانونية الخاصة بالمحلات الصناعية زالتجارية الواردة بالقرار رقم 426 لسنة 1957 ويجب سرعة غلق المحل واعطاء صاحبه مهلة شهر لاستكمال الاشتراطات مع تحميله مسئولية ما ينتج من خسائر نتيجة للحريق ، مع ملاحظة أن رخصة المحل غير مجددة لعام 1973 .
ومن حيث إن الثابت من تقرير المعاينة سالف الذكر من جانب مطافى الجيزة بتاريخ 1/2/1975 عدم تنفيذ مستغل المخبز لمتطلبات الأمن التى أشار اليها التقرير السابق رغم مرور نحو عامين على تقديمه ، ومن ذلك عدم وجود أجهزة أطفاء صالحة للعمل ، وعدم أبعاد خزان الوقود عن بيت النار ، وعدم التخلص من النفايات القابلة للاشتعال ، وعدم تحسين صورة التهوية السيئة بالمكان ، وعدم ايجاد منفذ لهروب العاملين فى حالة الطوارئ وقد انتهى هذا التقرير إلى ضرورة سرعة اغلاق المخبز وسحب الترخيص من مستغله .
ومن حيث أن الثابت من التقرير المعد من جانب وحدة الوقاية بقسم الحريق بمديرية أمن الجيزة بتاريخ 17/9/1980 أن الموقف بالمخبز لا يزال يحمل ذات المخاطر الموضحة بالتقرير المشار اليها ولا تزال ذات المخالفة قائمة .
ومن حيث إن الثابت من مذكرة وزير التموين والتجارة الداخلية المعروضة على لجنة التموين العليا فى ابريل سنة 1981 أن ادارة رخص المحلات بمحافظة الجيزة قد قررت سحب رخصة المخبز المذكور للاعتبارات المقدمة ، وأن سيادته طلب إلى محافظة الجيزة وقف قرار سحب ترخيص المخبز المشار اليه لعدم وجود مخابز مجاورة تؤدى الخدمة للمواطنين فوافق سيادته على ذلك ، وأعقب هذا صدور قرار الوزير رقم 218 لسنة 1981 فى 15/6/1981 بالاستيلاء على المخبز المشار اليه لصالح الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى
محمد سيد- مستشار قانونى
- عدد المساهمات : 196
تاريخ التسجيل : 05/01/2009
رد: حكم اداريا عليا بشأن المصادرة
ومن حيث إن الثابت من المستندات المشار اليها أن المخبز الذى صدر القرار بالاستيلاء عليه هو مخبز هام وحيوى فى منطقته وأنه يخدم وحده أهالى منطقة تحتاج إلى منتجاته وأهمها رغيف الخبز ، كما أن الثابت فى مستغل المخبز بتعمد الإهمال وعدم مراعاة متطلبات الأمن اللازمة والضرورة لحماية أمن المخبز والعاملين به والمبنى الكائن فيه ، وأنه ظل مصر على عدم تصحيح الوضع ومراعاة تحقيق متطلبات الأمن من الحريق منذ تسببه بخطئه وإهماله الجسيم فى وقوع الحريق الذى شب بالمخبز فى يوليو سنة 1973 وحتى آخر تقرير متابعة لوحدة الوقاية بقسم الحريق بمديرية أمن الجيزة فى سبتمبر سنة 1980 الأمر الذى أدى فى النهاية إلى سحب ترخيص إدارة المخبز ومن حيث إنه الثابت من ظاهر الأوراق على النحو سالف البيان أن القرار المطعون فيه قد صدر مستهدفا تلافى أسباب قرار سحب الترخيص ومعاودة تشغيل المخبز وأدائه لنشاطه تحت سيطرة الجهة الإدارية القائمة على مرفق التموين وهى إدارة عامة قادرة على إتمام تنفيذ كل متطلبات الأمن اللازمة لتشغيل المخبز بإنتظام واضطراد وأمان لصالح المواطنين سواء صالح عمل المخبز أو صالح العقار الكائن به أو صالح الجمهور ولصالح الإنتاج الحيوى اليومى الذى يحتاج اليه أفراد الحى والجهة الكائن فيها وهو ما يبرر صدور هذا القرار ويجعله بحسب الظاهر قائما على سند صحيح سببه مبرءا من كل طعن .
ومن حيث إنه إذا كانت قد جرت عقبات عقب صدور القرار المشار اليه حالت دون الإنتفاع بالمخبز المستولى عليه فى الغرض المستولى عليه من أجله ، وذلك من خلال ما اثبته ممثل الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى بمحضر جلسة 23 من فبراير سنة 1991 من أنه لم يتم استخدام المخبز حتى الآن لأن الترميمات استغرقت فترة طويلة ، كما أنه بمجرد صدور قرار الاستيلاء على المخبز ظهرت عقبات متمثلة فى اغلاق المخبز بالمياه والمجارى فإن هذه العقبات الطارئة بعد صدور القرار لا تحول دون القول بأن القرار فى تاريخ صدوره كان بحسب الثابت من ظاهر الأوراق - يحمل عناصر صحته ومقومات سلامته ، ومن ثم فإنه لا يكون ثمة سند لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه لإنتفاء ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ .
ومن حيث إنه من وجه النعى الرابع على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ باعتباره قرار لجنة التموين العليا باطلا ، فى حين أنه لا نص على بطلان قرار تلك اللجنة إذا صدر بالتمرير لعدم توقيع احد الأعضاء عليه فى حالة غيابه بالخارج .
ومن حيث إنه من المسلم به أن العرف الإدارى مصدر من مصادر القانون الادارى والعرف الإدارى هو جملة القواعد التنظيمية الإدارية التى تحترمها وتلتزم بها الجهات الإدارية فى أداء مسئولياتها وواجباتها والتى لا تتعارض مع اية قاعدة قانونية مكتوبة أو مع النظام العام ، العرف الإدارى هو القانون الإدارى غير المكتوب وقواعده تنبعث من واقع الحياة ، وتبرز من خلال الممارسة الإدارية وتفاعلها فى ظروف الواقع ، وتكتسب بتكرار التعامل بمقتضاها ومداومة تطبيقها على نحو تكسب معه بمضى الزمن منزلة فى ضمير رجال الإدارة وأعتقادهم ، وفى ذهن القائمين على مسار العمل الإدارى ترتفع إلى قيمة القواعد القانونية على نحو يستوجب الإلتزام بها كقاعدة قانونية والقاعدة القانونية الإدارية التى تعتبر من قواعد القانونية الإدارية ويجب على القاضى الإدارى تطبيقها على الأنزعة التى يفصل فيها .
ومن حيث إن قاعدة وجوب أن يصدر قرار اية لجنة أو تشكيل مماثل عند حضور الجلسة بموافقة غالبية الأعضاء وأنه يجب ان يصدر هذا القرار إذا تم التوقيع عليه يعتبر اجتماع تشكيل اللجنة أى بطريق (التمييز) بموافقة اجماع أعضاء اللجنة أو التشكيل المختص باصدار القرار وذلك على أساس أن عدم توقيع أحد الأعضاء يعنى اعتراضه وأن هذا الاعتراض قد يكون من شانه التأثير على باقى الأعضاء الذين لو تم اجتماعهم وسماعهم لرأى الممتنع عن التوقيع لكانوا قد تبنوا هذا الرأى وأصبح يقوم عليه القرار النهائى نتيجة طرحه بمعرفة صاحبه على بساط البحث فى اجتماع تنعقد فيه اللجنة وتناقش فيه الأعضاء وجها لوجه جميع وجهات النظر وجميع الآراء التى تقرر أثناء المناقشة قبل التصويت واصدار القرار.
ومن حيث إنه إذا كان هذا صحيحا كقاعدة عامة ، الا أنه فى حالة ثبوت أن أحد أعضاء اللجنة أو التشكيل تستحيل واقعيا مشاركته لظرف قهرى فى توقيع القرار بسبب قهرى أدى إلى ذلك قبل غيابه عن البلاد مع تحقق ظرف الضرورة والاستعجال التى توجب سرعة اصدار اقرار لملاحقة النظام مرفق التموين واستمراره فى أداء واجباته دون إنقطاع فترة غياب العضو الغائب أو فترة احلال محله فى التشغيل بدلا منه ، وذلك كما فى الحالة الماثلة حيث وقع اعضاء لجنة التموين العليا على استصدار قرار الاستيلاء على المخبز المشار اليه لصالح الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى فيما عدا وكيل أول وزارة الاقتصاد لشئون الموازنة النقدية بسبب غيابه لأنه فى مهمة رسمية تتعلق بموفق التموين بالخارج وتستغرق أكثر من شهر لاحق لتاريخ عرض المذكرة ومن ثم فإنه إذا كان الثابت من ظاهر الأوراق ضرورة الاستيلاء على المخبز لإدارته واستغلاله ضمانا لاستمرار توفير الخبز للمواطنين فى المنطقة الموجود فيها على نحو لا يحتمل انتظار عودة العضو الغائب أو احلال محله بالأسلوب القانونى - بدلا منه فلا بطلان فى قرار اللجنة لمجرد غياب أحد أعضائها ووجوده فى الخارج مما يعفيه من توقيع القرار ومن حيث إن مؤدى ذلك أن النعى على الحكم المطعون فيه بأنه أخطأ إذ أبطل القرار المطعون عليه لاستناده إلى قرار لجنة التموين العليا المشار اليه ، وهو نعى يصادف صحيح حكم القانون .
ومن حيث إن مقتضى ما تقدم جمعيه أن الحكم المطعون فيه بأنه أخطأ إذ أبطل القرار المطعون عليه لاستناده إلى قرار لجنة التموين العليا المشار اليه ، هو نعى يصادف صحيح حكم القانون .
ومن حيث أن مقتضى ما تقدم جميعه أن الحكم المطعون فيه قد صدر على خلاف هذا النظر ومن ثم فإنه ، يكون قد صدر مخالفا للقانون ومعيبا متعين الإلغاء .
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بالغاء المطعون فيه وبرفض وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزمت كل من المطعون ضدهم بثلث المصاريف
ومن حيث إنه إذا كانت قد جرت عقبات عقب صدور القرار المشار اليه حالت دون الإنتفاع بالمخبز المستولى عليه فى الغرض المستولى عليه من أجله ، وذلك من خلال ما اثبته ممثل الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى بمحضر جلسة 23 من فبراير سنة 1991 من أنه لم يتم استخدام المخبز حتى الآن لأن الترميمات استغرقت فترة طويلة ، كما أنه بمجرد صدور قرار الاستيلاء على المخبز ظهرت عقبات متمثلة فى اغلاق المخبز بالمياه والمجارى فإن هذه العقبات الطارئة بعد صدور القرار لا تحول دون القول بأن القرار فى تاريخ صدوره كان بحسب الثابت من ظاهر الأوراق - يحمل عناصر صحته ومقومات سلامته ، ومن ثم فإنه لا يكون ثمة سند لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه لإنتفاء ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ .
ومن حيث إنه من وجه النعى الرابع على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ باعتباره قرار لجنة التموين العليا باطلا ، فى حين أنه لا نص على بطلان قرار تلك اللجنة إذا صدر بالتمرير لعدم توقيع احد الأعضاء عليه فى حالة غيابه بالخارج .
ومن حيث إنه من المسلم به أن العرف الإدارى مصدر من مصادر القانون الادارى والعرف الإدارى هو جملة القواعد التنظيمية الإدارية التى تحترمها وتلتزم بها الجهات الإدارية فى أداء مسئولياتها وواجباتها والتى لا تتعارض مع اية قاعدة قانونية مكتوبة أو مع النظام العام ، العرف الإدارى هو القانون الإدارى غير المكتوب وقواعده تنبعث من واقع الحياة ، وتبرز من خلال الممارسة الإدارية وتفاعلها فى ظروف الواقع ، وتكتسب بتكرار التعامل بمقتضاها ومداومة تطبيقها على نحو تكسب معه بمضى الزمن منزلة فى ضمير رجال الإدارة وأعتقادهم ، وفى ذهن القائمين على مسار العمل الإدارى ترتفع إلى قيمة القواعد القانونية على نحو يستوجب الإلتزام بها كقاعدة قانونية والقاعدة القانونية الإدارية التى تعتبر من قواعد القانونية الإدارية ويجب على القاضى الإدارى تطبيقها على الأنزعة التى يفصل فيها .
ومن حيث إن قاعدة وجوب أن يصدر قرار اية لجنة أو تشكيل مماثل عند حضور الجلسة بموافقة غالبية الأعضاء وأنه يجب ان يصدر هذا القرار إذا تم التوقيع عليه يعتبر اجتماع تشكيل اللجنة أى بطريق (التمييز) بموافقة اجماع أعضاء اللجنة أو التشكيل المختص باصدار القرار وذلك على أساس أن عدم توقيع أحد الأعضاء يعنى اعتراضه وأن هذا الاعتراض قد يكون من شانه التأثير على باقى الأعضاء الذين لو تم اجتماعهم وسماعهم لرأى الممتنع عن التوقيع لكانوا قد تبنوا هذا الرأى وأصبح يقوم عليه القرار النهائى نتيجة طرحه بمعرفة صاحبه على بساط البحث فى اجتماع تنعقد فيه اللجنة وتناقش فيه الأعضاء وجها لوجه جميع وجهات النظر وجميع الآراء التى تقرر أثناء المناقشة قبل التصويت واصدار القرار.
ومن حيث إنه إذا كان هذا صحيحا كقاعدة عامة ، الا أنه فى حالة ثبوت أن أحد أعضاء اللجنة أو التشكيل تستحيل واقعيا مشاركته لظرف قهرى فى توقيع القرار بسبب قهرى أدى إلى ذلك قبل غيابه عن البلاد مع تحقق ظرف الضرورة والاستعجال التى توجب سرعة اصدار اقرار لملاحقة النظام مرفق التموين واستمراره فى أداء واجباته دون إنقطاع فترة غياب العضو الغائب أو فترة احلال محله فى التشغيل بدلا منه ، وذلك كما فى الحالة الماثلة حيث وقع اعضاء لجنة التموين العليا على استصدار قرار الاستيلاء على المخبز المشار اليه لصالح الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى فيما عدا وكيل أول وزارة الاقتصاد لشئون الموازنة النقدية بسبب غيابه لأنه فى مهمة رسمية تتعلق بموفق التموين بالخارج وتستغرق أكثر من شهر لاحق لتاريخ عرض المذكرة ومن ثم فإنه إذا كان الثابت من ظاهر الأوراق ضرورة الاستيلاء على المخبز لإدارته واستغلاله ضمانا لاستمرار توفير الخبز للمواطنين فى المنطقة الموجود فيها على نحو لا يحتمل انتظار عودة العضو الغائب أو احلال محله بالأسلوب القانونى - بدلا منه فلا بطلان فى قرار اللجنة لمجرد غياب أحد أعضائها ووجوده فى الخارج مما يعفيه من توقيع القرار ومن حيث إن مؤدى ذلك أن النعى على الحكم المطعون فيه بأنه أخطأ إذ أبطل القرار المطعون عليه لاستناده إلى قرار لجنة التموين العليا المشار اليه ، وهو نعى يصادف صحيح حكم القانون .
ومن حيث إن مقتضى ما تقدم جمعيه أن الحكم المطعون فيه بأنه أخطأ إذ أبطل القرار المطعون عليه لاستناده إلى قرار لجنة التموين العليا المشار اليه ، هو نعى يصادف صحيح حكم القانون .
ومن حيث أن مقتضى ما تقدم جميعه أن الحكم المطعون فيه قد صدر على خلاف هذا النظر ومن ثم فإنه ، يكون قد صدر مخالفا للقانون ومعيبا متعين الإلغاء .
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بالغاء المطعون فيه وبرفض وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزمت كل من المطعون ضدهم بثلث المصاريف
محمد سيد- مستشار قانونى
- عدد المساهمات : 196
تاريخ التسجيل : 05/01/2009
مواضيع مماثلة
» لا فرق بين المخالفة المرفقية و المخالفة الشخصية فى مجال المسئولية التأديبية ( حكم اداريا عليا}
» حكم إدارية عليا بشأن جواز السفر الدبلوماسى
» حكم إدارية عليا بشأن مجازات العامل المؤقت
» حكم إدارية عليا فى تعريف القرار الإدارى
» حكم إدارية عليا فى أجازات العاملين بالقطاع العام
» حكم إدارية عليا بشأن جواز السفر الدبلوماسى
» حكم إدارية عليا بشأن مجازات العامل المؤقت
» حكم إدارية عليا فى تعريف القرار الإدارى
» حكم إدارية عليا فى أجازات العاملين بالقطاع العام
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى